الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبو جعفر أحمد بن حمدان بن علي النيسابوري الحيري "للعرض" أي لما أخذ بطريق العرض "والمناولة" وانفرد بذلك أبو جعفر بن حمدان، وخالفه غيره، يعني هذه الصيغة في صحيح البخاري لا تختص بحال العرض، ولا المناولة، ولا في حال المذاكرة، كما تقدمت الإشارة إليه، وتبناه بعض الشراح، أن البخاري لا يقول: قال لي، إلا في حال المذاكرة، وأبو جعفر بن حمدان يقول في العرض، والمناولة، الحافظ ابن حجر يقول: الذي استقرأه، يعني تبين له بطريق الاستقراء، أن البخاري لا يقول: قال، ولا قال لي، لا يستعمل هذه الصيغة إلا في حالتين: إحداهما: أن يكون موقوفاً ظاهراً، وإن كان له حكم الرفع، أن يكون الخبر موقوفاً ظاهراً، وإن كن له حكم الرفع، أو يكون في إسناده من ليس على شرطه، وإلا فقد أورد أشياء بهذه الصيغة هي مروية عنده في موضع آخر بصيغة التحديث، يعني بدلاً من أن يقول: قال لي، قال: حدثنا، لكنه يتفنن، وينوع العبارات، أما إذا لم يخرجه بصيغة التحديث بموضع آخر، فلا بد أن يكون هناك نكتة، إما أن يكون ظاهره الخبر لفظه موقوف، وإن كان له حكم الرفع، أو يكون في إسناده من ليس على شرطه، من ينزل على شرطه قليلاً، هذا فيمن استقرأه الحافظ ابن حجر، وهو من أهل الاستقراء التام، لاسيما في صحيح البخاري، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، والسامعين يا ذا الجلال والإكرام، قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:
الخامس: المكاتبة
ثم الكتابة بخط الشيخ أو
…
بإذنه عنه لغائب ولو
لحاضر فإن أجاز معها
…
أشبه ما ناول أو جردها
صح على الصحيح والمشهور
…
قال به أيوب مع منصور
والليث والسمعان قد أجازه
…
وعده أقوى من الإجازة
وبعضهم صحة ذاك منعا
…
وصاحب الحاوي به قد قطعا
ويكتفي أن يعرف المكتوب له
…
خط الذي كاتبه وأبطله
قوم للاشتباه لكن ردا
…
لندرة اللبس وحيث أدى
فالليث مع منصور استجازا
…
"أخبرنا""حدثنا" جوازا
وصححوا التقييد بالكتابة
…
وهو الذي يليق بالنزاهة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في القسم الخامس من أقسام التحمل: الأول: السماع من لفظ الشيخ، والثاني: القراءة على الشيخ، والثالث: الإجازة، والرابعة: المناولة، والقسم الخامس: المكاتبة من أقسام التحمل، والمكاتبة مثل ما ذكرنا في المناولة، الأصل فيها المفاعلة من طرفين، فيكتب الطالب للشيخ بأن يكتب له شيئاً من حديثه إما معيناً يكتب له حديث كذا، أو ما شاء من حديثه، ثم يكتب له الشيخ رداً لما طلب، فهذه مفاعلة من الطرفين، وقد يكتب الشيخ ابتداءً من غير طلب للطالب فتسمى كتابة، ولذلك العنوان المكاتبة، ثم قال المؤلف:"ثم الكتابة" المكاتبة بين الطرفين، والكتابة من طرف واحد على أنه قد تأتي المفاعلة من طرف واحد، مثل ما ذكرنا في المناولة، المكاتبة يعني من الشيخ إلى الطالب، ويدخل في هذه الترجمة الصفة التي يؤدي بها، أو الصيغة التي يؤدي بها "ثم الكتابة" يقول الناظم:"ثم الكتابة" يعني من الشيخ بشيء من مرويه، ثم يرسله إلى الطالب مع ثقة مؤتمن بعد تحريره بنفسه، أو بثقة، أو بثقة معتمد، وشده شد الكتاب، وشد الكتاب يعني إغلاقه وإحكامه، فإما أن يتولى