الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4353 -
نا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْهَيَّاجِ ، نا أَبِي ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ»
25 - كِتَابُ الرَّضَاعِ
4354 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، نا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ: تَرَى تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ؟ ، قَالَ:«نَعَمْ»
4355 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَا:«يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ»
4356 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، نا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ السَّوَّاقُ ،
⦗ص: 303⦘
قَالَا: نا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، نا أَيُّوبُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
4357 -
وَأَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَحَدُهُمَا: - «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» - وَقَالَ الْآخَرُ: - «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ»
4358 -
نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ، نا أَبِي ، نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ فَوَلَدَتِ امْرَأَتُهُ فَاحْتَبَسَ لَبَنُهَا فَخَشِيَ عَلَيْهَا فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ فَدَخَلَ فِي حَلْقِهِ ، فَسَأَلَ أَبَا مُوسَى فَقَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكَ ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ ، وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ»
4359 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَاتِبُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَامٍ ، نا حَنْظَلَةُ ، نا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ»
4360 -
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نا جَرِيرٌ ح وَنا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَرْخِيُّ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ» . قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِذَا دَخَلَتْ قَطْرَةٌ وَاحِدَةٌ فِي جَوْفِ الصَّبِيِّ وَهُوَ صَغِيرٌ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ. وَقَالَ عُثْمَانُ: إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا
4361 -
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ ، نا النَّضْرُ
⦗ص: 306⦘
بْنُ شُمَيْلٍ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، نا أَبُو مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَوَلَدَتْ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ لَا يَمُصُّ فَأَخَذَ زَوْجُهَا يَمُصُّ لَبَنَهَا وَيَمُجُّهُ قَالَ: حَتَّى وَجَدْتُ طَعْمَ لَبَنِهَا فِي حَلْقِي ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ ، فَأَتَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَنْتَ الَّذِي تُفْتِي مَا هَذَا بِكَذَا وَكَذَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ»
4362 -
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، نا أَبُو حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَرَمَ ثَدْيُهَا فَمَصَصْتُهُ فَدَخَلَ فِي حَلْقِي شَيْءٌ سَبَقَنِي ، فَشَدَّدَ عَلَيْهِ أَبُو مُوسَى ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ:«سَأَلْتَ أَحَدًا غَيْرِي؟» ، قَالَ: نَعَمْ أَبَا مُوسَى فَشَدَّدَ عَلَيَّ ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى ، فَقَالَ:«أَرَضِيعٌ هَذَا؟» ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ
4363 -
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ»
4364 -
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دُبَيْسِ بْنِ أَحْمَدَ ، وَغَيْرُهُمَا قَالُوا: نا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، نا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ» . لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ
4365 -
نا أَبُو رَوْقٍ الْهَمْدَانِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ، يَقُولُ:«لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ»
4366 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ح وثنا أَبُو حَامِدِ بْنُ هَارُونَ نا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ
⦗ص: 309⦘
ح وَنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُلْبُلٍ أَبُو أَحْمَدَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ ، نا عَفَّانُ ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْمَصَّةِ الْوَاحِدَةِ أَتُحَرِّمُ؟ ، قَالَ:«لَا» . وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ ، قَالَ:«لَا»
4367 -
نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، نا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ ، نا عَبْدُ الصَّمَدِ ، نا أَبِي ، نا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَكِنْ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ»
4368 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرَّانِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ
⦗ص: 310⦘
زُهَيْرٍ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو أُمَيَّةَ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَطَّامِيِّ ، نا أَبُو الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: إِنَّ فُلَانًا تَزَوَّجَ وَقَدْ أَرْضَعْتُهُمَا ، قَالَ:«فَكَيْفَ أَرْضَعْتِهِمَا؟» ، قَالَتْ: أَرْضَعْتُ الْجَارِيَةَ وَهِيَ ابْنَةُ سَنَتَيْنِ وَنِصْفٍ ، وَأَرْضَعْتُ الْغُلَامَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ ، فَقَالَ:«اذْهَبِي فَقُولِي لَهُ فَلْيُضَاجِعْهَا هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ ، وَإِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا فِي الْمَهْدِ» . ابْنُ الْقَطَّامِيِّ ضَعِيفٌ
4369 -
نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمَرْوَزِيُّ ، نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، نا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ: وَقَدْ
سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ ، قَالَ: تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقُلْتُ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا
⦗ص: 311⦘
وَهِيَ كَاذِبَةٌ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، فَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ، قَالَ:«كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ»
4370 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، نا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُحَدِّثْنِي وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، قَالَ: تَزَوَّجَتِ ابْنَةُ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَسَأَلْتُهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي ثُمَّ
⦗ص: 313⦘
سَأَلْتُهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ: «كَيْفَ بِكَ وَقَدْ قِيلَ» ، قَالَ: وَنَهَاهُ عَنْهَا.
