المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الروض المربع (مع حاشية ابن قاسم) - سيرة الشاب الصالح عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مولده:

- ‌ثانياً: نشأته:

- ‌ المدرسة الابتدائية

- ‌ ثم درس المتوسطة

- ‌ ثم انتقل إلى المرحلة الثانوية

- ‌ ثم تخرّج من هذه الثانوية

- ‌ ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية

- ‌وكان من مشايخه في كلية الشريعة قسم الشريعة:

- ‌أما زملاؤه في كلية الشريعة

- ‌ثالثاً: طلبه للعلم خارج المدارس النظامية:

- ‌ بحوث مفيدة:

- ‌الأول: الجنة والنار من الكتاب والسنة المطهرة

- ‌الثاني: غزوة فتح مكة في السنة المطهرة

- ‌الثالث: أبراج الزجاج في سيرة الحجاج

- ‌أ - فضل العلم:

- ‌ب - آداب طالب العلم:

- ‌جـ - عقبات في طريق العلم:

- ‌رابعاً: الحِكَمُ التي كتبها رحمه الله قبل وفاته:

- ‌خامساً: أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر:

- ‌سادساً: أخلاقه العظيمة رحمه الله تعالى:

- ‌سابعاً: وفاته مع شقيقه وسيرة عبد الرحيم رحمهما الله:

- ‌ثامناً: ما قاله عنه: العلماء، ومعلموه، وزملاؤه:

- ‌أ - ما قاله العلماء

- ‌1 - (1) الحمد لله على قدره وقضائه واختياره لعبده

- ‌2 - (2) علوُّ الهمةِ وصِدقُ العزيمةِ

- ‌3 - (3) يا فتى الطُّهرِ طِبتَ حيّاً وميّتاً

- ‌4 - (4) أنتم شهداء الله في الأرض

- ‌5 - (5) صاحب الروح الطيبة والسيرة العطرة

- ‌ب - ما قاله معلموه:

- ‌6 - (1) - دمعة على فراق أبي سعيد

- ‌7 - (2) ورحل…عبد الرحمن

- ‌8 - (3) ورحل عبد الرحمن

- ‌ج - قال عنه زملاؤه:

- ‌9 - (1) عاجل بشرى المؤمن

- ‌10 - (2) أعظم الأماني الشهادة في سبيل الله تعالى

- ‌11 - (3) الأمر بالمعروف مع سعة الصدر

- ‌12 - (4) عبد الرحمن لم تمت أخلاقه وبقيت معالمها

- ‌13 - (5) يا رب فارحمه ووسِّع قبره وانشر له نوراً بكل مكان

- ‌14 - (6) الخشوع والإخبات لله تعالى

- ‌15 - (7) حكم وفوائد عظيمة

- ‌الفوائد التي اقتطفها الابن عبد الرحمن رحمه الله من أساتذة كلية الشريعة:

- ‌1 - الفوائد المقتطفة من علوم القرآن (تفسير)

- ‌مركز السنة من القرآن:

- ‌2 - الفوائد المقتطفة من التفسير

- ‌ أسباب النزول:

- ‌3 - الفوائد المقتطفة من مصطلح الحديث

- ‌4 - الفوائد المقتطفة من الحديث

- ‌5 - الفوائد المقتطفة من مقدمة أصول الفقه

- ‌6 - الفوائد المقتطفة من الفقه

- ‌الروض المربع (مع حاشية ابن قاسم)

- ‌7 - الفوائد المقتطفة من النظم الإسلامية

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌الروض المربع (مع حاشية ابن قاسم)

‌الروض المربع (مع حاشية ابن قاسم)

الأستاذ/ عبد الله البوصي

السبت 20/ 6/1422هـ.

س1: عرف الطهارة لغة واصطلاحاً؟

ج1: لغة: النظافة، والنزاهة عن الأقذار.

اصطلاحاً: ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث.

س2: ما المراد بالحدث في الاصطلاح؟

ج2: الوصف القائم بالبدن، المانع من الصلاة ونحوها.

