المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح ألفية الحافظ العراقي (8) - شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير - جـ ٨

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌شرح ألفية الحافظ العراقي (8)

‌شرح ألفية الحافظ العراقي (8)

حكم قول الصحابي وقول التابعي من السنة أو أمرنا - المرسل

الشيخ/عبد الكريم الخضير

لكن حديثُ كان بابُ المصطفى

يُقْرعُ بالأظفارِ مما وُقِفَا

حكماً. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

أي حكمه الوقف "لدى الحاكم" عند الحاكم "والخطيب" في جامعه "والرفع" في هذا الحديث "عند الشيخ" ابن الصلاح "ذو تصويب"؛ لأنه إذا أمكن أن يقال في قول الصحابي كنا نفعل عدم اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام فمثل هذا لا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام، يقرعون بابه ولم يطلع، لو قالوا: كنا نقرع أبوابنا لدخلت في المسألة التي قبلها، لكن كانوا يقرعون بابه بالأظافير عليه الصلاة والسلام، فالشيخ ابن الصلاح الرفع عنده هو الصواب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام طرف في الموضوع، وقد اطلع على صنيعهم هذا ولم ينكر عليهم ولم يثرب عليهم، من المسائل يذكر الأثر يقول: الذي تريد هو أن أنهم لما سألوا ابن عباس لماذا صلينا خلف المقيم نتم وإذا صلينا وحدنا قصرنا؟ قال هكذا أمرنا، المسألة في المناسك، المسألة في المناسك وتأتي إن شاء الله.

الفرع الثالث: نعم.

طالب:. . . . . . . . .

لا ما هو بالموطأ بمسلم، صحيح مسلم في درس مسلم.

الفرع الثالث يقول:

وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي

رفعاً. . . . . . . . .

يعني مرفوعاً "فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ" رفعاً مصدر ويطلق المصدر ويراد به اسم المفعول كالحمل يراد به المحمول، والرفع يراد به المرفوع،

وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي

رفعاً فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ

ص: 1

المسألة جاءت من قبل الحاكم أبي عبد الله؛ حيث قرر في مستدركه أن تفسير الصحابي مرفوع، ونسبه للشيخين، للبخاري ومسلم، قال مذهب الشيخين أنهم يحملون تفسير الصحابي على أنه مرفوع، والسبب في ذلك ما عرفه الصحابة وسمعوه وسمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام من التشديد في شأن تفسير القرآن بالرأي، وإذا ورد عنهم تفسير للقرآن مع هذا التشديد ومع ورعهم وتحريهم وخشيتهم لا يظن بهم أنهم فسروه بالرأي، فالمظنون بهم أنهم تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيثبت له حكم الرفع، هذا كلام الحاكم ونسبه للشيخين، لكن ابن الصلاح يوجه كلام الحاكم بأن مراده بذلك أسباب النزول أسباب النزول، فإذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذا فله حكم الرفع، له حكم الرفع؛ لأن النزول لا بد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام طرفاً فيه؛ لأن النزول عليه، والتنزيل -عليه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون طرفاً فيه فيكتسب الرفع من هذا الحيثية ومن هذه الجهة، "وعد ما فسره الصحابي رفعاً فمحمول على الأسباب" يعني على أسباب النزول؛ مع أن في أسباب النزول مما يروى عن أكثر صحابي ويدل على الاختلاف اختلاف المنقول من صحابي إلى آخر، فالصحابي يرى أن الآية نزلت في كذا؛ لأن الحادثة التي اطلع عليها تعقبها نزول الآية فجعلها سبباً فجعلها سبباً، فيكون هذا اجتهاد من الصحابي أو ليس باجتهاد؟ نعم، اجتهاد أو يسمع القصة يسمع الحديث مثلاً ويتلو النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الحديث آية، فيظن أن قصة الحديث هي سبب نزول الآية وهذا كثير، فعلى هذا حتى أسباب النزول يعني لو لم ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام على كلامهم، ولو لم ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن لها حكم الرفع. لا شك أن النزول عليه عليه الصلاة والسلام لكن كون هذا السبب هو الباعث على نزول الآية يحتاج إلى ثبوت بدليل أن قد يذكر الصحابة أكثر من سبب ولا يمتنع أن يتعدد السبب والنازل واحد، لكن الإكثار من هذا، ومن نظر في كتب التفسير بالأثر أو كتب أسباب النزول مع أن كثيراً منها يروى بأسانيد لا تسلم من مقال، لكن ما صح منها يتفاوت أو تتباين فيه أقوال الصحابة وما أضيف إليهم، طيب ما

ص: 2

الفائدة أن نبحث في سبب النزول هل هو مرفوع أو موقوف؟ السبب لأن معرفة السبب مثلما قلنا في درس علوم القرآن، نعم له اثر في معرفة المسبب، وإذا عرف السبب بطل العجب، فإذا اعتمدنا على شيء ليس هو السبب في الحقيقة، إذا عرفنا شيئاً ليس هو السبب في الحقيقة فيكون فهمنا على غير أساس.

