المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم جعل البضاعة عند التاجر فما باعه فله الربح وما لم يبعه يرده - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٢٧

[ابن جبرين]

الفصل: ‌حكم جعل البضاعة عند التاجر فما باعه فله الربح وما لم يبعه يرده

‌حكم جعل البضاعة عند التاجر فما باعه فله الربح وما لم يبعه يرده

‌السؤال

ما حكم ما يتعامل به بعض شركات الألبان وغيرها، حيث يجعلون البضاعة عند صاحب التموينات، فما باعه فله الربح، وما انتهى مدة صلاحيته تسترجع الشركة ما فسد من البضاعة؟

‌الجواب

لا بأس بذلك، إذا جعلوه عنده كأنهم يقولون: إنه وديعة عندك، الذي تبيعه هو لك ونأخذ ثمنه، والذي لا تبيعه يبقى عندك وتمضي مدته يعتبر كأنه وديعة.

ص: 9