الكتابة بنفسه، أو يأمر ثقة يكتب من إملائه، ثم بعد ذلك يوثق الكتاب، ويشده، ويخدمه لألا يتطرق إليه الخلل والتزوير، وإذا كان الشيخ لا يكتب، فلا بد أن يكون الكاتب ثقة؛ لأن بعض الكتاب طُعن فيه، فعندك من الكتاب الذين وصفوا بذلك ورَّاد كاتب المغيرة، وعبد الله بن صالح كاتب الليث، وغيرهما من الكتاب، فمنهم من هو ثقة يعتمد عليه، ومنهم من لا يعتمد عليه فيجرح الخبر به، وإن كان الشيخ ثقةً، لاسيما إذا كان يعتمد عليه، فإن كان الشيخ أكمه، أعمى؛ فالمعول على الكاتب، وإن كان الشيخ مبصراً، وكاتباً –أيضاً- ولو أمر غيره بالكتابة، فقد يقرأه بعد كتابته، ولذا تجدون الشيوخ الذين يملون كتبهم، ورسائلهم، أو فتاويهم، وتعليقاتهم يطلبون من الكاتب إما أن يقرأها بنفسه، الشيخ يأخذ الكتاب، ويقرأ بنفسه إن كان مبصراً، قارئاً، أو يطلب منه إعادة ما كتب، اقرأ ما كتبت، ثم يقرأه، قد يطلب منه الإعادة ثانية، على كل حال لابد أن يكون الكاتب ثقة، ومع ذلك يُشَد الكتاب، ويختم لألا يتطرق إليه
تزوير، أو خلل، وينبغي أن يبدأ الكاتب بنفسه، فيقول من فلان إلى فلان، كما كان النبي –عليه الصلاة والسلام يفعل، فيبدأ بالبسملة، ثم يبدأ بنفسه، ولا يقول قائل: إنه بالنسبة لكتاب سليمان إلى بلقيس: {إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [(30) سورة النمل]، بدأ قبل البسملة، لا، هذا الخطاب تخبر قومها بأن هذا الكتاب من سليمان، وأنه مفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يعني هذا أن سليمان بدأ باسمه قبل البسملة، يبسمل، ثم يقول من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان، هذه هي السنة، وأطلق بعضهم الكراهة إن بدأ باسم المكتوب إليه، أطلق بعضهم الكراهة، إن بدأ باسم المكتوب إليه؛ لأن هذا مخالف للسنة، مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويستوي في ذلك الكتابة إلى الصغير والكبير، ومنهم من أطلق الجواز، فيقول: يجوز أن تبدأ باسم المكتوب إليه، ومنهم من قال: إذا كان المكتوب إليه أكبر من الكاتب يبدأ باسم المكتوب إليه؛ لحديث: ((كبِّر كبّر))، والإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يبدأ بالمكتوب إليه مطلقاً؛ تواضعاً، لا يبدأ باسم نفسه، لكن مع ذلك إذا خلت المسألة من النظرة إلى النفس، والإعجاب بها، فالأصل أن يبدأ باسمه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
على أي حال كتبت؛ المقصود أنها تكتب قبل الكلام، ويستفتح بها الكلام، ما كانوا يفردون البسملة بسطر؛ لشح الورق، ويعتبرون هذا نوع من التبذير، تترك البسملة تفرد بسطر كامل! يكتب متواصل، ما فيه، تمتلئ الورقة بحيث لا يبقى مكان لنقطة، كل هذا لأنهم الورق عندهم شحيح وقليل، وأيضاً الأسفار عندهم كثيرة، فإذا فرقوا الكتابات، والأقلام عندهم عريضة، والحبر –أيضاً-، فإذا احتاجوا إلى تفريغ، ونظموا، ورتبوا كما يفعل الآن؛ لا شك أن الكتاب الذي يكتب في مجلد، يحتاج إلى يكتب في مجلدين، ثم بعد ذلك إذا حملوه على الدابة .. ، هذا كتاب واحد، ثم كتاب ثاني كذلك، وبعضهم أحمال معه، ووسائل المواصلات عندهم متعبة ومكلفة، فهم يحتاطون لهذا كله، ولذا سيأتي في كتابة الحديث، وضبطه أن بعضهم