المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌عناصر الدرس * تابع أحوال الجد مع الأخوة. * كيفية التقسيم بين - شرح الرحبية للحازمي - جـ ١٥

[أحمد بن عمر الحازمي]

فهرس الكتاب

الفصل: ‌ ‌عناصر الدرس * تابع أحوال الجد مع الأخوة. * كيفية التقسيم بين

‌عناصر الدرس

* تابع أحوال الجد مع الأخوة.

* كيفية التقسيم بين الجد والأخوة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فلا زال الحديث في بيان ما يتعلق بباب الجد والإخوة. قد قال بعضهم: أن هذا الباب متعلق بباب الحجب، ولكن لكثرت مسائله إنما أفردت في بابٍ خاص.

باب الجد والإخوة كما ذكرنا فيهم قولان أهل العلم منهم من رأى أن الجد على الأصل يحجب الإخوة. وذكرنا أن هذا مذهب أكثر الصحابة، بل نقل البخاري رحمه الله تعالى أنه لم يُذكر أحدًا خالف أبا بكرٍ رضي الله تعالى عنه في ذلك، والصحابة متوافرون، هذا حكاية إجماع أن الجد يحجب الإخوة. ثم حدث بعد ذلك خلاف فاجتهد زيد بن ثابت، وكذلك علي، وكذلك ابن مسعود، ثم اختلفوا اتفقوا على أن الجد لا يحجب الإخوة، ثم اختلفوا في كيفية توريث الإخوة مع الجد.

ولكل واحد منهم مذهبٌ خاص اختصوا به.

ولكن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد اختاروا مذهب زيد بن ثابت، والحنفية مضوا على مذهب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقلنا: هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن الجد يحجب الإخوة، وأن الاجتهاد هذا مقابل للنص. والصواب أن الجد يطلق عليه أبٌ في الشرع ذكرنا بعض الآيات، والحديث واضحٌ بيت وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» . ولا شك أن الجد أولى من الأخ. هذا حديث نص في محل النزاع حينئذٍ لا اجتهاد مع النص، وبكثرة ما يكون في هذا القول من اضطراب والاختلاف يدل على أن القول هذا مصادم لما ذكرناه.

قال الناظم رحمه الله تعالى:

وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْجَدَّ ذُو أَحْوَالِ

أُنْبِيْكَ عَنْهُنَّ عَلَى التَّوَالِيْ

يُقَاسِمُ الإخوة فِيْهِنَ إِذَا

لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى

فَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَاً كَامِلَا

إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلَا

إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُوْ سِهَامِ

فَاقْنَعْ بِإِيْضَاحِيْ عَنِ اسْتِفْهَامِ

ذكرنا أن الجد مع الإخوة له حالان:

- إما أن يكون معه أحد الصنفين.

- وإما أن يجتمعا معه.

وعلى كلّ لما يكون معهم صاحب فرضٍ أو لا، فالقسمة رباعية من حيث هي، وأما باعتبار ما يترتب عليها من الأحكام فتأثير صاحب الفرض يكون في ما إذا كان مع الجد أحد الصنفين، وأما إذا اجتمع معه الصنفان فلا يضر، لا فرق بين المسألتين سواء كان معه صاحب فرضٍ أو لا، وإنما تأثير وجود صاحب الفرض إنما يكون مع الجد إذا وجد معه أحد الصنفين، إما الإخوة الأشقاء وإما الإخوة لأب، فإذا اجتمعوا فلا فرق بين المسألتين.

قوله: (وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْجَدَّ ذُو أَحْوَالِ) يعني صاحب أحوال صاحب صفات وصاحب مسائل مختلفة باختلاف الاعتبارات، والاعتبارات التي ينظر فيها في أحوال الجد أربعة كما ذكرها الشارح: باعتبار أن أهل الفرض معه وجودًا وعدمًا هذا حالان، يعني: جدّ وإخوة ومعهم صاحب فرض هذه حال، وجدّ وأخوة وليس معهم صاحب فرض كم؟ هذان حالان. إذًا باعتبار وجود صاحب الفرض مع الجدّ والإخوة وعدم وجوده نوعان قسمان، فالجدّ يختلف حينئذٍ إذا كان معه أحد الصنفين دون الصنف الآخر.

ص: 1

وباعتبار ما له من المقاسمة والثلث وغيرهما السدس وثلث الباقي خمسة أحوال، [لأنه إذا كان معه صاحب فرض] لأنه إذا كان معه أحد اثنتين إما الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب حينئذٍ يُنظر فيه، إن كان معه صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور:

- إما ثلث الباقي.

- وإما سدس جميع المال.

- وإما المقاسمة.

هذه ثلاثة من حيث الأصول المجملة العامة.

وإن لم يكن معه صاحب فرض حينئذٍ له خير الأمرين:

- إما المقاسمة.

- وإما ثلث جميع المال.

فالجد له أربعة أحوال:

- أما أن يرث بالمقاسمة وجوبًا.

- وإما أن يكون له سدس جميع المال.

- وإما أن يكون له ثلث جميع المال.

- وإما أن يكون له ثلث الباقي.

هذه أربعة أحوال، لا بد أن يرث لا يسقط البتة، لا بد أن يرث بواحد من هذه الأمور الأربعة، الذي يكون أوفر نصيبًا هو الذي يرث به هو الذي يتعين، إذا كان المقاسمة أكثر من سدس جميع المال، أو الثلث الباقي، أو ثلث جميع المال حينئذٍ يرث بالمقاسمة، وإن كان ثلث جميع المال أكثر وأوفر حظ حينئذٍ يرث به.

إذًا الأحوال أربعة من حيث ما يرث به الجدّ مطلقًا من حيث هو جدّ ولا يسقط البتة، والنظر فيه حينئذٍ يكون من هذه الجهات الأربعة، والأوفر حظًا هو الذي يرث به، سواء سمي تعصيبًا أو سمي فرضًا، فالخلاف بينهما وارد، وكما ذكرنا أن الصحيح أن الجدّ يُسقط الإخوة حينئذٍ لا إشكال، فيكون الباب من أصله ساقط وليس فيه هذا التفصيل الذي يذكرونه.

إذًا خمسة أحوال له باعتبار من يرث معه بالمقاسمة أو ثلث .. إلى آخره، خمسة أحوال، إما المقاسمة، وإما ثلث الباقي هذا فيما إذا لم يكن معه صاحب فرض حالان، وثلاثة أحوال فيما إذا كان معه صاحب فرض، مقاسمة، سدس جميع المال، ثلث الباقي حينئذٍ صارت خمسة عند التفصيل.

وباعتبار ما يُتصور في تلك الأحوال الخمسة عشرة أحوال، لأننا قلنا بأنه يرث، إما المقاسمة، وإما ثلث جميع المال إن لم يكن معه صاحب فرضٍ، حينئذٍ الأحوال عند التفصيل ثلاثة لأنه إما أن يكون لاحظ له المقاسمة وثلث جميع المال أزود، وإما أن يكون ثلث جميع المال أكثر أحظ، وإما أن يستويا. هذه كم؟ ثلاثة، والنظر فيما إذا كان معه صاحب فرض قلنا: الأحوال ثلاثة من حيث الجملة، مقاسمة، ثلث الباقي، سدس جميع المال.

قد يتعين المقاسمة تكون هي الأوفر هذا حال.

قد يتعين ثلث الباقي هذه حال ثانٍ.

قد يتعين سدس جميع المال هذه حالٌ ثالث.

قد يستوي المقاسمة والثلث الباقي.

قد يستوي المقاسمة وسدس جميع المال.

قد يستوي الثلث الباقي وسدس جميع المال.

قد يستوي الثلاث كلها، المقاسمة، والثلث الباقي، وسدس جميع المال؟

كم هذه سبع مع الثلاثة عشرة.

إذًا بالتدريج له حالان، ثم خمسة، ثم عشرة.

وباعتبار انفراد أحد الصنفين معه واجتماعهما معه أربعة أحوال، ما هي الأربعة؟

باعتبار انفراد أحد الصنفين معه واجتماعهما معه أربعة أصناف أربعة أحوال، ما هي؟

- إما أن ينفرد معه أحد الصنفين أو يجتمعا، كم حال؟

حالان.

ص: 2

إما أن ينفرد معه أحد الصنفين، أما كونه أشقاء فقط وأخوة لأب فقط ما يختلف الحكم لا يختلف، إنما نعبر بماذا؟ أحد الصنفين، إما أشقاء أو لأب لا يضر هذا، فنقول: باعتبار انفراد الإخوة معه أو اجتماعهما معه إما أن يكون معه أحد الصنفين أو يجتمعا، جدّ معه إخوة أشقاء، جد معه إخوة أشقاء ولأب اجتمعا. وباعتبار ما معه من صاحب فرضٍ أو لا، حينئذٍ اثنين في اثنين بأربعة حينئذٍ يكون ماذا؟

جدٌ مع أحد الصنفين معه صاحب فرض.

جدٌ مع أحد الصنفين وليس معه صاحب فرض. هذا حالان.

جدٌ مع اجتمع معه الصنفان ومعه صاحب فرض.

جدٌ اجتمع معه الصنفان وليس معه صاحب فرض. هذه أربعة أحوال.

إذًا قوله: (وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْجَدَّ ذُو أَحْوَالِ) باعتبارات أربعة ذكرها الشارح وشرحناها لكم.

