المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الناسخ والمنسوخ - شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير - جـ ٤١

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌ الناسخ والمنسوخ

على كل حال مثل هذه الأمور إنما هي من ملح هذا العلم، ومع الأسف أنها بدلاً من أن تكون دلالة على ضبط الرواة للخبر صارت سبباً للتساهل في نقل الخبر، بحيث ينقل عن طريق من لا يثبت الخبر به.

اقرأ‌

‌ الناسخ والمنسوخ

.

ما لقيته؟

طالب:. . . . . . . . .

هات أشوف.

سم.

اقرأ الناسخ والمنسوخ، إن شاء الله نحضره الدرس القادم -إن شاء الله-.

أحسن الله إليك.

النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوْخُ

وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ

أَحْكَامِهِ بِلَاحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ

أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِي

ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ

أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ أَوْ

أُجْمِعَ تَرْكاً بَانَ نَسْخٌ وَرَأَوْا

دَلَالَةَ الإِجْمَاعِ لَا النَّسْخَ بِهِ

كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ

نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: في هذا النوع من أنواع علوم الحديث:

"الناسخ والمنسوخ" وأهل العلم يؤكدون على أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ سواءً كان في القرآن أو في السنة؛ لأن من أراد العمل بالنص قد يعمل به بمجرد سماعه، ولا يدري هل هو منسوخ أو محكم؟ قد يعمل بنص منسوخ، ولذا يقول الزهري: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه، وقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قاص فقال له:"أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت" صحيح؛ لأنه قد يدل الناس على عمل منسوخ، والمثال الذي نذكره في اجتهاد بعض طلاب العلم قبل الأهلية أنه وجد من طلاب العلم الصغار من قرأ: باب الأمر بقتل الكلاب، ثم أخذ المسدس وليلة كاملة يبحث عن الكلاب ويقتل، لما جاء درس الغد: باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، يعني معرفة الناسخ والمنسوخ والمتقدم من المتأخر في غاية الأهمية للمتفقه، مهم جداً، لئلا تعمل بخبر رفع حكمه.

ص: 16

الناسخ هو الرافع، والمنسوخ هو مرفوع الحكم، والنسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب آخر شرعي متراخ عنه، فالنسخ من خصائص النصوص، ولذا إذا قيل: هذا الحكم نسخ بالإجماع فمعناه أن الإجماع دل على وجود ناسخ، وإن لم نطلع عليه؛ لأن النسخ من خصائص النصوص، ولا أحد يستطيع أن يرفع حكم شرعي لا واحد ولا مجموعة ولا أمة ولا، الحكم الشرعي لا يرفعه إلا من شرعه.

طيب حينما يقول بعض الأصوليين: إن الإجماع مقدم على النص، نص الكتاب والسنة، يعللون هذا بأن الإجماع لا يحتمل نسخ ولا تأويل، بخلاف النص، يحتمل نسخ وتأويل، هناك أحاديث ذكر أهل العلم أنهم أجمعوا على ترك العمل بها، أجمعوا على ترك العمل بها، إيش معنى يتصرفون من أنفسهم أو أن إجماعهم دل على وجود ناسخ؟ فعلى هذا تقديم الإجماع ليس بتقديم له لذاته، وإنما تقديم للدليل الذي اعتمد عليه هذا الإجماع؛ لأن الإجماع لا بد أن يعتمد على نص، وحينما يقول الترمذي رحمه الله في علل الجامع: ليس في كتابي مما أجمع على ترك العمل به إلا حديث الجمع بالمدينة: من غير خوف ولا مطر وفي رواية: "ولا سفر" حديث ابن عباس، وأيضاً قتل الشارب وستأتي الإشارة إليه.

إذا أجمع .. ، الحافظ ابن رجب أضاف أحاديث قال بعض أهل العلم: إنه أجمع على ترك العمل بها، وغيره أيضاً أضاف أحاديث.

هذه المسائل التي فيها أحاديث ثبتت بنصوص صحيحة وأجمع على عدم العمل بها هذه العمل إنما حصل بدليل هذا الإجماع، الدليل الذي اعتمد عليه الإجماع، وتوسع بعضهم قال: أجمع على ترك العمل به كما سيأتي في قتل المدمن، والخلاف منقوض بوجود المخالف.