من ذلك أيضاً قولهم دخول السبب في العموم قطعي وهو فرد من أفراد العام دخوله قطعي في المسبب، المقصود أن هناك فوائد وأسباب النزول ينبغي أن يتثبت فيها، ولا شك أن لمعرفتها فوائد كثيرة، وإطلاق أن كل سبب يذكره الصحابي يعني يجتهد يرى أن هذه الحادثة مناسبة لهذه الآية فمثلاً {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ} [(82) سورة الأنعام] الصحابة استشكلوا، استشكلوا وأينا لم يظلم نفسه، قال: فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [(13) سورة لقمان]، وفي حديث آخر في الصحيح:((ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}))، فكون الصحابي يقول فأنزل، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فرداً من أفراد العام، وأحال إلى ما في سورة لقمان الصحابي ظنه هو سبب النزول وإن كان دخول الشرك في الآية، آية الأنعام دخوله قطعي، لكن لا ينفي أنواع الظلم مما دون الشرك، لا ينفي ما دون الشرك من أنواع الظلم، ابن القيم وغيره قالوا: إن الذي ينافي الأمن المطلق هو الشرك الأكبر وما دونه فبنصيبه والحصة بالحصة، يعني أن الظلم ولو كان يسيراً يكون له بقدره من الخوف، وأما الأمن المطلق فمقرون بالتوحيد {وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا} [(55) سورة النور]، فالأمن المطلق مع التوحيد الخالص مع انتفاء الشرك ويأتي خوف بقدر ما عند الإنسان من ظلم لنفسه ولغيره، والفرع الرابع

وَقَوْلُهُمْ يَرْفَعُهُ يَبْلُغُ بِهْ

روَايَةً يَنْمِيْهِ رَفْعٌ فَانْتَبِهْ

ص: 3

إذا قال التابعي بعد ذكر الصحابي عن أبي هريرة يرفعه، عن أبي هريرة يبلغ به ينميه رواية، وفي الصحيح في البخاري أمثلة على هذا، فإذا قال التابعي بعد ذكر الصحابي يرفعه عن أبي هريرة يرفعه، يرفعه لمن؟ إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلا إشكال ينميه إلى من؟ إلي النبي عليه الصلاة والسلام، يبلغ به من؟ لا بد وأن يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام، "وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفعٌ فانتبه" هذا مرفوع بلا خلاف، مرفوع بلا خلاف، "فانتبه" لهذه الألفاظ "وَإنْ يَقُلْ (عَنْ تَابعٍ) فَمُرْسَلٌ" عن سعيد ابن المسيب يرفعه عن الحسن يبلغ به، عن ابن سيرين رواية، أو ينميه، هل نقول إنه مرفوع، مرفوع مرسل أو نقول موقوف متصل؟ بمعنى أنه إذا قال التابعي بعد التابعي يرفعه هل يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام فنقول مرفوع مرسل، أو يرفعه لمن فوقه، والمراد بذلك الصحابي فيكون موقوف متصل، والتردد في هذا وارد، "وإن يقل عن تابع فمرسلٌ" وقال ابن القيم: جزماً، يعني مرفوع مرسل جزماً، وبعضهم نفى الخلاف في هذا، لكن الاحتمال أنه يحتمل أنه يرفعه إلى من فوقه؛ لأن منزلة الصحابي بالنسبة للتابعي مرتفعة ورفيعة، فيصدق أنه يقال رفعه يعني إلى من فوقه، وإن كان ما يضاف إلى الصحابي موقوف فالعبارة وتخصيص هذه العبارة يرفعه لا شك أن لها نصيب من الرفع، الذي هو في الأصل إلي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا قال ابن القيم: جزماً، وقال بعضهم: بلا خلاف، كما لو قيلت بعد الصحابي، لكنه مرسل، يقول: "إن يقل عن تابع فمرسلُ * قلت من السنة عنه نقلوا

وَإنْ يَقُلْ (عَنْ تَابعٍ) فَمُرْسَلٌ

قُلْتُ: مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوْا

تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ

نَحْوُ (أُمِرْنَا) مِنْهُ (للغَزَالي)

ص: 4

يعني إذا قال التابعي: من السنة، إذا قال التابعي: من السنة، "نقلوا تصحيح وقفه" على الصحابي فهو متصل موقوف، يعني سنة الصحابي؛ لأنه ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ليرى سنته، والغالب أن السنة إنما تطلق على الطريقة على الطريقة هذه حجة من قال: إنه متصل لكنه موقوف، فيريد بذلك سنة الصحابة، سنة من أدركه من الصحابة، سنة من سلف، ومنهم من قال: إنه مرفوع مرسل كسابقه، يعني موقوف متصل أو مرفوع مرسل احتمالان وقال:"تصحيح وقفه وذو احتمال * نحو أمرنا منه للغزالي" ولم يرجح أحد الاحتمالين.

"وذو احتمال" للإرسال والوقف، "نحو أمرنا منه" أي من التابعي "للغزالي"، وأبدى هذين الاحتمالين ولم يرجح أحدهما على الآخر، يعني احتمال للإرسال والوقف نعم.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، استنباط، استنباط من السنة، استنباط من السنة ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي

)) استنباط من هذا، وإن كانت السنة الصحيحة مخالفة لهذا الاستنباط، فرقوا بين سعيد وغيره، يعني مثلما قبلوا مراسيل سعيد لا سميا الشافعية الذين نص إمامهم على أن إرسال ابن المسيب حسن عنده، فرقوا بينه وبين غيره، فقالوا: إذا قال مثل سعيد من السنة، أو قال: أمرنا لا يظن به إلا أنه يريد بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف غيره، نعم ..