4371 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، نا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ. قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ ، وَهَذَا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: تَزَوَّجَتِ ابْنَةُ أَبِي إِهَابٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ
4372 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا وَكَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ أَبِي إِهَابٍ التَّيْمِيِّ ، فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تَبَسَّمَ ، وَقَالَ:«كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ»
4373 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَسَأَلَتْ فَأَبْطَأْنَا عَلَيْهَا ، قَالَتْ: تَصَدَّقُوا عَلَيَّ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَرْضَعْتُكُمَا جَمِيعًا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ:«دَعْهَا عَنْكَ لَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا»
4374 -
قُرِئَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمْ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، نا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَغَيْرِهِمَا عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ:«ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ، فَقَالَ:«ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ»
4375 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، نا أَبُو الطَّاهِرِ
⦗ص: 315⦘
ح وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْبَزَّازُ ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَا: نا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ ، قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي «أَنْ آذَنَ لَهُ»
4376 -
نا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ ، نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:«لَقَدْ أُنْزِلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا ، فَلَقَدْ كَانَتْ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَغَلْنَا بِمَوْتِهِ فَدَخَلَ الدَّاجِنُ فَأَكَلَهَا»
4377 -
نا أَبُو حَامِدٍ ، نا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ،
⦗ص: 317⦘
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ:«لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ» ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«قَضَاءُ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ»
4378 -
نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَّاطُ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ السَّرَّاجُ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَسَرِيَّةٌ ، فَوَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً ، هَلْ يَصِحُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَنْكِحَ الْجَارِيَةَ ، فَقَالَ:«لَا اللِّقَاحُ وَاحِدٌ»
4379 -
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، نا
⦗ص: 318⦘
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ، عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَتْ: كَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ أَرْضَعَتْنِي، وَكَانَ الزُّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ ، فَيَأْخُذُ بِقَرْنٍ مِنْ قُرُونِ رَأْسِي ، وَيَقُولُ: أَقْبِلِي عَلَيَّ حَدِّثِينِي ، وَتَرَى أَنَّهُ أَبِي وَإِنَّمَا وَلَدَهُ إِخْوَتِي فَلَمَّا كَانَ قِبَلَ الْحَرَّةِ أَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ابْنَتِي عَلَى حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَحَمْزَةُ وَمُصْعَبٌ مِنَ الْكِلَابِيَّةِ ، قَالَتْ: فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ: وَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ؟ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ: إِنَّمَا تُرِيدِينَ مَنْعَ ابْنَتِكِ أَنَا أَخُوكُ وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إِخْوَتُكَ وَأَمَّا وَلَدُ الزُّبَيْرِ لِغَيْرِ أَسْمَاءِ فَلَيْسُوا لَكِ بِإِخْوَةٍ ، قَالَتْ: فَأَرْسَلْتُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَوَافِرُونَ وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالُوا:«إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا»
4380 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ النَّضْرِ ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، نا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ،
⦗ص: 319⦘
عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ:«لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ»
4381 -
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ أَعْرَابِيُّ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ أَوْ قَالَ: إِمْلَاجَةً أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ» ، أَوْ قَالَ:«الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ»
4382 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رُمَيْسٍ ، نا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، نا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ» . قَالَ قَتَادَةُ: «وَلَا الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ»
4383 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الشِّيعِيُّ ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، نا مُعْتَمِرٌ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَا: نا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ»
4384 -
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ ، تَقُولُ:«نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ وَهِيَ تُرِيدُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، ثُمَّ نَزَلَ بَعْدُ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ»
4385 -
نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ»
4386 -
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا ابْنُ أَبِي مَذْعُورٍ ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّامِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَلَهُ وَلَاؤُهُ» . الصَّدَفِيُّ ضَعِيفٌ ، وَالَّذِي قَبْلَهُ مُرْسَلٌ
4387 -
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ونا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ ، نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ؟ ، قَالَ:«هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ» .
