المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌عناصر الدرس * تابع الأصول التي تعول. * الأصل الأول: السدس وما - شرح الرحبية للحازمي - جـ ١٨

[أحمد بن عمر الحازمي]

فهرس الكتاب

الفصل: ‌ ‌عناصر الدرس * تابع الأصول التي تعول. * الأصل الأول: السدس وما

‌عناصر الدرس

* تابع الأصول التي تعول.

* الأصل الأول: السدس وما يعول إليه. .

* الأصل الثاني: الاثنا عشر، وما يعول إليه.

* الأصل الثالث: الرابع والعشرون.

الذي قال أحد الطلاب: ادع لي بالزواج، نقول: هذا الدعاء عليه تراه ليس لك، صحيح لأنه يعتبر من العوائق، وهذا لا يعارض أن يكون سنة انتبه، إلغاء النكاح مطلقًا هذا مخالف، قد يكون بدعة فيتقرب به إلى الله عز وجل، ولكن تأخيره من أجل العلم هذا عليه بعض السلف، الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخر حتى حصَّل شيئًا من العلم وهذا في زمانهم يعني كيف في زماننا نحن؟ يعني: ما كان هناك يعني إيجار وما كان هناك يعني كهرباء وفواتير وأولاد وما يترتب عليه لا بد من السعي والكسب، لكن لا شك أن النكاح من العوائق المقصود به في هذا الزمان، الطالب يؤخر حتى يُيسرّ الله عز وجل، جائز إذا كان في بلد فتنة وكذا يختلف حكمنا، نتكلم عن وضعنا هنا استطاع أن يؤخر فليؤخر.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد.

وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى:

وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي أَوِ النِّصْفَانِ

أَصْلُهُمَا في حُكْمِهِمْ اثْنَانِ

لما أنهى الكلام على الأصول الثلاثة التي تعول شرع في الأربعة التي لا تعول، وقد ذكرنا أن الأصول سبعة، منها [ثلاثة لا تعول، وأربعة](1) العكس، ثلاثة تعول وهي: الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون، والأربعة الباقية لا تعول، ستة تعول لأربع مرات، وهي: السابعة، الثمانية، التسعة والعشرة، والاثنا عشر تعول ثلاث مرات أفرادًا إلى سبع عشر، يعني: ثلاث عشر، وخمسة عشر، وسبع عشر، والأربعة والعشرون تعول بِثُمْنِهَا، يعني: مرة واحدة وهي سبع [وعشرين](2).

لما أنهى الكلام على الأصول الثلاثة التي تعول شرع في الأربعة التي لا تعول وأولها الاثنان، فقال:(وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي أَوِ النِّصْفَانِ). (أَوِ) هذه للتنويع، (وَالنِّصْفُ) مبتدأ، (وَالْبَاقِي) معطوف عليه والواو هنا بمعنى مع، يعني: والنصف مع الباقي، يعني: في مسألة تمر عليك فيها نصف وباقي ليس فيها إلا نصف وباقي كزوج وعم، زوج وعم الزوج له النصف، لماذا له النصف؟ لعدم الفرع الوارث، وعم كم له؟ ليس من أصحاب الفروض، له الباقي، إذًا اجتمع في هذه المسألة نصف وباقي كما قال الناظم:(وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي). (أَصْلُهُمَا في حُكْمِهِمْ اثْنَانِ)، يعني: أصل المسألة من اثنين لأنه لا يوجد إلا فرض واحد، وقد قررنا قاعدة فيما سبق إذا كان في المسألة فرض وباقي حينئذٍ ننظر في الفرض ونأخذ المقام ونجعله أصلاً للمسألة، إذًا زوج وعم الزوج له النصف والعم له الباقي، فالمسألة من اثنين الزوج له النصف واحد، والباقي واحد للعم، عادلة أو ناقصة؟

..

ما معنى عادلة أولاً؟

..

نعم، وناقصة؟

(1) سبق.

(2)

أثبتها المفرغ من المراجع.

ص: 1

يعني: بقي شيء ليس لصاحب فرض، وهنا ناقصة أو عادلة؟ ناقصة، ليست بعادلة لأننا أخذنا النصف من الاثنين واحد وبقي واحد، هل هو لصاحب فرض أو لا؟ ليس لصاحب فرض، إذًا نقول: هذه ناقصة، لم يكن عدد السهام الفروض مساوي لأصل المسألة، إن كان عدد السهام لكل واحد وكلهم أصحاب فروض مساويًا لأصل المسألة حينئذٍ نقول: المسألة عادلة، إن نقص عما هو أصل المسألة واحد وعندنا أصل المسألة اثنان حينئذٍ نحكم بكون المسألة ناقصة وليست بعادلة، إذًا زوج وعم، فالزوج له النصف، والعم له الباقي، فالمسألة من اثنين من مخرج النصف، أو بنت وعم، البنت لها النصف، والعم له الباقي كالسابقة، أو بنت ابن، وعم، بنت الابن لها النصف، والعم له الباقي، أو أخت شقيقة، وعم، يعني: نصف والباقي للعم، أو أخت لأب، وعم، عم هذه كلها راجعة للمسألة كلها، حينئذٍ اجتمع في هذه المسائل كلها صاحب نصف وباقي سواء كان عم أو ابن أو غيره، زوج وعم، بنت وعم، بنت ابن وعم، انظر كلهم أصحاب نصف، أخت شقيقة صاحبة نصف، أخت لأب صاحبة نصف، إذًا إذا وجد مع الخمسة الأفراد الذين هم أصحاب النصف صاحب تعصيب وكان له الباقي حينئذٍ صارت المسألة من اثنين، فأصلها يعني: أصل المسألة المشتملة على النصف اثنان، والباقي يكون للعم، وهي إذ ذاك ناقصة، وهي إذ ذاك، يعني: إذا وجد النصف مع باقٍ حينئذٍ نحكم على المسألة بكونها ناقصة، لنقص فروضها إذا جُمعَت عنها، عن الأصل إذا جمعت عن الأصل، وهذا الوصف النقص والعول سبق معنا بالأمس وحاصله نعيده أنه إذا جمعت فروض المسألة التي فيها فإن نقصت عنها سميت ناقصة، أو ساوتها، يعني: ساوت الأصل سميت عادلة، وإن زادت عليها سميت عائلة، مِن العول، والأصول السبعة باعتبار ذلك أربعة أقسام باعتبار - حتى تنضبط المسألة - باعتبار الزيادة كونها زائدة كونها ناقصة، أو عائلة، أو عادلة، الأصول السبعة باعتبار ذلك أربعة أقسام:

القسم الأول: قسم يتصور فيه ثلاثة، يعني: تكون عادلة، وعائلة، وناقصة. وهو الستة فقط، يعني: المسألة التي يكون أصلها من ستة تأتي في بعض الصور ناقصة، وفي بعض الصور عادلة، وفي بعض الصور عائلة.

القسم الثاني: قسم لا يكون إلا ناقصًا، لا يأتي عادلاً، ولا عائلاً، وهو الأربعة والثمانية.

القسم الثالث: قسم يكون عادلاً وناقصًا، وهو الاثنان والثلاثة.

الرابع: قسم يكون ناقصًا وعائلاً، وهو الاثنا عشر والأربعة وعشرون.

ص: 2

هذه أربعة أقسام باعتبار ما ذكر من حيث كونها عادلة، أو عائلة، أو ناقصة، (وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي)، إذًا إذا وجد في مسألة نصف وباقي أصل المسألة من اثنين، (أَوِ) للتنويع، (النِّصْفَانِ)، يعني: اجتمع في مسألة واحدة نصفان، نصف ونصف، مثل ماذا؟ زوج وأخت شقيقة، الزوج له النصف، والأخت الشقيقة لها النصف، إذًا اجتمع النصفان، مخرجها أصلها اثنان، لأنك تنظر إلى مقام الزوج النصف اثنان، وتنظر إلى مقام النصف في الأخت الشقيقة اثنان، وبينهما تماثل تكتفي بواحد عن الآخر فتقول: المسألة من اثنين، الزوج له النصف، كم؟ واحد، والأخت الشقيقة لها النصف واحد، عادلة أو ناقصة؟ عادلة، لماذا؟ لمساواة الأسهم عدد الأصل، الأصل من اثنين وكل صاحب فرض أخذا واحد، إذًا إذا جمعت أصحاب الفروض هذا له النصف واحد وهذا له النصف واحد المسألة من اثنين، نقول: هذه عادلة.

(أَوِ النِّصْفَانِ) كزوج وأخت شقيقة أو لأب، فأصلها من اثنين وهي إذ ذاك عادلة، في النسخة التي معي سقط، أو النصفان وتسمى هاتان، هكذا عندكم؟ ما الذي عندكم؟

..

(أَوِ النِّصْفَانِ).

..

وتسمى، لا في سقط، (أَوِ النِّصْفَانِ) كزوج وأخت شقيقة، أو لأب، فأصلها من اثنين، وهي إذ ذاك عادلة، وتسمى هاتان المسألتان، فالمسألتان يعودان إلى ماذا؟ إلى زوج وأخت شقيقة، وزوج وأخت لأب، هاتان المسألتان كل واحد من أصحاب الفروض هنا له النصف.

فالمسألة الأولى زوج وأخت شقيقة لكل واحد منها النصف فاجتمع النصفان المسألة من اثنين.

المسألة الثانية زوج وأخت لأب لكل واحد منهما النصف، حينئذٍ المسألة من اثنين لكل واحد وَاحد من اثنين حينئذٍ صارت المسألة عادلة.