طالب:. . . . . . . . .

سنة بلدهم، السنة عندهم، يعني في بلدهم الذي هو المدينة وهو يحتفي بعمل أهل المدينة وهو أصل عنده.

الفرع السادس

وما أتى عن صاحب بحيث لا

يقال رأياً حكمه الرفع على

ما قال في المحصول نحو من أتى

فالحاكم الرفع لهذا أثبتا

"وما أتى عن صاحب" يعني عن صحابي "بحيث لا يقال رأياً حكمه الرفع على". لما أخر ما أتى عن الصحابي عما أتى وما نقل عن التابعي؟ وكذلك الذي بعده، وما رواه عن أبي هريرة، يعني أخر الفرع السادس والسابع عن الفرع الخامس، وإن كان مضافاً إلى التابعين، والأصل أن يقدم ما أضيف إلى الصحابة، أخر السادس والسابع لكونهما من الزيادات من زيادات الناظم على ما عند ابن الصلاح.

وما أتى عن صاحب بحيث لا

يقال رأياً حكمه الرفع على

ص: 5

يعني مثل قول عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين" فرضت الصلاة ركعتين، هل يمكن أن تقوله عائشة استنباط؟ نعم، هذا لا يمكن أن يدرك بالرأي، لكن ألا يمكن أن يقال إنها فهمت من الآية:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء]"، مثل ما فهمت من قوله -جل وعلا-: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(158) سورة البقرة] فهي ترى وجوب السعي من هذه الآية، ألا يقال إنها استنبطت فرضية القصر من هذه الآية؟ نعم من أين أخذنا أن الأصل في الصلاة ركعتين إلا من هذه الحديث، من قولها: "فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر"، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

والسعي، الآن هل السياق سياق آية القصر مطابق لسياق آية السعي؟ نعم كيف؟ بغض النظر عن السبب، {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ} لا لا، هذه حجتها هي، لما ردت على عروة {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ} نعم؟ أنتم الآن فهمتم قصدي وإلا ما فهمتوه، هم يقولون: ما يمكن تقول عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين" من اجتهادها وإحنا نقول: ردت على عروة الذي يرى أن السعي غير واجب استدلالاً بالآية، استدلت بالآية على أن السعي واجب، {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ} ، والآية في القصر نفس الشيء يعني الآية ما فيها دلالة على وجوب القصر، أنت تعرف أن الحنفية رأيهم عكس ما تقول في السعي والقصر، فالمسألة تحتاج إلى نظر دقيق تحتاج إلى نظر دقيق، هم حينما مثلوا بقول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين قالوا: ما يمكن عائشة أن تثبت حكم شرعي يدل على فرضية من تلقاء نفسها، ألا يمكن أن تستنبط فرضية القصر من الآية كما استنبطت فرضية السعي من الآية والسياق واحد؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني رفع الجناح الذي هو التأثم.

إيه لا.

التأثم الحاصل من الصحابة أنهم كانوا يهلون للصنمين فوقع في أنفسهم أن السعي مشابه لصنيعهم في الجاهلية فتأثموا من السعي فجاءت الآية لرفع هذا الإثم.

. . . . . . . . . الصلاة .... تاريخي لا يمكن أن يكون. . . . . . . . .

ص: 6

الآن الإيراد الذي أوردته ظاهر، مفهوم وإلا ما هو بمفهوم، إحنا ما عندنا شك أن مثل عائشة في دينها وعلمها وورعها ما يمكن أن تنسب فرضت من الذي يفرض؟ الله -جل وعلا- الله -جل وعلا-، لا يمكن أن تنسب إليه بهذا اللفظ ما لم تسمعه من الواسطة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من باب التنظير، من باب التنظير، ومن باب فهم أس المسألة وأصلها نقول مثل هذا الكلام، وإلا نقدر نمشيه، إحنا ما عندنا أدنى إشكال كون فرضت الصلاة الذي يفرض هو الله -جل وعلا-، لكن لما يقرن نص بنص تظهر المسألة، وتتضح المسائل، يعني حينما يوجب الحنفية القصر من هذا الحديث:"فرضت"، طيب يا حنفية أنتم تقولون هل القصر فرض وإلا واجب؟ أنتم تستدلون بهذا الحديث فرض وإلا واجب؟ يقولون: لا لا ما هي بفرض، ما هو بفرض القصر واجب، الجمهور يقولون:"فرضت" يعني قدرت، والحنفية يقولون: فرضت أوجبت، لكن يعدلون عن اللفظ المأثور إخضاعاً للأحكام لمصطلحاتهم لمصطلحاتهم، وأيضاً مثل هذا حينما يقول الصحابي:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، هل نشك في كونه الذي فرضها النبي عليه الصلاة والسلام وليس استنباط من الصحابي؛ لأنه أضاف الفرض إلى النبي عليه الصلاة والسلام أما قول عائشة فرضت الذي نجزم به أنها تلقته عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان الاحتمال الثاني لا ينفى من كل وجه.

