المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم السمع والطاعة للأمير الكافر والفاسق - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ٢٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[26]

- ‌شرح حديث (وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب)

- ‌معنى الموعظة البليغة وبم تكون

- ‌حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الخير

- ‌الوصية بتقوى الله تعالى

- ‌الوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمر

- ‌كلام العلماء في قوله: (وإن تأمر عليكم عبد)

- ‌الاختلاف في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌طريق العصمة من الاختلاف

- ‌معاني السنة

- ‌الحض على التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين بعده

- ‌التحذير من البدع

- ‌هل في الدين بدعة حسنة

- ‌ضرر مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع

- ‌الأسئلة

- ‌معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه: (نعمت البدعة)

- ‌إحداث عثمان رضي الله عنه الأذان الثاني يوم الجمعة

- ‌دلالة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الآداب على تعليمه الأصول

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (من سن في الإسلام)

- ‌حكم التحذير من البدع في غير مواطن وجودها

- ‌معنى سن السيئة في الإسلام

- ‌تعليل ابن دقيق العيد السمع والطاعة للعبد الوالي

- ‌حكم إثبات البدعة الحسنة بمقالة (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)

- ‌وجه ذكر قبح الخلقة في العبد المتولي

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (تركتكم على البيضاء)

- ‌حكم متابعة عمر رضي الله تعالى عنه في حد شرب الخمر

- ‌وجه ترك ذكر خلافة الحسن رضي الله تعالى عنه في الخلافة الراشدة

- ‌حكم تقسيم البدعة إلى محرمة ومكروهة

- ‌الفرق بين الراشد والمهتدي والغاوي والضال

- ‌حكم تنظيم المخيمات الدعوية التي تحتوي على الأناشيد والمسرحيات

- ‌حال زيادة: (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)

- ‌حكم السمع والطاعة للأمير الكافر والفاسق

- ‌معنى الواو في قوله: (وسنة الخلفاء الراشدين)

- ‌الرد على من قال بضعف حديث العرباض بن سارية

الفصل: ‌حكم السمع والطاعة للأمير الكافر والفاسق

‌حكم السمع والطاعة للأمير الكافر والفاسق

‌السؤال

هل يلزم السمع والطاعة للأمير أو الرئيس وإن كان كافراً؟ وهل يبايع إن غلب واستقر له الأمر واستتب له الأمن؟

‌الجواب

لا يبايع الكافر، وإذا تغلب يجوز الخروج عليه إذا قدر على ذلك، وفي حال عدم القدرة فإن الناس يسمعون ويطيعون بالمعروف، ولا يسمعون ويطيعون في أمر منكر محرم، ولكنهم إذا وجدوا فرصة للتخلص منه فإنه مطلوب منهم أن يتخلصوا منه إذا لم يترتب على خروجهم عليه أو على قيامهم بذلك ما هو أنكر وما هو أعظم ضرراً، وذلك كأن يقضى على هؤلاء لضعفهم، فإن هذا لا يأتي بمصلحة ولا يأتي بفائدة.

أما المبايعة فلا يبايع الكافر، ولكنه إذا تغلب وقهر الناس وأمر الناس بما هو معروف سمع له، وإذا أمر الناس بما هو معصية فلا يسمع له، وإذا أمكنهم التخلص منه فإنهم يتخلصون منه، بخلاف المسلم الذي يكون عنده فسق فلا يجوز الخروج عليه ولو كان فاسقاً ولو كان جائراً.

ص: 32