المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حرمة السفر إلى بلاد الغرب للسياحة مع عدم أمن الفتنة - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٣٢

[ابن جبرين]

الفصل: ‌حرمة السفر إلى بلاد الغرب للسياحة مع عدم أمن الفتنة

‌حرمة السفر إلى بلاد الغرب للسياحة مع عدم أمن الفتنة

‌السؤال

زوجي يسافر بنا سنوياً للسياحة في إحدى البلاد التي تباع فيها الخمور ويكثر فيها التبرج والسفور، ولاحظت على أبنائي وبناتي انحرافاً أخلاقياً ونبذاً للحجاب وقتلاً للغيرة ودفناً للحياء، لذلك فقد عصيته في هذا العام في مسألة السفر، ومنعت أبنائي وبناتي من السفر، آمل توجيه نصيحة، وهل أنا آثمة؟

‌الجواب

أحسنت هذه المرأة بما فعلت من الامتناع، ولاشك أن السفر إلى تلك البلاد التي يكثر فيها التبرج وتباع فيها الخمور وتكثر فيها المنكرات وسيلة من وسائل الانحراف، فأولاده إذا رأوا هذه المنكرات تخلقوا بها، وهان أمرها عندهم ذكوراً وإناثاً، ففي هذه الحالة نرى أنها على خير إذا عصته؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليها نصحه، وعلى من يعرفه أن ينصحه وأن يحذره من هذه الأسباب، وفي بلاده من المنتزهات ما يغنيه عن السفر الذي يكلفه أموالاً ويسبب الضرر له ولأولاده.

ص: 17