يقول رحمه الله:

والنسخ رفع الشارع. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

يعني من خصائص النصوص ما يستطيع أحد أن يرفع حكم شرعي إلا الله -جل وعلا-: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ} [(21) سورة الشورى] ما في إلا بإذن الله، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هذه مسائل نسبية قد يمشي على هذا جيل من الناس خلاص يسلمون، أُجمع، بحثنا فلم نجد، وقد يوفق شخص بكتاب ليس بمظنة ويجد الناسخ.

طالب: معناه أن المستند عليه. . . . . . . . .

لا، قد لا تقف عليه.

ص: 17

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا قد لا تقف عليه.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 18

لا، في مسائل قالوا: أجمعوا عليها ودليلها فيه غموض، والسبب في هذا التساهل في نقل الإجماع، ولذا الإمام أحمد في رواية قوية عنه أنه لا إجماع بعد الصحابة، الناس تفرقوا ما يمكن ضبط أقوالهم، وتساهل كثير ممن ينقل الإجماع، ابن المنذر يعني لوحظ عليه على بعض إجماعاته، ابن عبد البر، ابن قدامة، ابن القطان وغيرهم ممن يعتني بنقل الإجماع، تجد بعض الإجماعات مخرومة، فضلاً عن النووي الذي ينقل الإجماع وقد ينقل الخلاف، نعم، قد ينقل الخلاف بعد أن نقل الإجماع، وقد ينقل الإجماع في مسألة ما والخلاف ظاهر في كتاب متداول بين الناس كلهم، وقد يكون الخلاف في كتاب قد يخفى على كثير من طلاب العلم، فمثلاً لما يقول: أجمع العلماء على أن صلاة الكسوف سنة، وأبو عوانة في صحيحه يقول: باب: وجوب صلاة الكسوف، وحينما يقول النووي: أجمع العلماء على أن عيادة المريض سنة، والبخاري يقول: باب: وجوب عيادة المريض، لكن لا شك أن هذه الدعاوى للإجماع وإن كانت غير ملزمة في الجملة إلا أنها تجعل طالب العلم يتوقف، ويهاب مثل هذا النقل، نعم حتى يجد مخالف، لكن الشوكاني رحمه الله صرح في نيل الأوطار في أكثر من موضع قال: دعاوى الإجماع التي ينقلها فلان وفلان وفلان تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، نقول: لا بد من هيبة الإجماع حتى نجد مخالف، ومخالف ممن يعتد بقوله من أهل العلم، وذكرنا مراراً مسألة اتفاق الأئمة الأربعة على قول مع جميع أتباعهم، مع أن المخالف لهم ليس بمنزلتهم ولا بمنزلة بعض أتباعهم، هذا لا شك أنه يوجد لمثل هذا القول هيبة، ومخالفته تحتاج إلى نص صحيح صريح؛ لأنه في كثير من المسائل تجد الأئمة الأربعة وأتباعهم على القول باستحباب كذا أو بكراهية كذا مع أن الظاهرية ينصون على التحريم أو على الوجوب، يعني ما وجدنا صارف، ومع ذلك الأئمة كلهم على هذا وأتباعهم ما وجد رواية في مذهب أو شيء، يعني إذا وجد رواية في مذهب من المذاهب المعتبرة أمر سهل يعني، تخرج عن البقية، لكن ما وجد لهم ولا رواية ولا واحد من أتباعهم المعتبرين خالف لا شك أن لمثل هذا القول هيبة، ويبقى أن الحكم في المسألة هو النص، الحكم هو النص، لكن يبقى أن طالب العلم لا يتعجل في مثل

ص: 19

هذه المسائل؛ لئلا تكثر الشذوذ في أقواله.

طالب:. . . . . . . . .

سبب مثل هذا القصور أو التقصير، النص لا بد أن يكون موجود، لكن بحثت فيما بين يديك من المراجع قلت: والله ما وجدت، وكلفت، وسألت وكذا ما وجدت، في م ظ انه ما وجدت شيئاً، نحن نقول: لا بد من وجود نص يعتمد عليه هذا الإجماع.

