المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌عناصر الدرس * باب السهام. * التأصيل والتصحيح. * الفريق والانكسار. * العمل عند - شرح الرحبية للحازمي - جـ ١٩

[أحمد بن عمر الحازمي]

فهرس الكتاب

الفصل: ‌ ‌عناصر الدرس * باب السهام. * التأصيل والتصحيح. * الفريق والانكسار. * العمل عند

‌عناصر الدرس

* باب السهام.

* التأصيل والتصحيح.

* الفريق والانكسار.

* العمل عند الانكسار على فريقين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد.

وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: السهام أي باب السهام

وهذا بحث يتعلق بالحساب، حيث قال في أول الباب مبنيًا المسائل التي ينبغي علمها في هذا الباب من حيث التصحيح والتأصيل.

وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسَابِ

لِتَهْتَدِيْ بِهِ إِلَى الصَّوَابِ

وَتَعْرِفَ الْقِسْمَةَ وَالتَّفْصِيْلَا

وَتَعْلَمَ التَّصْحِيْحَ وَالتَّأْصِيْلَا

لا بد من معرفة التصحيح ولا بد من معرفة التأصيل، وقلنا: الأول سابق على الثاني. التأصيل: هو تحصيل أقل عدد يُستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، وهذا سبق في المسائل السبعة التي مرّت معنا، وأما التصحيح فهو تحصيل أقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحًا، القاعدة عند الفرضيين (الوارث لا يُعطى سهماً منكسرًا) هذه قاعدة عندهم ينبني عليها قضية التصحيح (الوارث لا يعطى سهماً منكسرًا) يعني لا يأخذ واحد والثلث، إنما يأخذ واحد أو اثنين أو ثلاث لا بد أن يكون رقمًا صحيحًا أن كان ثمَّ كسر لا بُد من التصحيح، فإذا جاء كسرٌ في المسائل كأن يكون الباقي واحد، والعدد الوارثين اثنان، حينئذ كل واحد له نصف، نقول: النصف هذا منكسر لا بد من تصحيح المسألة. إذًا تحصيل أقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحًا يعني بلا كسر. لأن القاعدة عندهم (أن الوارث لا يعطى سهماً منكسرًا).

قال الشارح هنا: وقد لا تصح المسألة من أصلها فتحتاج إلى تصحيح وعمل. العمل هو التصحيح لذلك هذا عطف تفسيري، وما ذكره في السابق فهي المسائل التي تصح من أصلها، كل الباب في السابق المسائل تصح فيها من أصلها، إذا لم تصح من أصلها؟ حينئذ عقد لنا هذا الباب وهو باب السهام.

قال رحمه الله تعالى:

وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ ليَسْتَ تَنْقَسِمْ

عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ

وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ في الْعَمَلْ

بِالْوَفْقِ وَالضَّرْبِ يُجَانِبْكَ الزَّلَلْ

(وَإِنْ) حرف شرط و (تَرَ) هذا فعل مضارع مجزوم بـ (إِنْ) لأنه فعل الشرط، و (تَرَ) هنا بمعنى تعلم، ليست الرؤية هنا البصرية وإنما المراد بها الرؤية العلمية أي تعلم فالرؤية هنا علمية وقوله:(السِّهَامَ) مفعول أول لـ (تَرَ) لأنها إذا كانت علمية حينئذ تتعدَّى إلى اثنين بابها باب ظنّ وأخواتها، يعني عَلِمَ، فسهام هذا مفعول أول، وجملة ليست تنقسم مفعول ثانٍ، سهام مفعول أول وليست تنقسم مفعول ثان (عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ) متعلق بقوله تنقسم، (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ) الفاء واقعة في جواب الشرط، إذًا (فَاتْبَعْ) هذا ليس مفعولاً أول ولا ثانيًا (وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ) أي تعلم (السِّهَامَ ليَسْتَ تَنْقَسِمْ) ليست تنقسم قسمة صحيحة، وليس المراد أنها لا تنقسم البتة، لا، لا بد أن تنقسم، وإنما المنفي هنا ليست تنقسم قسمةً صحيحة، وليس المراد أنها ليست تنقسم أصلاً. (عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ) ذوي جمع ذو جمع تصحيح فهو شاذ، لأن ذو يعتبر من، ليس بعلم ولا صفة، حينئذ جمعه جمع تصحيح ويعتبر شاذًا.

