الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدروس المهمة لعامة الأمة (2)
الدرس العاشر: سنن الصلاة. الدرس الحادي عشر: مبطلات الصلاة
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعملنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وأمينه على وحيه وصفيه من خلقه -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:
الدرس العاشر: في سنن الصلاة:
"الدرس العاشر: سنن الصلاة"
من هذه السنن "الاستفتاح" والاستفتاح جاء على صيغ عنه عليه الصلاة والسلام، ففي الصحيحان من حديث أبي هريرة:((اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب)) .. إلى آخره، وهذا من أصح ما يذكر به هنا، أو يدعى به في مثل هذا الموضع؛ لأنه في الصحيحين، متفق عليه، وجاء من حديث عمر:"سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك" .. إلى آخره، هذا استفتاح عن عمر موقوف عليه، ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع.
هناك استفتاحات خاصة بدعاء الليل: ((اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة)) .. إلى آخره، على كلٍ الاستفتاحات عنه عليه الصلاة والسلام متنوعة، والاختلاف بينها اختلاف تنوع، وليس اختلاف تضاد، يعني ينبغي للمسلم أن يحفظ جميع هذه الأنواع، ويراوح بينها، أحياناً يقول كذا، وأحياناً يقول كذا؛ ليعمل بجميع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام.
من السنن:
"جعل كف اليد اليمنى على كف اليد اليسرى فوق الصدر حين القيام" ويشمل القيام ما قبل الركوع وما بعده، القيام يشمل ما قبل الركوع أثناء القراءة وما بعد الركوع إذا رفع من الركوع وأعتدل قائماً يضع يديه، يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر.
ومن السنن: "رفع اليدين مضمومتي الأصابع حذو المنكبين -يعني كتفيه- أو الأذنين" لأنه صح هذا وذاك عنه عليه الصلاة والسلام، يرفع إلى فروع أذنيه، أو حذو منكبيه، وكل ذلك ثابت عنه عليه الصلاة والسلام فلو فعل هذا أو ذاك لا بأس، ومنهم من يقول: إن رؤوس الأصابع حذو فروع الأذنين، وظهور الأكف حذو المنكبين، وعلى كل حال تحصل السنة إذا حاذى بذلك المنكبين أو فروع الأذنين.
"عند التكبير الأول" يعني مع تكبيرة الإحرام، يرفع اليدين في مواضع في الصلاة، لا على سبيل الوجوب، أنما هو سنة عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من الركعتين بعد التشهد الأول، يقول الشيخ:"رفع اليدين مضمومتي الأصابع حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول -عند التكبيرة الإحرام- وعند الركوع، والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة" فالمواضع أربعة، وهذا الموضع الرابع ثابت في صحيح البخاري، كلها في الصحيحين، لكن الموضع الرابع ثابت في صحيح البخاري، من حديث بن عمر، قد يقول القائل: نحن ندرس في المختصرات على المذهب لا سيما (الزاد) في المعاهد العلمية أن مواضع الرافع ثلاثة، كيف يخفى على الأصحاب مثل حديث ابن عمر وهو في الصحيحين؟ كيف يخفى عليهم مثل هذا؟ نقول: حديث ابن عمر وأن ثبت في صحيح البخاري -وهو في صحيح البخاري وليس لأحد كلام مادام الحديث في الصحيح- لكن البخاري لا يلزم الإمام أحمد بقوله؛ لأنه إمام مثله، فحديث ابن عمر لم يثبت عند الإمام أحمد مرفوعاً، بل الإمام أحمد يرى أنه موقوف على ابن عمر، وعلى هذا لا نقول: الحنابلة وش عندهم؟ لأن بعض الناس يجرؤ يقول: حديث في البخاري ولا يذكر في زاد المستقنع ويش يعني؟ نقول: زاد المستقنع معتمد مذهب، وهو مذهب الإمام أحمد، والإمام أحمد لا يثبت الخبر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من قول ابن عمر عنده، والثابت والمرجح عند الإمام البخاري أنه مرفوع، وعلى كل حال هذه هي أقوال الأئمة، وهذه اجتهاداتهم، ولا يلزم بعضهم بقول بعض لكن على المتعبد وطالب الحق وناشد الحق أن يطلبه من مضانه، ولا يقلد في دينه الرجال، مادام الخبر ثابت وفي صحيح البخاري فلا مندوحة لنا من الأخذ به، لكن هذا مجرد اعتذار لمن لم يقل به من الأصحاب، من السنن:"ما زاد عن واحدة في تسبيح في الركوع والسجود" عرفنا أن التسبيح في السجود والركوع مرة واحدة واجب، لكن ما زاد على ذلك إلى ثلاثة إلى سبعة سنة مستحب، لا يأثم بتركه، ولا يسجد من أجله، لكن إن فعله رتب عليه الثواب.
قال: "ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين" سنة، ولو قال:"ربي أغفر لي" مرة واحدة خلاص كفى، تأدى به الواجب، وأن زاد على ذلك فحسن.
"جعل الرأس حيال الظهر في الركوع" يعني إذا ركع يستوي راكعاً، لا يشخص راسه ولا يصوبه، لا يرقع الرأس حال الركوع ولا ينزله، بل يجعل الرأس في مستوى الظهر، وجاء في وصف ركوعه عليه الصلاة والسلام أنه لو صب الماء على ظهره لأستقر، ونشاهد بعض الناس أما ينحي كثيراً فيطأطئ رأسه، أو يرفع رأسه، وجاء في حديث أبي حميد وغيره في صفة ركوعه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يشخص رأسه: يرفعه، يصوبه: يطأطئه إلى الأرض، ينزله إلى أسفل، ومنه سمي المطر صيب؛ لأنه ينزل.
"مجافاة العضدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين
…
في السجود" المجافاة سنة، لكن بحيث لا يؤذي أحداً، ما هو معناه أنه يجافي ويؤذي من في جواره، أو يلزم عليه وجود فرج في الصفوف، لا، مع الإمكان، لكن هذه سنن، ليس معنى أنك تخل بواجب الذي هو التراص في الصف من أجل المجافاة، أو تؤذي، إذا ترتب على فعل السنة أذى لغيرك فالسنة في ترك هذه السنة كما هو معروف.
"والبطن عن الفخذين في السجود" بعض الناس إذا سجد أجتمع، أنظم بعضه إلى بعض، والسنة المجافاة، يرفع بطنه عن فخذيه، ويجافي بين عضديه عن جنبيه.
"رفع الذراعين عن الأرض حين السجود" جاء النهي عن مشابهة الكلب، والنهي عن الافتراش كافتراش السبع، فرفع الذراعين عن الأرض حين السجود يقول الشيخ: إنه سنة، ولو قيل: بوجوبه، لكن لا يلزم عليه سجود سهو هذا الأشكال، لا ينضبط باعتبار لو أدخلناه في الواجبات لقلنا: من فعله يلزمه سجود سهو، لكن فعل المحظور -هذا محظور وليس بترك واجب- فعل المحظور يعفى عن السهو والجهل وما أشبه ذلك، لكن من خالف النص نهي عن افتراش كافتراش السبع ويفعله لا شك أنه معرض نفسه للإثم.