يكتب، ثم يندم، يجعل الحرف رفيعاً صغيراً جداً، ثم يحتاج إليه في وقت الحاجة يخونه، ما يستطيع يقرؤه، إذا كبرت سنه ما يستطيع، ما عندهم نظارات، ليست عندهم نظارات تكبر لهم الحروف الدقيقة، ولذا كثير من الكبار نهو عن ترقيق الحروف؛ لأنه يخون صاحبه أحوج ما يكون إليه، إذا ضعفت الذاكرة، واحتاج إلى الكتاب، فإذا به لا يستطيع قراءته "ثم الكتابة" يعني من الشيخ بشيء من مرويه، تكون "بخط الشيخ" نفسه، هذا الأصل أن تكون بخط الشيخ نفسه "أو بإذنه" في الكتابة، بإذنه، أو بأمره "عنه" أو بإذنه في الكتابة "لغائب عنه" لراوٍ غائب عنه "ولو" كانت "لحاضر" يعني في البلد دون المجلس، يعني في المجلس يكتب له؟ يحتاج أن يكتب له في المجلس؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، يعني الأصل في الكتابة أن تكون للغائب، الأصل في الكتابة أن تكون للغائب، وإذا أراد أن يكتب إلى شخص حاضر عنده في المجلس؛ حدثه به، ما يحتاج يكتب، شافهه به، الكتابة محتاج إليها حينما يكون المكتوب إليه غائباً عن البلد، أو لحاضر في البلد لكنه يعني ليس في المجلس مما يتيسر تحديثه بالخبر، الآن مع سهولة الإتصال تجد الاثنان يتحدثان في الجوال، وهما في مجلس واحد بل في سيارة واحدة، هذا من الترف بلا شك، هذا من الترف تجده في المجلس، والثاني قدامه قد يكون هناك مناجاة بشيء معين، فيكون بواسطة الجوال، هذا قد يتجاوز عنه؛ لأن هذا مبني على إضاعة شيء من المال، المناجاة ما فيها إضاعة مال، لكن مثل هذا فيه شيء من إضاعة المال، قد يكون واحد في السيارة في مقدمتها، وآخر في مؤخرتها، وبإمكانه أن يقول: يا فلان أعطني كذا من مؤخرة السيارة، وتجدهم يتحدثان في الهاتف، يعني وجد الترف إلى هذا الحد -والله المستعان-، والمكاتبة كالمناولة على نوعين إما أن تقترن بالإجازة أو تخلوا عن الإجازة، إما أن تقترن بالإجازة يكتب له هذا حديثي عن فلان بن فلان بن فلان، ثم يذكر الحديث، وأذنت لك بالرواية عني، هذه مقترنة بالإجازة، ولذا قال:"فإن أجاز معها" خطاً، أو إذناً، يعني مشافهة "أشبه ما ناول" يعني أشبه في القوة والصحة ما ناول، وهذا هو النوع الأول من أنواع المكاتبة، أو جردها، يعني جردها عن الإجازة.
صح على الصحيح والمشهور
…
. . . . . . . . .
يعني عند أهل الحديث:
. . . . . . . . .
…
قال به أيوب مع منصور
يعني المكاتبة المجردة عن الإجازة صحيح، بينما تقدم، وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح، والأصح باطلة يعني مجرد يعطيه الكتاب هكذا، وأما في الكتابة يقصده، ويكتب من أجله، بالمناولة الكتاب ما كتب من أجله، في المناولة، لكن في المكاتبة الكتاب كتب من أجله، ولذا صححوه "على الصحيح والمشهور" يعني عند أهل الحديث فقال به أيوب، وقال أيوب بتصحيحها، أيوب بن أبي تميم السختياني مع منصور ابن المعتمر، الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- سوى بين المناولة، والمكاتبة في صدر صحيحه، في أوائل الصحيح في كتاب العلم، يقول:
. . .
…
قال به أيوب مع منصور
"والليث" بن سعد، وخلق، وأبو المضفر السمعان بحذف الياء:
والليث والسمعان قد أجازه
…
. . . . . . . . .
أي الكتابة المجردة عن الإجازة،
. . . . . . . . .