ص: 1

إن يعرف ذو الفضل من الناس ذووه. ذووه هذا شاذ من وجهين:

- الأول جُمع جمع تصحيح يعني بواو ونون.

- الثاني كونه أضيف إلى الضمير. وذو لا تضاف إلا الضمير.

إنما يعرف ذو الفضل من الناس ذووه.

إذًا (عَلَى ذَوِي) نقول: هذا جمع تصحيح، جمع ذو بمعنى صاحب، والجمع يفسر بالجمع، يقال أصحاب (عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ) يعني على أصحاب الإرث، فالميراث هنا بمعنى الإرث. وقال:(ذَوِي الْمِيْرَاثِ) ولم يقل ذوي الفروض ليشمل كلام النوعين، يعني من يرث بالفرض، ومن يرث بالتعصيب.

قال: (ذَوِي الْمِيْرَاثِ) حينئذ الكسر والتصحيح يدخل فيما إذا كان في المسألة أصحاب فروض ومعهم عصبات، أو كانت المسألة كلها أصحاب عصبات والكسر واقع في المسألتين.

بنت، وخمسة إخوة أشقاء: البنت لها النصف والباقي للخمسة، لأنه واحد على خمسة هذا منكسر.

كذلك نقول: هلك هالك عن خمسة أبناء. المسألة من خمسة. خمسة على خمسة هذه واحد. أو عن ستة أبناء هذا ما يتأتى فيه سيأتي معنا.

(عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ) إذًا يقع التصحيح فيما إذا كان في المسألة من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب فالمسألة عامة (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ) فاتبع الفاء واقعة في جواب الشرط (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ) يعني الذي رسم (مَا) اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب، (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ) يعني اتبع المرسوم، لأن الاسم الموصول في منزلة المشتق يعني يفسر ما بعده بمشتق، (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ) يعني ما رسمه الفرضيون، والرسم: هو الأثر الباقي من الدار بعد أن عَفَتْ. والمراد به الطرق التي ذكرها الفرضيون تتبعهم فيما سيأتي من ذكره في تصحيح هذه المسائل. (وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ) السهام جمع سهم وهو النصيب والحظ، لذلك قال الشارح: تسمى الحظّ والنصيب. يعني بإثبات مفردها ليست السهام من حيث جمع وإنما باعتبار المفرد تسمى ماذا؟ تسمى الحظ والنصيب، السهم الحظ والنصيب هذه ألفاظ مترادفة.

(وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ) هذا جمع سهم (ليَسْتَ تَنْقَسِمْ) يعني قسمة صحيحة وليست صحيحة، وليس المراد أنها ليست تنقسم أصلاً على ذوي الميراث

(فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ) من الطرق التي ذكرها الفرضيون.

ومعنى البيت: إذا لم تنقسم سهام كل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوس فريقه من الورثة قسمة صحيحة من غير كسر (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ) أي اتبع الأثر الذي رسمه العلماء.

إذًا هذا يتعلق بصورة من صور التصحيح، والمسائل من حيث هي يعني باعتبار التصحيح وعدمه قسمان:

- إما أن ينقسم كل سهم فيها على أصحابه بلا كسر.

- أو لا يقبل القسمة إلا بكسر. وهذا حصر وجودي يعني بالاستقراء والنظر المسائل لا تخرج عن هذين النوعين، إما أن ينقسم كل سهم فيها على أصحابه بلا كسر، أو لا يقبل القسمة إلا بكسر.

فالأولى التي ينقسم كل سهم فيها على أصحابه بلا كسر تصح المسألة من أصلها، أو من عولها إن عالت كما سبق بيانه في ما مضى.