س3: ما المراد بقول الفقهاء: (وما في معناه) مع الأمثلة؟

ج3: أي ما يأخذ حكم ارتفاع الحدث، مثل الحاصل بغسل الميت، وما زاد عن الغسلة الأولى في الوضوء.

س4: اذكر خلاف العلماء في التطهر بماء البحر مع الاستدلال والمناقشة والترجيح؟

ج4: على قولين:

الأول: أنه لا بأس به، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((هو الطهور

ص: 128

ماؤه، الحل ميتته)) (1)، وهو قول أهل العلم قاطبة، حكاه غير واحد.

الثاني: ما ذكره ابن عمر في ماء البحر: التيمم أعجب إليَّ منه، واستدل بحديث:((إن تحت البحر ناراً)) (2)، وهو ضعيف، والأول أرجح.

س5: لماذا عبّر الفقهاء بقولهم: (زوال الخبث) بدلاً من إزالة الخبث؟

ج5: لأنه قد يزول بنفسه، والإزالة يفهم منها تدخل الآدمي، وليس ذلك شرطاً.

س6: بيِّن الفرق بين إزالة النجاسة ورفع الحدث؟

ج6: إزالة النجاسة لا تشترط فيها النية، بينما رفع الحدث يشترط فيها النية.

س7: اذكر مذهب الحنابلة في تقسيم المياه إجمالاً ثم اذكر الراجح؟

ج7: مذهبهم: 1 - طهور. 2 - طاهر. 3 - نجس.

والراجح: 1 - طهور. 2 - نجس.

س8: ما هو الطهور عند الحنابلة؟

(1) تقدم تخريجه.

(2)

سنن أبي داود، برقم 2491، والسنن الكبرى للبيهقي، 4/ 334، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، برقم 536.

ص: 129

ج8: هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته.

س9: ما هي النجاسة الحكمية مع التمثيل؟

ج9: ضد العينية، وهي التي يمكن تطهيرها، مثل النجاسة الطارئة على البدن والثوب.

س10: ما هي النجاسة العينية مع التمثيل؟ وما حكم تطهيرها على المذهب مع الترجيح؟

ج10: هي التي لا يمكن تطهيرها بحال، كالبول، والعذرة، وحكم تطهيرها على المذهب أنها لا تطهر بحال، ولو بالاستحالة.

والراجح: أن النجاسة العينية، تطهر بالاستحالة.

س11:عرِّف النجاسة اصطلاحاً، مع ذكر أقسامها ممثلاً لكل قسم؟

ج11: قذر مخصوص، وهي ما يمنع جنسه الصلاة، أو: كل عين يحرم تناولها، لا لضررها كسم، ولا لقذارتها مثل المخاط، ولا لحرمتها كصيد الحرم.

وأقسامها:

1 -

نجاسة عينية.

2 -

نجاسة حكمية.

ص: 130

س12: اذكر خلاف العلماء في الوضوء بغير الماء، مع الاستدلال والمناقشة والترجيح؟

ج12: على قولين:

الأول: أنه لا يرفع الحدث غير الماء، وقد حكاه ابن المنذر، والغزالي، وعليه كان الإجماع، ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه أنه أو أحدهم توضأ بغير ماء.

والثاني: ما روي عن عكرمة مرفوعاً، وأبي حنيفة من جواز الوضوء بالنبيذ، واستدلوا بحديث ابن مسعود:(أنه سئل عن الوضوء بالنبيذ فقال: ثمرة طيبة وطهور)(1)، وهو لا يثبت، والأول أرجح.

س13: ما الحكم إذا تغير ماء بدهن، مع التعليل والترجيح؟

ج13: لا يسلبه الطهورية؛ لعدم الممازجة، وكره للخلاف في سلبيَّته للطهورية، والراجح أنه لا يكره.

س14: ما الحكم إذا تغير ماء بملح مائي مع الدليل والراجح؟

ج14: ذكر المؤلف كراهيته، ولا يسلبه الطهورية؛ لأنه منعقد من الماء، وكره نظراً للتغيير الحاصل به؛ وللخلاف في طهوريته، هل يُطهِّر أم لا؟

(1) أخرجه أبو داود، برقم 84، وابن ماجه، برقم 384، والترمذي، برقم 88، ومسند ابن أبي شيبة، برقم 300. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي، برقم 65.

