الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"والجهر بالقراءة في صلاة الفجر .. " وفي الركعتين الأولين من صلاة المغرب والعشاء، يعني الجهر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء سنة، والأسرار في صلاة الظهر والعصر والركعة الثلاثة في صلاة المغرب والركعتين الثالثة والرابعة من صلاة العشاء سنة، إيش معنى هذا؟ إنه لو جهر أحياناً صلاته صحيحة في صلاة الظهر، لو أسر في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر صلاته صحيحة، لكن خالف السنة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الآية أحياناً في صلاة الظهر أو العصر، فدل على أن الأسرار أو الجهر في هذه المواضع سنة، وفعله لهذا الجهر لبيان الجواز، لكان لو قدر أن شخص طول عمره في صلاة الصبح أمام يسر، ثم إذا جاء يصلي الظهر جهر سنة وإلا لا؟ نقول: هذا مبتدع، لا يكفي أن نقول: إنه ترك سنة نقول: هذا مبتدع، لا ينبغي أن يتقدم أمام المسلمين؛ لأنه خالف الثابت عنه عليه الصلاة والسلام؛ لأن الإصرار على ترك السنن والمعاندة لا يكفي أن يقال: إنه ترك المشروع وعدل عنه إلى المكروه، لا، إذا تعمد ترك السنة وأصر عليه يذم، يعرض نفسه للعقاب، ولذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وهو يقول بسنية الوتر، يقول:"من ترك الوتر -يعني وواظب على تركه- فهو رجل سوء، ينبغي ألا تقبل شهادته" لكن لو فعله أحياناً وتركه أحياناً لا ضير عليه، لكنه من السنن المؤكدة.
"الأسرار بالقراءة في الظهر والعصر، والثالثة في المغرب، والأخيرتين من العشاء" على ما تقدم.
"قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن" الركن قراءة الفاتحة، لكن ما زاد على ذلك فهو سنة، "مع مراعاة بقية ما ورد من السنن سوء ما ذكرنا" من السنن ما يسمى بجلسة الاستراحة سنة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث مالك بن الحويرث، النبي إذا أراد أن ينهض إلى الثانية جلس، وإذا أراد أن ينهض إلى الرابعة جلس، هذه الجلسة وأن سماها أهل العلم استراحة إلا أنها سنة، وهي جلسة خفيفة جداً، لا تعوق عن متابعة الإمام ولو لم يفعلها، مادامت ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ففعلها سنة، علينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام.
الدرس الحادي عشر: مبطلات الصلاة:
"الدرس الحادي عشر: مبطلات الصلاة"
إذا عرفنا شروط الصلاة، وأركان الصلاة، وواجبات الصلاة، وسنن الصلاة، فما الذي يبطلها؟ ما الذي يبطل الصلاة؟ يبطلها ثمانية أشياء:"الكلام العمد مع الذكر"، ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس)) فمن تكلم وبان من كلامه ما يفهم، وما يؤدي إلى معنى، عالماً عامداً صلاته باطلة، وأهل العلم يعلقون البطلان ببيان حرفين، يقول:"فبان حرفان بطلت" لو قال: (لن)(لا)(لم) متعمد للكلام، ذاكراً لصلاته صلاته تبطل، "أما الناسي والجاهل لا تبطل صلاته بذلك" المضطر أو الذي تكلم بغير قصد، شخص يصلي فوقع عليه شيء سقط عليه شيء آلامه فقال: أح، بان حرفين نقول: صلاته باطلة؟ لا هذا مجبر على هذا الكلام، لا شعوري يقول هذا الكلام، لكن الكلام على من اختار، تعمد الكلام وكان ذاكراً لصلاته، وهو يعرف أنه في صلاة، لكن إذا تكلم وهو يغلب على ظنه أنه انتهت صلاته، عنده أن الصلاة انتهت، صلى الظهر ثلاث ركعات وسلم وسولف مع جاره، أو قال له جاره: أنت ما صليت إلا ثلاث، قال: لا أنا صليت أربع، ثم دار بينهما نقاش، ثم ترجح عنده أنه صلى ثلاث يأتي بالرابعة ولا يضره مثل هذا الكلام، وهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين، صلى في إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين، وحاور الصحابة، قالوا له: أقصرت الصلاة أما نسيت؟ قال: ((لم أنسَ ولم تقصر)) فتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلمه الصحابة، بناء على غلبة الظن أن الصلاة قد تمت.
"الضحك" أيضاً يبطل الصلاة؛ لأنه يخالف مقصود الصلاة، الصلاة المقصود منها المثول بين يدي الرب، مع الخشوع والاستكانة والتضرع، فالضحك ينافي روح الصلاة ولبها، وإذا قلنا: إنه يبطل الصلاة لا يعني أنه يبطل الوضوء كما يقول الحنفية، الحنفية يقولون: إذا قهقه في الصلاة بطل وضوؤه فضلاً عن صلاته ويعتمدون في ذلك على حديث ضعيف، ضعفه معلوم عند جمهور العلماء.
"الأكل" أيضاً يبطل الصلاة، تسامح بعض السلف في الشرب في النافلة، لكن ينبغي أن يعتني المسلم في صلاته سوء كانت نافلة أو فريضة؛ لأنه لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا ما خصه الدليل، الإنسان واقف بين يدي ربه، ينجي ربه سواء كان في الفريضة أو النافلة، فينبغي أن يعتني بصلاته، ويقبل بكليته على ربه، وينكسر بين يديه ويتذلل، "الأكل والشرب".
"انكشاف العورة" ستر العورة قلنا فيما تقدم شرط لصحة الصلاة، تقدم تحديد العورة فإذا انكشف من هذه العورة شيء فأن كان من العورة المغلظة السوءتين فتبطل الصلاة مباشرة، وإذا كان مما خف مما دون السوءتين، فأن طال بطلت الصلاة، وإن غطاه فلا.
"الانحراف الكثير عن جهة القبلة" قلنا: إن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، والانحراف اليسير لا يضر؛ لأن المطلوب في الاستقبال هو جهة الكعبة لا عين الكعبة، خلاف للشافعية الذين يقولون: إنه لا بد من إصابة عين الكعبة بغلبة الظن، يعني إذا غلب على ظنك أنك إلى عين الكعبة تصلي يكفي، أما الجمهور فيقولون: يكفي أن تتجه إلى جهة الكعبة، ويستدلون بحديث:((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) إذا وضعت إحدى الجهات عن يمينك والأخرى عن يسارك والقبلة تجاه وجهك ولو ملت يميناً أو شمالاً ما لم تقصد، والمقصود بهذا البعيد عن الكعبة، أما من يشاهد الكعبة ففرضه استقبال عينها، لا يجوز له أن يحيد قيد أنملة عن الكعبة. "العبث الكثير المتوالي في الصلاة" عرفاً، فإذا عده الناس كثير فهو كثير، وإلا فهو قليل، وجمع من أهل العلم يحدونه بثلاث حركات في الركن الواحد؛ يعني إذا اجتمع في ركن واحد ثلاث حركات صار كثير.
"وانتقاض الطهارة" انتقاض الطهارة مبطل للصلاة بلا شك؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولا بد أن تستمر الطهارة إلى تمام الصلاة، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.