طالب: الإشكال يا شيخ قضية مخالفة وجود الإجماع، قد يوجد الإجماع لكن الإشكال في انضباط مخالفة الإجماع هل هو شذوذ؟ هل هو ثابت؟ هل هو صحيح؟

مسائل الإجماع ترى فيها إشكال كبير، يعني الإجماع بعد الخلاف، اشتراط انقراض العصر، هذا أيضاً مسألة خلافية بين أهل العلم تجعل في المسألة مجال للنظر، على كل حال مسائل الإجماع مبحوثة ومستوفاة في كتب الأصول، ولذا يقولون: إن مثل هذا المبحث أصولي، حتى الناسخ والمنسوخ يجعلونه أصولي، لا من مباحث علوم الحديث؛ لأن هذا من شأن الفقيه، المستنبط، لا من شأن المحدث الذي هو مجرد راوية، لكن لا شك أن حديث بلا فقه خلل ونقص؛ لأن الاستنباط هو الغاية، نعم، وفقه بدون حديث شلل، يعني إذا كان ذاك خلل فهذا شلل، يعني يوجد فقيه بدون حديث؟ هم يفصلون بين الأمرين، لكن هل يمكن أن نصف فقيه حقيقي داخل في حديث:((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) ما عنده نصوص؟ يعني في تصرفات أهل العلم وانتقاداتهم لبعض الأمور يفصلون بين الفقه والحديث، فيجعلون هذا صيدلي وهذا طبيب، هذا يركب الأدوية وهذا يعالج، وهذا قد يوجد، لكن ينازع في كون هذا فقيه وهو ما عنده نصوص يعتمد عليها، وينازع في كون هذا محدث وهو لا يفهم الحديث، قال:

والنسخ رفع الشارع السابق من

أحكامه بلاحق. . . . . . . . .

رفع ما هو بانتهاء مدة؛ لأن النص قد يكون له أمد {حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} [(15) سورة النساء] في حديث عبادة بن الصامت: ((خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً)) هل هذا نسخ وإلا بيان؟ لأن هذه مدة تنتهي عندها، طيب رفع الجزية ثابتة بالدليل القطعي، بالقرآن، ومع ذلك إذا جاء عيسى عليه السلام يضع الجزية، ما يقبل إلا الإسلام، هل نقول: هذا نسخ؟ لا، الحكم إلى أمد، وهذا ليس بنسخ، ولذا يقول:

ص: 20

والنسخ رفع الشارع السابق من

أحكامه بلاحق. . . . . . . . .

يعني متأخر متراخي، لا يأتي المنسوخ ثم الناسخ بعده مباشرة، إلا في مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل، لكن لا يمكن أن يأتي نسخ قبل التمكن من الفعل أو أسبابه، أسباب الفعل، لا بد من بذل شيء يمكن نسخه، ينسخ ما وراءه، قد تبذل الأسباب ويباشر الفعل ثم ينسخ قبل التمكن منه، كما في قصة الذبيح.

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . بلاحق وهو قمن

بكسر الميم، وقد تقال بفتحها قمَن، قمَن وقمِن، تقدم في بيت من الأبيات.

وكثر استعمال عن في ذا الزمن

إجازة وهي بوصل ما قمن

قالوا: هنا الفتح أولى، من أجل إيش؟ يطابق الزمن، وهنا قمن أولى، لماذا؟ من أجل أن تطابق من، يعني جدير وخليق، قال:

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . وهو قمن

أن يعتنى به. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

ذكرنا أن هذا النوع من أنواع علوم الحديث، ومن أنواع أصول الفقه، يعني من أهم ما يعتنى به طالب العلم، وألفت فيه المؤلفات، هناك الناسخ من المنسوخ أكثر من مؤلف بالنسبة للقرآن، وكذلك بالنسبة للسنة، ومن أفضل ما ألف في الناسخ والمنسوخ في السنة الذي نحن بصدد الحديث عنه (الاعتبار) للحازمي، (الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار).

أن يعتنى به وكان الشافعي

. . . . . . . . .

الإمام محمد بن إدريس الشافعي، "ذا علمه" يعني صاحب علم الناسخ والمنسوخ، يعني إليه المرجع وعليه المعول في هذا الفن، وكتبه شاهدة بذلك، يعني لو قرأت في الرسالة وجدت باب كبير في الناسخ والمنسوخ، أيضاً بحوث كثيرة ومسائل كثيرة في الأم، ولذلك قال:

. . . . . . . . . وكان الشافعي

ذا علمه ثم بنص الشارعِ

يعني هل يقال: إن الحافظ العراقي شافعي وتعصب لإمامه؟ نقول: لا، الواقع يشهد بهذا، الإمام الشافعي له يد طولى، وكذلك سائر الأئمة، لكن الشافعي كلامه في النسخ مدون، لكن بالنسبة لغيره من الأئمة ما تجد الكلام مدون، لكن بالنسبة لغيره من الأئمة ما تجد الكلام مدون، إنما هو منثور في أسئلة يسأل عنها.

