المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قول الرجل لزوجته: علي الحرام، أو لو فعلت كذا فأنت محرمة علي - شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال - جـ ٣٤

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ قوله تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر)

- ‌الإيمان بالقدر وأهميته

- ‌موقف أهل السنة والجماعة من الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌مراتب الإيمان بالقدر

- ‌مرتبة العلم

- ‌مرتبة كتابة الأعمال

- ‌مرتبة الإرادة والمشيئة

- ‌مرتبة الخلق والإيجاد للخير والشر

- ‌ذكر معتقد السلف في علم الله تعالى ومن خالفهم في ذلك

- ‌مرتبة الخلق والإيجاد عند علماء الإسلام وعند أهل البدع

- ‌سياق ما فسر من الآيات والأحاديث في إثبات القدر وإجماع الصحابة ومن بعدهم

- ‌بيان ما جاء في بداية ظهور بدعة القدر وإنكارها

- ‌ظهور التشيع في مصر والمغرب على يد أبي عبد الله الفارسي

- ‌إنكار السلف لبدعة القدر

- ‌استدلال السلف ببعض الآيات والأحاديث المثبتة للقدر

- ‌باب ما روي أن مسألة القدر متى حدثت في الإسلام وفشت

- ‌كلام أبي الأسود الدؤلي في القدر وبراءته من القول بنفي القدر

- ‌بداية الكلام في القدر وإنكار السلف ذلك

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من أمر في المنام بذبح شيء

- ‌حكم قول الرجل لزوجته: علي الحرام، أو لو فعلت كذا فأنت محرمة علي

- ‌فهم العقيدة الصحيحة وأصول العبادة أمر ضروري على طالب العلم

الفصل: ‌حكم قول الرجل لزوجته: علي الحرام، أو لو فعلت كذا فأنت محرمة علي

‌حكم قول الرجل لزوجته: علي الحرام، أو لو فعلت كذا فأنت محرمة علي

‌السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته: علي الحرام، أو لو فعلت كذا فأنت محرمة علي؟

‌الجواب

قوله لها: (أنت محرمة علي)، (وعلي الحرام) قول ضمني، فكونه يقع به طلاق أو لا يقع ذلك حسب نية القائل، فإن نوى طلاقاً وقع، وإن نوى ظهاراً وقع ظهاراً؛ لأن لفظ:(علي الحرام) من الألفاظ الضمنية وليس من الألفاظ الصريحة، واللفظ الصريح يقع به الطلاق ولا يحتاج إلى نية.

أما إذا قال لها لفظاً يحتمل الطلاق ويحتمل غيره؛ فذلك مرهون بنيته وقصده وإرادته، فإذا قصد ظهاراً وقع ظهاراً، وإذا قصد طلاقاً وقع طلاقاً، والله أعلم.

ص: 21