قال:

يُقَاسِمُ الإخوة فِيْهِنَ إِذَا

لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى

الجدّ له المقاسمة والمراد بالمقاسمة أنه يُعتبر كأخ شقيق، حينئذٍ كأنه واحد من الإخوة، فيرث كما يرث الأخ الشقيق، فإن كان معه ذكور حينئذٍ له سهمٌ خالص كانوا خمسة صار سادسًا لهم، فتكون المسألة من ستة، لكل واحد منهم واحد، وإذا كان معه شقيقات حينئذٍ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11] فنقول للذكر الذي هو الجدّ لأنه منزل منزلة الأخ الشقيق حينئذٍ يرث بالتعصيب والمقاسمة تكون بينه وبين الأخت الشقيقة مثلاً كما في الأكدرية سيأتي {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} ، كيف {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} وهذا لم يرد في الجدّ مع الأخت، قالوا: نُزِّلَ الجد منزلة الأخ الشقيق، حينئذٍ يأخذ حكم الأخ الشقيق، إن كان معه ذكور لكل واحد لكل رأس سهمٌ خاص، وإذا كان معه إناث أخوات حينئذٍ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} هذا المراد بالمقاسمة هنا، يُقاسم الإخوة كأنه واحد منهم، الذكر ينظر إليه من حيث كونه ذكرًا، وإذا كان مخالفًا أو معه أنثى حينئذٍ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} .

المقاسمة تكون خير للجدّ في الحالين، سواء كان معه أحد الصنفين، أو اجتمع معه الصنفان، فإن كانت المقاسمة خيرًا للجدّ حينئذٍ لا يعدل عنها البتة، إذا كانت المقاسمة خيرًا للجد حينئذٍ لا يعدل عنها البتة، وهذا يتصور في ماذا؟ يتصور فيما إذا كانت المقاسمة خيرًا له من ثلث جميع المال إن كان معه أحد الصنفين، ولم يكن معه صاحب فرض. حينئذٍ تكون المقاسم خيرًا له من ثلث جميع المال بشرط أن يكون معه أحد الصنفين ولم يكن معه صاحب فرضٍ.

ص: 3

وتكون المقاسمة خيرًا له من الثلث الباقي ومن سدس جميع المال إذا كان معه أحد الصنفين وكان معه صاحب فرضٍ. فقصد الناظم بهذا البيت أن يبين أن الجدّ من أحواله المقاسمة، ثم هذه المقاسمة هي الحظ الأوفر له من ثلث جميع المال، ومن ثلث الباقي من سدس جميع المال بشرط أن لا تكون هذه المقاسمة قد ضرت به، وهذا يوصى بأنه إذا كانت خيرًا له مما ذكر معه من الأنصبة، ولذلك قال:(يُقَاسِمُ الإخوة فِيْهِنَ) يعني في هذه الأحوال الجدّ يقاسم الإخوة، لكن قيده بماذا؟ بقوله:(إِذَا ** لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى) يعني بالضرر، إذا كانت المقاسمة تقتضي أن يكون نصيبه أقل من سدس جميع المال أو الثلث الباقي حينئذٍ لا يُقاسم، وإنما يعدل إلى الأوفر له إما ثلث جميع المال إما ثلث الباقي وإما سدس جميع المال، إذا كانت المقاسمة تكون أقل له من ثلث جميع المال فيما إذا لم يكن معه صاحب فرض حينئذٍ نقول يعدل إلى ثلث جميع المال، حينئذٍ أراد بهذا البيت أن يبين أن المقاسمة من حظ الجدّ مطلقًا من حيث هي، يعني لا يعطى الجد السدس أو الثلث الباقي إذا كان كل واحد من هذين النصيبين أقل من المقاسمة، (إِذَا ** لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ) إذا لم يعد هذا الأصل (الْقَسْمُ عَلَيْهِ) على الجد بالأذى، وهذا صادق بماذا؟ صادق بأن تكون المقاسمة خيرًا له من الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، وبأن تكون مساوية لما ذكر، ومفهومه أنه إذا عاد عليه القسم بالأذى حينئذٍ ينتقل إلى ثلث الباقي، أو سدس المال، أو ثلث جميع المال.

إذًا أفادنا بهذا البيت أن الجد له المقاسمة ولكن بشرط أن لا يتضرر بالمقاسمة، ووجه الضرر أن يكون نصيبه أقل مما ذكر معه من الأنصبة، ذكر معه من الأنصاب فيما إذا انفر أحد الصنفين معه ولم يكن معه صاحب فرض ثلث جميع المال، حينئذٍ يشترط في هذه المقاسمة أن تكون أكثر نصيبًا وحظًا من ثلث جميع المال.

وذُكر مع المقاسمة فيما إذا كان معه أحد الصنفين وهو معه صاحب فرض ثلث الباقي وسدس جميع المال، إذًا المقاسمة أحظ له من ما ذكر معه إن كانت أدنى حينئذ ٍتضرر الجدّ فلا يأخذ بالمقاسمة، ولذلك قال:(إِذَا ** لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى) أي: بالضرر الحاصل

فَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَاً كَامِلَا

إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلَا

(فَتَارَةً) هذه حالٌ وهو شروع منه لبيان ما إذا لم يكن معه صاحب فرضٍ، وهذا قيده لو قدم البيت الثاني لكان أجود، (إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُوْ سِهَامِ) يعني: أصحاب فروض، حينئذٍ

فَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَاً كَامِلَا

إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلَا

انظر قرر لك في البيت السابق أن الجد يأخذ بالمقاسمة إن كانت أوفر النصيبين والحظين، هنا قال:(يَأْخُذُ ثُلْثَاً كَامِلَا) وذلك فيما إذا لم يكن معه صاحب فرض (إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ) عن الثلث (نَازِلَا)، فإن لم يكن فحينئذٍ رجعنا إلى البيت السابق فيأخذ بالمقاسمة. وهذه الصورة التي ذكرها المصنف هنا رحمه الله تعالى يندرج تحتها أمور:

أولاً: قد يقال بأن المقاسمة أفضل للجدّ.

وقد يقال: بأن ثلث جميع المال أفضل وأوفر للجدّ.

وقد يقال بالاستواء.

ص: 4

هذه ثلاث صور داخلة في البيت هذا وفي البيت السابق، وسبق البيان بأن صور الاستواء ثلاثة يعني يكون الجد حظه مستويًا في المقاسمة وثلث جميع المال في ثلاث صور، يعني الأمر محصور، وتكون المقاسمة أوفر له من ثلث جميع المال في خمس صور هذه ثمان صور، ما عداها حينئذٍ يأخذ ثلث جميع المال.

إذًا لو سُئل سائل متى يأخذ الجدّ ثلث المال كاملاً؟

نقول له: ينظر في ماذا؟ يُنظر في الصور التي يترجح فيها المقاسمة وهي خمسة، وينظر في الصور التي يترجح هل أي: يستوي فيها الأمران وهي ثلاثة، إن لم يكن واحد من هذه الصور حينئذٍ تعين له ثلث جميع المال.

فَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَاً كَامِلَا

إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلَا

المقاسمة أفضل للجد بخمس صور، وتستوي المقاسمة مع ثلث جميع المال في ثلاث صور، فبجميع هذه الصور الثلاث يكون للجد ثلث التركة بالمقاسمة وهو يستوي مع ثلث جميع المال فليس هناك ما هو أفضل له. يعني في الاستواء فيأخذ أحدهما والخلاف في الاسم لا في الثمرة، هل يسمى ثلث جميع المال، أو يسمى المقاسمة؟ إن قيل مقاسمة حينئذٍ أخذه بالتعصيب، وإن قيل بأنه ثلث فرض حينئذٍ أخذه بالفرض. ما عدا هذه الصور الثمانية يكون ثلث المال خيرًا للجدّ، فيأخذ الجد ثلث المال ويُقسم الباقي بين الإخوة {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} لأننا لو أعطينا الجدّ في هذه الصور بالمقاسمة لتضرر، ولأنه ينقص نصيبه عن الثلث وليس ذلك في مصلحة الجدّ. يقال هنا في هذا الباب لا بد أن نراعي مصلحة الجد، والصواب في هذه الصور كلها أن الجد يحجب الإخوة كما ذكرناه.

فَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَاً كَامِلَا

إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلَا

وذلك في صور غير منحصرة، ذكروا لها ضابطه أن تزيد الإخوة على مثليه. يعني عدد الإخوة يزيد على مثلي الجدّ، تحسب الجد اثنين، تحسب الجد باثنين، الجد وأربع إخوان، الإخوان الأربع والجد باثنين، إذًا صار مثلين لأن القسمة العقلية تقتضي ماذا؟ إما أن يكون الإخوة مثلي الجد، وإما أن يكون أعلى، وإما أن يستويا، إذا كان تزيد الإخوة على مثليه حينئذٍ المقاسمة بالنسبة للجدّ مرجوحة يتضرر بها، لأنهم سيأخذون أكثر، إذا كانوا خمسة وجعنا الجد واحد منهم الإخوة الأشقاء سيأخذون خمسة ويكون واحد للجدّ، إذًا المقاسمة هذه لا تصلح له يتضرر بها، فإذا كان الإخوة عددهم أكثر من مثلي الجد حينئذٍ يتعين ثلث الجميع جميع المال، وإذا كانوا مثليه استووا العدد حينئذٍ استوت المقاسمة مع ثلث جميع المال، إن كانوا أقل حينئذٍ المقاسمة أرجح للجد. إذًا في صور غير منحصرة ضابطها أن تزيد الإخوة على مثليه، على مثلي الجد، يعني: يحسب باثنين، منها جد وأخوان وأخت، أخوان وأخت ثلاثة والجد واحد إذًا زادوا على مثليه، فإن لم يكن نازلاً عنه عن الثلث بأن كانت المقاسمة أحظ وذلك منحصر في خمس صور ضابطها أن تكون الإخوة أقل من مثليه، انظر أقل من مثليه، بأن يكون مثلاً ونصفًا فما دون وذلك في خمس صور:

ص: 5

الجد وأخ. هنا لو نظرنا الجد وأخ حينئذٍ لو أعطينا الجد الثلث صارت المسألة من ثلاث، الجد له واحد والأخ له اثنان تضرر الجد، لا يأخذ الأخ أكثر من الجد، لكن لو جعلناه بالمقاسمة حينئذٍ اثنين، أخذ الجد النصف لا شك أنه أكثر من الثلث، إذًا هنا لا نعطيه بثلث جميع المال وإنما ننظر إلى المقاسمة لأن حظها أوفر من ذلك، إذًا جد وأخ المقاسمة أحظ له في هذه الصورة إذ له نصف المال وهو أكثر من الثلث.

جد وأخت، إذا قيل بالمقاسمة {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} حينئذٍ المسألة من أربعة المسألة من أربعة وإذا أعطيناه الثلث أخذ واحد والباقي للأخت إذًا المقاسمة له في هذه الصورة له أحظ له من ثلث جميع المال، إذ له فيها الثلثان وهما أكثر من الثلث.

جد وأختان المقاسم له النصف، نعم [أحسنت] له النصف، ولو أعطي الثلث له واحد وهذا قليل.

جد وثلاثة أخوات. له الْخُمْسَان نعم، كيف جاء الخمسان ثلاثة أخوات وجد باثنين من خمسة، له اثنان نعم.

جد وأخ وأخت مثل السابقة. جد وأخ وأخت له خمسان.

أو كانت المقاسم والثلثين سيين، وذلك منحصر في ثلاث صور، وضابطها أن تكون الإخوة مثليه.

إذًا الإخوة إما أن يكونوا:

- أكثر من مثلي الجدّ حينئذٍ يتعين للجد ماذا؟ الثلث، ولا يقال بالمقاسمة لأنه سيتضرر.

- وإما يستوي العدد حينئذٍ يستوي الأخوان عند الجدّ.

- وإما أن يكونوا أقل. وهذا ما ذكره هنا، أن تكون الإخوة مثلين هذا فيما إذا استووا.

وفيما إذا كان أقل حينئذٍ تكون المقاسم أحظ للجدّ.

جد وأخوان؟ [كيف استووا]؟ لو قيل: لو أعطي الثلث الجدّ المسألة من ثلاث له واحد والباقي للأخوين لكل واحد واحد. إذًا كل واحد أخذ واحد، هذا إذا كان بالثلث. بالمقاسمة من ثلاثة حل واحد إذًا استويا. الجد أخذ واحد سواء كان بالثلث أو بالمقاسمة، إن عبرت عنه بأنه ثلث المال صار فرضًا، إذا لم تعبر عنه وعبرت بالمقاسمة صار تعصيبًا، والخلاف لفظي، وما بعده مثله.

هذه ثمان صور تكون حال الجدّ في هذه المسألة، إما أن يتعين ثلث المال، وإما أن يتعين المقاسمة، وأما أن يستويا الأمران.

إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُوْ سِهَامِ

فَاقْنَعْ بِإِيْضَاحِيْ عَنِ اسْتِفْهَامِ

هذا قيد للمسألة من أولها متى يأخذ ثلثًا كاملاً؟ (إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُوْ سِهَامِ) يعني: لم يكن معهم صاحب فرضٍ، فإن كان معه صاحب فرض حينئذٍ انتقلنا إلى الحال الثاني للجدّ وهي فيما إذا اجتمع معه صاحب فرض حينئذٍ يُخير بين ثلاثة الأمور يأخذ أخيرها وأحسنها وأوفرها حظًا، وهي أما المقاسمة وإما ثلث الباقي باقي المال، وإما سدس جميع المال.

وَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَ الْبَاقِيْ

بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوْضِ وَالأَرْزَاقِ

ص: 6

(وَتَارَةً) يعني حالة من الحالات وهو ظرفٌ لقوله: (يَأْخُذُ). (يَأْخُذُ) الجد (ثُلْثَ الْبَاقِيْ ** بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوْضِ وَالأَرْزَاقِ) يعني يأخذ كل صاحب فرض حظه ونصيبه، والباقي حينئذٍ ينظر فيه، يأخذ الجد منه الثلث وما بقي يكون للأخوة الذين معه. (بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوْضِ) أي بعد أخذهم فروضهم وأرزاقهم وذويهم، وهي جمع ذو، وهو جمعٌ شاذ بمعنى أصحاب، ذوي الفروض يعني أصحاب الفروض، وقلنا: ذوي جمع ذو، وهو جمعٌ شاذ، يعني [جمع مذكر سالم] لأنه ليس بعلم ولا بصفة، ليس كعامل ومذنب، والفروض جمع فرضٍ وهو نصيب مقدر شرعًا للوارث كما سبق في أول الكتاب. (وَالأَرْزَاقِ) جمع رزقٍ وهما ينفع عند أهل السنة ولو محرمًا يسمى رزقًا ولو كان محرمًا، والمراد به هنا رزق مخصوص وهو الإرث، لأن الفرض هذا شيء مخصوص اسم له مسمى خاص، و (وَالأَرْزَاقِ) جمع رزق، والرزق هذا يصدق على الإرث ويصدق على شيءٍ آخر، أليس كذلك؟ حينئذٍ تخصيصه بالإرث هذا من إطلاق العام وإرادة الخاص. لذلك قال: والمراد هنا يعني في كلام الناظم رزق مخصوص وهو الإرث بالفرض، حينئذٍ يكون العطف عطف الأرزاق على الفروض من عطف المرادف أو التسهيل. ويحتمل أن يحمل أرزاق هنا على يعني ما على الميت من الوصية أو الدين وهما مقدمان على الإرث. من (بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوْضِ وَالأَرْزَاقِ) جمع رزق، ويراد به الوصية والدين، وهذه مُقَدَّمَة على الإرث كما سبق في أول البحث، حينئذٍ يكون من عطف العام على الخاص، لأن الإرث يكون داخلاً فيه.

إذًا هذه هي الحال الأولى من أحوال الجدّ فيما إذا كان معه أحد الصنفين وكان معه صاحب فرضٍ، يأخذ ثلث الباقي. لأنه لو لم يكن ذو فرضٍ أخذ ثلث المال، وإذا كان هناك ذو فرضٍ أخذ الثلث الباقي، لكن قيده الناظم قال:(هَذَا) أي أخذ الثلث، الثلث الباقي إذا كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث هذا إذا ما كانت المقاسمة ما زائدة هنا.

يا طالبًا خذ فائدة

ما بعد إذا زائدة (1)

فما بعد إذا زائدة (هَذَا) أي أخذ الثلث الباقي إذا كانت المقاسمة تَنقصه بفتح التاء لا بضمها لأن ماضيه نَقَصَ (تُنْقِصُهُ عَنْ ذَاكَ) المشار إليه قوله: (ثُلْثَ الْبَاقِيْ)(بِالْمُزَاحَمَهْ) يعني بسبب المزاحمة بأن كان ثلث الباقي خيرًا له من المقاسمة، أن يكون ثلث الباقي خيرًا له من المقاسمة. والقول هنا كالقول فيما سبق، إذا كانت المقاسمة خير له من ثلث الباقي أو من سدس جميع المال حينئذٍ يتعين له المقاسمة، فيقاسم ولا يعدل عنها.

(1) وروي: يا طالبًا خذ فائده

ما بعد إذا زائده.

ص: 7

إذًا متى يأخذ ثلث الباقي؟ إذا كانت المقاسمة تنقصه، كأنه يعتبر هنا أن المقاسمة مقدمة، فيُنظر فيها أولاً إن كانت هي الأصلح والأوفر للجد حينئذٍ أخذ بها، وإن كان لا، ثلث الباقي أكثر من المقاسمة حينئذٍ أخذ بثلث الباقي. (تُنْقِصُهُ عَنْ ذَاكَ بِالْمُزَاحَمَهْ) بأن كان ثلث الباقي خيرًا له من المقاسمة، ولا بد أيضًا أن يكون خيرًا من سدس جميع المال لا بد من هذا، وإلا كان له السدس كما سيأتي، فيأخذ ثلث الباقي بشرط أن تنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي فقط، ولا تنقصه المقاسمة عن السدس جميع المال. قال الشارح هنا: هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك. أي عن ثلث الباقي (بِالْمُزَاحَمَهْ) الباء سببية يعني: بسبب المزاحمة في القسمة لكثرة الإخوة، كلما كثر الإخوة نقص من قدر أو نصيب الجدّ، وكلما قلوا زاد حينئذٍ ينظر فيها من هذا النظر، يقال: زحمه زحمًا وزحمةً دفعه في مضيق، يعني: ضيَّق عليه هذا المراد بالمزاحمة. إذًا نص الناظم هنا على أن يأخذ ثلث الباقي بشرط أن لا تكون المقاسمة أحظ له، فإن لم تكن المقاسمة فإن لم تنقصه المقاسمة حينئذٍ يدخل في هذه - مفهوم كلام الناظم - هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، حينئذٍ إن لم تنقصه دخل تحته أربع صور:

الأولى: إما أن تكون أحظ من ثلث الباقي فإن لم تنقصه المقاسمة إما أن تكون لكونها أحظ من ثلث الباقي. هذه صورة. أن تكون المقاسمة أحظ من ثلث الباقي ومن سدس جميع المال هذا أولاً.