…
وعده أقوى من الإجازة
عد الكتابة المجردة عن الإجازة أقوى من الإجازة المجردة عن المناولة، عد ذلك أقوى جماعة من الأصوليين، والفقهاء "وبعضهم" كأبي الحسن ابن القطان، يعني بعض العلماء كأبي الحسن بن القطان "صحة ذاك منعا" يعني صحة الكتاب المجردة منع، كالمناولة المجردة، يقول: ما في فرق بين أن يكتب له، ولا يجيزه، وبين أن يناوله الكتاب، جمع من أهل العلم منهم أبو الحسن ابن القطان، وهو إمام في هذا الشأن، وهو صاحب بيان الوهم والإيهام.
. . . . . . . . .
…
وصاحب الحاوي به قد قطعا
الماوردي صاحب "الحاوي الكبير"؛ لأن عند الشافعية حاوي صغير، متن معتمد عندهم يحفظونه، لكن هذا صاحب الحاوي الكبير "به" يعني في الحاوي أي "بالمنع قد قطعا" لكن هذا القول غلط، كما قال عياض، وغيره، المكاتبة المكتوب له مقصود، وما كتب له إلا من أجل أن يروي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيه، بلا أجازة.
طالب:. . . . . . . . .
ما تستطيع؛ لأنه لما كتب الكتاب في المناولة ما قصد روايته، كتبه لنفسه، ثم جاء طالب، وأعطاه إياه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه تمليك، طيب أنا عندي نسخة زائدة من البخاري، وجاء واحد من الطلاب، وأعطيته إياها، نسخة زائدة من البخاري، وأنا أروي للبخاري على هذه الرواية، هل هذا إذن بالرواية، لا، لكن لما أكتب له من مروياتي، معناه قاصده بالرواية.
ويكتفي أن يعرف المكتوب له
…
. . . . . . . . .
يعني يكتفي في الرواية بالمكاتبة "أن يعرف المكتوب له" بنفسه أو بإخبار ثقة معتمد، نعم يعني يكتفى في معرفة المكتوب له أن هذا خط فلان، خط الكاتب الذي كاتبه، وإن لم تقم بنية على ذلك، وإن كان بعضهم شدد، وقال: لا يروى بالكتابة إلا إذا قامت البينة بأن هذا خط فلان، يعني مثل كتابة القاضي إلى القاضي في مسألة: ويش يسمونها القضاة؟ الاستخلاف، نعم، مسألة الاستخلاف، لا بد أن تقوم البينة على أن هذا خط فلان، والآن التوثيقات الرسمية كافية، يعني إذا وجد الختم، ووجد الإلصاق، وأيضاً الشمع، والختم على الظرف، هذه كافية، وأيضاً الوسائل الرسمية في توصيل هذا الخطاب، أو ثقة صاحب الخطاب إذا أعطيه مناولة،
ويكتفي أن يعرف المكتوب له
…
. . . . . . . . .
يعني بنفسه أو بإخبار ثقة معتمد "خط الذي كاتبه" خط الكاتب الذي كاتبه، وإن لم تقم بينة على ذلك "وأبطله"
قوم للاشتباه لكن ردا
…
. . . . . . . . .
يعني اشتباه الخطوط، والتقليد، والتزوير، أبطله قوم فلم يجوزوا الاعتماد على الخط، واشترطوا البينة بالرؤية برؤية الكاتب، ألا يكفي في مثل هذا الاستفاضة .. ، تشهد البينة على الاستفاضة أنه هذا خط فلان؛ لأنه معروف بالطريقة المتبعة الخطوط، وإن وجد شيء من التزوير، والتقليد، لكن في الأصل أن كل إنسان له خطه الخاص، يعرف خط فلان، لاسيما إذا كان من المعروفين المشهورين، يعني كثير من طلاب العلم الذين لهم عناية بالمخطوطات يفرقون بين خط شيخ الإسلام، وخط ابن القيم، وخط السخاوي من خط ابن حجر، يفرقون تفريقاً دقيقاً، بحيث لا يلتبس عليهم الأمر، فالمسألة مسألة خبرة، فإذا شهد الخبراء بأن هذا خط فلان، والكلام المكتوب بهذا الخط موافق لأصول من نسب أليه الخط، ما يأتيني شخص بكلام أعرف من طريقة شيخ الإسلام أنه لا يقر هذا الكلام، يقول هذا كلام شيخ الإسلام، وهذا خطه، ولو كان خطه