"من خرج بعد الآذان فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم""من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم"، يعني هل نقول أن الصحابي عنده نص في هذه المسألة بعينها؟ أو نقول استنباط؟ الذي يظهر أن هذه المسائل الدقيقة التي ينص عليها بعينها أنها متلقاة من مشكاة النبوة، ولو أغرقنا في بحث مثل هذه الدقائق الظاهر ما تنتهي،

وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا

يُقَالُ رَأياً حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى

مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

ص: 7

يعني كوننا نبحث على هذه الدقائق يدل على أن لصاحب المحصول أيضاً أن يبحث نعم، وإلا مثل هذه المسائل التي تدرك بالنظر ما يبحثها الإمام أحمد، ولا يبحثها ابن معين، لكنها موجودة، لا بد من معالجتها. "حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى" يعني ساحراً أو عرافاً فقد كفر بما أنزل على محمد قاله ابن مسعود، لكن هل يمكن أن يقول ابن مسعود فقد كفر باجتهاده؟ وإلا احتمال أنه رجع إلى آية:{وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ} [(102) سورة البقرة] نعم {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} لكن مجرد الإتيان مجرد الإتيان هل يستنبط كفر من أتى مما جاء في الآية؟ ما يمكن.

ما قال في المحصول نحو من أتى

فالحاكم الرفع لهذا أثبتا

ابن حزم شن حملة كبيرة على هذا الكلام وقال: العبرة بصريح الرفع، يعني بصريح النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قال كلاماً لم يضفه إلى غيره فهو له، وفي مواضع من المحلى يرد على أهل العلم بمثل هذا، وما دام قال ابن مسعود من أتى هذا كلام ابن مسعود، طيب يا ابن حزم هل يمكن أن ابن مسعود يحكم بكفر مسلم لمجرد هذا العمل إلا وعنده فيه توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المظنون بالصحابي مع أنه جاء مصرحاً به، مصرح برفعه، مصرح برفعه، وأنا أقول إن مثل هذه الأمور الدقائق الذي يختلف فيها ينظر في طرق الحديث، ينظر في طرق الحديث، "فالحاكم الرفع لهذا أثبتا"، أثبت له حكم الرفع، والفرع السابع يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

وَمَا رَوَاهُ عَنْ (أبِي هُرَيْرَةِ)

(مُحَمَّدٌ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ

ص: 8

"ما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة" محمد ابن سيرين يروي عن أبي هريرة قال: قال في البخاري عن حماد عن أيوب عن محمد يعني ابن سرين عن أبي هريرة قال: قال: "أسلموا غفار وشيء من مزينة" هذا في الصحيح، وليس فيه صريح النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فيه تكرير قال، وقال الأولى يعني هل نقول أن هذا تأكيد لفظي؟ وما الداعي لمثل هذا التأكيد اللفظي؟ هذا تأكيد لفظي؟ ولماذا يكرر هذه اللفظة في هذا الموضع في هذا الحديث قال: قال؟ هل يتصور أن أحد يبي يشك التأكيد اللفظي متى تدعوا الحاجة إليه؟ إذا كان السامع بصدد أن يشك فيه، نعم، لكن لفظة قال، معروف عن أبي هريرة قال، يكفي وقال هذه تحتاج إلى فاعل، والفاعل ضمير مستتر يعود إلى أبي هريرة. الثانية قال: تحتاج إلى فاعل والفاعل ضمير مستتر يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام.

وَمَا رَوَاهُ عَنْ (أبِي هُرَيْرَةِ)

(مُحَمَّدٌ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ

أيوب ابن أبي تميم السختياني بصري، قال: قال، وهو عند مسلم مصرح فيه بالرفع، وعنه أهل البصرة

كَرَّرَ (قَالَ) بَعْدُ، (فَالخَطِيْبُ

رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ

"رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ" روى عن موسى ابن هارون الحمال أنه مرفوع، "وذا" أي تخصيص الحكم بالرفع فيما يأتي عن ابن سيرين بتكرير قال؛ لأن ابن سيرين صرح بأن كل ما يرويه عن أبي هريرة فهو مرفوع فلا يخص ما كرر فيه الصيغة دون ما أفرد الصيغة فيه، يعني لو افترضنا أنه قال مرة واحدة عن أبي هريرة قال:"أسلموا غفار" وقد نقل عنه وثبت عنه أنه قال: "كل ما أرويه عن أبي هريرة فهو مرفوع" ولذا قال:

كَرَّرَ (قَالَ) بَعْدُ، (فَالخَطِيْبُ

رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ

ص: 9

يعني التخصيص، تخصيص الحكم في هذا التكرار لكن التخصيص أليس له وجه من حيث اللفظ؟ يعني لو لم يرد قول ابن سيرين أن كل ما حدث عن أبي هريرة فهو مرفوع، يكون التخصيص له وجه وإلا ما له وجه؟، يكون له وجه؛ لأن قال الثانية تحتاج إلى فاعل، وإذا كان الفاعل قال الأولى أبو هريرة فلا بد أن يكون قال الثانية لها فاعل وهو غير أبي هريرة، وهو من يروي عنه أبو هريرة، وهو -النبي عليه الصلاة والسلام، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

عن أبي هريرة حاجة وعنه أهل البصرة؟

وَمَا رَوَاهُ عَنْ (أبِي هُرَيْرَةِ)