ص: 3

(أَوِ النِّصْفَانِ) كزوج وأخت شقيقة أو لأب فأصلها من اثنين وهي إذ ذاك عادلة، وتسمى هاتان المسألتان بالنصفيتين أو اليتيمتين نعم من اليتيمة تشبيهًا لهما بالدرة اليتيمة التي لا نظير لها، والمراد بالمسألتين هنا مسألة الزوج والأخت الشقيقة، ومسألة الزوج والأخت لأب، دون مسألة النصف الباقي، يعني: ليس المراد ما ذكره في النظم، (وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي) مسألة، (أَوِ النِّصْفَانِ) مسألة في الظاهر، لكن أراد الشارح هنا النصفان تحته مسألتان زوج وأخت شقيقة، وزوج وأخت لأب، هاتان المسألتان تسمان بالنصفيتان، لماذا؟ لأن كل واحد منهما له النصف فاجتمع فيهما النصف تشبيها لهما بالدرة اليتيمة اللؤلؤة المنفردة في الحسن التي لا نظير لها لأنه ليس في الفرائض مسألة يورث فيها نصفان فقط بالفرض إلا هاتين المسألتين، وقوله:(أَصْلُهُمَا). أي النصف وما بقي أو النصفين، (أَصْلُهُمَا) هذا خبر المبتدأ النصف، هكذا جعله في الحاشية، والأولى أن نقول: النصف مبتدأ أول، (أَصْلُهُمَا) مبتدأ ثاني، (اثْنَانِ) هذا خبر الثاني، أو تجعل النصف مبتدأ، و (أَصْلُهُمَا) خبره، (في حُكْمِهِمْ اثْنَانِ) كذلك جملة مبتدأ وخبر، لكن الأولى أن يجعل النصف مبتدأ وخبر، و (أَصْلُهُمَا) اثنان مبتدأ ثاني وخبر والجملة خبر لمبتدأ أول، هذا أولى، (أَصْلُهُمَا)، يعني: أصل هاتين المسألتين النصف والباقي، أو النصفين الكائن في متعلق حكمهم (في حُكْمِهِمْ)، يعني: حكم الفرضيين، (اثْنَانِ) مأخوذ من مقام كل من الفرضين، (اثْنَانِ) لأن مخرج النصف من اثنين في الأولى، يعني: في مسألة النصف وما بقي، والاثنان وَالاثنان مخرجا النصف والنصف في الثانية قوله: الاثنان والاثنان. قال المحشي هنا: هكذا بالأصل ولعله مكرر. لا ليس مكررًا بل هو مراد، المسألة من نصفين، نصف ونصف، إذًا لو جاء النصف الأول لوحده قلت: الاثنان. أخذت الاثنين، والنصف الثاني أخذت منه الاثنان، إذًا والاثنان والاثنان بالتكرار عمدًا ليس سهوًا أو خطأً، والاثنان وَالاثنان بالتكرار، فالاثنان الأولى مخرج النصف الأول الزوج، والاثنان الأخرى مخرج النصف الآخر وهو الأخت الشقيقة، أو الأخت لأب، إذًا والاثنان اثنان هذا مقصوده، مخرجا النصف والنصف، هذا يؤكد أن الاثنين ليسا مكررين مخرجا بالتثنية النصف والنصف، النصف الأول للزوج، والنصف الثاني للشقيقة، أو الأخت لأب، في الثانية، يعني: في المسألة الثانية مسألة النصفين متماثلان، الاثنان والاثنان متماثلان، والمتماثلان كما سيأتي يكتفى بأحدهما عن الآخر ليس داخلاً فيه وليس عندنا وفق ولا تباين، حينئذٍ يكتفى بأحدهما عن الآخر.

(وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي أَوِ النِّصْفَانِ ** أَصْلُهُمَا) يعني أصل هاتين المسألتين من حيث الجنس، (في حُكْمِهِمْ) في حكم الفرضيين (اثْنَانِ)، هذا الأصل الأول مما لا يعول، وهي أربعة الاثنان، إذًا لا يتصور في أصل مسألة يكون الأصل فيها من اثنين إلا في هاتين المسألتين، فكل مسألة فيها نصف وما بقي فأصلها من اثنين، وكل مسألة فيها نصفان وهي متصورة بما ذكره من مسألتين فأصلها من اثنين فقط، فالاثنان أصلهما سهل، والأصل الثاني مما لا يعول الثلاثة.

ص: 4

(وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ يَكُونُ)(وَالثُّلْثُ) بإسكان اللام جنس يصدق بالواحد وبالمتعدي، يعني: قد يكون الثلث فقط، وقد يكون الثلث ومعه فرض آخر، إذا كان الثلث فقط عرفنا القاعدة أنه إذا وجد صاحب فرض مع باقي حينئذٍ ننظر إلى مقام صاحب الفرض، الفرض نفسه فثلث ثلاثة، إذًا المسألة من ثلاثة لا إشكال فيه، هذا في كل أصحاب الفروض، (مِنْ ثَلَاثَةٍ يَكُونُ)، أي يكون خروجه من ثلاثة صحيحًا فهي أصل المسألة التي فيها ثلث، قال الشارح:(وَالثُّلْثُ) فقط، يعني ليس معه غيره ليس النفي هنا للوارث، وإنما النفي لصاحب فرض وإلا لا بد أن يكون معه غيره، وهو المعصب، (وَالثُّلْثُ) فقط كأم وعم، الأم لها الثلث، لماذا أعطيتموها الثلث؟ لعدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة، إذًا الأم لها الثلث، والعم له الباقي، المسألة من ثلاثة، الثلث كم؟ واحد، والعم له اثنان، عادلة أو ناقصة؟ ناقصة، (وَالثُّلُثَانِ) فقط، يعني: قد تكون المسألة أصلها من ثلاثة وليس في المسألة ثلث بل ثلثان، ولذلك قال:(وَالثُّلُثَانِ). فقط كبنتين وعم نحن نتكلم عن أصل ولا يشرط في الأصل الثلاثة أن لا يكون إلا من ثلث، لأنه ليس عندنا ثلث فقط، عندنا ثلث وثلثان، إذًا إذا وجد ثلث فقط فأصل المسألة من ثلاثة، وإذا وجد ثلثان فقط فأصل المسألة من ثلاثة، فالنظر إلى الفرض من حيث هو، (وَالثُّلُثَانِ) فقط كبنتين وعم، البنتان لهما الثلثان، والعم له الباقي، إذًا المسألة من ثلاثة، ثلثان اثنان، والعم له الباقي واحد وهي ناقصة، وهي إذ ذاك فيهما، في هاتين المسألتين الثلث فقط، أو الثلثان فقط، ناقصة، يعني: في الصورتين السابقتين، لنقصان فروضهما، أو فروضها عنها، والثلث الثلثان إذا اجتمعا أصل المسألة يكون من ثلاثة، كالنصفين، ثلاثة وثلاثة، ثلاثة مخرج الفرض الأول، والثلاثة الثانية مخرج الفرض الثانية، حينئذٍ بينهما تماثل فيكتفى بأحدهما، فتقول: المسألة من ثلاثة، والثلث والثلثان معًا، إذًا قد تكون المسألة أصلها من ثلاثة ولا يوجد فيها إلا ثلث فقط، أو ثلثان فقط، أو يجتمعان، كأختين لأم، وأختين شقيقتين، أو الأب، أختين لأم، وأختين شقيقتين، أختان لأم.