ص: 2

والثانية هي المرادة بهذا الباب، يعني تصح من غير أصلها وفقاً لما فيها من انكسارات، والانكسار الذي أراده المصنف هنا هو أن يكون في المسألة سهم أو أكثر لا يقبل القسمة على أصحابه، يعني قسمة صحيحة بحيث لا يبقى كسر. ويُسمى السهم منكسرًا، ويسمى عدد الرؤوس الذين لا يقبل القسمة يسمى فريقاً منكسرًا عليه، إذًا عندنا منكسر ومنكسر عليه، حظه نصيبه الباقي كم؟ واحد، وعدد الرؤوس خمسة أبناء، حينئذ نقول: الواحد من هذا منكسر، والخمسة الأبناء منكسر عليه. ويُسمَّى فريقاً. ومعنى الفريق عبارة عن جماعة اشتركوا في فرض واحد أو فيما بقي بعد الفروض. يعني كل من اشترك في فرض أو فيما بقي بعد الفروض، يعني سواء كانوا أصحاب فرض أو كانوا عَصَبَةً، وأما الشخص الواحد هل يتأتى فيه الانكسار؟ ما يتأتى، ابن واحد بَقِيَ له خمسة حينئذ لا نقول: ابن واحد وهذه خمسة فلا يقبل، لا، وإن كان بينهما التباين، لكن ليس هذا مبحث الفرضيين، يعني ليس بوارد:

وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ ليَسْتَ تَنْقَسِمْ

عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ

وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ في الْعَمَلْ

بِالْوَفْقِ وَالضَّرْبِ يُجَانِبْكَ الزَّلَلْ

(وَاطْلُبْ) الطلب واضح أنت أيها الفرضي (طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ) طريق مضاف والاختصار مضاف إليه. (طَرِيْقَ) هذا إيش إعرابه؟ مفعول به، والإضافة هنا بيانية يعني طريقًا هو الاختصار، فالإضافة بيانية، وهذا أخص من قوله (فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ)، فاتبع ما رسم هذا عام، وقوله:(وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ) أقل لأن الذي رسمه الفرضيون طريقان:

- ما فيه طول.

- وما فيه اختصار.

قوله (وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ) أخص من السابق (وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ) الاختصار هو الإيجاز (في الْعَمَلْ) متعلق بقوله: (طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ)، أو متعلق بالمضاف إليه (الاِخْتِصَارِ) يعني الافتعال وهو مصدر (وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ في الْعَمَلْ) أي طريقًا هو الاختصار وهذا لأن النظر بين السهام والرؤوس يكون بنظرين:

- إما مباينة

- وإما موافقة.

النظر بين السهم وبين عدد الرؤوس لك أحد النظرين فقط بالاستقراء، إما مباينة وإما موافقة.

الموافقة: هي طريق الاختصار.

والمباينة: هذه ليست طريق الاختصار.

ص: 3

حينئذ ماذا تسلك؟ إذا أردت طريق الاختصار تنظر بين السهم وبين عدد الرؤوس بالموافقة دون المباينة، وأما إذا نظرت بالمباينة حينئذ أطلت الطريق، إذًا قوله (وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ في الْعَمَلْ)(بِالْوَفْقِ) يعني بالنظر في السهام وعدد الرؤوس (بِالْوَفْقِ) لا بالمباينة، وإن كان كلاً من النظرين متأتٍ في النظر بين السهام وعدد الرؤوس، وهذا لأن النظر بين السهام والرؤوس بنظرين فقط لأنه إما أن يكون بينهما مباينة أو موافقة، هذا أو ذاك، لكن الاختصار لا يكون إلا عند الموافقة دون المباينة، حينئذ تسلك طريق الاختصار بالنظر بني السهام وبين عدد الرؤوس بالموافقة فقط دون المباينة. ولذلك قال:(بِالْوَفْقِ) أي الموافقة بين السهام والرؤوس، فالمراد من الوفق هنا الموافقة، (وَالضَّرْبِ يُجَانِبْكَ)، (وَالضَّرْبِ) في اللغة أو الحساب تكرار عدد مرات بقدر ما في عدد آخر من الوحدات هذا المراد بالضرب، الضرب المعهود ثلاثة في ستة بكذا (3×6)، ثلاثة في ثلاثة بكذا، فالضرب في الحساب تكرار عدد مرات بقدر ما في عدد آخر من الوحدات، ثلاثة في ثلاثة (3×3) تكرر الثلاث ثلاث مرات، الثلاثة الأولى في ثلاثة، وكل ثلاثة ثلاث مرات يعطيك تسعة، ثلاثة في أربعة (3×4) تكرر الثلاث أربعة مرات هذا تكرار، يعطيك النتيجة على حسب تكرارها.

