المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التصدق على زانية - شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٢

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ قواعد في الصفات مع صفة اليد

- ‌الإيمان بذات الله وصفاته من الإيمان بالغيب

- ‌اختلاف الناس في صفات الله وبيان مذهبهم

- ‌قواعد مهمة في عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات

- ‌القاعدة الأولى: إفراد الله تبارك وتعالى بالوحدانية في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله

- ‌القاعدة الثانية: إثبات الصفات على مراد الله ومراد رسوله، ووجوب الإيمان بذلك

- ‌القاعدة الثالثة: الكف عن الخوض في كيفية الذات والصفات

- ‌القاعدة الرابعة: النفي المجمل والإثبات المفصل والنفي المتضمن لكمال الضد

- ‌القاعدة الخامسة: أن ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق

- ‌توسط أهل السنة والجماعة في اعتقادهم من بين الفرق الأخرى في صفة اليد

- ‌مذهب الفرق الضالة في تفسير اليد والرد عليهم

- ‌مذهب أهل السنة والجماعة في تفسير قوله تعالى: (لما خلقت بيدي)

- ‌اختلاف علماء أهل السنة والجماعة في كون كلتا يدي الله يمين أو هما يد يمنى ويد يسرى

- ‌وصف كلتا يدي الله بأنها يمين وثبوت ذلك بالكتاب والسنة

- ‌أدلة القائلين بإثبات صفة اليد الشمال لله تعالى

- ‌أدلة القائلين بأن كلتا يدي الله يمين

- ‌مناقشة الأدلة التي تثبت صفة اليد الشمال لله تعالى

- ‌الأسئلة

- ‌الحكم على حديث: (إن الله خلق آدم على صورته)

- ‌ثبوت اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌بيان أن السنة قص الشارب لا حلقه

- ‌حكم التصدق على زانية

- ‌النصح بشراء كتاب أصول الاعتقاد

- ‌الحكمة من تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله

- ‌بيان أن صفات الله سبحانه توقيفية كما أن أسماءه توقيفية

- ‌معنى حديث: (إن الله لا يمل حتى تملوا)

الفصل: ‌حكم التصدق على زانية

‌حكم التصدق على زانية

‌السؤال

هو يجوز لي أن أتصدق على زانية؟ وكيف أفعل حتى لا أفتن بها؟

‌الجواب

نعم يجوز؛ لحديث الرجل الصالح الذي تصدق على سارق وزانية وغني فأصبح الناس يقولون: تصدق على سارق.

استشهد الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله في درس له أنه لما يتصدق المسلم على زانية ربما بهذه الصدقة تستعف عن الزنا.

وهذا نص الحديث.

ولا يلزم أن تعطيها الصدقة بنفسك، من الإمكان أن تحتال في إيصال هذه الصدقة إلى هذه المرأة التي تريد التوبة، ولا سبيل لها إلا أن تستعف بمال حلال كصدقتك، فلا بأس أن تذهب أمك إليها، أو أختك أو إحدى محارمك، أو شيخ كبير هرم لا يفتن بها ولا تفتن به، ولا تمكنه من نفسها، وإذا كان يغلب على ظنك أن هذه المرأة الزانية البغية ربما تفتنك فيحرم عليك أن تقترب منها؛ لغلبة ظن وقوع الفتنة بينك وبينها، فأوسط الأمر أن تجعلها صدقة سر، وهي -إن شاء الله تعالى- مقبولة عند الله عز وجل.

ص: 22