..

الثلث، جمع من الإخوة، ولماذا لا نعطيه السدس؟ (وَالشَّرْطُ في إِفْرَادِهِ لَا يُنْسَى) لا تنس.

وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا

وَالشَّرْطُ في إِفْرَادِهِ لَا يُنْسَى

ص: 5

إذًا هذا متعدد ليس بواحد، كأختين لأم، إذًا ثلث، وأختين شقيقتان ثلثان، إذًا اجتمع عندنا ثلث وثلثان، أصل المسألة من ثلاثة، لأن الثلاثة الأولى مخرج الفرض الأول، والثلاثة الثانية مخرج الفرض الثاني، وبينهما التماثل فنكتفي بأحدهما عن الآخر فتكون المسألة من ثلاثة الأختان الثلث لأم وهو واحد، والأختان الشقيقتان ثلثان وهو اثنان، ناقصة أو عادلة؟ عادلة، عادلة أو ناقصة؟ عادلة؟ متأكدة؟ وهي هذا، وهي إذ ذاك عادلة لمعادلتها لفروضها، (مِنْ ثَلَاثَةٍ يَكُونُ) بالتأنيث، أصلها لأن مخرج الثلث وحده، أو الثلثين وحدهما من ثلاثة، وفي اجتماعهما، يعني: الثلث والثلثين مخرجهما متماثلان، لأن مخرج الثلث ثلاثة، ومخرج الثلثين ثلاثة، وأحدهما ثلاثة هو أصلها، يعني: يكتفى بأحدهما، إذًا كل مسألة فيها ثلث فقط أو فيها ثلثان فقط أو اجتمع الثلث والثلثان فأصلها من ثلاثة، هذا الضابط فيما أصله ثلاثة.

والأصل الثالث مما لا يعول من الأصول التي لا تعول أربعة، وذكرها بقوله:(وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُونُ). (وَالرُّبْعُ) فقط أو معه غيره كما سيأتي، (مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُونُ)، يعني: يخرج من أربعة صحيحًا (مَسْنُونُ)، أي: أمر مسنون، يعني: مجعول سنة وطريقة، فسلكه الفرضيون، (وَالرُّبْعُ) قال فقط أو معه غيره كما سيأتي، فقط كزوجة وعم، الزوجة لها الربع، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، والعم له الباقي، أصل المسألة من أربعة، لماذا؟ لأنه ليس عندنا إلا فرض واحد فنأخذ مقامه ونجعله أصلاً للمسألة، إذًا زوجة وعم، الزوجة لها الربع، والعم له الباقي، المسألة من أربعة، الربع واحد، والباقي ثلاثة للعم، وهي ناقصة، أو زوج وابن، الزوج له الربع أو النصف؟

.

من قال: النصف؟ [ها ها]

.

الربع أو النصف؟ لماذا الربع؟ ولماذا لا نعطيه النصف؟ [لا نريد الجواب الجماعي] لوجود الفرع الوارث وهو الابن نعطيه الربع، وإذا لم يوجد معه فرع وارث يأخذ النصف، إذًا زوج وابن، الزوج له الربع، والابن له الباقي، المسألة من أربعة، الزوج له واحد، والابن له الباقي وهو ثلاثة، حينئذٍ صارت ناقصة، إذًا يوجد الربع فقط كزوجة وعم، أو زوج وابن، مَن أصحاب الربع؟ الزوج والزوجة، إذًا هل يتصور مسألة ثالثة غير هذه؟ يعني: صاحب ربع، أما العاصب يمكن أن يتصور، يعني: بدل أن تقول: زوجة وعم، زوجة وابن، زوجة وأخ شقيق.

.

لا، أنا أقصد يعني هل يوجد صاحب فرض غير الزوج والزوجة الربع؟ لا يوجد، حينئذٍ محصورة في زوج أو زوجة الربع فقط، أو مع الربع نصف كزوج وبنت وعم، مَن يوزع؟ زوج، وبنت، وعم.

الزوج الربع، لماذا أعطيته الربع؟

.

والبنت؟

. أخذت النصف، والعم ..

