المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تخصيص الوالد ولده بعطية دون إخوته - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ٢٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[25]

- ‌شرح حديث: (ذهب أهل الدثور بالأجور)

- ‌الصدقات المقصور نفعها على المتصدق

- ‌الصدقات المتعدي نفعها

- ‌وجه كون قضاء الوطر في الحلال صدقة

- ‌شرح حديث: (كل سلامى من الناس عليه صدقة)

- ‌صدقة إصلاح ذات البين

- ‌صدقة إعانة الرجل في دابته

- ‌الصدقة بالكلمة الطيبة

- ‌صدقة المشي إلى الصلاة

- ‌صدقة إماطة الأذى عن الطريق

- ‌عموم الصدقات ودور ركعتي الضحى في الإجزاء عنها

- ‌شرح حديثي النواس بن سمعان ووابصة بن معبد في البر والإثم

- ‌وجه جعل البر حسن الخلق

- ‌معنى قوله: (والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس)

- ‌الفرق بين البر والتقوى وبين الإثم والعدوان

- ‌معنى قوله: (استفت قلبك)

- ‌معنى قوله: (والإثم ما حاك في النفس)

- ‌الأسئلة

- ‌علة جمع الإمام النووي بين حديثي النواس ووابصة رضي الله تعالى عنهما

- ‌أثر النية في حصول الأجر على المباحات

- ‌حكم مساعدة الآخرين دون استشعار الأجر

- ‌دلالة قوله: (وإن أفتاك الناس)

- ‌وجه تسمية كتاب الدارمي بالمسند

- ‌صفة نقد الجهابذة النقاد للحديث

- ‌حكم تخصيص الوالد ولده بعطية دون إخوته

- ‌اعتراض على تعليل تسمية كتاب الدارمي مسنداً

- ‌نسبة تسمية مسند الدارمي إلى كتاب مفقود

- ‌دلالة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وابصة عن سبب مجيئه

- ‌المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: (كل سلامى من الناس عليه صدقة)

- ‌مفارقة أمر الاستخارة للإثم والمشتبه

- ‌الفرق بين الفراسة والإلهام

- ‌اكتساب الفراسة

- ‌الضابط في طمأنينة القلب للشيء

- ‌حكم طمأنينة القلب لما يخالف الرخصة الشرعية

- ‌أجر الذاهب إلى المسجد بالسيارة

- ‌أجر العودة من الصلاة

- ‌حكم الصدقة عن المفاصل بغير ركعتي الضحى

- ‌شمول الصدقة للعمل الصالح

- ‌درجة حديث: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة)

- ‌حكم اتخاذ المسجد طريقاً

- ‌درجة حديث: (اتق فراسة المؤمن)

- ‌الفرق بين الذمي والمستأمن والمعاهد

- ‌المراد بالطريق في قوله: (إماطة الأذى عن الطريق)

- ‌حكم حصول أجر الخطى إلى المسجد بغير وضوء

الفصل: ‌حكم تخصيص الوالد ولده بعطية دون إخوته

‌حكم تخصيص الوالد ولده بعطية دون إخوته

‌السؤال

خصني أبي بشيء عن إخوتي لحاجتي إلى ذلك الشيء، فسألت أحد القضاة فأفتاني بأن لا شيء في ذلك، ولكني غير مطمئن، فهل يدخل هذا في حديث النواس في بيان الإثم؟

‌الجواب

إذا كان هذا الذي أعطاك أبوك إياه قرضاً فلا بأس؛ لأنك تبقى مديناً لأبيك بهذا المبلغ، ولو مات فإنه يحسب من ميراثك، وإن كان أعطاك إياه نفقة فهذا لا بأس به، أما إن كان أعطاك إياه منحة وخصك به فهذا هو الذي لا يجوز، ولا تأخذه ولو أفتاك الناس وأفتوك.

ص: 26