أو تكون مساويًا للثلث الباقي، أو تكون مساوية للسدس جميع المال، أو تكون مساوية لثلث الباقي وسدس جميع المال. فالصور أربع، الصور أربع، هذا متى؟ إن لم تنقصه المقاسمة حينئذٍ يدخل تحتها أربعة، فنص الناظم بقوله:(يَأْخُذُ ثُلْثَ الْبَاقِيْ) إذا ما كانت المقاسمة تنقصه على حالةٍ، ودخل بالمفهوم أربع صور هذه صارت خمسة. (هَذَا) أي أخذه للثلث ثلث الباقي إذا كانت المقاسمة تنقصه، فإن لم تنقصه المقاسمة حينئذٍ إما أن تكون أوفر من ثلث الباقي وسدس جميع المال، وإما أن تكون مساوية للثلث الباقي وإما أن تكون مساوية لسدس جميع المال، وإما أن تكون مساوية لهما، فالصور حينئذٍ تكون أربعة.

وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ

وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ

وسبق أن المصنف يرى أن الاستواء يعبر عنه بالمقاسمة، قلنا: فيه خلاف بينه، لكن طريقة الرحبي هنا أنه يُعبر عن المساواة إذا استوى ثلث الباقي مع المقاسمة يُعبر عنه بالمقاسمة، وبعضهم يعبر عنه بثلث الباقي، وينبني عليه خلاف هل يرث بالتعصيب أو بالفرض، وقلنا: هذا لا أثر له. (وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ) تارةً أي: حالةً من الحالان يأخذ الجد سدس المال، فرضًا أو تعصيبًا؟ قولان (وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ) الجدّ إذا وُجد معه صاحب فرضٍ حينئذٍ لا يمكن أن ينزل عن سدسٍ، لا يمكن أن ينزل عن السدس مطلقًا، سواء أخذه كاملاً أو أخذه بالعول، لأن الأحوال إذا أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم، حينئذٍ الباقي صوره العقلية أربعة:

- إما أن يكون سدس فقط.

- وإما أن يكون أقل من السدس.

- وإما ألا يبقى شيء.

- وإما أن يبقى أكثر من السدس.

ص: 8

صحيح؟ إذا أخذ أصحاب الفروض أرزاقهم فروضهم، حينئذٍ الباقي الذي يبقى هو الذي سيوزع بين الجد والإخوة، هو الذي سيقاسم، الذي يبقى هذا إما أن يكون الباقي سدس فقط، وإما أن يكون أقل من السدس، وإما أن يكون أكثر من السدس، وإما أن لا يبقى شيء.

إما هذا وإما ذاك، إذا بقي أقل من السدس أو السدس أو لم يبق شيء في هذه الأحوال الثلاثة الإخوة يسقطون، ليس لهم شيء، ليس لهم شيء البتة، وإنما ينازعون الجدّ متى؟ إذا بقي أكثر من السدس. إذًا هذه كلها مقيدة بماذا؟ إذا بقي شيء أكثر من السدس، حينئذٍ يكون الجد والإخوة قد تنازعوا فيه على الجهات الثلاث: إما المقاسمة، وإما الثلث الباقي، وإما سدس جميع المال.

وإما إذا لم يبق شيء سقط الإخوة، ولا يسقط الجد يُضرب له سدس وتعول المسألة، إذا بقي أقل من السدس كذلك يُتَمَّمُ للجدّ السدس، لا بد أن يأخذ السدس، حقيقة أو اسمًا، إن لم يبق شيء سقط الإخوة وفُرِضَ للجدّ السدس، إن بقي أقل من السدس كذلك فُرِضَ للجدّ السدس وكُمِّلَ له بالعول، [إن لم يبق شيء](1) إن بقي أكثر من السدس حينئذٍ تأتي المسائل التي معنا، وهي أن يشارك أو أن يزاحم الإخوة الجدّ فيما ذكر.

وعلى الصحيح أنه لو بقي أكثر من السدس أن الإخوة لا شيء لهم مطلقًا متى ما وجد الجد لا أخ لا كبير ولا صغير، لا أشقاء ولا أبوين، لا ذكور ولا إناث ليث لهم حظ البتة مع الجد، لأن الأب يحجبهم الأب يحجب الإخوة مطلقًا، البنوة ثم الأبوة، ثم بعد ذلك تأتي جهة الإخوة وهي مقدمة عليه، فمتى ما تقدمت جهة الوالد فهي حاجبة لما بعدها، والأبوة مقدمة حينئذٍ لا يرث أي أخٍ كان مع الأب، مثله الجد فلا يرث الإخوة مع الجدّ البتة

وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ

وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ

(لَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ) هذا تتميم لهذه المسائل كلها بأنه لا ينزل عن السدس البتة، (وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ) أي إذا كانت المقاسمة تنقصه عنه، وكان ثلث الباقي ينقصه عنه أيضًا أو يساويه. قال الشارح هنا:(وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً) يعني عن السدس اسمًا لا حقيقةً. لأنه متصور أن يأخذ السدس اسمًا وحقيقةً، أو يأخذ السدس اسمًا لا حقيقةً. إذا بقي السدس فقط أخذه الجدّ حقيقةً واسمًا، إذًا لم يبق شيء حينئذٍ نفرض له سدس وتعول المسائل ينقص، ينقص من أقدارهم حتى يبقى شيء يسمى سدسًا في الاسم لكن الحقيقة ليس بسدس المال، لو بقي أقل من السدس يفرض له سدس ويكمل له، حينئذٍ كُمِّلَ له سدس بعضه حقيقةً وبعضه مُكَمَّلاً، أو لم يكن له سدس لم يكن له شيء البتة نفرض له بالاسم ويبقى له شيءٌ مما يعول على أصحاب الفرائض. [نعم] فيأخذ أصحاب الفرائض أو الفروض أنصبتهم وما بقي ولو كان دون السدس حينئذٍ يفرض للجد السد ويكمل له مما سبق، ولذلك قال: اسمًا لا حقيقةً، يعني من جهة الاسم وهو لفظ السدس لا من جهة الحقيقة، فلا يرد أنه قد يأخذ سدس العائل كله إذا لم يبق شيء البتة، أو بعضه إن بقي له دون السدس. ودخل تحت قوله:(وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ) صورتان وهما:

- ما إذا كانت المقاسمة تنقصه عن السدس وكذلك ثلث الباقي.

(1) سبق.

ص: 9

- أو كان ثلث الباقي ساويه، وقد تقدم الصورة في قوله:(وَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَ الْبَاقِيْ) وهي ما إذا كانت ثلث الباقي خير له من المقاسمة، ومن سدس جميع المال، فقد تقدمت الصور السبع.

إذًا الصور تعتبر عند التفصيل سبعة، إما مقاسمة، وإما ثلث الباقي، وإما سدس المال هذا من حيث الإجمال، قد يتعين المقاسمة، قد يتعين ثلث الباقي، قد يتعين سدس جميع المال، هذه ثلاث.

قد يستوي المقاسمة مع ثلث الباقي هذا أربع.

يستوي المقاسمة مع سدس جميع المال هذه خمسة.

يستوي ثلث الباقي مع سدس جميع المال هذه ستة.

وقد يستوي الثلاث فهذه سبعة.

الحالة الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ من ثلث الباقي ومن سدس المال ومثال ذلك: زوجٌ وجدّ وأخ.

الزوج له النصف، والجد والأخ هنا النصف، بقي ماذا؟ بقي النصف فالمقاسمة أو الثلث؟ ثلث الباقي أقل من النصف، والمقاسمة النصف نصف النصف فهو ربع صارت أحظ له، مما كان فيه الفرض قدر النصف وكانت الإخوة أقل من مثليه هذه كلها ضوابط وجدت الصور، ثم وُجِدَتِ الضوابط ليس شرعيًّا، الضوابط هذه أقل ومثل .. إلى آخره ما عليه راح الدليل، وإنما وجدت الصور المعادة ثمانٍ وستين صورة كلها نظروا فيها واستنبطوا منها، ثم بعد ذلك قعدوا قواعد عامة، فالصور في أصلها فيها نظر، فالقواعد المبنية عليها في فيها نظران [ها ها] مما كان فيه الفرض قدر النصف وكانت الإخوة أقل من مثليه. ووجد تعين المقاسمة هنا أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر، وهذا مقسوم على الجدّ والإخوة، يعني: يشترك فيه الجدّ والإخوة، ونصف النصف الربع، وهو أكثر من ثلث الباقي ومن السدس، لكن الباقي هنا لا ينقسم على الجد والأخ فيضرب اثنان في أصل المسألة تصحيح سيأتي معنا إن شاء الله تعالى.

