الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبض الثمن في مجلس العقد
الشرط السادس: قبض الثمن في مجلس العقد.
أي: أن يقبض الثمن في المجلس قبل أن يتفرقا؛ حتى لا يكون بيع دين بدين، وقد ورد في الحديث:(نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) ، والكالئ هو الغائب، فلا يجوز أن يؤخر الثمن، بل يستلم الثمن في المجلس ويكتب في ذمته المثمن.