4388 -
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ نا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلَابِيُّ ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ رَجُلٍ مِنْ خَوْلَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَأَلَهُ رَجُلٌ نَحْوَهُ
4389 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، نا أَبِي ، نا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ ، نا أَبِي ، نا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ:«لَا تَحِلُّ اللُّقَطَةُ ، مَنِ الْتَقَطَ شَيْئًا فَلْيُعَرِّفْهُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَهُ صَاحِبُهَا فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ صَاحِبُهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا ، وَإِنْ جَاءَهُ فَلْيُخَيِّرْهُ بَيْنَ الْآخَرِ وَبَيْنَ الَّذِي لَهُ»
4390 -
نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: " فُرِغَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ وَالرِّزْقِ وَالْأَجَلِ فَلَيْسَ أَحَدٌ اكْتَسَبَ مِنْ أَحَدٍ ، وَالصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ "
4391 -
نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْآدَمَيُّ ، نا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ، نا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ،
قَالَ: كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ أُسِرَ فَأُخِذَتِ الْعَضْبَاءُ مَعَهُ ، فَأَتَى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عَلَامَ تَأْخُذُونِي وَتَأْخُذُونَ الْعَضْبَاءَ وَأَنَا
⦗ص: 324⦘
مُسْلِمٌ؟ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ» ، قَالَ: وَمَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي وَإِنِّي ظَمْآنٌ فَاسْقِنِي ، فَقَالَ:«هَذِهِ حَاجَتُكَ» ، قَالَ: فَفُودِيَ بِرَجُلَيْنِ وَحَبَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعَضْبَاءَ لَرَحْلِهِ، وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ، قَالَ: فَأَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ وَأَسَرُوا امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ: وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَرِيحُونَ إِبِلَهُمْ بِأَفْنِيَتِهِمْ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ نُوِّمُوا وَعَمَدَتْ إِلَى الْإِبِلِ فَمَا كَانَتْ تَأْتِي عَلَى نَاقَةٍ مِنْهَا إِلَّا رَغَتْ حَتَّى أَتَتْ عَلَى الْعَضْبَاءِ ، فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ فَرَكِبَتْهَا حَتَّى أَتَتِ الْمَدِينَةَ ، وَنَذَرَتْ إِنِ اللَّهُ تَعَالَى نَجَّاهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَلَمَّا أَتَتِ الْمَدِينَةَ عَرَفَ النَّاسُ النَّاقَةَ ، وَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: وَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأُخْبِرَ بِنَذْرِهَا ، فَقَالَ:«بِئْسَمَا جَزَيْتِهَا أَوْ جَزَيْتِيهَا ، لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»
4392 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «تُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ»
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثُرُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْهُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، قَالَ: " قَوْلُ
⦗ص: 325⦘
اللَّهِ عز وجل خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] وَلَمْ يَقُلْ: رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ "
4393 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:«لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ»
4394 -
نا مُحَمَّدٌ ، نا إِسْحَاقُ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ؟ ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ زَعَمَ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ» .
4395 -
نا مُحَمَّدٌ ، نا إِسْحَاقُ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، مِثْلَهُ
4396 -
نا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ ،
قَالَا: ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ،
⦗ص: 326⦘
عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا ، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا ، وَحَّدَ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» . لَفْظُ يَعْقُوبَ