قريباً منه، ولو قاله خبير؛ لأنه لا يكفي، ولذا التثبت في الكتب أمر في غاية الأهمية في نسبتها إلى أصحابها؛ لأنه قد يوجد كتاب منسوب إلى شخص، ويتداوله الناس على هذا الأساس، وعند التمحيص، والتحقيق يتبين أنه ليس له. "أخبار النساء" لابن القيم مطبوع بهذا الاسم، والصحيح أنه ليس له، "الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن" مطبوعة باسم القيم، وليس له؛ لأن في إقرار أنواع علوم البلاغة، ومنها المجاز، وغيره، وابن القيم يشدد في إبطال المجاز، على كل حال الكتب لا بد لها من أسانيد، ولابد أن يكون المحتوى مناسباً وموافق لأصول من نسبة إليه، والحافظ الذهبي رحمه الله له عناية في هذا الشأن، في إثبات الكتب، ونفيها، فعنده نفى رحمه الله كثير من الكتب التي نسبت إلى الأئمة باعتبار أنها لم تثبت بالأسانيد إليهم، لم تثبت بالأسانيد إليهم، لكن في مثل هذا ألا يكفي الاستفاضة؟ الإمام أحمد –مثلاً- له كتاب اسمه "الرد على الجهمية"، وما في الكتاب لا ينافي ما عرف عن الإمام أحمد، مثلاً الحافظ الذهبي يقول: ما ثبت عندنا بالأسانيد منا إلى الإمام أحمد، وشيخ الإسلام في منهاج السنة نقل عنه في مائة موطن من هذا الكتاب، ونسبه إلى الإمام أحمد، فهل نقول: إنه لا بد من السند الذي يثبت
به الكتاب، أو يكفي أن يستفيض عند أهل العلم، وينقلون منه، ويكون ما في الكتاب من محتوى ومضمون موافقاً لأصول من نسب إليه، ويكفي في ذلك الاستفاضة، كأنساب الناس، أنساب الناس تثبت بالاستفاضة، يكتفى فيها بالاستفاضة، وهذه مسألة يعني كتب تداولها أهل العلم، ونقلوا عنها، ولم ينكرها أحد، ثم بعد ذلك جاء الحافظ الذهبي رحمه الله، وشكك في نسبتها. نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ينسبون إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، نعم، مستفيض عندهم أن هذا الكتاب للإمام أحمد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو ما وجد أسانيد، ما ثبت عنده كتاب بالأسانيد، قد يكون في طريقه إلى المؤلف، وضاع مثلاً، أو ضعيف جداً، أو متهم، هل يكفي هذا في القدح بجملة الكتاب المنسوب إلى الإمام المستفيض عنه، وجميع ما في الكتاب ليس فيه ما ينكر، تنكر نسبته إلى الإمام استفاضة في مثل هذا، لاسيما إذا لم يوجد مخالفة، أما إذا وجدت مخالفة؛ فالآن دقق، إذا وجدت مخالفة دقق "وأبطله قوم الاشتباه" يعني في الخطوط، تقليد الخطوط معروف من القدم،
وفي كتب الأدب أن شخصاً وجد في ليلة شاتية على ضفة نهر يكتب، فقيل له: ما الذي دعاك إلى أن تكتب في هذا الجو البارد، وتبرز إلى ضفة النهر؟ يعني بالإمكان أن تأوي إلى مكان فيه شيء من الدفء، لا تعرض نفسك للهلاك، فإذا به يزور كتاباً على مرتعش على ما قالوا، من أجل أن يرتعد من البرد، ويزور على كتاب على شخص مرتعش، فالتزوير قديم، والتزوير في الأصوات –أيضاً- قديم، يعني مثل ما تقدم في السماع من رواء حجاب، ذكرنا مسألة التقليد في الأصوات "لكن رد" حيث قال ابن الصلاح: أنه غير مرضي "لندرة اللبس" لأن الظاهر، والغالب أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره، ثم بعد ذلك كيف يؤدي من تحمل بطريق المكاتبة؟ "وحيث أدى" يعني المكاتب ما تحمله، وحيث أدى المكاتب ما تحمله من ذلك، يعني بأي صيغة، بأي صيغة:
فالليث مع منصور استجازا
…
. . . . . . . . .