(مُحَمَّدٌ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ

أما الشراح فكلهم يقول بكسر التاء للضرورة، يقولون هذا، ولو عندنا سبورة قطعنا البيت، أما شفوي أنا ما أقطع.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛؛

السلام عليكم ورحمة وبركاته

يقول: بعض الأشجار تسقى بماء المجاري، أو تسمد بسماد نجس، فهل يجوز أكل ثمرها أم هي في معنى الجلالة، وهل قياسها على الجلالة قياس صحيح، أم هو قياس مع الفارق؟

أهل العلم يمنعون البول تحت شجرة لها ثمرة، تحت شجرة لها ثمرة، فلا ينبغي أن تسقى أو تسمد بنجاسات، لكن إذا حصل فالذي يظهر أن هناك فرقاً بين الجلالة وبين هذه الثمرة، فرق بين الجلالة وبين هذه الثمرة؛ لأن الجلالة تلتقط النجاسة مباشرة، وهذه الثمرة ما تسمد به أو تسقى به لا ينتقل إلى الثمرة مباشرة، وإنما ينتقل إلى غصون وجذوع الشجر، أولاً في العروق، ثم في جذوع الشجر، وقد يكون طويلاً ثم في الغصون، ثم بعد ذلك يصل إلى الثمرة بعد مراحل، ويكون بذلك قد طاب، ولا يكون في الثمرة مباشرة كما تأكل الجلالة النجاسة مباشرة، ففرق بين هذا وهذا، والأمر في سقي الشجرة أسهل من كون الداجنة تأكل النجاسات؛ لأنها تبني عليها جسدها، أما بالنسبة للشجرة، بالنسبة للثمرة فإن هذا الماء وهذا السماد يمر بقنوات متعددة من العروق إلى الجذوع إلى الأغصان ثم بعد ذلك يصل إلى هذه الثمرة.

ما الفرق بين تزكية المرء لنفسه، وحسن ظن المرء بالله -جل وعلا-؟

ص: 10

الفرق بينهما واضح وجلي، فالذي يزكي نفسه بمعنى أنه يمدحها، ويثني عليها، وينفي عنها المعايب، ويثبت لها المحاسن، أما من يحسن الظن بالله -جل وعلا- فإنه يعترف بنقصان نفسه، وبارتكابه ما يرتكب من معاصي وبتقصيره في الواجبات، فهو منكسر بين يدي ربه، ومع ذلك علمه بسعة رحمة الله -جل وعلا- يجعله يحسن الظن به، مع خوفه من ذنوبه وتقصيره فيما أوجب الله عليه.

يقول: كيف يحصل طالب العلم في مصر على كتب الأصول القديمة المضبوطة؟

إن كان يقصد بذلك الطبعات القديمة فمصدرها مصر، إن كان يقصد الطبعات القديمة فمصدرها مصر في الغالب، وطبع أكثرها في مصر، وطبعت في تركيا، وطبعت في الشام، طبعت في المغرب، طبعت في الهند وهذا كثير جداً، لكن أكثر الكتب القديمة إنما تم طبعها في مصر، وأكثر المطابع في مصر، وللكتب هذه سماسرة معرفون عند الكتبيين لو اتصل بهم لدلوه على أماكن هذه الكتب، وهذه الكتب إنما ترد إلينا وإلى غيرنا من مصر، هذا إذا كان يقصد الطبعات القديمة، إذا كان يقصد كتب الأصول الذي هو علم الأصول القديمة فهي موجودة في كل بلد ولا ينظر إلى نوعية الطبعات فما زالت المطابع تطبع من الكتب القديمة.

هذا يقول: نريد معرفة أفضل الطبعات والتحقيقات في الكتب التالية: (المنهاج ـ شرح صحيح مسلم ابن حجاج)؟

ص: 11

الطبعة المصرية الواقعة في ثمانية عشر جزءاً الذي طبعت منذ أكثر من ما يقرب من ثمانين سنة، ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعين، أو ثمانية وأربعين في ثمانية عشر جزءاً، طبعة طيبة فاخرة وجميلة، وما صور عنها يأخذ حكمها، والذي لديه جلد في قراءة الكتب المطبوعة على الحواشي، فما طبع على إرشاد الساري الطبعة الخامسة من شرح النووي طيبة جداً، فتح الباري أفضل الطبعات رددناه مراراً وقلنا طبعة بولاق أفضل الطبعات، فإن لم توجد فالطبعة السلفية الأولى إذا صححت أخطاؤها؛ لأن فيها جداول في آخر كل مجلد للخطأ والصواب، كتب السنن الأربعة أما سنن أبي داود فالطبعة الأخيرة طبعة محمد عوامة، يعني من حيث ضبط النص جيدة ووقف على نسخ منها نسخة الحافظ ابن حجر، وقابل مقابلة طيبة على أن فيه بعض التعليقات شيء لا يسلم من شوب البدعة، وأما جامع الترمذي فطبعاته أجودها طبعة الشيخ أحمد شاكر في المجلد الأول والثاني وبقية الكتاب يأخذ من طبعة الشيخ الدكتور: بشار عواد معروف، وسنن النسائي الكبرى طبعة شعيب الأرناؤوط طيبة متقنة، وأما بالنسبة للمجتبى فالطبعة المصرية الواقعة في ثمانية مجلدات مع حاشية السندي والسيوطي، ابن ماجة ذكرنا في درس ابن ماجة أن طبعة بشار عواد معروف طيبة، وتلافى فيها كثيراً من الأخطاء الموجودة في الطبعات السابقة.