الحالة الثانية: أن يكون ثلث الباقي أحظ من المقاسمة، ومن السدس، منهما معًا. ومثال ذلك: أم جد وخمسة إخوة، مما كان فيه الفرض دون النصف، وكانت الإخوة أكثر من مثليه، والقول هنا كالقول هناك. ووجه تعين ثلث الباقي بعد سدس الأم أن الباقي خمسة، على الجد وخمسة هؤلاء ستة، أليس كذلك؟ الأم لها السدس، والجد وخمسة أخوة قلنا يُنَزّل معهم صاروا ستة الرؤوس ستة، والباقي بعد سدس الأم خمسة خمسة على ستة، إن قلنا: ثلث الباقي حينئذٍ أيهما أقل ثلث الباقي أو المقاسمة؟ لا، هو المسألة مفروضة في ماذا؟ أن يكون ثلث الباقي أحظ من المقاسمة ومن السدس، ثلث الباقي كم؟ واحد وثلثان، هذا ثلث الباقي، ثلث الباقي واحد وثلثان، لكن لو تقاسموا خمسة تقسمها على ستة كل واحد سيأخذ أقل من الواحد واحد إل رُبع إلا عُشر، خمسة: خمسة ريال تقسمها على ستة أشخاص هل كل واحد يأخذ أقل من الريال؟ نعم، يأخذ أقل من الريال، لكن ثلث الخمسة واحد وثلثان، إذًا أكثر من الواحد لو أخذ واحد لكن رابحًا فكان يزيد على ثلثان، ووجه تعين ثلث الباقي بعد سدس الأم أن الباقي خمسة على الجدّ وخمسة إخوة، وثلثها واحد وثلثان نعم، ولا شك أن ذلك أكثر من أن يقاسم السدس.

الحالة الثالثة: أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي.

مثال ذلك: زوج وأم وجدّ وأخوان.

ص: 10

زوج له النصف، والأم لها السدس، وجدّ وأخوان مما كان فيه الفرض قدر الثلثين وكان الإخوة أكثر من مثله بواحد ولو أنثى، ووجه تعين السدس في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الأم اثنان على الجد والأخوين، ولا شك أن السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة، الباقي كم الزوج يأخذ النصف والأم سدس هي المسألة من ستة إذًا الزوج له ثلاثة، والأم واحد أربع، بقي اثنان على الجد والأخوان طيب اثنان مقاسمة كل واحد واحد، أليس كذلك بالمقاسمة ثلث الاثنين أقل من واحد، السدس واحد كامل، السدس من أين من الباقي أو من جميع المال؟

من جميع المال انتبه لهذا، هذا غلط.

الحالة الرابعة: أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي فيكونان أحظ من سدس المال.

ومثال ذلك: أم، وجد وأخوان، مما كان فيه الفرض دون النصف فكان الإخوة مثليه. ووجه استواء المقاسمة وثلث الباقي أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد والأخوين فثلث الباقي واحد وثلثان وهو مساوي للمقاسمة.

الحالة الخامسة: أن تستوي له المقاسمة وسدس المال ويكونان أحظ له من ثلث الباقي.

ومثاله: زوجٌ، وجدة، وجدّ، وأخ، مما كان فيه الفرض قدر الثلثين، وكان الموجود من الإخوة مثله ووجه استواء المقاسمة والسدس هنا أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الجدة اثنان على الجد والأخ، فللجد واحد بالمقاسمة أو لكونه سدس المال هو نفسه، لأن المسألة من ستة وللأخ واحد.

الحالة السادسة: أن تستوي له أو يستوي له سدس المال وثلث الباقي.

ومثاله: زوج، وجدّ، وثلاثة إخوة، بما كان فيه الفرض قدر النصف، وكانت الإخوة أكثر من مثليه. ووجه استواء السدس وثلث الباقي، أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجدّ والإخوة الثلاثة والسدس قدر الثلث ثلث الباقي يعني مساو له.

وهذه كلها مسائل يعني لا تشتغلون بها.

الحالة السابعة: أن تستوي له الأمور الثلاثة: المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس المال.

مثاله: زوج، وجدّ، وأخوان، مما كان الفرض فيه قدر النصف، وكان الإخوة مثليه، ووجه الاستواء أن الباقي بعد نصف الزوج هو النصف الآخر. نعم المسألة من اثنين أخذت واحد، ثم الجد والأخوان لهم النصف، وهو النصف الآخر على الجد والأخوين، فثلث الباقي والمقاسمة والسدس متساوية كلها متساوية. إذًا:

وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ

وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ

ص: 11

يعني لا ينزل الجدّ مطلقًا إذا كان معه صاحب فرض عن السدس، فلو لم يبق شيء لا بد من فرض السدس له، لو بقي له أقل من السدس لا بد من تكميله، لو لم يبق له شيء يُفرض مسائل أربعة هي، أن لا يبقى شيء، أن يبقى دون السدس، أن يبقى السدس، أن يبقى السدس وزيادة، هذه التي تصور معنا، ولذلك قال هنا فائدة - الشارح -: هذا كله - يعني ما ذكر من الأحوال السبعة فيما إذا كان معه صاحب فرض - حيث بقي بعد الفروض أكثر من السدس. بهذا القيد حيث بقي بعد الفروض أكثر من السدس، فإن بقي قدر السدس سقط الإخوة، وأُعْطِيَ الجدّ السدس، ومثَّل له ببنتين وأم وجدّ وأخوة، وهذا واضح، [لكن] اتفق القولان هنا في كون الإخوة ليس لهم شيء البتة، يسقطون، لكن وجه الإسقاط هو المختلف فيه على القول الراجح أنهم محجوبون فهم مسقطون، وعلى القول الثاني هذا لكونه لم يبق لهم شيء، يعني زائد على السدس، فالبنتان لهم ثلثان، والأم .. ، والجدّ سُدس، مسألة من ستة نعم، تداخل من ستة، ثلثين للبنتين أربعة، والسدس واحد هذا خمسة، وبقي واحد هو السدس للجدّ، والإخوة مع السلامة [ها ها] أو دون السدس أو بقي يعني شيء دون السدس أقل ..

كزوج، وبنتين، وجدّ، وأخوة.

زوج كم له؟ الربع أو النصف؟ الربع، حيث لا ولد كزوجٍ الزوج له الربع، والبنتين ثلثان، من كم المسألة؟ من ثنتي عشر، أربع في ثلاثة بثنتي عشر، الربع ثلاث، والثلثين ثماني، بقي كم واحد، إيش نسبة الواحد للاثني عشر؟ سدس؟ أقل من السدس. السدس كم؟ لا، السدس سدس الاثني عشر كم؟ اثنان، وبقي الذي بقي واحد، إذًا أقل من السدس، يُكَمّل له، وتعول المسألة والإخوة يسقطون لأنه بقي أقل من السدس، أو لم يبق شيء يعني بعد الفروض بنتان وزوج وأم وجدّ وإخوة، بنتان ثلثان، زوج الربع نعم، والأم سدس، المسألة من ثنتي عشر كالسابقة، البنتان ثمانية، الزوج الربع ثلاثة، الأم تأخذ السدس، ويعال لها تكميلاً للسدس لأنه قليل، والجد يفرض له السدس، ما بقي شيء انتهت التركة عند الأم بقي واحد، وهو أقل من السدس، بنتان تأخذ ثمانية، والزوج ثلاثة هذا كم أحد عشر بقي واحد، دون السدس أُعطي الأم وبالعول كُمِّلَ لها السدس، والجد أُعْطِيَ سدسًا جديدًا، والإخوة مشوا، فللجد سدس فرضًا ويعال أو يزاد في العون، يعني يعال لها بواحد تمام السدس للأم، ويزاد في العول للجد بسدسه، وسقط الإخوة فأصل المسألة من اثني عشر وعالت إلى خمسة عشر، وتسقط الإخوة إلا الأخت في الأكدرية - وهذا سيأتي الأكدرية، الأكدرية ستأتي إن شاء الله أنهم يورثون مع الجدّ مع كونها مخالفة للقواعد هذا الباب - أصَّلُوا قواعد ثم بعد ذلك استثنوا من هذه في هذا الباب.

قال: وحيث أخذ سدس عائلاً كله أو بعضه فالسدس إذ ذاك يكون اسم لا حقيقة. كما أشرت إلى ذلك آنفًا. بقوله: اسمًا لا حقيقة.

وَهْوَ مَعَ الإِنَاثِ عِنْدَ الْقَسْمِ

مِثْلُ أَخٍ في سَهْمِهِ وَالْحُكْمِ

إذًا عرفنا الحالات العشرة، ثلاثة إن لم يكن صاحب فرضٍ وكان معه أحد الصنفين، وسبعة إذا كان معه أحد الصنفين وكان معه صاحب فرضٍ، واضح؟ وكلها أقوال مرجوحة كما ذكرنا، والصحيح أن الجد يحجب الإخوة فيه، لكن تفهمونه من أجل أمرين:

ص: 12

- أنك تدرس الكتاب والفن وتعرف ما فيه.

