المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ضابط الجار   ‌ ‌السؤال ما ضابط الجار؟   ‌ ‌الجواب الجار: هو المجاور - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ١٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[19]

- ‌شرح حديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)

- ‌مناسبة ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في أول الحديث

- ‌الأمر بقول الخير أو السكوت

- ‌حقوق الجار

- ‌إكرام الضيف

- ‌شرح حديث: (لا تغضب)

- ‌فائدة تكرار النبي صلى الله عليه وسلم للنهي عن الغضب

- ‌أمور ينبغي فعلها عند الغضب

- ‌الأسئلة

- ‌الغضب المحمود

- ‌استحباب السكوت عند الغضب

- ‌المقصود بنفي الإيمان الوارد في الأحاديث

- ‌حكم الكلام في الشخص بدون ذكر اسمه

- ‌حق الجار الكافر إذا كان قريباً

- ‌ما ينبغي فعله مع الجار الكافر

- ‌ضابط الجار

- ‌مناسبة ذكر إكرام الجار مع الإيمان باليوم الآخر

- ‌نقص الإيمان يكون بترك الواجبات وفعل المنهيات

- ‌مناسبة ترتيب حديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر)

- ‌الفرق بين الغضب لله والغضب للنفس

- ‌حكم من ترك شيئاً في تركه نفي لكمال الإيمان الواجب

- ‌أولى الجيران بالإحسان

- ‌كيفية التعامل مع الجار المؤذي

- ‌خطورة الغيبة

- ‌نقص إيمان من ترك الطاعات

- ‌أمور تجوز فيها الغيبة

- ‌فضل كظم الغيظ وعظيم أجره

- ‌حكم أخذ الإنسان من مال غيره بدون إذنه إذا لم يجد من يضيفه

- ‌اسم الصحابي الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يغضب

- ‌ما يقول الرجل لمن قال له: أوصني

- ‌حال حديث: (إذا غضب أحدكم فليتوضأ)، والرد على الشيخ الألباني في حجاب المرأة

- ‌التعامل مع الجار المبتدع

- ‌ما ينبغي لمن استأجر شقة بجوار أناس معهم دشوش

الفصل: ‌ ‌ضابط الجار   ‌ ‌السؤال ما ضابط الجار؟   ‌ ‌الجواب الجار: هو المجاور

‌ضابط الجار

‌السؤال

ما ضابط الجار؟

‌الجواب

الجار: هو المجاور الملاصق، وكذلك أيضاً من كانوا قريبين من الإنسان فكلهم جيران سواء كانوا ملاصقين أو غير ملاصقين، لكنهم يتفاوتون، فمن كان ملاصقاً فحقه آكد من غيره، وهو الذي بسببه في الغالب مع عدم السلامة والاستقامة يكون الضرر بين الجيران، بخلاف المتباعدين الذين ليس بينه وبينهم جوار ملاصق، فالغالب أنه لا يحصل اعتداء من بعضهم على بعض أو من بعضهم إزاء لبعض، ولهذا كان الجيران الملاصقون الذين هم قريبون جداً من الإنسان آكد من غيرهم، وأما تحديده ببيوت معينة فلا أعرف نصاً في هذا.

ص: 17