يقول: هل السفر إلى بعض البلدان العربية والإسلامية التي تكثر فيها المعاصي والفتن يكون محرماً مثل السفر إلى بلاد الكفار؟

يعني إذا صنف البلد بأنه دار حرب أو دار إسلام فدار الإسلام لا يحرم السفر إليها، دار الإسلام لا يحرم السفر إليها، لكن لا ينبغي أن ينتقل الإنسان من بلد محافظ، المعاصي والمنكرات فيه قليلة ومختفية، إلى بلد تظهر فيه المعاصي والمنكرات، بل المطلوب منه العكس.

يقول: في تحقيقكم لكتاب فتح المغيث إلى كم مرجع رجعتم؟

والله أنا بعيد العهد جداً، لكن تقرب من ستمائة كتاب، والذين طبعوه لفقوا في الفهارس، فهارس المراجع، فجمعوا، أحياناً تجدونهم يذكرون مراجع القسم الأول، ومراجع القسم الثاني وهي كتاب واحد يردد مرتين أو ثلاث، فزادت المراجع على ألف، يمكن تداخلها لتكون يمكن سبعمائة لتصل إلى سبعمائة.

ص: 12

هذا يقول: حديث: ((أفلح وأبيه إن صدق)) هل يدل على جواز الحلف بغير الله؟ والحديث في صحيح مسلم وفي رواية: ((بأبيك))؟ وكيف الجواب على هذا الحديث؟ وهل ما قاله النووي عن هذا الحديث صحيح أي أنه كان مما يشتهر على ألسنة العرب، كيف الجواب على ذلك؟

ص: 13

أولاً: الحلف بغير الله جاء النهي عنه صراحة، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ومعلوم أن المراد بذلك الأصغر أن الشرك الأصغر، وليس الأكبر المخرج عن الملة إلا إذا قصد من وراء ذلك الحلف تعظيم المحلوف به، كتعظيم الله -جل وعلا-، فهذا أمره آخر، وجاء الحديث في النهي عن ذلك فقال:((لا تحلفوا بآبائكم)) وقال ابن مسعود: "لأن أحلف بالله كاذباً خير من أحلف بغيره صادقاً"، إذا تقرر هذا؛ فالحلف بغير الله حرام، بل شرك كما جاء في الحديث، والشرك الأصغر عند أهل العلم أعظم من الكبائر، أعظم من الكبائر، نعم جاء في صحيح مسلم في الروايات المتداولة:((أفلح وأبيه إن صدق))، في حديث الرجل الذي قال:"والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص" يعني على الفرائض. أما رواية البخاري لهذا الحديث بعينه فليس فيه ((وأبيه))، إنما:((أفلح إن صدق))، والحافظ ابن حجر ينقل عن السهيلي أنه وقف على نسخة عتيقة صحيحة من صحيح مسلم فيها:((أفلح والله إن صدق))، فكأن اللامين قصرتا فأشبهت في الصورة وأبيه، من حيث الصورة الصورة واحدة إذا قصرت اللامان في لفظ الجلالة فرسمها مثل رسم أبيه، والله مثل أبيه، إذا قصرت اللامان صارت الصورة واحدة، فكلام السهيلي يدل على أن هذه مصحفة ولا توجد في الأصل؛ علماً بأن تخريج البخاري بدونها لا شك أنه إعلال لها وإعراض عنها، ويدل على ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي، أهل العلم يجيبون عن مثل هذا فيقولون: لعله قبل النهي؛ لأنه لا يمكن أن يعارض قوله بفعله، ولو كانت المسألة مسألة نهي ((لا تحلفوا بآبائكم))، لقلنا: إن وروده في مثل هذا الحديث دليل على أن النهي للكراهة، ويكون صارف من التحريم من الكراهة، لكن إذا أخبر عنه بأنه شرك والشرك لا ينسخ ولا يصرف، الشرك شرك، وهو داخل وإن كان صغيراً في قول الله -جل وعلا-:{إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [(48) سورة النساء]، فهذه الآية شاملة للشرك الأكبر والأصغر، إلا أن الفرق بينهما أن الأكبر يخلد في النار، والأصغر لا يخلد؛ بل لا بد من عذابه، في قول جمع من أهل العلم، وآخرون يرون أنه حكمه حكم كبائر الذنوب تحت

ص: 14

المشيئة.