- ثانيًا: تستدل بفهمك لهذه المسائل على بطلان هذا القول، لأنه متناقض أوله مع آخره غير مستقيم، بل هو مضطرب، وسيأتي كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وجدته معلقًا عندي.

وَهْوَ مَعَ الإِنَاثِ عِنْدَ الْقَسْمِ

مِثْلُ أَخٍ في سَهْمِهِ وَالْحُكْمِ

شرح البيت هذا (وَهْوَ) من؟ الجدّ (مَعَ الإِنَاثِ) يعني الأخوات (عِنْدَ الْقَسْمِ) عند المقاسمة (مِثْلُ أَخٍ في سَهْمِهِ وَالْحُكْمِ) يعني {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} واضح ذكرناه فيما سبق، لأن المقاسمة هذا معناها، يقاسم الإخوة فيهن دخل فيه هذا البيت لكن نص عليه من باب التأكيد، والذي دخل فيها معنى المقاسمة أنه كأخٍ شقيق أو كأخٍ لأب، حينئذٍ إذا كانوا كلهم ذكورًا حينئذٍ سهم واحد كغيره، رأس برأس، وإن كان معه إناث حينئذٍ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} (وَهْوَ) أي الجد (مَعَ الإِنَاثِ) يعني مع جنس الإناث الصادق بالواحدة، والمراد بالإناث هنا الإخوة لأنه قد يشمل ماذا؟ البنات، (مَعَ الإِنَاثِ) لذلك قال: من الإخوة (مِثْلُ أَخٍ) لأن كل منهما يُدلى بالأب اشتركا (في سَهْمِهِ) يعني في نصيبه (في سَهْمِهِ) يعني في نصيبه حالة التعصيب فيأخذ مثليها {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} ، (وَالْحُكْمِ) المعهود من كون الأخت تصير معه عصبة بالغير، وعليه فعطف الحكم على ما قبله من عطف أحد المتلازمين على الآخر، لأن يلزم من أن يكون له مثل حظ الأنثيين بأن تكون الأخت تصير معه عصبة بالغير هذا معنى، إذا قيل الحكم هو أن يأخذ [الذكر مثل] الجد مثل حظ الأنثيين معناه صارت عصبة بالغير معه، وهذا واضح بيِّن، كل منهما ملازم للآخر، أو يكون قول الحكم هذا عام (في سَهْمِهِ وَالْحُكْمِ) يعني كونه يُعَصِّب الجد الأخوات وكونه يأخذ مثل حظ الأنثيين.

إِلَاّ مَعَ الأُمِّ فَلَا يَحْجُبُهَا

بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا

(إِلَاّ) هذا استثناء إن كان قوله الحكم عام حينئذٍ استثناء متصل، وإن كان الحكم المعهود كون الذكر مثل حظ الأنثيين حينئذٍ صار الاستثناء منقطعًا، أي ولكن مع الأم، مع الأم يعني: الجد إذا كان مع الأم (فَلَا يَحْجُبُهَا ** بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا).

ص: 13

سبق معنا أن الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس إذا كانوا جمعًا اثنان فأكثر، أمّ وجدّ وأخ؟ قلنا فيما سبق: الجد في هذا الباب يعامل معاملة الأخ، فيُحسب باثنين كأنه هذا أخ وهذا أخ، هل نجعله كذلك حاجبًا للأم من الثلث إلى السدس، نحن نَزَّلْنَاهُ مُنَزَّلة الأخ أليس كذلك؟ فجعلناه رأسًا معه، وإذا كانت معه أخت كذلك {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} حينئذٍ إذا قيل: أم وجد وأخت، الجد هنا يرث إذا قيل بالمقاسمة حينئذٍ يرث مثل حظ الأنثيين، لماذا؟ لكونه مُنَزّل منزلة الأخ الشقيق، طيب نزَّلناه مُنَزَّلة الأخ الشقيق، إذًا كم أخ عندنا؟ اثنان، أقل الجمع هل يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟ الجواب: لا. وهذا من التناقض، كيف نجعله بِمُنَزَّلة الأخ شرعًا ثم نعطيه مثل حظ الأنثيين، ثم في المسألة نفسها لا نجعله حاجبًا للأم، هذا تناقض، يعني كأننا نقول: باعتبار الأخت هو أخٌ شقيق فيأخذ حكم الأخ الشقيق فيُعَصِّب أخته فحينئذٍ يرث مثل حظ الأنثيين، وباعتبار الأم في نفس المسألة لا، ما يحجبها ليس بأخ، بل هو جدّ، هذا تضارب هذا، لذلك قال: إلا مع الأم هذا استثناء، إلا مع الأم يعني: الجدّ مع الأم فلا يحجبها يعني: لا يحجب الأم بخلاف الأخ فإنه يحجبها بانضمامه إلى الأخت من الثلث إلى السدس، بل ثلث المال كله لها للأم يصحبها هذا حال يعنى يلازمها فهو كامل، لأنه ليس معها عددٌ من الإخوة، والشرط في حجب الأم من الثلث إلى السدس أن يكون معها عدد من الإخوة، والجد هنا وإن قيل

وَهْوَ مَعَ الإِنَاثِ عِنْدَ الْقَسْمِ

مِثْلُ أَخٍ في سَهْمِهِ ......

فقط يعني: الذي يأخذه نصيبه وأما كونه يحجب الأم فيعد مع الأخت لا، ليس الأمر كذلك، وهذا فيه تعارض، ففي زوجةٍ وأم وجد وأخت الزوجة لها الربع، والأم لها الثلث، والجد والأخت هنا مقاسمة اثنان أو واحد؟ هل وجد عدد من الإخوة؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنه لو وُجد عدد من الإخوة لحجب الأم من الثلث إلى السدس، ولكن باعتبار كونه الجد مع الإخوة يرث معهم على التفاصيل المذكورة عندهم حينئذٍ باعتبار ما يأخذه هو أخ، وباعتبار الأم لا ليس بأخ، لذلك قال: للزوجة الربع هنا، وللأم الثلث كاملاً، والباقي بين الجد والأخت مقاسمة له مثلا ما لها. وفي المسألة المسماة بالخرقاء لتخرق أقوال الصحابة أن بعض الأقوال يخرق بعضًا رضي الله تعالى عنهم فيها يعني اضطربت، ولأن الأقوال خرَّقتها بكثرتها يعني وسعتها بكثرة الكلام فيها، وهي (أم وجدّ وأخت لغير أم). للأم الثلث كاملاً، والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا له مثلا ما لها، وهذا لا ينقسمان عليها وتصحح المسألة. هذا مذهب زيد. وأما عند الإمام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فللأم الثلث، والباقي للجد، ولا شيء للأخت. هذا الصحيح، لأن الأخت ما ترث مع الجد، هناك أخذنا الشرط أنها ترث النصف أو الثلثين عدم الأصل الوارث، فإذا وجد الأصل الواجب حجبها، لا ترث معه بالفرض، أليس كذلك؟ هذا فيما مضى، حينئذٍ الجدّ يحجب الإخوة مطلقًا فلا ترث معه البتة، وجميع ما ذكره من أول الباب إلى هنا فيما إذا كان معه أحد الصنفين، سواء كان معه صاحب فرض أم لا.

ص: 14

إذًا الحالة الأولى للجد باعتبار الإخوة أن يكون معه أحد الصنفين إما إخوة أشقاء، وإما أخوة لأب، ثم إذا وجد معه أحد الصنفين ممن يكون معه صاحب فرضٍ أو لا.

انتهينا من الحالة الأولى.

الحالة الثانية أن يجتمعا معًا، يعني: يكون مع الجد إخوة أشقاء وأخوة لأب خليط بين هذا وذاك، ثم ذكر ما إذا اجتمع معه الصنفان الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وهنا لا ينظر هل معهم صاحب فرضٍ أم لا، يستويان ليس عندنا حالات سواء كان معه صاحب فرضٍ أم لا، وهو ما يسمى بباب المعادَّة بتشديد الدال، باب المعادّة أي: العدّ والمفاعلة بمعنى أصل الفعل، كدَافَعَهُ بمعنى دَفَعَهُ لأن العد واقع من الأشقاء لبني الأب فقط لا من الجد، لأن الجدّ ما يضر نفسه، هم أرادوا أن يعدوا الإخوة الأشقاء هم الذين فعلوا هذا الفعلة، أرادوا أن يَعُدُّوا الإخوة لأب من أجل أن يزيد عددهم فيضر الجد بالمقاسمة، فالعدّ ممن وقع؟ من طرف أو من طرفين؟ من طرفٍ واحد، والمعادة مفاعلة معاددة مفاعلة، حينئذٍ المفاعلة هنا ليست على بابها، وبه تتم الأحوال الأربعة المشار إليها سابقًا، ما هي الأحوال الأربعة؟

أن يكون معه أحد الصنفين أو يجتمعا، يكون معه صاحب فرض أو لا، إلى آخره.