الليث بن سعد مع منصور بن المعتمر "استجازا إطلاق أخبرنا"، و"حدثنا جوازاً" استجاز أخبرنا، وحدثنا جوازاً، ولكن الجمهور قد منعوا الإطلاق.
وصححوا الإطلاق بالكتابة
…
. . . . . . . . .
فيقول من يروي بها: حدثنا كتابة، أو مكاتبة، وهو كما قال ابن الصلاح تبعاً للخطيب: الذي يليق بمذاهب أهل النزاهة، والتحري، والتثبت، والورع، والتباعد عن إيهام التلبيس.
الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- استدل بصحة الرواية بالمكاتبة، والكتابة بإيش؟ في صحيحه بنسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف، وبعثها إلى الأمصار، وبعثها إلى الأمصار، فتلقوها، وقرؤوها، يعني هل القراءة، يعني سند المصحف ثبت بالمكاتبة؟ أو أن ثبوته قطعي بالتواتر؟ نعم ثبوت الموجود في المصاحف التي بعثها عثمان قطعي، نعم، لكن يعني ثبت .. ، والاتفاق على الحرف الواحد الموجود في المصاحف العثمانية –أيضاً- قطعي بإجماع الصحابة، لكن اعتماد من وصلت إليهم هذه المصاحف دليل على اعتماد الكتابة، المناولة، المناولة تلك مناولة:
وصححوا التقييد بالكتابة
…
وهو الذي يليق بالنزاهة
يعني بأهل التحري، والتباعد عن التلبيس، والورع نعم، القسم السادس.
السادس: إعلام الشيخ
وهل لمن أعلمه الشيخ بما
…
يرويه أن يرويه؟ فجزما
بمنعه الطوسي وذا المختار
…
وعدة كابن جريج صاروا
إلى الجواز وابن بكر نصره
…
وصاحب الشامل جزماً ذكره
بل زاد بعضهم بأن لو منعه
…
لم يمتنع كما إذا قد سمعه
ورد كاسترعاء من يُحمِّل
…
لكن إذا صح عليه العمل
يقول -رحمه الله تعالى-: "السادس: إعلام الشيخ" يعني القسم السادس من أقسام التحمل: "إعلام الشيخ" إعلام الشيخ الطالبَ لفظاً بشيء من مرويه بغير إذن له في روايته، بأن يقول الشيخ: هذه الكتب مروياتي، هذا البخاري، وهذا مسلم، ويفرج الطالب على المكتبة، ويخبره بأنها من مروياته، هل يكفي في مثل هذا الإعلام أن يروي الطالب عن الشيخ بمجرد هذا الإعلام من غير إذن له في الرواية؟ يقول:
وهل لمن أعلمه الشيخ بما
…
يرويه أن يرويه؟ فجزما
"وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه" حديثاً فأكثر، كتاباً فأكثر، عن شيخ فأكثر، مجرداً عن التلفظ بالإجازة، هل له ذلك، أو لا؟ "فجزما بمنعه الطوسي"، "فجزما"
بمنعه الطوسي وذا المختار
…
. . . . . . . . .
الطوسي أبو حامد، يقول الحافظ العراقي، وتبعه السخاوي الشرَّاح: لعل المراد بالطوسي هنا الغزالي؛ لأن كنيته أبو حامد؛ لأنه في ابن الصلاح: منعه أبو حامد الطوسي، والغزالي كنيته أبو حامد، ونسبته إلى طوس، والكلام موجود في المستصفى، ولذا قالوا: الظاهر أن المراد أبو حامد الغزَّالي، وإن كان في الشافعية ممن وقف عليهم السخاوي غير أبي حامد الغزَّالي فيهم اثنان، كلهم أبو حامد الطوسي، وإذا كان الكلام موجوداً في المستصفى فالذي يغلب على الظن أنه هو المراد.
بمنعه الطوسي وذا المختار
…
. . . . . . . . .
يعني المنع من الرواية بمجرد الإعلام هو المختار.
. . . . . . . . .
…
وعدة كابن جريج صاروا
عدة من أهل العلم كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، وعبيد الله بن عمر العمري، والزهري، وابن حبيب المالكي، والرازي، وحكاه عياض عن كثير،
. . . . . . . . .