ص: 131

والراجح أنه لا يكره؛ لعدم الدليل على الكراهة.

س15: ما حكم ما سخن بنجس مع التعليل وذكر القول الراجح؟

ج15: لا يسلبه الطهورية، لكن كره لاحتمال وصول النجاسة، والراجح أنه لا يكره؛ لعدم الدليل على الكراهية.

س16: ما حكم استعمال ماء بئر بمقبرة، مع التعليل والتمثيل؟

ج16: يكره، لاحتمال اختلاطه بالنجاسات، ومثل ذلك بقل، وشوك المقبرة.

س17: ما حكم استعمال ماء زمزم على المذهب، مع التفصيل والاستدلال؟

ج17: يكره في إزالة الخبث تكريماً له، لقوله عليه الصلاة والسلام:((إنها طعام طعم وشفاء سقم)) (1).

ولا يكره في وضوء، ولا غسل، وهو قول الجمهور، وذلك لقول علي: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء فشرب وتوضأ (2).

س18: ما حكم الوضوء بالماء الآجن، أو بماء تغير بمكثه، مع ذكر

(1) رواه مسلم، برقم 2473، والبزار، 9/ 361، والبيهقي، 5/ 147.

(2)

رواه أحمد، برقم 564، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 45.

ص: 132

الدليل؟

ج18: لا يكره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ((روي عنه أنه تمضمض وغسل وجهه من ماءٍ آجن، لما أُدمي وجهه يوم أحد)) (1).

س19: ما الحكم إذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه، من نابت فيه وورق شجر مع التعليل؟

ج19: لا يكره، لعدم إمكانية التحرّز منه.

س20: ما الحكم إذا تغيّر الماء بمجاورة ميتة مع الدليل؟

ج20: لا يكره، والدليل إجماع العلماء، ولعدم وجود خلاف في المسألة.

س21: ما الحكم إذا وضع في الماء قصداً: ورق شجر ونحوه، وغيّره عن ممازجة، اذكر المذهب ثم اذكر الراجح بدليله؟

ج21: - المذهب: أنه يسلبه الطهورية.

- الراجح: أنه لا يسلبه الطهورية.

- الدليل: عدم وجود الدليل على التفريق.

(1) رواه ابن حبان 8/ 62، برقم 6940، والبيهقي، 1/ 269، ونُقل فيه الإجماع عن ابن المنذر سوى ابن سيرين.

ص: 133

س22: ما حكم الماء المشمّس مع ذكر الدليل؟

ج22: لا يكره؛ لأن الصحابة دخلوا الحمّام ورخَّصوا فيه.

س23: ما حكم الوضوء بالماء الذي اشتدت حرارته مع ذكر التعليل؟

ج23: كره، وذلك لمنعه كمال الطهارة.

س24: ما حكم الماء القليل المستعمل في طهارة مستحبة على المذهب، مع الدليل، وذكر الراجح؟

ج24: مكروه على المذهب، والدليل: الخلاف في سلبه للطهورية.

والقول الراجح: أنه لا يكره؛ لعدم وجود الدليل في سلبه الطهورية.

س25: ما حكم المسخَّن بطاهر مع الدليل؟

ج25: لا يكره؛ لأن الصحابة دخلوا الحمّام، ورخصوا فيه.

س26: ما حكم الماء القليل المستخدم في طهارة غير مشروعة كالتبرد مع الدليل؟

ج26: لا يكره؛ لعدم الخلاف في المسألة (أو الإجماع).

س27: بيّن ضابط الماء الكثير عند علماء الحنابلة مع ذكر الدليل؟

ج27: إذا بلغ الماء قلتين فأكثر.

ص: 134

والدليل: قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا بلغ الماء قلتين، لم ينجسه شيء))، وفي لفظ:((لم يحمل الخبث)) (1).

س28: بين مقدار الماء الكثير عند الحنابلة بالموازين العصرية؟

ج28: المثقال = 4.25 غرام، والقلتان = 500 رطل عراقي، والرطل العراقي = 90 مثقالاً، فيكون الجواب كالآتي:

4.

