المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطريق الموصلة إلى الولاية - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ٣٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[33]

- ‌شرح حديث ابن عباس (إن الله كتب الحسنات والسيئات)

- ‌المراد بالكتابة في قوله: (كتب)

- ‌ثواب طاعة الله وترك معصيته وفضل العمل

- ‌حالات تارك المعاصي

- ‌شرح حديث (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)

- ‌بيان الولي وخطورة معاداة أولياء الله تعالى

- ‌الطريق الموصلة إلى الولاية

- ‌النوافل ومنزلتها عند الله تعالى

- ‌شبهة الاستدلال للحلول ودفعها

- ‌الولاية واستجابة الله دعاء وليه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم ترك المعصية خوفاً وحياءً من الناس

- ‌جريمة معاداة الصحابة رضي الله تعالى عنهم

- ‌المحبة وفعل المعاصي

- ‌ارتباط الولاية بسلامة الجوارح من الآثام

- ‌معنى حرب الله جل جلاله لمعادي أوليائه

- ‌دلالة ترك ذكر المنهيات في حديث الولاية

- ‌سبيل معرفة ولي الله والبعد عن أذاه

- ‌حكم تخصيص الولاية وحصرها في أشخاص

- ‌دعوى الولاية لأصحاب الأضرحة وحمل نفي ضررهم ونفعهم على معاداتهم

- ‌طلب الولاية بالاقتصار على باب من النوافل

- ‌محبة الله وعلامتها

- ‌حكم زيادة (حتى أجعله عبداً ربانياً يقول كن فيكون) في حديث الولاية

- ‌لفظ التردد الوارد في حديث الولاية

- ‌الولاية وكراهة الموت

- ‌الفرق بين الحلول ووحدة الوجود

- ‌درجات الولاية

- ‌فرح العبد بعد تركه المعصية لمانع غير خوف الله

- ‌حكم الحرص على عمل السيئة ثم تركها لعجز عنها

- ‌تجاوز الله تعالى عن الخواطر ومعناه

- ‌معنى قول السلف: الويل لمن غلبت آحاده عشراته

- ‌دلالة قوله: (إن الله كتب) على إثبات صفة الكتابة

- ‌اشتراك الناوي والعامل في الأجر والوزر

- ‌معاداة ساب العلماء والطاعن فيهم لله تعالى

- ‌مقالة لابن دقيق العيد في قوله: (كنت سمعه الذي يسمع به)

- ‌معنى قوله: (ولا يهلك على الله إلا هالك)

- ‌من يعرف الوليَّ

- ‌حكم الإشارة بالجوارح عند ذكر صفات الله تعالى

- ‌مقالة في الفرق بين الاتحاد والحلول عند القائلين بهما من أهل الضلالة

- ‌حديث الولي وصحته

- ‌أفضل الفرائض وأفضل النوافل

- ‌استحضار النية لصلاة الفجر مع التفريط فيها

- ‌رجال الصحيح ومدى قبول أحاديثهم

- ‌معيار مضاعفة الأجر إلى سبعمائة ضعف

- ‌كيفية معرفة الملائكة همّ العبد بالحسنة والسيئة

- ‌مقدار حسنة تارك المعصية لله تعالى بعد الهم بها

- ‌تعليق العبد فعل المعصية على حدوث شيءٍ وحكمه

- ‌الحسنات والسيئات في الأماكن المقدسة

الفصل: ‌الطريق الموصلة إلى الولاية

‌الطريق الموصلة إلى الولاية

قال: (وما تقرب إلي عبدي بشيءٍ أحب إلي مما افترضته عليه).

بعد أن قال: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب) بين بأي شيء تكون الولاية، والطرق التي توصل إلى الولاية، وأنها التقرب إلى الله عز وجل بفعل الأوامر، وكذلك الإتيان بالنوافل مع الفرائض؛ لأن ولاية الله عز وجل إنما هي بالإيمان والتقوى كما عرفنا، فلما قال:(من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب) بين بعد ذلك من هم أولياء الله، أو الطريقة التي يتم بها الوصول إلى الله عز وجل، وهي فعل الفرائض، أي: أداء الواجبات وترك المحرمات، ثم بعد ذلك الإتيان بالنوافل مع الفرائض.

فالإتيان بالفرائض دون النوافل هو الاقتصاد، وأصحابه هم المقتصدون الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله:{ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ} [فاطر:32] والمقتصد هو الذي يأتي بالفرائض، يأتي بما أوجب الله عز وجل عليه ويترك ما حرم الله عليه.

والسابق بالخيرات هو الذي يأتي بالفرائض ويأتي معها بالنوافل التي تقربه إلى الله عز وجل، والتي تزيد في إيمانه وفي درجته ورفعته عند الله سبحانه وتعالى.

فقوله: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) يدل على أن فعل الفرائض هو الأحب إلى الله عز وجل، وأن العبد ما تقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه تعالى مما افترض عليه، وذلك لأنه يكون أدى واجباً وترك أمراً محرماً، فلو فعل فإنه يؤجر، وإذا ترك الأوامر فإنه يأثم، وكذلك إذا فعل النواهي فإنه يأثم، وإذا تركها من أجل الله عز وجل فإنه يؤجر.

والحاصل أن الفرائض تؤدى بأداء ما فرض الله وترك ما حرم الله، وهذا هو أحب شيء إلى الله عز وجل فيما يتقرب به العبد إليه سبحانه وتعالى.

وفيه دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، وعلى تفاوت الناس في محبة الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأعمال متفاوتة في المحبة، فمنها ما هو أحب إلى الله، ومنها ما هو دونه، فإن الإتيان بالفرائض هو الأحب إلى الله، ومعنى ذلك أن الإتيان بالنوافل دون ذلك؛ لأنه قال:(وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) وذلك لأنه فعل أمراً واجباً وترك أمراً محرماً، وأما بالنسبة للنوافل فالإنسان إذا أتى بها أتى بالكمال، وإذا لم يأت بها فاته ذلك الكمال وفاته أجرها، لكن الأوامر والنواهي والتكاليف والفرائض هي التي يثاب على أمتثالها ويعاقب على مخالفتها.

ص: 8