يقول: ما رأيكم في جلسة الاستراحة في الصلاة؟

أولاً: تسميتها استراحة هذا تسمية حادثة لم يرد فيه نص يدل على أنها استراحة، بل هي زيادة تكليف، زيادة تكليف؛ لأن قيام الإنسان من السجود إلى القيام مباشرة أريح له من كونه يثني رجله ثم يقوم، والشباب لا يدركون مثل هذا، يدركه من تقدمت به السن أو ابتلي في ركبتيه، يجد أن القيام مباشرة أفضل له من أن يثني ركبتيه، وأنتم ترون كيف يقوم كبار السن يقومون على أيديهم ويرفعوا مقاعدهم قبل رؤوسهم، ولو كانوا يستطيعون مثل هذه الجلسة ويحتاج إليها في الكبر، أنا أقول في الكبر يحتاج إلى تركها، قد يحتاج الكبير إذا كبر تقدمت به السن يحتاج إلى ترك هذه الجلسة؛ لأنها زيادة تكليف، وثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك ابن الحويرث في البخاري، وفي بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ذلك ابن القيم وابن حجر، وثبتت من أمره عليه الصلاة والسلام للمسيء فأمره بها وأرشده إليها في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري، فشرعيتها ثابتة وهي مستمرة إلا من عجز عنها، فابن القيم -رحمه الله تعالى- يقرر أنه إن احتيج إليها يعني عند الحاجة، عند الحاجة تُجلس ولا نقول لا قد يحتاج إلى تركها لا إلى فعلها؛ لأنه ليست جلسة على ما يقولون العوام تنقض التعب لا هي مجرد ثني الرجلين وجلوس خفيف جداً ثم القيام، هذه زيادة تكليف، فهي مشروعة لكل مصلٍ، مشروعة لكل مصلٍ، وقد يقول قائل: إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة فهل نوافقه أو نخالفه؟ نقول لا، نخالفه مثل لو كان لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو الركوع أو الرفع منه أو القيام من الركعتين، لا يتابع على ترك السنة، لا يتابع على ترك السنة، وهي لا تخل بالمتابعة؛ لأنها خفيفة جداً ونحن نفعلها منذ أزمان ونستقيم وفي قيامنا قبل بعض الناس الذين لا يفعلونها، يعني لا يلزم عليها تأخير عن الإمام أبداً، ومن يقول أن فيها مخالفة للإمام نقول: قد يكون الإمام ممن يفعلها، فإذا تركتها تكون خالفت الإمام وأنت لا تشعر، فأنت لست بمطالب بموافقة الإمام في ترك السنة، فإذا تقرر لنا أنها سنة فتفعل على كل حال.

ص: 15

يقول: هل يعمل بالحديث الضعيف إذا كان معناه صحيح؟

نعم إذا كان معناه صحيح ثبت بأدلة أخرى أو بقواعد عامة يعمل به، أما إذا كان معناه صحيح يعني لا يخالف عقل هذا لا يكفي، لا يكفي في العمل به؛ لأنه لا بد أن يكون العمل قد سبقت له شرعية من الكتاب أو السنة، عمل ليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة، ولو كان صحيحاً، يعني في نظر المكلف، فالصحة وعدمها إنما تتبع الورود في الشرع، فما ورد في الشرع فهو صحيح، وما لم يرد في الشرع فليس بصحيح ولو صححه العقل، فإن كان يشهد له دليل آخر من الكتاب أو من السنة فالعبرة بالدليل الآخر، وإن كان يدخل تحت قواعد عامة فالعمل بالقواعد العامة.

يقول: ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية الموجودة الآن؟

اللي موجود الآن يتفاوت أحكامه، فبعضه بآلة فهذا لا يجوز بحال، وبعضه يشتمل على ألفاظ ممنوعة في الشرع، وحينئذ لا يجوز بحال، بعضه برأ من الألفاظ، وبرأ من الآلات لكنه يؤدى بطريقة الأعاجم أو بلحون أهل الفسق حينئذ لا يجوز، كما قرر ذلك أهل العلم، فإذا انتفت هذه المحظورات الثلاثة، برئت ألفاظه من المحظور وسلم من الآلات المحرمة وأدي بلحون العرب فلا بأس به، وقد أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام على أن الإكثار من الشعر جاء فيه الحديث الصحيح:((لأن يمتليء جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من يمتليء شعراً)) والمراد بيمتليء بحيث لا يستوعب غيره، فإذا كانت فيه مزاحمة من هذا الشعر، مزاحمة من هذا الشعر لما هو أهم منه يمنع.

يقول: وما رأيك بها في دور القرآن؟

دور القرآن كغيرها، دور القرآن كغيرها، لكن المتجه لحفظ القرآن ودراسة القرآن، قراءة القرآن، وإقراء القرآن ينبغي أن يكون همه القرآن، همه القرآن وما يخدم القرآن، نعم لو كان في دور القرآن الشاطبية مقررة، الشاطبية شعر تخدم القرآن والقراءات، هذه لا بأس بها، لكن إذا كان لا علاقة لها بالقرآن فقارئ القرآن ينبغي أن يتفرغ له، والله المستعان.

ص: 16

هذا يقول: بالنسبة للحديث الذي ذكرته في الدرس الماضي حديث ابن عباس الذي هو قوله: لكنه استنبطه من آية أو حديث، هل هو حديث ابن جريج قال: أخبرني عطاء، قال ابن عباس:"لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل"، قلت: يا عطاء من أين يقول ذلك؟ قال: من قوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [(33) سورة الحج]، قال، قلت: فإن ذلك بعد المعرف فقال: كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا قبل في حجة الوداع. أخرجه مسلم في الحج باب من طاف بالبيت العتيق فقد حل. أخرجه البخاري في المغازي.

