المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم ثبوت خيار المجلس للمتعاقدين بالهاتف - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٢٧

[ابن جبرين]

الفصل: ‌حكم ثبوت خيار المجلس للمتعاقدين بالهاتف

‌

‌حكم ثبوت خيار المجلس للمتعاقدين بالهاتف

‌

‌السؤال

إذا تمت المبايعة عن طريق الهاتف، ثم وضع كل من البائع والمشتري السماعة، وندم أحدهما، فهل يجوز له الرد؟

‌

‌الجواب

لا شك أن هذا شيء جديد لم يتكلم عليه العلماء قديماً -أعني: البيع بالهاتف- والقواعد تقتضي أنه يحصل لزوم البيع بانتهاء المكالمات، بأن يضع كل منهما السماعة من يده بحيث يحصل التفرق، بحيث أنه لو تكلم بعد ذلك بدون هاتف ما سمعه، فينقضي الخيار.

ص: 15