. نعم، أحسنت، إيش العلاقة اثنين وأربعة؟ تداخل؟ تداخل؟ نعم، إذًا الزوج، وبنت، وعم، الزوج له الربع، والبنت لها النصف، والعم له الباقي، المسألة من أربعة، لدخول الاثنين في الأربعة.

أو زوجة، وأخت شقيقة، أو لأب وعم، زوجة، وأخت شقيقة، وعم.

الزوجة الربع، والأخت الشقيقة النصف.

.

ص: 6

تمام، والعم الباقي، أربعة اجتمع عندنا الربع والنصف والمسألة من أربعة، إذًا وجود النصف مع الربع لا ينافي أن تكون المسألة من أربعة، إذًا العلاقة بين الأربعة والاثنين تداخل فنكتفي بالأكبر، طيب جميل.

أو مع الربع ثلث الباقي كزوجة وأبوين، نعم.

..

زوجة وأبوين، الزوجة لها الربع، والأبوان؟ ثلث الباقي (وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ)[ها ها] ما تسمى المسألة هذه؟ العمرية، أين مرت معنا في أي باب؟ في الثلث.

(وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ **

] (1)

وَإِنْ تَجِدْ زَوْجَاً وَأُمَّاً وَرِثَا **

لا، لا. [وَإِنْ تَجِدْ زَوْجَاً وَأُمَّاً وَرِثَا **

] (2) لا، لا.

وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ

فَثُلُثُ الْبَاقِيْ لَهَا مُرَتَّبُ

[نعم] هنا اجتمع عندنا الربع والثلث، العلاقة بين أربعة والثلاثة.

..

لا.

..

[أي نعم أحسنت]، أربعة وثلاثة الأصل ماذا؟ بينهما التباين ولها طريقة طويلة لكنها محذوفة يأتي شرحها فيما بعد، ثلث الباقي أصله كم؟ في هذه المسألة زوجة وأبوين، قلنا: هذه في مقابل للربع في أصله، إذًا لا ينافي الأربعة، ولها شرح من حيث التأصيل يأتي في وقته، (مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُونُ)، إذًا (وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُونُ) يعني مأخوذ، أو مسنون مأخوذ من السَّنَن بفتح السين والنون، والسُّنة الطريقة وكذا مسنون مثله لأنه مشارك لها في المادة، ومعناه الطريقة، أي: كون الربع من أربعة طريقةً مذكورة عند الحسَّاب في مخارج الكسور، و (مَسْنُونُ) في قول الناظم اسم مفعول، والأولى أن يقول: أي كون الربع من أربعة مجعول طريقةً. مجعول لا بد من هذا، وهي أن مخرج الكسر المفرد سَمِيُّهُ إلا النصف، إيش معنى سَمِيُّهُ؟ يعني: مشارك له في أصل المادة، الربع أصلها من أربعة ربع وأربعة سميه، ثمن أصل المسألة من ثمانية، سدس من ستة كلها، لكن النصف تقول: من اثنين. ليس سميه لم يستثنَ إلا الاثنين فقط، وأما إذا قلت: الثلث لم يوجد إلا ثلث من ثلاثة أصل المسألة من ثلاثة، إذًا عندك الفرض ثلث والأصل ثلاثة، اشتركا في المادة الاسم واحد، كذلك الربع من أربعة، سدس من ستة، ثمن من ثمانية، أما النصف فلا، الأصل ليس سميًّا للفرض بينهما فرق، فتقول: له النصف والباقي والمسألة من اثنين. ما عبرت به ما عبَّرتَ بالنصف، ولذلك قال هنا: وهي أن مخرج الكسر المفرد سميه إلا النصف، فليس مخرجه سميه، فمخرجه اثنان، فالربع سميه الأربعة، فهي مخرجه، وإن كان معه النصف، فمخرجه داخل في مخرجه، وإن كان معه ثلث الباقي فقد ذكرت وجهه في شرح التحفة.

وَالثُّمْنُ إِنْ كُانَ فَمِنْ ثَمَانِيَةْ

فَهَذِهِ هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَةْ

(1) هذا شطر البيت 96 وهو في المسألة العمرية.

(2)

هذا من البيت 46 وهو في باب الثلث، وسيذكره الشيخ بعد سطر.

ص: 7

(وَالثُّمْنُ إِنْ كُانَ فَمِنْ ثَمَانِيَةْ) هذا الأصل الثالث أو الرابع؟ الاثنان، والثلاثة، والربع فهذا الرابع، (وَالثُّمْنُ إِنْ كُانَ) يعني وجد، (كُانَ) تامة هنا، (فَمِنْ ثَمَانِيَةْ)، يعني: فمخرجه من ثمانية، فأصل المسألة من ثمانية، صار سميًّا له، والثمن حينئذٍ يتصور فيه أن يكون وحده في مسألة وقد يكون غيره معه لا ينافيه، قد يوجد غيره معه لكن لا ينافيه فيما سيذكره من مسائل، (وَالثُّمْنُ إِنْ كُانَ) أي وجد وحده، بمعنى أنه لم ينضم إليه فرض غيره وإلا فهو مع الباقي كما ذكرناه سابقًا، كزوجة وابن، هلك هالك عن زوجة وابن، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، المسألة من ثمانية، لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا إلا صاحب فرض واحد، حينئذٍ الأصل يكون من مقام الفرض هكذا، والباقي يكون للابن، إذًا زوجة وابن، كزوجة وابن، الزوجة لها الثمن، والباقي للابن، ثمن من ثمانية واحد، والابن له سبعة، أو كان معه نصف كزوجة وبنت وعم، الزوجة لها الثمن، والبنت نصف، ثمن ونصف بينهما التداخل فيكتفى بماذا؟ بالثمانية يكتفى بالثمانية، الزوجة لها الثمن، والنبت لها النصف، المسألة من ثمانية، الثمن كم؟ واحد، والنصف أربعة، ثلاثة للعم، لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن فيكتفى بالأكبر، (فَمِنْ ثَمَانِيَةْ) أصلها، أصلها من ثمانية، (وَالثُّمْنُ إِنْ كُانَ) إن وجد (فَمِنْ ثَمَانِيَةْ)، يعني: فأصلها من ثمانية، أو فمن ثمانية أصلها، من ثمانية هذا خبر، والمبتدأ محذوف، تقديره أصلها، أصلها من ثمانية، ولا يكون كل من أصل الأربعة والثمانية إلا ناقصًا كما ذكرناه سابقًا، يعني: لا يكون عادلاً ولا عائلاً، (وَالثُّمْنُ إِنْ كُانَ فَمِنْ ثَمَانِيَةْ)، إذًا هذه الأربعة هي التي عناها بقوله لما أنهى الكلام عن الأصول الثلاثة التي تعول شرع في الأربعة التي لا تعول، وهي: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والثمانية. (فَهَذِهِ) الأصول الأربعة الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، (هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَةْ) التي لا تعول، يعني: الثانية في الذكر لا في الرتبة، لأن ليس بين التي تعول والتي لا تعول رتبة، وإنما هذا قسم مستقل وهذا قسم مستقل، كل منهما أوَّلٌ بحسب نفسه، حينئذٍ قوله:(الثَّانِيَةْ). يعني: في الذكر لا في الرتبة،

(فَهَذِهِ) مبتدأ أول، و (هِيَ) مبتدأ ثاني، و (الأُصُولُ) خبر الثاني،

و (الثَّانِيَةْ) هذا نعت للأصول، والجملة مبتدأ ثاني وخبره خبر مبتدأ الأول، (فَهَذِهِ هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَةْ) يعني: في الذكر، (لا يَدْخُلُ الْعَوْلُ عَلَيْهَا) بل هي إما ملازمة للنقص لنقص فروضها عنها وذلك الأربعة أو الثمانية، وإما ناقصة أو عادلة لنقص فروضها عنها مرة ومعادلتها مرة أخرى، وذلك الاثنان والثلاثة كما ذكرته من حيث الأقسام الأربعة فهو أضبط من هذه المنثورات.

ص: 8

إذًا (لَا يَدْخُلُ الْعَوْلُ عَلَيْهَا) على هذه الأربعة، (فَاعْلَمِ)، يعني: فاعلم ما ذكرته، إذا أدركت ما سبق فاعلم، فهو واقع في جواب شرط محذوف، (فَاعْلَمِ) اعلم ماذا؟ حذف المعول، وهذا كما ذكرنا، إذا حذف المعمول حينئذٍ يكون من صيغ العموم، لأنه يعم، اعلم ماذا المذكور فقط أو المذكور وغيره؟ ما قيده، فيحمل على المذكور وعلى غيره، ولذلك قال الشارح: فاعلم ما ذكرته لك في أصول المسائل وغيرها.

(ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فِيهَا وَاقْسِمِ)، (ثُمَّ) للترتيب، هذا شروع في الكلام على التصحيح بعد الكلام على التأصيل، عرفنا أن الفرضي يحتاج بعد معرفة الفقهيات يحتاج إلى معرفة ثلاثة أشياء.

الأولى: التأصيل وهو الذي ذكرناه.

والثاني: التصحيح.

والثالث: قسمة التركة.

وأهمها قسمة التركة، وهذه كلها مقدمات، لأن العلم هذا مبناه على أي شيء؟ لنصل إلى تقسم التركة، الحقوق إعطاء كل ذي حق حقه، حينئذٍ إذا لم نعط كل ذي حق حقه ما الفائدة من العلم؟ لا فائدة، أليس كذلك؟ لا فائدة ليس بذاته لا فائدة للقارئ إذا لم يصل إلى إعطاء كل ذي حق حقه حينئذٍ نقول: لا فائدة من العلم. (ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ)، (ثُمَّ) للترتيب، (اسْلُكِ) سلك المكان وبه وفيه سَلْكًا وَسُلُوكًا دخل ونفذ، (التَّصْحِيحَ) سبق أن التصحيح تفعيل، وما المراد به من حيث التسمية ولماذا سمي، سبق معنا، والمراد به هنا غالبًا إزالة الكسر الذي وقع بين الفريق وسهامه من أصل المسألة، مثلاً كما ذكرنا زوجة وخمسة أبناء، الزوجة لها الثمن أو الربع؟ الثمن، المسألة من ثمانية، الزوجة لها واحد، كم بقي؟ سبعة، وعندنا خمس رؤوس، إذًا هل ينقسم السبعة الخمسة؟ لا، هذا يسمى الكسر، هذا الذي يعنون به التصحيح، فنحتاج إلى أن نعطي كل واحد من هذا الفريق المركب من خمسة واحدًا صحيحًا، يعني: سهمًا صحيحًا، ليس واحد، سهمًا صحيحًا، يعني: غير منكسر، لا نريد أن يكون عندنا في التوزيع واحد وثلث، واحد وثلثان، خمسة وربع

إلى آخره، هذه يتحاشونها وتحاشيها يكون بالتصحيح، لهم طرق ستأتي معنا فيما بعد، إذًا التصحيح المراد به هنا إزالة الكسر الذي وقع بين الفريق وسهامه من أصل المسألة،

(ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فِيهَا) يعني في هذه المسائل، في جميع الأصول المذكورة إن احتاجت إليه على ما سيأتي، (وَاقْسِمِ) حذف مفعوله حذف المفعول، واقسم مصححها بين الورثة، يعني: تنتقل، مثل العول قلنا: المسألة تكون من ستة تعول إلى التسعة مثلاً، حينئذٍ القسمة باعتبار الفرق الموجودة الرؤوس يكون من الستة أو من التسعة؟ من التسعة، يعني: من المسألة التي عالت إليها، كذلك لو صحت المسألة من سبع وعشرين مثلاً، حينئذٍ القسمة تكون من سبع وعشرين كما سيأتي

، (وَاقْسِمِ)، أي: مصححها بين الورثة على ما سيأتي، ثم اعلم أن المسألة التي قد تصح من أصلها لا تحتاج إلى عمل وتصحيح، هذا واضح، إذا قيل بأنها صحت وانقسم كل سهم على أصحابه دون كسر لا تحتاج إلى تصحيح، وقد أشار إلى ذلك بقوله:

وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا تَصِحُّ

فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْحُ

ص: 9

(وَإِنْ تَكُنْ)، (تَكُنْ) أين اسم تكن؟ المسألة، أين المسألة؟ ما قال مسألة هو؟ هذا الشارح، (وَإِنْ تَكُنْ) أين اسم تكن؟ الله المستعان أين اسم تكن؟ نعم.

.

ضمير نعم، ما يحتاج، لا يحتاج إلى كثير عمل، فترك تطويل الإعراب ربح، ما يحتاج إلى كثير عمل، هذه لا بد أن تكون مسائل واضحة عند طالب العلم، اسم تكن ضمير ما يحتاج إلى إجهاد ذهن، نعم بعض المسائل تغيب .. إلى آخره ما فيه بأس، تنسى وننسى ما فيه إشكال، لكن المسائل التي تكون واضحة لا بد أن تكون مستحضرة، ما فائدة العلوم الآلية؟ إذا لم تكن أصولها مستحضرة في الذهن فلا تتعب نفسك، وأصولها التي ينبغي أن تكون مستحضرة في الذهن هو المتن المحفوظ هو الذي يكون معك، والمختصرات فيها جمهور والمسائل التي يحتاجها طالب العلم في كل فن، وهذه ما يعرفون قدرها، فعلم النحو مثلاً على سبيل المثال الذي يدور معك في كل فن وفي لسانك أنت في خطابك وفي قراءتك وكتابتك وفي تأليف .. إلى آخره، جُلَّ المسائل موجودة في ((الآجرومية))، إذا أتقنت الأصول الباقي تكميل له، وأكثر ما يزيد مثلاً ((قطر الندى)) على ((الآجرومية)) في أشياء استعمالك لها قليل، هذه فائدة المختصرات ما هكذا وضعوها العلماء، ولذلك جمهور المسائل التي يحتاجها طالب العلم لا نأتي نفهم فهم عكسي لا، نقول: نكتفي بها ما دام الأمر كذلك، ما نحتاج ألفية. لا، لا يؤخذ الكلام عليه. نقول: نحتاج في ضبط الفن، يعني: أول وآخر، وأما الذي تحتاجه في تطبيق العملي في النحو والصرف كله موجود في المختصرات، والله لو أدرك الإنسان هذه الفائدة عمليًّا وعرف قدر هذه المختصرات واعتكف عليها ليل نهار أعطته انطلاقة ما بعدها، صحيح وجربت هذا، أقول عن تجربة. لا أقرأ مختصر واحد ((الآجرومية)((البيقونية)((الورقات)) إلا ثلاث مرات فأكثر على المشايخ وعدة شروح، فلما ضبطت دخلنا فيما هو أطول تستريح جدًا، وهذه التي تكون في ((الآجرومية)) مثلاً أو ((الورقات)) أو ((النظم المقصود)) أو غيره هي التي يدور حولها طالب العلم، أدركتم هذا ولا؟

نعم اعمل.

(وَإِنْ تَكُنْ) اسم تكن ضمير مستتر، أين خبرها؟ جملة (تَصِحُّ)، وإن تكن صحيحة، إن تكن المسألة صحيحةً (تَصِحُّ) خبر تكن، (مِنْ أَصْلِهَا) جار ومجرور متعلق بقوله:(تَصِحُّ).

إذًا وإن تكن المسألة تصح من أصلها صحيحة فلا ينكسر السهم على الفريق وصحة الأصل هنا كما عبر الشارح تصويره بكونها تصح من أصلها بأن انقسم نصيب كل فريق من أصل المسألة عائلة أو غير عائلة عليهم، الجميع، وذلك في جميع ما سبق ذكره بأن انقسم سهمه على الفريق كله، مثلاً بقي خمسة، والفريق خمسة أبناء، إذًا لكل واحدٍ واحد لا إشكال فيه فهي صحيحة، وأما إذا كان الباقي خمسة، والأبناء ستة، أو سبعة نقول: هذا لا يقبل القسمة، يقبل القسمة لكن الناتج يكون ماذا؟ يكون منكسرًا، ونحن نريد أن نفر من هذا، إلا مسألة واحدة وذكرها هنا في أصل ثلاثة في اجتماع الثلث والثلثين.

أختان لأم وأختان شقيقتان أو لأب.

ص: 10

أختان لأم وأختان شقيقتان اجتمع عندنا [الثلث](1)، أختان لأم لهما الثلث، أختان شقيقتان ثلثان، طيب المسألة من ثلاثة أختان لأم ثلث كم؟ واحد، بقي اثنان، أين الانكسار؟ في الفريق الأول أو الثاني؟ الأول، لأنه واحد ثلث وعندنا اثنان، يعني: نصف ونصف هذا انكسار، لا بد أن يأخذ سهمًا صحيحًا، فوقع فيه الانكسار، انكسر نصيب الأختين للأم إذ لهما الثلث وهو واحد على اثنين، فتضرب اثنين عددها في ثلاثة بستة كما سيأتي توجيهه، (فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْحُ)، يعني: ما دام أنها من أصلها تصح لا يحتاج أن تنظر في عدد الفريق وتنظر تتأكد يعني لا، ما دام أنها صحت ابتداءً حينئذٍ لا تحتاج أن تفعل مع هذه المسألة ما تفعله فيما إذا احتاجت إلى تصحيح، (فَتَرْكُ) والفاء واقعة في جواب الشرط، ترك تطويل طَوَّلَ الشَّيْءَ أطاله، أي: جعله طويلاً، (تَطْوِيلِ الْحِسَابِ)، فلا تضرب بعض الرؤوس في بعض، والحاصل في أصل المسألة، ولا تنظر بين الرؤوس والسهام، لأن هذا كله تطويل في الحساب من غير فائدة فتركة ربح راحة، نعم ولذلك قال:(فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْحُ). يعني: ثمرة، الربح هو الثمرة، ثمرة التجارة ونحوها وهي الفائدة.

فَأَعْطِ كُلاًّ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِهَا

مُكَمَّلاً أَوْ عَائِلاً مِنْ عَوْلِهَا

(1) سبق.

ص: 11

(فَأَعْطِ كُلاًّ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِهَا) إذا قيل فيما سبق (وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا تَصِحُّ)، إذًا لا تحتاج إلى تصحيح هي صحيحة من أصلها، عند بعضهم أنه في مثل هذه اجتمع عندنا التأصيل والتصحيح، ولذلك عبر في الحاشية عندك فحينئذٍ يتحد التأصيل والتصحيح بالذات، ويختلفان بالاعتبار، لكن استعمالاً عمليًّا المراد بالتصحيح عند الانكسار، ولذلك قلت فيما سبق: التصحيح المراد به هنا غالبًا إزالة الكسر. غالبًا احترازًا مما إذا أطلق التصحيح على ما كانت المسألة فيها صحيحة من أصلها، فيسمى تصحيحًا وتأصيلاً، لكن لا يفيد من حيث العمل ليس عندنا تصحيح ليس عندنا كسر يحتاج إلى إزالة، وحينئذٍ يتحد التأصيل والتصحيح بالذات ويختلفان بالاعتبار، فلا يلزم في الاصطلاح أن يسبق على التصحيح كسر كما هو الأصل، بل قد يكون التصحيح أصليًّا، هذا في الأسماء فقط لا في العمل، أما في العمل فلا، إذا انكسر لا بد من تصحيح، (فَأَعْطِ) الفاء هذه تفريع مفرع على قوله:

(فَتَرْكُ تَطْوِيلِ). (فَأَعْطِ كُلاًّ) من الورثة، (سَهْمَهُ) أي نصيبه، (مِنْ أَصْلِهَا) متعلق بقوله: أعط. جار ومجرور متعلق بقوله: أعط. أعط من أصلها كلاً، (سَهْمَهُ) نصيبه، (مُكَمَّلاً أَوْ عَائِلاً) (مُكَمَّلاً) هذا حال من قوله:(سَهْمَهُ). (سَهْمَهُ) هذا مفعول، و (مُكَمَّلاً) حال من سهمه، (أَوْ) للتنويع، (عَائِلاً) هذه حال بعد حال، حال من سهمه كذلك (مِنْ عَوْلِهَا) جار ومجرور متعلق بقوله: أعط. فيكون مكملاً من أصلها إن لم تعل، ويكون عائلاً من عولها إن عالت، يعني: مكملاً متى؟ إذا لم يكن في المسألة عولٌ، وغير مكمل إذا كان في المسألة عول، كما ذكرنا بالأمس أن النصف من ستة إذا لم تكن عائلة ليس كالنصف من تسعة، أيهما أقل؟ الثاني أقل من الأول، والأول أكثر من الثاني، إذًا إذا أخذ النصف من أصل المسألة دون عول صار السهم كاملاً، وإن لم يكن كذلك إذا عالت صار السهم ناقصًا، ونقف على هذا، والله أعلم.

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 12