حكم الجد مع الصنفين من الإخوة كحكمه مع أحدهما، لا فرق، حكم الجد مع صنفين من الإخوة كحكمه مع أحدهما لأن الصنفين بالنسبة إلى الجدّ سواء، هو سيرث سيرث، وارث وارث، وإنما الكلام في الإخوة يسقطون أو لا يسقطون؟ إلى آخره. ولا أثر في ذلك وجود أصحاب فروض أو لا، وهذه الحالة لها صورتان يعني فيما إذا اجتمع الإخوة الصنفان مع الجد لها صورتان:

الصورة الأولى: أن لا يحتاج الإخوة الأشقاء إلى الإخوة للأب، يعني ليس كل ما وجد الإخوة الأشقاء احتاجوا للإخوة لأب فيعدونهم، لا، قد يكون في حال دون حال، قد يستغنون عنهم وقد لا يستغنون عنهم، الحالة الأولى أن لا يحتاج الإخوة الأشقاء إلى الإخوة للأب في تكميلٍ مثليي الجد، وذلك بأن يكونوا مثليه أو أكثر إذا كان هم ضعف الجد أو أكثر منه حينئذٍ لا حاجة إلى أن يَعُدُّوا الإخوة لأب، فبهذه الصورة لا تتأتى فيها المعادّة، لأنها لا فائدة فيها كهالك عن جد وأخوين شقيقين وأخ لأب، هالك عن جد وأخوين شقيقين هنا بالمقاسمة الإخوة الأشقاء يأخذون أكثر من الجدّ، إذًا لو ضموا معهم الإخوة لأب لم يزدادوا شيئًا، نعم يزدادوا لكن سيرجعون إما أن يورث الإخوة لأب معهم أو لا، على كلٍّ لم يضروا الجدّ في كونهم يعدون الإخوة لأب أو لا، في مثل هذه الصورة، لماذا؟ لكون الإخوة الأشقاء ضُعْف الجدّ، فلو تقاسموا حينئذٍ صارت المسألة من ثلاث جد وأخوين شقيقين الجدّ له واحد والأخوان لهم اثنان لكل واحد، واحد إذًا ما استفادوا شيء.

ص: 15

الصورة الثانية: أن يحتاج الإخوة الأشقاء إلى الإخوة لأب في تكميل مثلي الجد، أو في تكميل أقل من مثليه، يعني: إذا كان الجد بحساب الإخوة يتضرر حينئذٍ عدَّوهم. إذا كان أقل من مثليه وذلك بأن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجدّ، يعني: أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد، وفي هذه الصورة يعد الأخ الشقيق ولد الأب على الجدّ، يعني: يحسبه معهم فإذا جاء الجد قاسِم أي يقاسم المال، يقال: اصبر، معنا إخوة لأب، الأصل أنهم ما يرثون هذا الأصل، معنا إخوة لأب بجامع الاشتراك في الأب، حينئذٍ يحسبونهم على الجدّ، وفي هذه الصورة يعد الأخ الشقيق ولد الأب على الجد لاتحادهم في الإخوة من الأب، يعني: ثم قاسم مشترك، هؤلاء أخ لأب وهذا شقيق، افترقا في الأم واجتمعا في الأب، والعلاقة بين الجد والميت هي الأبوة أليس كذلك؟ حينئذٍ ثم قاسم مشترك، قالوا: إذًا نعد معنا الإخوة لأب، فيقولون للجد منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة، لا فرق بيننا وبينهم، لماذا؟ لأننا اجتمعنا أنا وأنت في هذا الميت وهم يشاركوننا في هذا الموضع، منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة، فيدخلون معنا في القسمة ونزاحمك بهم، يعني: يضرونه بهم، ونأخذ حصتهم كما يقولون بعد ذلك للأولاد لأب، أنتم لا ترثون معنا، وإنما أدخلناكم معنا في المقاسمة لحجب الجدّ حجب نقصان، والآن نؤخذ حصتكم كأن لم يكن معنا الجد. يعني: كأنهم يضحكون على الإخوة لأب، يقول: أنتم ترثون، وأنتم لا ترثون. ترثون معنا من أجل أن نضيق على الجد، ثم إذا أخذنا النصيب نقول لكم مع السلامة، ويفرح الإخوة لأب الإرث ولا شيء لهم. وهذا تناقض عجيب، ثم يقولون لأولاد الأب: أنتم لا ترثون معنا. كيف إذا أنتم لا ترثون معنا كيف يُعَدُّون وارثين فيحجبون الجد؟ هذا أمر غريب، ليس لهم جواب البتة، هذا يدل على أن القول هذا باطل من أصله، كيف يُعتبر الشخص الواحد وارثًا وليس بوارث، وارث باعتبار الجدّ أنه يحجبه وينقصه، ثم بعد ذلك يؤخذ منه المال يقول له: ليس لك شيء معنا البتة، لأن الإخوة الأشقاء قلنا: هو قريب قوي أو ضعيف؟ قوي لأنه من جهتين، والأب من جهةٍ واحدة، إذًا هو محجوب كل منهما يرثون بالتعصيب، وبالقوة هنا المقدم الأخ الشقيق على أخ لأب. إذًا لا يرث معه في الأصل، حينئذٍ كيف يسمح لهم بأن يعدُّوا الإخوة لأب ثم يضيقون على الجد، فيسحب منه المال، ثم بعد ذلك تقول لهم مع السلامة. نقول: هذا ليس، ما يأتي به شرع.

فولد الأب يعتبر وارثًا بالنظر إلى الجدّ حتى يزاحمه ومحجوبًا حجب حرمان بالنظر لولد الأبوين إلا ما استثني من الزيديات الأربع، وذلك إذا كان ولد الأبوين أختًا واحدة، وفضل عن نصفها شيء، فإن ولد الأب حينئذٍ يأخذ نصيبه وإن قسم له ولا يسقط، وكلها تفاصيل ليست لها دليل.

وَاحْسُبْ بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ

وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ

ص: 16

إذًا عرفنا القضية الآن أن الإخوة لأب الأصل أنهم لا يرثون مع الإخوة الأشقاء، بل هم محجوبون بهم، للقوة ولكونهم أقرب من الإخوة لأب، ولكن في هذا يُستثنى من أجل المضارة بالجدّ فيدخلون ثم يخرجون، يضيق يعني: يحسبون مع الإخوة الأشقاء كأنهم أشقاء حينئذٍ إذا كان أخ لأب مثلاً واثنان من الأشقاء يحسبون بثلاثة فيقاسم الجد ثلاثة، ثم إذا قاسمهم انتهى بقي المال، أخرج الإخوة الأشقاء الإخوة لأب حينئذٍ صارت المسألة صورية فحسب.

وَاحْسُبْ بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ

وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ

ص: 17

(وَاحْسُبْ) بضم السين نَصَرَ يَنْصُرُ من باب نَصَرَ بمعنى عُدَّ أو اعْدُدْ، ومصدره الْحُسْبَان بالضم بخلاف حَسِبَ بمعنى ظن فمصدره الْحِسْبَان بكسر، مضارعه بكسر سين وفتح العين حَسِب يحسِب يحسَبُ، (بَنِي الأَبِ) يعني أولاد الأب فقط، دون الأم وهم الإخوة للأب مع الإخوة الأشقاء، (وَاحْسُبْ بَنِي الأَبِ) يعني مع الإخوة الأشقاء (لَدَى الأَعْدَادِ)، (لَدَى) ظرف لقوله:(احْسُبْ) والأعداد إعداد أعداد فيه وجهان، والأشهر الفتح، أعداد بفتح الهمزة جمع عدد المراد بالجمع الجنس المتحقق في المفرد وهو العدد، بمعنى الْعَدِّ يعني لدى الْعَدِّ (وَاحْسُبْ بَنِي الأَبِ لَدَى) الْعَدِّ، ويصح بالكسر الإعداد مصدر بمعنى الْعَدِّ، كل منهما يرد إلى العَدّ.

(وَارْفُضْ) والمخاطب هنا من؟ (وَاحْسُبْ بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ) المخاطب هنا بالعد الفرضي عند عد الإخوة الأشقاء للأخوة للأب، والدعوة حاصلة من في الأصل من الإخوة الأشقاء، لكن الذي يرتب الحكم الشرعي هو المخاطب الفرضي ونحوه، والمعنى حينئذٍ عُدّ أيها الفرضي بني الأب عند عد الإخوة الأشقاء للأخوة للأب، يعني: يسلمون له ويعدونهم (وَارْفُضْ) يعني اترك (بَنِي الأُمِّ) لا تعدهم على الأشقاء لأنهم محجوبون وهذا أخذناه فيما سبق، لذلك قيل هذا من باب التتميم، يعني: الإخوة لأم محجوبون بالجد قولاً واحدًا، وهذا لا محل له هنا (وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ) يعني اترك بني الأم الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناث، لا تعدهم على الأشقاء لحجبهم بالجدّ مع الأجداد، فأل هذه للجنس يعني مع الجدّ واحد فأكثر حال كونهم مصاحبين للأجداد (وَاحْسُبْ بَنِي الأَبِ لَدَى) لدى بمعنى عند كما فسرها الشارح هنا، (لَدَى الأَعْدَادِ) أي عُدَّ الإخوة الأشقاء والإخوة للأب في المقاسمة على الجدّ، أي عُدَّ، [صلَّحوا النسخة] عُدّ الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في المقاسمة على الجدّ لينقص بسب ذلك نصيبه، نصيبه من؟ نصيب الجد، وعليه فإن الإخوة الأشقاء لو كانوا مثلي الجد أو أكثر فلا معادة لأنه لا فائدة لها، كهالك عن جد وأخوين شقيقين وأخ لأب، مسائل المعادّة لا بد فيها أن يكون الأشقاء دون الثلثين وإلا فلا فائدة للمعادّة، وذلك في ثمانية وستين مسألة يعني: عدد الصور في ثمان وستين مسألة، ذكرها الشارح في بعض كتبه. (وَارْفُضْ) أي اترك (بَنِي الأُمِّ) فقط وهم الإخوة لأم مع الأجداد لحجبهم للجد كما تقدم [في حجب] في باب الحجب، وإنما أعاده هنا استطرادًا ولتكملة البيت وليس من هذا الباب. وقد يقال: لا تكرار لأن ما سبق مذكور من حيث عدم الإرث، وما هنا مذكور من حيث عدم الْعَدّ، يعني عدم الإرث شيء، وعدم العدّ شيء، وهذا تكلف لا فرق بينهما، لكن لما أرادوا هنا أن يجيزوا لهم قالوا: يجوز عدّهم لكن لا تورثوهم. وهذا تناقض وما هنا مذكور من حيث عدم العد لأنه لا يلزم من عدم الإرث عدم العد، انظر قاعدة مبنية على أي شيء؟ هذا ضابط لا يلزم [من عدم العد] من عدم الإرث عدم العد، إذا كان لا يُعطى شيء من الإرث إذًا لماذا يُعَدّ؟ لا يلزم من عدم الإرث عدم العدّ.