25 غرام × 90 مثقال = 382.50 جرام × 500 رطل = 191250 جرام

يساوي: 191.25 كيلو جرام ويقدر بـ: 57 سم3.

س29: ما حكم الماء الكثير الذي خالطته نجاسة، غير بول الآدمي وعذرته المائعة، مع ذكر الدليل؟

ج29: إذا لم تغيّره النجاسة فطهور، والدليل حديث ابن عمر:((إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء)) (2).

س30: اذكر القول الراجح في الاختلاط المائعات غير الماء بالنجاسة؟

(1) أخرجه أحمد، برقم 4605، وأبو داود، برقم 63، والترمذي، برقم 67، والنسائي، برقم 328، وابن حبان وصححه، برقم 1249، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 1/ 133، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 60.

(2)

انظر: التخريج السابق.

ص: 135

ج30: إن المائعات لا تنجس إلا إذا حصل تغيّر باللون، أو الطعم، أو الريح.

س31: ما ضابط الماء الذي يشقّ نزحه عند الحنابلة؟

ج31: الضابط هو: ما يشقّ على الرجل المعتدل القوة نزحه.

س32: ما حكم الماء الذي يشقّ نزحه إذا خالطه البول، أو العذرة المائعة مع الدليل؟

ج32: لا ينجس ما لم يتغير، بغير خلاف نعلمه (الإجماع).

س33: ما حكم استعمال فضل طهور المرأة في إزالة النجاسة مع الدليل؟

ج33: هو يزيل النجاسة مطلقاً، لمفهوم الخبر، وعدم عقل معناه، فلم يقس عليه، وما تقدم هو قوله: ولا يرفع حدث رجل إلخ.

س34: ما الحكم إذا لم يجد إلا ما خلت به المرأة على المذهب، ثم اذكر القول الراجح؟

ج34: على المذهب: يستعمله، ثم يتيمم وجوباً.

والراجح: أنه يتوضأ به بدون تيمم.

س35: ما حكم الماء الطاهر على المذهب، ثم رجّح؟

ص: 136

ج35: حكمه على المذهب: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، على المذهب، والراجح أنه يرفع الحدث، ويزيل الخبث مادام يطلق عليه ماء.

س36: بَيّن المذهب في الماء المستعمل الذي رفع بقليله حدث مع ذكر الدليل، ثم اذكر القول الراجح بدليله؟

ج36: حكمه طاهر على المذهب؛ لحديث أبي هريرة: ((لا يغتسلنّ أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)) (1).

وعنه: مطهر، وهو القول الراجح، والدليل:(إن الماء لا يجنب)(2)؛ ولأنه ماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة، فلم يسلبه الطهورية، أشبه لو تبرّد به.

س37: ما حكم الوضوء بماء مستعمل لطهارة مستحبة مع التعليل للمذهب؟

ج37: طهور؛ لأنه لم يرفع به الحدث، لكن يكره للخلاف في سلبه الطهورية.

س38: ما حكم الغسل في الماء الراكد؟

(1) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، برقم 283.

(2)

[أخرجه أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما: أبو داود، برقم 68، والترمذي، برقم 65، والنسائي، برقم 325، وابن ماجه، برقم 370، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 61.

ص: 137

ج38: يكره.

س39: ما هو الفرق بين الماء الدائم، والماء الراكد؟

ج39: الماء الدائم: يغترف منه، أما الراكد: يغتسل وسطه.

س40: ما حكم الماء المستعمل في رفع حدث إذا كان طهوراً كثيراً؟

ج40: هو طهور.

س41: ما حكم اغتراف المتوضئ من ماء قليل؟

ج41: لا يضره، ولا يسلبه الطهورية، لمشقة تكرره.

س42: ما مدى تأثير اغتراف من عليه حدث أكبر في سلب طهورية الماء على المذهب؟

ج42: يسلبه الطهورية.