…
وعدة كابن جريج صاروا
إلى الجواز. . . . . . . . .
…
. . . . . . . . .
يقول: ما في فائدة من إعلام الشيخ للطالب أن هذه المرويات يرويها عن شيوخه، إلا أنه يريد أن يرويها عنه، لكن هل هذا الكلام صحيح؟ ما يلزم، ما يلزم أبداً، هو مجرد إخبار أنه يروي هذه الكتب، عن شيوخه نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو كلها أحاديث، كلها كتب حديث، هي كلها أحاديث.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكنه سمع، سمع هذه الأحاديث، أما مجرد أن يقال: هذه الأحاديث مروياتي، ولا يؤذن له بروايتها.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
هو عاد لو أذن، وقلنا بكلامك أبطلنا الإجازة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا الإذن له شأن، الإذن يفيد الإخبار الإجمالي، إخبار إجمالي، وهذه تحتاج إلى إذن أنه بمجرد إخبار من غير إذن .. ، الآن الإذن الإجمالي فيه خلاف، فكيف بإخبار بدون إذن.
. . . . . . . . . وذا المختار
…
وعدة كابن جريج صاروا
إلى الجواز وابن بكر نصره
…
. . . . . . . . .
"ابن بكر" الوليد بن بكر الغمري، صاحب "الوجازة في صحة القول بالإجازة"، "نصره" نصر هذا القول، وهو الجواز،
. . . . . . . . .
…
وصاحب الشامل جزماً ذكره
بل وأبو نصر ابن الصباغ صاحب "الشامل""جزماً ذكره" يعني جازماً به، جازماً به.
بل زاد بعضهم بأن لو منعه
…
لم يمتنع كما إذا قد سمعه
"بل زاد بعضهم" وهو الرامهرمزي، حيث صرح "بأن لو منعه" من روايته عنه بعد إعلامه به، منعه قال: هذه مروياتي، فلا تروها عني، بعضهم يقول: يروها عنه، كما لو سمع منه الحديث، وقال: لا تروه عني.
بل زاد بعضهم بأن لو منعه
…
لم يمتنع. . . . . . . . .
بذلك عن روايته كما أنه لا يمتنع "إذا قد سمعه" لا لعلة تقدح في المروي على ما تقدم؛ لأنه لو أبدى عذراً في المنع لزم قبوله، ولم تحل الرواية عنه "ورد" يعني ولكن قد رد القول بالجواز "كاسترعاء من يحمله" كاسترعاء الشاهد من يحمله الشهادة بحيث لا يكفي إعلامه بذلك، يعني لو أن شخصاً شهد، أو أخبر آخر بأن عنده شهادة لفلان، أو أخبره بعقد حصل بين فلان، وفلان، الثاني المخبر يشهد، وإلا ما يشهد؟ نعم؟ هو إن حكى الواقع، إن حكى الواقع فقط، لكن مثل هذا لا يحكم به، مثل هذا مجرد الإخبار عن الواقع لا يحكم به؛ لأنه ليس بأداء للشهادة "لكن إذا صح":
ورد كاسترعاء من يحمِّل
…
لكن إذا صح عليه العمل
لكن إذا عليه العمل دون الرواية، الكلام في الرواية، هل يروي، أو لا يروي؟ الصحيح لا يروي، لكن بالنسبة للعمل؟ عنده يروي صحيح البخاري، أو صحيح مسلم، يعني ما نعمل بأحاديثه في البخاري، ومسلم؛ لأنه لم يقل لنا: ارو عني؟ لا، هو لا يملك العمل، وكل هذا فرع عما تقدم في رواية الحديث من الكتب المعتمدة في قول الناظم:
قلت: ولابن خير امتناع
…
نقل سوى مرويه إجماع
النقل لا يجوز إلا بسند "إجماع"، وكذلك العمل فيما ذكره ابن خير في فهرسته، لكن يقول هنا:
. . . . . . . . .
…
لكن إذا صح عليه العمل
إذا صح عند أحد، صح الخبر، عند أحد من المتقدمين، أو المتأخرين "عليه العمل" يعني يعمل به، يعمل بما تضمنه ما أخبر به مما صح منه، أظن مسألة العمل ظاهرة، وأنها لا تحتاج إلى أن يكون لك بالحديث رواية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .