المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم دفع الرشوة إذا لم يخرج الحق إلا بدفعها - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٦٤

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [64]

- ‌لا يصح وقف إلا ما ينتفع به مع بقائه

- ‌الفرق بين ضمان الموقوف وضمان ما تلف من غيره

- ‌صحة وقف تسجيلات إسلامية

- ‌حكم الوقف لمدة معلومة

- ‌حكم الوقف على بعض الأولاد دون بعض

- ‌حكم أخذ الواقف مما أوقفه

- ‌الوقف المعلق

- ‌لا يشترط في الموقوف له أن يكون فقيراً

- ‌الشرط الذي فيه ضرر لا يصح

- ‌لا يجوز الوثوق بطبيب نصراني

- ‌حكم الأحذية المصنوعة من جلد النمر

- ‌الكفارة على عدة أيمان على عدة أفعال

- ‌حكم من ترك السعي بين الصفا والمروة ولم يعلم إلا بعد رجوعه إلى بلده

- ‌حكم تجاوز الميقات والإحرام من ميقات آخر

- ‌حكم التأمين، وحكم الأخذ من شركات التأمين

- ‌حكم بيع الوقف إذا لم ينتفع به وصرفه في مجال آخر

- ‌حكم العمل في تصوير الأموات

- ‌حكم الأخذ من المصاحف الموقوفة إذا زادت عن الحاجة

- ‌حكم الوقف على أمر مباح

- ‌جواز إشراك الذين أوقف عليهم غيرهم في منفعة الوقف

- ‌الوقف لا يرجع إلى من أوقفه

- ‌وقف الأسهم التجارية

- ‌حكم بناء مسجد في أرض مسبلة للسقاية

- ‌تعطيل الوقف

- ‌من أوقف وقفاً فليس له المنازعة فيه

- ‌حكم وقف أرباح الأموال المودعة في البنوك

- ‌التصرف في غلة الوقف الزائدة

- ‌حكم بيع الوقف لسداد الواقف

- ‌حكم الوقف للذكور دون الإناث

- ‌حكم أخذ الناظر من مال الوقف

- ‌وقف النخل هل يشتمل الأرض التي هي فيها

- ‌لا يكون الوقف إلا فيما يبقى

- ‌حكم الوقف للمخالف في الدين

- ‌المقصود بالبنين في قوله تعالى: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا)

- ‌الحجر على من يستخدم الوقف أو الهدية في المحرم

- ‌يوزع الوقف كما يريد الواقف

- ‌الوفاء بالوعد المعلق

- ‌الشفاعة في تارك الصلاة

- ‌هدايا المسئولين

- ‌بيان متى يستقر المسافر ويكون له حكم المقيم

- ‌الزنا أشد من حلق اللحية وكلاهما معصية

- ‌وصية لمن خاف على نفسه الانتكاسة

- ‌من خاف خروج وقت الصلاة فليصل على أي حال تيسر له

- ‌يكون للواقف أجر ولو شاركه غيره فيه

- ‌أنواع الهبة

- ‌حكم حجز الأماكن في المسجد

- ‌حكم الهدية إلى المعلم أو الشيخ

- ‌حكم هبة ما لا يجوز بيعه

- ‌حكم المطالب بالدين بعد إسقاطه إذا لم يقبل المدين الإسقاط

- ‌حكم مكافأة أحد الأولاد دون إخوته على عمل ما

- ‌حكم الأخذ من الميراث مقابل عمل من الأعمال

- ‌حكم تملك الابن الكافر من مال أبيه المسلم

- ‌حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن والسنة

- ‌بعض الأسباب المعينة على الاستقامة

- ‌حكم الجوائز التي تؤخذ على المسابقات القرآنية والعلمية

- ‌الأم تعدل بين أولادها كالأب

- ‌الفرق بين الوصية والوقف

- ‌حكم دفع الرشوة إذا لم يخرج الحق إلا بدفعها

- ‌قضاء الأولاد دين أبيهم بعد موته

- ‌حكم أخذ الجوائز والهدايا التجارية

- ‌حكم صلاة المسبل ووضوئه

- ‌صيغة السلام على النبي في التشهد

- ‌حكم الرجوع في العطية والوصية

- ‌بيان الواجب على ورثة من مات وعليه دين لا يُعرف صاحبه

- ‌حكم بيع الولد من مال أبيه المجنون من أجل علاجه

- ‌دية قتل الخطأ تكون على العاقلة

- ‌حكم توكيل أحد الورثة على حفظ التركة وتنميتها

- ‌الوصية لوارث لا تمنعه من أخذ فرضه المفروض له

- ‌حكم توكيل الورثة أحدهم ناظراً للوقف

- ‌الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت

- ‌حكم قسمة المورث تركته على ورثته قبل موته

- ‌حكم منع الورثة من الميراث إذا كانوا سيستخدمونه في الحرام

- ‌تقدير الوصية عند عدم إمكان حصرها

- ‌حكم إجازة بعض الورثة الوصية لوارث دون بعض

- ‌ماذا يعمل الموسوس في وضوئه

الفصل: ‌حكم دفع الرشوة إذا لم يخرج الحق إلا بدفعها

‌حكم دفع الرشوة إذا لم يخرج الحق إلا بدفعها

‌السؤال

إذا دفع شخص الرشوة لمسئول لكي يحصل على حق له شرعي كان سيضيع ويُعطى لمن لا يستحقه إن لم يدفع الرشوة، فما حكم ذلك، أفتونا مأجورين، فإن هذا أمر قد عمت فيه البلوى في بعض البلاد؟

‌الجواب

لا شك أنه رشوة، ولكن يمكن أن يكون السائل في بلاد لا تخرج منها الحقوق إلا برشوة، وإذا لم يدفعها بشيء فلا يخرج حقه بل يضيع عليه ويؤكل، ويعطى لغيره، أو يأخذه أولئك المستولون، فكأنه يشتري حقه الذي هو مستحق له، فأما إذا كان غيره أحق منه فلا يجوز له أن يدفع، صورة الحق الذي له: إذا كان له تركة عند ولي الأمر، وهذه التركة يؤخذ عليها ضرائب، وإذا لم يدفع تلك الضرائب استولي عليها ولم تخرج، ففي هذه الحال يخلصها ولو دفع هذه الضرائب، وكذلك لو كان له دين على إنسان، والقاضي أو الوالي لا يحكم له إلا إذا دفع له رشوة، وإلا فيعرف أن صاحبها الذي عليه الدين سيدفع رشوة، وإذا دفع رشوة قال القاضي أو الوالي لصاحب الحق: ليس لك حق، فهذا إذا كان عادة متبعة ففي هذه الحال يدفعها تخليصاً لحقه إذا لم يظهر لغيره.

ص: 59