ص: 17

هذا الحديث ذكرت أني نسيته في الدرس الماضي من درس الألفية، وأن ابن عباس قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: يحتمل أنه أمرهم بأمر خاص في المسألة بعينها، ويحتمل أنه أخذه من أمر عام يندرج فيه هذا الأمر الخاص، والإخوان أبدوا احتمالات بعضهم يجزم وبعضهم يستظهر، وهذا ذكر حديث لكن الحديث الذي أريده حديث في صحيح مسلم قصة كريب مولى ابن عباس لما صام مع معاوية والناس يوم الجمعة، وهم في المدينة لم يصوموا إلا السبت لم يصوموا إلا السبت، فلما جاء إلى المدنية قال: صمنا مع معاوية والناس الجمعة قال ابن عباس: إنا لم نراه، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أخذ منهم من أخذ، واستدل بالحديث من يقول باختلاف المطالع، والحديث نص في اختلاف المطالع، وأن لأهل الشام رؤية غير رؤية أهل المدينة، وإلا لو كانت الرؤية واحدة للزم الناس كلهم الصوم، فأخذ بهذا الخبر من قال باختلاف المطالع، وابن عباس قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه سمع أمراً خاصاً من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة بعينها، وأنه إذا رآه أهل بلد أو إقليم بحيث لا يرى في غيره من الأقاليم أن لكل أهل بلدٍ رؤيتهم، ويحتمل أنه أخذه من عموم قوله عليه الصلاة والسلام:((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته))، والحديث محتمل أن يكون خطاباً للأمة بكاملها وحينئذ تتحد المطالع بحيث لو رئي في المغرب لزم أهل المشرق والعكس، ويحتمل أنه ممن تتأتى منه الرؤية في البلد الذي تتأتى في الرؤية، أما البلد الذي لا تتأتى فيه الرؤية، ولا تمكن رؤيته فيه حيث أن الهلال لم يولد ولم يخلق في هذا البلد، هذا الحديث محتمل للأمرين، ولذا يرى أهل العلم مع علمهم بحديث ابن عباس وقصة كريب وهم من أهل التحقيق وهم من أهل الأثر يرون أن المسألة فيها سعة وأن الأمة على مدى أربعة عشر قرناً ما حصل بينهم خلاف في هذه المسألة وأن لكل رؤيته، سواء قيل باتحاد المطالع أو باختلافها فالحديث يحتمل، وقول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه استنبطه من هذا الحديث الذي يدل على القولين معاً، أن صوموا لرؤيته يحتمل أن يكون خطاباً للأمة

ص: 18

بكاملها، يحتمل أن يكون خطاباً للأمة بكاملها،

الاحتمال الأول: أن الرؤية الحقيقة البصرية، وأن من رآه يلزمه الصيام، وأن من لم يره، ولو كان في بلد رؤي فيه لا يلزمه الصيام؛ لأنه لم يتحقق أنه رآه، هذا إذا قلنا: إن الخطاب للأفراد، لكن لم يقل به أحد من أهل العلم، وإن كان اللفظ محتملاً؛ نعم لأنه قد يقال: ماذا عن من لم يستطيع الرؤيا، كالأعمى مثلاً، فهو خطاب للمجموع لا للجميع، خطاب للمجموع لا للجميع، فإذا رؤي في بلد، صح أنهم رأوه؛ فيلزمهم الصوم، وأما على القول الثاني: وهو القول باختلاف المطالع فمعروف، اختلاف المطالع حديث كريب دليل عليه، وإن كان وجه الاستنباط يعني فيه دليل القصة صريح، لكن استدلال ابن عباس مثل ما قلنا: يحتمل أنه أخذه من نص خاص، ويحتمل أنه أخذه من اللفظ العام، ولذا قول من يقول: أن قول الصحابي: "أُمرنا"، أو "نُهينا" نعم يحتمل أنه أمر خاص بمسألة بعينها، ويحتمل أنه استند إلى أمر شرعي، استند إلى أمر شرعي يتناول هذه المسألة بعمومه، لكن ما يقال مثل ما قال داو د الظاهري، وبعض المتكلمين: إن مثل هذا لا يحتج به أصلاً؛ لأن الصحابي قد يسمع كلاماً يظنه أمراً، أو نهياً، وهو في الحقيقة ليس بأمر، ولا نهي، هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل؛ لأنه يلزم عليه أن الصحابة لا يفهمون مدلولات الألفاظ الشرعية، وإذا لم يعرف الصحابي من يعرفها بعد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أيه.

طالب:. . . . . . . . .

يلزم حتى يُرى في البلد الذي هو فيه.

طالب:. . . . . . . . .

ولو صام، حتى يُرى؛ لأنه لا يصدق عليه أن يوم الواحد والثلاثين يوم عيد في هذا البلد، هو من رمضان قطعاً، المقصود أنه يصام، الأمر بالصيام حتى يرى الهلال، يشمله، ويشمل غيره، لكن لا يقل الشهر عن تسعة وعشرين، لو كان العكس مثلاً، صام يوم السبت بالمدينة، وأهل الشام صاموا يوم الجمعة، وذهب إلى الشام، وأفطروا تسعة وعشرين، وهو ما صام إلا ثمانية وعشرين، نقول الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً.

طالب:. . . . . . . . .

أي نعم يقضي يوماً، يقضي يوماً.

طالب:. . . . . . . . .

يفطر معهم ما يجو ز الصيام يوم العيد، يفطر معهم، ويقضي يوماً، سم.

ص: 19