س43: ما حكم الانغماس في الماء القليل أو الكثير من حيث سلب الطهورية على المذهب، ثم اذكر الراجح؟

ج43: - إذا كان الماء قليلاً فإنه لا يرفع الحدث.

- وإن كان كثيراً فإنه يرفع الحدث.

- والراجح: طهوريته في كليهما.

ص: 138

س44: متى يصير الماء مستعملاً على المذهب؟

ج44: يصير مستعملاً بانفصاله، لا قبله مادام متردداً على الأعضاء، فمادام متردداً على الأعضاء فطهور.

س45: ما حكم الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل على المذهب مع ذكر الدليل، ثم استدل للقول الراجح، مع مناقشة دليل المذهب؟

ج45: يعتبر (طاهراً) على المذهب غير مطهر، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم:((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده)) (1).

والراجح: أنه طهور؛ لأنه ماء قد لاقى أعضاء طاهرة، فكان على أصله، وإنما نهي عنه لوهم النجاسة، والوهم والاحتمال لا تثبت بهما الأحكام، فهو لا يزيل الطهورية كما لا يزيل الطاهرية، وإن كان تعبديّاً اقتصر على مورد النص، وهو مشروعية الغسل.

س46: ما الحكم إذا لم يجد المتوضئ إلا الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل على المذهب، ثم اذكر الراجح؟

ج46: - على المذهب: يستعمل هذا الماء، ثم يتيمم وجوباً.

والراجح: يستعمله وهو طهور (الروض: 1/ 87) حاشية (1).

(1) متفق عليه؛ البخاري برقم 162، ومسلم، برقم 278.

ص: 139

س47: ما حكم الماء الذي غسل به الذكر والأنثيان؟

ج47: يعتبر طاهراً.

س48: ما حكم آخر غسلة زالت بها النجاسة من حيث سلب الطهورية وعدمها؟

ج48: هو طاهر، والراجح أنه طهور، إذا لم يتغير، ولم يحمل صفة من صفات النجاسة.

س49: عرف الماء النجس اصطلاحاً مع الاستدلال (على مذهب الحنابلة)، ثم اذكر الراجح في تعريفه؟

ج49: على المذهب: ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة.

والدليل: حديث القلتين.

والراجح: أنه الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه.

س50: ما هو الحكم في الماء اليسير إذا لاقى نجاسة على المذهب؟ ثم اذكر الدليل، ثم رجح مع الدليل؟

ج50: ينجس بمجرد الملاقاة ولو جارياً. والدليل: حديث القلتين.

والراجح: الذي دلت عليه السنة، وعليه جمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان يسيراً؛ لحديث: ((إن الماء طهور لا ينجسه

ص: 140

شيء)) (

إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه).

س51: اذكر طرق تطهير الماء النجس مع التعليل في كل؟

ج51: 1 - أن يضاف إلى الماء النجس طهور كثير؛ لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه، وعما اتصل به.

2 -

أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح؛ لأن علة النجاسة زالت.

3 -

أو نزح من النجس الكثير، فبقي بعده كثير غير متغير، فهو يطهر؛ لزوال علة تنجسه، وهي (التغير).

س52: ما الحكم إذا أضيف إلى النجس ماء قليل فزالت به النجاسة، اذكر المذهب ثم اذكر الراجح؟

ج52: لا يطهر، ولو زال به التغير؛ لأنه لا يدفع عن نفسه، والراجح: أنه يطهر لأن علة النجاسة زالت.

س53: ما حكم الماء القليل إذا زال تغير النجاسة بنفسه على المذهب؟

ج53: لا يطهر؛ لأن المؤلف قيده (بقوله: الكثير).

س54: ما حكم الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه مع العلة؟

ج54: يطهر؛ لزوال علة النجاسة.

ص: 141

س55: ما الحكم إذا نزح من الماء فبقي بعده قليل غير متغير على المذهب؟

ج56: لا يطهر؛ لأن الحنابلة قيدوه بالكثرة.

س57: ما هو الحكم إذا نزح من الماء فبقي بعده كثير غير متغير على المذهب مع التعليل؟

ج57: يطهر، لزوال علة النجاسة، وهو كثير.

ص: 142