المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الدرس الثاني عشر: شروط الوضوء - شرح الدروس المهمة لعامة الأمة - جـ ٣

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌ الدرس الثاني عشر: شروط الوضوء

‌الدروس المهمة لعامة الأمة (3)

شرح:‌

‌ الدرس الثاني عشر: شروط الوضوء

، والدرس الثالث عشر: فروض الوضوء، والدرس الرابع عشر: نواقض الوضوء، والدرس الخامس عشر: الأخلاق المشروعة لكل مسلم، والدرس السابع عشر: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي، والدرس الثامن عشر: في تجهيز الميت والصلاة عليه.

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

تكملة لما بدأنا به من التعليق على كتاب الشيخ -رحمه الله تعالى-: (الدروس المهمة لعامة الأمة).

الدرس الثاني عشر: شروط الوضوء:

"الدرس الثاني عشر: شروط الوضوء" معلوم أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصلاة لها شروط تقدم ذكرها، منها: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، لقوله عليه الصلاة والسلام:((لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) والوضوء المراد به رفع الحدث الأصغر، ويراد برفع الحدث الأكبر الغسل، وعندنا في هذا الدرس شروط رفع الحدث الأصغر، فشروط الوضوء عشرة:

"الإسلام" يعني لو توضأ الكافر يصح وضوؤه وإلا لا؟ لا يصح؛ لأن الأعمال بالنيات، النية شروط لصحة الوضوء، والكافر ليس من أهل النية ولا من أهل القصد، ليس من أهل قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، فلا تصح هذه العبادة منه.

"والعقل" لو توضأ مجنون أو وُضئ المجنون لا يجزئ مثل هذا الوضوء، بحيث لو أفاق لزمه أعادة الوضوء من أجل الصلاة؛ لأنه لا قصد له، ولا نية له، والقلم مرفوع عنه.

"والتميز" من شروط الوضوء: التميز بأن يكمل سبع سنوات حتى يطالب بالصلاة التي من أجلها يطلب رفع الحدث، فالذي لا يميز لا يصح منه وضوء، كما أنها لا تصح صلاته، ولا يطالب بها، ولذا جاء في الحديث:((أمروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر)) والسبع مظنة لأن يميز فيها الطفل، غالب الأطفال يميز لسبع، وكثير منهم يميز قبل ذلك، والقليل النادر من يجاوز السابعة ولم يميز، والشرع إذا أراد أن يثبت حكماً نظر إلى غالب الناس؛ لأن الحكم للغالب، وإلا فلو ميز قبل السبع لا يطلب بالصلاة، ولا يأمر بها، لكنه يُبدأ بتعليمه؛ لأنه يفهم، فينبغي أن يبادر بتعليمه ولو لم يكمل السبع، كما هو معمول به الآن.

ص: 1

"والنية" شرط من شروط الوضوء لحديث عمر المتفق عليه في الصحيحين وغيرهما: ((إنما الأعمال بنيات، وإنما لكل أمريء ما نوى)) ((فلا عمل إلا بنية)) كما جاء في بعض الأحاديث، لا عمل شرعي إلا بنية، فلا تصح الأعمال الشرعية إلا بالنيات، فإذا لم يقصد الإنسان ولم يخطر على باله هذا العمل فأنه لا يصح منه، ولو كان عملاً عادياً، فأنه لا يأجر عليه إلا إذا قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والاستعانة به على طاعة الله عز وجل.

"واستصحاب حكمها" حكم النية، عندنا حكم وعندنا ذكر، استصحاب حكم النية شرط لصحة الوضوء، بأن لا ينوى قطع الطهارة حتى تتم، وأما استصحاب ذكرها بمعنى أنها لا تعزب عن باله من بدأ الوضوء إلى نهايته هذا ليس بشرط، نعم هو مستحب، إذا قصد الإنسان إلى المغسلة -مثلاً- مغسلة اليدين، وغسل يديه وكفيه ووجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه هذا وضوء، لكن بعض الناس عنده الوضوء روتين، قد ينتهي من غدائه أو عشائه من أكله ثم يذهب إلى المغسلة فلا يشعر إلا وقد أكمل الوضوء، وهو ما قصد أن يتوضأ، قصد يغسل يديه فقط مثل هذا الوضوء يصح وإلا ما يصح؟ لا يصح؛ لأنه غير منوي.

ص: 2

شخص قصد المغسلة، وهو قاصد أنه يغسل يديه، ويتوضأ بعد ذلك لصلاة العصر مثلاً، نوى أن يتوضأ، ولا يحتاج أن يقول: نويت أن أتوضأ، أو نويت أن .. ، لا ما يحتاج، بل النطق بالنية بدعة، قصد الوضوء، قصد أن يغسل يديه من الغداء ويتوضأ لصلاة العصر، نقول: النية المشترطة لصحة هذه العبادة موجودة، لكن يشترط لذلك أمر آخر ألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وهو يتوضأ بعد أن غسل يديه وكفيه ووجهه وتمضمض واستنشق، وغسل ذراعيه تحرك بطنه، وجد حركة في بطنه، فقال: أعرض نفسي على الدورة لعله يخرج شيء، ذهب إلى الدورة ما خرج شيء، يكمل وإلا يستأنف؟ لا بد من الاستئناف؛ لأنه نوى قطع الطهارة قبل تمامها، نوى قطع الطهارة قبل تمامها، لكن لو تمت الطهارة، غسل كفيه ووجهه وتمضمض واستنشق وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ومسح رأسه وغسل رجليه، فوجد هذه الحركة في بطنه، فقال: أعرض نفسي على الدورة فلعله يخرج مني شيء بدل ما إذا ذهبت إلى المسجد يمكن أحتاج إلى الدورة، عرض نفسه على الدورة ما خرج شيء، يعني نوى قطع الطهارة قبل كمالها، ما تصح الطهارة، لا بد أن يستأنف، نوى قطع الطهارة بعد كمالها ما يؤثر، ولذا المشترط استصحاب الحكم، ومعنى استصحاب الحكم ألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، أما استصحاب الذكر هذا مستحب، يعني تستحضر أنك تتوضأ وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الوضوء، بهذه العبادة التي افترضها الله عليك، هذه سنة، استصحاب الذكر، ذكر النية واستصحاب القصد إلى الوضوء.

