المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من خاف خروج وقت الصلاة فليصل على أي حال تيسر له - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٦٤

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [64]

- ‌لا يصح وقف إلا ما ينتفع به مع بقائه

- ‌الفرق بين ضمان الموقوف وضمان ما تلف من غيره

- ‌صحة وقف تسجيلات إسلامية

- ‌حكم الوقف لمدة معلومة

- ‌حكم الوقف على بعض الأولاد دون بعض

- ‌حكم أخذ الواقف مما أوقفه

- ‌الوقف المعلق

- ‌لا يشترط في الموقوف له أن يكون فقيراً

- ‌الشرط الذي فيه ضرر لا يصح

- ‌لا يجوز الوثوق بطبيب نصراني

- ‌حكم الأحذية المصنوعة من جلد النمر

- ‌الكفارة على عدة أيمان على عدة أفعال

- ‌حكم من ترك السعي بين الصفا والمروة ولم يعلم إلا بعد رجوعه إلى بلده

- ‌حكم تجاوز الميقات والإحرام من ميقات آخر

- ‌حكم التأمين، وحكم الأخذ من شركات التأمين

- ‌حكم بيع الوقف إذا لم ينتفع به وصرفه في مجال آخر

- ‌حكم العمل في تصوير الأموات

- ‌حكم الأخذ من المصاحف الموقوفة إذا زادت عن الحاجة

- ‌حكم الوقف على أمر مباح

- ‌جواز إشراك الذين أوقف عليهم غيرهم في منفعة الوقف

- ‌الوقف لا يرجع إلى من أوقفه

- ‌وقف الأسهم التجارية

- ‌حكم بناء مسجد في أرض مسبلة للسقاية

- ‌تعطيل الوقف

- ‌من أوقف وقفاً فليس له المنازعة فيه

- ‌حكم وقف أرباح الأموال المودعة في البنوك

- ‌التصرف في غلة الوقف الزائدة

- ‌حكم بيع الوقف لسداد الواقف

- ‌حكم الوقف للذكور دون الإناث

- ‌حكم أخذ الناظر من مال الوقف

- ‌وقف النخل هل يشتمل الأرض التي هي فيها

- ‌لا يكون الوقف إلا فيما يبقى

- ‌حكم الوقف للمخالف في الدين

- ‌المقصود بالبنين في قوله تعالى: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا)

- ‌الحجر على من يستخدم الوقف أو الهدية في المحرم

- ‌يوزع الوقف كما يريد الواقف

- ‌الوفاء بالوعد المعلق

- ‌الشفاعة في تارك الصلاة

- ‌هدايا المسئولين

- ‌بيان متى يستقر المسافر ويكون له حكم المقيم

- ‌الزنا أشد من حلق اللحية وكلاهما معصية

- ‌وصية لمن خاف على نفسه الانتكاسة

- ‌من خاف خروج وقت الصلاة فليصل على أي حال تيسر له

- ‌يكون للواقف أجر ولو شاركه غيره فيه

- ‌أنواع الهبة

- ‌حكم حجز الأماكن في المسجد

- ‌حكم الهدية إلى المعلم أو الشيخ

- ‌حكم هبة ما لا يجوز بيعه

- ‌حكم المطالب بالدين بعد إسقاطه إذا لم يقبل المدين الإسقاط

- ‌حكم مكافأة أحد الأولاد دون إخوته على عمل ما

- ‌حكم الأخذ من الميراث مقابل عمل من الأعمال

- ‌حكم تملك الابن الكافر من مال أبيه المسلم

- ‌حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن والسنة

- ‌بعض الأسباب المعينة على الاستقامة

- ‌حكم الجوائز التي تؤخذ على المسابقات القرآنية والعلمية

- ‌الأم تعدل بين أولادها كالأب

- ‌الفرق بين الوصية والوقف

- ‌حكم دفع الرشوة إذا لم يخرج الحق إلا بدفعها

- ‌قضاء الأولاد دين أبيهم بعد موته

- ‌حكم أخذ الجوائز والهدايا التجارية

- ‌حكم صلاة المسبل ووضوئه

- ‌صيغة السلام على النبي في التشهد

- ‌حكم الرجوع في العطية والوصية

- ‌بيان الواجب على ورثة من مات وعليه دين لا يُعرف صاحبه

- ‌حكم بيع الولد من مال أبيه المجنون من أجل علاجه

- ‌دية قتل الخطأ تكون على العاقلة

- ‌حكم توكيل أحد الورثة على حفظ التركة وتنميتها

- ‌الوصية لوارث لا تمنعه من أخذ فرضه المفروض له

- ‌حكم توكيل الورثة أحدهم ناظراً للوقف

- ‌الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت

- ‌حكم قسمة المورث تركته على ورثته قبل موته

- ‌حكم منع الورثة من الميراث إذا كانوا سيستخدمونه في الحرام

- ‌تقدير الوصية عند عدم إمكان حصرها

- ‌حكم إجازة بعض الورثة الوصية لوارث دون بعض

- ‌ماذا يعمل الموسوس في وضوئه

الفصل: ‌من خاف خروج وقت الصلاة فليصل على أي حال تيسر له

‌من خاف خروج وقت الصلاة فليصل على أي حال تيسر له

‌السؤال

كنا في حافلة في أيام الحج، وكنا في وسط الزحام، وحان وقت صلاة الفجر ولم نستطع التوقف، وبدأ الوقت بالخروج ثم اتضح النور، فحينما توقفنا نزلت وصليت، فما حكم صلاتي هذه، وهل كان يجوز لي أن أصلي وأنا جالس في الحافلة، وما الحكم إذا كنت على غير وضوء، وما الحكم أيضاً في القبلة إذا لم نكن عليها، أفتونا مأجورين؟

‌الجواب

نقول: إن الذين في الحافلة كان بإمكانهم أن يقفوا إذا حان الوقت في زاوية من الطريق ويصلوا الصلاة في وقتها، فإن كان معهم ماء وإلا تيمموا، فإذا قدر أنهم لم يستطيعوا بأن كان الطريق ضيقاً كما في حالة الانصراف من عرفة إلى مزدلفة، أو أنهم لا يتمكنون لوجود سيارات عن اليمين وعن الشمال، فإذا خافوا أن يخرج الوقت صلوا، فإن قدروا على أن يصلوا قياماً بين الكراسي فعلوا ذلك، وإن لم يقدروا صلوا على الكراسي ولو بالإيماء بالركوع والسجود، وإن قدروا على طهارة توضئوا وتطهروا أو تيمموا، وإن عجزوا فعلوا ما يستطيعونه ولو أن يتيمموا على كراسيهم.

ص: 44