المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد - شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال - جـ ٥٤

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم مرتكب الكبيرة

- ‌سياق ما روي فيمن تاب من الكبائر

- ‌موقف الصحابة والتابعين من أهل الكبائر من المسلمين

- ‌الصلاة على من مات من أهل الكبائر من المسلمين

- ‌فضل التوحيد وخطورة الشرك

- ‌بيان أن من ستر في الدنيا من أصحاب الكبائر فهو في مشيئة الله تعالى يوم القيامة

- ‌إشكال حول حديث جعل ذنوب ناس من هذه الأمة على اليهود والنصارى والجواب عليه

- ‌فضل استمرار العبد في التوبة والاستغفار من الذنوب

- ‌معنى الاستقامة في قوله تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا)

- ‌آيات الرجاء في سورة النساء

- ‌عدم تكفير الصحابة لأصحاب الكبائر

- ‌الصلاة على أصحاب المعاصي

- ‌رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب الكبائر

- ‌الأسئلة

- ‌كفارة الكبيرة

- ‌الدعاء للشخص باسمه في السجود

- ‌حكم مرتكب الكبيرة

- ‌حكم اختلاف العلماء، وحكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء

- ‌حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌حكم تعليق الصور

- ‌حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد

- ‌حال طارق السويدان وأشرطته

- ‌صيغة إرجاع الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً

الفصل: ‌حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد

‌حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد

‌السؤال

ما حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد في آن واحد؟

‌الجواب

الجماعة الثانية باطلة؛ لأنها انعقدت في غير وقت الجواز، وبطلانها متوقف على بلوغها العلم بإقامة جماعة أولى، والجماعة الثانية جماعة باطلة، ويلزم أصحابها الإعادة إما جماعة أو فرادى؛ لأنهم علموا بقيام الجماعة الأولى، حتى وإن كانت هذه الجماعة الأولى جماعة أفسق الخلق، وكان إمامها لا يحسن البسملة، فتنتظر الجماعة الثانية حتى تفرغ الأولى من صلاتها، وإلا يجب عليهم أن يدخلوا معهم في الصلاة.

فلا تقام جماعتان مطلقاً سواء في فرض أو في فرضين أو أكثر في مسجد واحد، وإذا كان هناك جماعتان في آن واحد فالذي يدخل المسجد مع من يصلي وبمن يلتحق في الصلاة؟ فهذا لا يجوز، وهذه المسألة من مسائل الإجماع.

ويمكن أن يكون هناك سعة في الأمر إذا جهلنا، كأن يكون المسجد كبيراً جداً، فتكون الجماعة الأولى مثلاً في أول المسجد، وهم وإن صلوا بميكرفون أيضاً فالناس الذين في آخر المسجد لا يسمعونهم ولا يعلمون بقيام الجماعة الأولى، فلا بأس بتعدد الجماعات على هذا النحو، بشرط ألا تعلم الجماعة الثانية بقيام الجماعة الأولى، وإذا علموا في أثناء الصلاة وجب عليهم الانصراف، وإذا علموا في أثناء الصلاة ولم تعرف الأولى منها وجب على الجماعتين حينئذ الانصراف وإنشاء جماعة واحدة.

وإذا صلت الجماعتان ولا يعلم أحدهما بقيام الجماعة الأخرى، فصلاتهما صحيحة.

ص: 21