ص: 18

إذًا قد يعد ولا يرث وهذا كله تناقض فالإخوة للأب لا يرثون مع الأشقاء ويعدونهم على الجد. إذًا يدخلونهم معهم في العد ثم بعد ذلك قال:

وَاحْكُمْ عَلَى الإخوة بَعْدَ الْعَدِّ

حُكْمَكَ فِيْهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ

يعني: أنهم لا يرثون، يعني: لو لم يكن جدّ وعندما أم وأخوة أشقاء وأخوة لأب، ما الحكم؟ الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأم، هذه القاعدة تطبقها بعد ماذا؟ بعد أن يعدونهم ويأخذون النصيب بعد ذلك تحكم بينهم كأنهم لم يكن ثم جدّ، كأن المسألة مستقلة ابتداء (وَاحْكُمْ عَلَى الإخوة) يعني الإخوة لأب وتقيده بالإخوة لأب أحسن مما حمله الشارح على العموم (وَاحْكُمْ عَلَى الإخوة بَعْدَ الْعَدِّ) يعني: بعد عدهم على الجد (حُكْمَكَ) حكمًا كحكمك على تقدير المضاف أي: مثل حكمك فيهم، يعني: في الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب عند فقد الجدّ وهو عدم الإرث هذا هو الحكم، أنهم لا يرثون، وذلك فيه تفصيل لأنه حاصل ذلك إما أن يكون في الأشقاء ذكرٌ أو لا، إما أن يكون في الأشقاء ذكرٌ أو لا، يعني: يختص بالذكورة أو يكون إناث، ثم الإناث الأخوات إما أن تكون شقيقتين أو شقيقة واحدة، أنه إذا كان في الأشقاء ذكر فلا شيء للأخوة لأب لحجبهم بالأخ الشقيق، ولا فرق بين أن كون هناك ذو فرضٍ أو لا، ولذا عدد شارح الأمثلة.

قال هنا: كجدّ، وأخ شقيق، وأخ لأب. انظر الجد والأخ الشقيق والأخ لأب هنا يستوي المقاسمة والثلث، يستوي المقاسمة والثلث لو لم يعدّ أخ لأب، جد وشقيق المقاسمة واحد، واحد، والثلث واحد من ثلاثة، لكن يكون للأخ كم يكون للأخ ثلثين فيكون أكثر يكون أكثر، هنا من أجل الإضرار بالجد في المقاسمة يحسب الأخ لأب، فيكون المسألة كأنه قال: جد وأخوين. قاسم بينهم؟ من ثلاثة، الجدّ له واحد، والأخوين لكل واحد واحد. إذًا يأخذون [نصف المال] ثلثي المال، ثم إذا أخذوا الثلثين رجعوا إلى الإخوة لأب قالوا: نحن لا ترثون معنا عند عدم الجد، فكأن الجد لم يكن فحينئذٍ رجعنا إلى أصل قبل وجود الجدّ فأنتم محرمون بوجودنا فلا يرثون معهم. قال هنا: كجد وأخ شقيق وأخ لأب، المسألة من ثلاث، فالأخ الشقيق يَعُدّ الأخ للأب على الجد يعني: يحسبه معه فصار اثنين فيستوي للجد إذًا المقاسمة والثلث، يعني ثلث المال نعم هنا ليس معه صاحب فرض، ثلث المال واحد والمقاسمة له واحد، فإذا أخذ الجد حظه وهو ثلث المال بقي الثلثان، وهو اثنان فيأخذهما الأخ الشقيق ولا شيء للأخ لأب.

ص: 19

وكزوجةٍ وجد وأخ شقيق وأخ لأب، وُجِدَ معه صاحب فرض، الزوجة لها الربع، المسألة من أربعة يعني: لها الربع واحد، حينئذٍ بقي ثلاثة بقي ثلاثة جدّ وأخ شقيق وأخ لأب كالمسألة السابقة ثلث المال واحد، وبالمقاسمة واحد، هذا متى بالمقاسمة إذا عُدّ الأخ لأب مع الأخ الشقيق، ويَعُدّ الأخ الشقيق الأخ لأب على الجد فيأخذ أيضًا ثلث الباقي لاستوائه مع المقاسمة، وهو ربعٌ أيضًا يبقى اثنان وهو نصف المال يأخذه الشقيق ولا شيء للأخ لأب، وإن لم يكن في الأشقاء ذكر فإن كانتا شقيقتين فلهما الأخذ إلى الثلثين، ولو فضل شيء لكان للإخوة لأب لكن لا يبقى بعد الثلثين وحصة الجد والفرض شيءٌ البتة. يعني: إذا وجد مع الجد ووجد أخوة لأب أختان شقيقتان لهما الثلثان ولا يبقى، لم يبق، لكن لو فرض عقلاً أنه بقي شيء فيذهب للأخوة لأب، فلا شيء للأخوة لأب مع الشقيقتين، ففي الجد وشقيقتين وأخ لأب هنا يستوي للجد المقاسمة والثلث ثلث المال، فله ثلث المال والباقي للشقيقتين لأنه ثلثان، أخذتا الشقيقتان هنا الثلثين كاملاً، ولا شيء للأخ لأب لأنه لم يبق شيء، وإن كانت الشقيقة واحدة حينئذٍ لها النصف، أو إلى النصف كما عبر الشارح هنا، فإن بقي بعد حصة الجدّ والفرض إن كان نصف المال أو أقل فهو للأخت الشقيقة ولا شيء للأخوة للأب، كزوجةٍ وجدّ وشقيقة وأخوين لأب.

زوجة لها الربع، والجد والشقيقة وأخوين لأب، المسألة من أربعة الزوجة لها واحد، والأحظ للجد ثلث الباقي وهو واحد، فيبقى بعد الربع وثلث الباقي نصف المال، فتنفرد به الشقيقة ولا شيء لأخوين لأب لماذا؟ لأنه لم يبق شيء زيادة على نصف المال، لأن نصيبها النصف.

وكزوج وجدّ وأختٍ شقيقة وأخوين لأب. المسألة من ستة، فللزوج النصف ثلاثة، وللجد السدس وهو ثلث الباقي سهم من ست، ويبقى اثنان من ستة هم أقل من نصفٍ فهما للشقيقة، ولا شئنيء للأخوين الأب، وإن بقي بعد حصة الجدّ والفرض إن كان أكثر من نصف المال كان للشقيقة النصف الباقي لأخوة لأب، وهذا ست صور، ومنها الزيديات الأربع. يعني الذي يبقى للإخوة لأب بعد أخذ صاحب الفرض، بعد صاحب الفرض. فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربع وهي:

(العشرية، والعشرينية، ومختصرة زيد، وتسعينية زيد).

وهذه وصلها بعضهم إلى ثمانية، ولكن كلها أقوال ضعيفة كما ذكرنا، وعشرية هي جد وشقيقة وأخ لأب جد، يعني: يبقى شيء بعد النصف، والعشرينية جد وشقيقة وأختان لأب، ومختصرة زيد أم وجدّ وشقيقة وأخ وأخت لأب، وتسعينية زيد هي أم وجدّ وشقيقة وأخوان وأخت لأب. هذه ما يتعلق بالجدّ والإخوة، بقي مسألة وهي الأكدرية، هذه متعلقة بباب الإخوة والجدّ، ولكن يبقى الخلاصة هنا أن يقال بأن هذا الباب من أصله بابٌ أشبه ما يكون باجتهاد، بل هو اجتهاد لكنه اجتهاد مبني على رأيٍ وهو مصادمٌ للنصوص. ولذلك يقولون كلمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: والقائلون بأنه يعني: الجد لا يحجبهم عندهم اختلاف وتفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا يدل على أنه لا يُعتبر هذا خلاف، ولكن على طالب العلم أن يقف على أقوالهم وطريقتهم فيزداد علمًا ببطلان هذا القول، ولما فيه من التناقض والاختلاف.

ص: 20

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: أن هذا التوريث وكيفياته لو كان من الله لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم بل وضحه، وهذا واضح بَيِّن. والله أعلم.

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 21