المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم ترك الحارس لصلاة الجمعة خشية الضرر - شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال - جـ ٢٨

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ صفة النزول لله عز وجل

- ‌اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة نزول الرب تبارك وتعالى

- ‌اعتقاد الفرق الضالة في صفة نزول الله سبحانه

- ‌المذهب الأول: إنكار ورود أحاديث النزول في الصحيحين

- ‌المذهب الثاني: إثبات أحاديث النزول وتشبيهه بالمخلوق

- ‌المذهب الثالث: أن الله تعالى لا ينزل لأن نزوله يستلزم خلو العرش منه

- ‌المذهب الرابع: أن الله لا ينزل إنما الذي ينزل هو رحمته وأمره

- ‌الأدلة على إثبات النزول لله عز وجل من السنة

- ‌إثبات التابعين لنزول الرب سبحانه على الوجه الذي يليق به سبحانه

- ‌إثبات إسحاق بن راهويه نزول الرب سبحانه في مجلس الأمير عبد الله بن طاهر

- ‌منهج أهل السنة والجماعة في إثبات نزول الله تعالى دون تكييف

- ‌كلام ابن عبد البر في إثبات صفة النزول

- ‌كلام ابن القيم في إثبات صفة النزول

- ‌كلام ابن جرير في إثبات صفة النزول

- ‌كلام ابن القيم في اختلاف أهل السنة في صفة النزول

- ‌كلام أبي سعيد الدارمي في إثبات صفة النزول

- ‌كلام ابن خزيمة في إثبات النزول

- ‌كلام ابن تيمية في صفة النزول

- ‌كلام العلامة الصوفي في صفة النزول

- ‌كلام الجويني في صفة النزول

- ‌كلام ابن تيمية في آيات وأحاديث الصفات

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من دخل المسجد والإمام يصلي بالناس

- ‌فضل العالم على العابد

- ‌حكم كتم العالم علمه عند الحاجة إليه

- ‌سبيل الحصول على العلم

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌بيان أن حجاب الله عز وجل واحد فقط

- ‌باب كيفية وزن الأعمال يوم القيامة

- ‌حكم من سها في صلاته ونسي أن يسجد سجود السهو

- ‌ميراث أولاد الأم التي ماتت قبل أبيها في تركة جدهم

- ‌حكم حلق اللحية

- ‌حكم ترك الحارس لصلاة الجمعة خشية الضرر

- ‌ما يفعله المغتاب إن أراد التوبة

- ‌حكم القنوت في صلاة الفجر

الفصل: ‌حكم ترك الحارس لصلاة الجمعة خشية الضرر

‌حكم ترك الحارس لصلاة الجمعة خشية الضرر

‌السؤال

شخص يعمل حارس أمن، ويأتي وقت صلاة الجمعة وهو في عمله فلا يستطيع صلاة الجمعة التي يكون فيها العمل لوقوع الضرر عليه، فماذا يفعل؟ وهل يأثم بعدم صلاتها؟ وهل يصليها ظهراً؟

‌الجواب

صلاة الجمعة لا مفر من الإتيان إلى مسجد الإمام والصلاة خلفه، لكن إذا منع من ذلك مانع مع تحسر وتفطر قلب العبد وأن العذر قد منعه تماماً كالمريض والمسافر والعبد والمرأة كان معذوراً عند الله كعذر هؤلاء، وكذلك المحبوس لا جمعة عليه، فإذا كان عذره بلغ هذا المبلغ بحيث صار معذوراً عند الله عز وجل فلا جمعة عليه حينئذ ويصلي الظهر، والله أعلم.

ص: 33