"وانقطاع موجب الوضوء" الموجب للوضوء الحدث الأصغر، لا بد أن ينقطع فلا بد أن ينقطع الموجب للوضوء، بول، غائط، ريح، سلس، مذي، وغير ذلك، كل هذا لا بد أن ينقطع قبل أن تشرع بالطهارة، ولا بد أن تستنجي بعده، أن تغسل فرجك وتنظفه من هذا الخارج، ثم بعد ذلك تتوضأ.

ص: 3

"واستنجاء أو استجمار قبله" لأنه لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم، لا بد أن يسبق الوضوء أو التيمم الاستنجاء أو الاستجمار، ولنعلم أن الاستنجاء والاستجمار ليس من فروض الوضوء، بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ دخل الدورة وغسل ولو ما خرج منه شيء، ظاناً منه أن الاستنجاء من فروض الوضوء، وهو ليس من فروض الوضوء، إذا أنت ما أنته محتاج للدورة ما يحتاج تدخل، إذا أنت حاقن ادخل الدورة وانقض الوضوء واغسل فرجك، عليك الاستنجاء، لكن ما أنت محتاج للدورة، بعض الناس يظن أن الدخول للدورة وغسل الفرجين من فرائض الوضوء، وهذا ليس بصحيح، إذا لم يحتج الدورة يعمد إلى مكان الوضوء، الميضأة ويغسل كفيه ووجهه وذراعيه، ويمسح رأسه ورجليه، وهذا هو الوضوء.

ص: 4

"طهورية ماء وإباحته" لا بد أن يكون الماء الذي يتوضأ به طاهراً، مباحاً، طاهراً: لم تقع فيه نجاسة، ومباحاً: ليس بمغصوب ولا مسروق، يعني شخص أراد أن يتوضأ بحث عن ماء ما وجد، فإذا بجواره بقالة ذهب إلى هذه البقالة فسرق قارورة ماء ووضعها في جيبه، قال: السرقة أهون من أن أصلي بدون وضوء، نعم، الصلاة لا تصح إلا بوضوء، والسرقة معصية، وسرقة ريال ريالين أهون من كوني أصلي بدون طهارة، نقول: لا، تيمم، أنت غير قادر، والمسألة المفترضة ما هو في مسجد ما وجد فيه ماء والمسجد الثاني بجواره أو بإمكانه أن يطرق باب ويأخذ ماء ليتوضأ به، المسألة المفترضة أنه ما يوجد في البلد إلا هذه القارورة، قارورة الماء التي في البقالة، بمعنى أنه إذا فقد هذه القارورة التي سرقها يكون عادماً للماء يعدل إلى التيمم، فالماء غير المباح لا يرفع الحدث، لا بد أن يكون مباحاً، طيب بحث عن ماء في دورة المياه التي حول المسجد ما وجد، وجد برادة الماء، هذه البرادة موقوفة للوضوء أو للشرب؟ للشرب، يجوز أن يتوضأ منها وإلا ما يجوز؟ نعم، يجوز أن يتوضأ منها وإلا ما يجوز؟ الأصل أنه ما يجوز؛ لأن الواقف الذي وقف هذه الماء عين المصرف، وجعله للشرب لا للوضوء، لكن مثل هذا ما يقال بأن الطهارة باطلة، والصلاة غير صحيحة، لا، لكنه أساء، تصرف في غير مصرف الوقف، قد يقول قائل: هذه الكراسي التي يوضع عليها المصاحف، وقفت من أجل المصاحف، يوضع عليها مصحف وتقرأ، الواقف وضعها لهذا الأمر، هل يجوز أن تسفطها وتجعلها وراء ظهرك تستند إليها؟ لأن الناس ما يرتاح للشيء الواقف مثل الجدار ذا، فلا بد أن يضع شيء منبسط من أجل أن يرتاح في جلوسه، يصح وإلا ما يصح؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ الواقف إنما وقفها لأي شيء؟ للمصاحف وللقراءة، لكن هذا أمره أيسر من الماء؛ لأن العين ما تتأثر، العين الموقوفة ما تتأثر ولا تنقص؛ شريطة ألا يحتاج إليها للقراءة، إذا وجد عدد وقدر زائد، فلا مانع أن تستعملها لتعينك على طاعة الله، لكن الأصل أنها موقوفة للمصحف، لو جاء شخص يريد أن يقرأ فهو أحق بها منك.

ص: 5