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . ثم بنص الشارعِ

ص: 21

أو صاحب أو عرف التاريخ أو

أجمع تركاً بان نسخٌ. . . . . . . . .

يعني ثم بان نسخ، يعني يعرف النسخ، يبين النسخ بنص الشارع، ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها)) يعني نجزم بأن النهي عن زيارة القبور منسوخ بأي شيء؟ بنص الشارع، "أو صاحب" بأن يقول الصاحب: هذا الحكم منسوخ، وبعضهم ينازع في كون هذا مما يبين به النسخ؛ لأنه قد يقوله باجتهاده، يظن تعارض بين هذا النص وهذا النص ثم يستروح إلى أن هذا النص متأخر، فيقول: إنه منسوخ، أو صاحب .. ، لكن إذا قال الصحابي: كان آخر الأمرين من فعله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، عرفنا أن المتقدم منسوخ بقول الصحابي، "أو صاحب أو

عرف التاريخ" ومعرفة التاريخ معروفة عند أهل العلم، ولهم عناية بها، تواريخ المتون، ولذا عنوا بالمكي والمدني بالنسبة للقرآن؛ ليعرف المتقدم من المتأخر، وكذلك بالنسبة للسنة يعرف بالصحابي مثلاً وببعض الأحوال وبما يحتف بالقصة، وبمن بالبحث عن المبهم في الخبر، ليعرف المتقدم والمتأخر.

المقصود أن الوسائل لمعرفة التاريخ كثيرة جداً لأهل العلم، ولذلك أمثلة، عرف التاريخ: حديث: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) حديث شداد بن أوس، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، حديث ابن عباس، يقول الإمام الشافعي: حديث شداد في الفتح -فتح مكة- أو في عمرة القضية، مع أن حديث ابن عباس في حجة الوادع، فقال: إن حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد بن أوس، وهذا قول معتبر عند أهل العلم، عند من يقول: إن الحجامة لا تفطر.

. . . . . . . . . أو عرف التاريخ أو

أجمع تركاً. . . . . . . . .

إذا أجمعوا على ترك العمل به عرفنا أنه منسوخ، وسبق الكلام في هذه المسألة، وأن الناسخ في الحقيقة هو ما اعتمد عليه الإجماع من نص.

. . . . . . . . . أو

أجمع تركاً بان نسخ ورأوا

دلالة الإجماع لا النسخ به

. . . . . . . . .

ص: 22

يعني ما دل أو الدليل الذي اعتمد عليه الإجماع هو الناسخ لا النسخ، لماذا؟ لأن النسخ من خصائص النصوص، لا النسخ به، فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لا النسخ به، أولاً: لأن الإجماع لا يثبت إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وبوفاته تنقطع النصوص، والنسخ من شأنها.

. . . . . . . . . لا النسخ به

كالقتل في رابعة بشربه

((من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه)) وفي بعض الروايات: الخامسة، وهو مروي من طريق أحد عشر صحابياً، فالحديث صحته لا إشكال فيها، لكن مفاده أن المدمن يقتل، وعلى خلاف بين أهل العلم في الرابعة عند من يقول به، في الرابعة أو الخامسة حسب الأدلة الدالة على ذلك.

يقول الترمذي: إن هذا مما أجمع العلماء على ترك العمل به، مع أنه يقول به ابن حزم، يقول: يقتل إذا شرب الرابعة، وأيده السيوطي في تعليقه على الترمذي، وللشيخ أحمد شاكر رسالة اسمها:(كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر) وتعليقه على المسند وافي في هذه المسألة، أطال في تقريرها، هذا على القول بأن هذا حد، حد يقتل في الرابعة، هذا القول على أنه حد، والجمهور على أنه منسوخ لا يعمل به، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرونه تعزيراً، يعني إذا كثر في الناس وفشا فيهم وما نفع فيهم الحد للإمام أن يقتل المدمن، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ص: 23