(وَالضَّرْبِ) أي للوفق، أي وضرب الوفق في المسألة عائلة أو غير عائلة، بدون عمل إن كان الانكسار على طريق واحد، أو بعد عمل - يأتي بيانه - إن كان على أكثر من فريق كما سيأتي. حينئذ تنظر بنطرين، أو بأحد نظرين بين السهام وبين عدد الرؤوس، يجوز لك الوجهان الموافقة والمباينة، وإذا أردت طريق الاختصار فتنظر بالموافقة، تأخذ وفق عدد الرؤوس فتضربه في أصل المسألة، حينئذ تصح المسألة من كذا بعد ضربها في أصل المسألة، (يُجَانِبْكَ الزَّلَلْ) يجانبك مجزوم في جواب الطلب، واطلب (يُجَانِبْكَ) {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ} [الأنعام: 151] مثله. إذًا (يُجَانِبْكَ) هذا فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الأمر (يُجَانِبْكَ) هذا فعل مضارع من أجنب بمعنى تباعد يباعدك (الزَّلَلْ) يعني الخطأ يقال زلّ في رأيه في منطقة أخطأ، والمراد بالخطأ هنا صناعة لا في العمل، لأن النظر الثاني وهو باعتبار المباينة صحيح، لكن فيه طول وعُسُر، وذاك أخصر، ولا شك أن ما يكون طريقًا أخصر فهو الأولى وهو المطلوب، ولذلك كان التعويل عليه عند الفرضيين، فلا تعدل إلى الطريق العسر الطويل وتترك الطريق المختصر وإلا كل منهما نظر صحيح، سواء نظرت بالمباينة أو نظرت بالموافقة. إذًا قوله (يُجَانِبْكَ)(الزَّلَلْ) أي الخطأ صناعةً.

ص: 4

قال الشارح هنا: واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق. أي بالنظر في الوفق أي الموافقة بين الرؤوس هل بينهما موافقة أو مباينة، وكما سبق أن الاختصار فلا يكون إلا عند الموافقة، لعلك تجد بين الرؤوس وسهامها موافقة، ولذلك خصه هنا الشارح، لعلك بالنظر في الوفق يعني الموافقة لعلك تجد بين الرؤوس وسهامها موافقة (والضرب للوفق) على الوجه الآتي: فهو أكثر من ضرب الكامل لاشك لأنه إذا كانت مباينة بين السهام وبين عدد الرؤوس تأخذ كامل عدد الرؤوس، فتضربه في أصل المسألة، وإذا كان الوفق تأخذ نصفه أو ثلثه وأيهما أقل عدداً؟ لا شك أنه الوفق وإذا كان أقل عدد حينئذ سهلت المسألة على الطالب، فإذا كان النظر بالمباينة أخذت كامل العدد قد يكون عشرة حينئذ تضربه في أصل المسألة فتطول، عدد كبير يكون، فقد يكون بالموافقة فيكون خمسة نصف العشرة تأخذ الخمسة تضربها في أصل المسألة. هذا في النظر بين السهم وعدد الرؤوس سواء كان فريقاً واحداً أو أكثر، (والضرب للوفق على الوجه الآتي) فهو أخصر من ضرب الكامل فلا تعوّل على العدد الكامل في شيء من الأعمال متى وجدت الموافقة، إذا وجدت الموافقة فلا تعدل عن الموافقة. أما المباينة فتعوِّل على العدد الكامل لأنه لا يتأتى الاختصار مع المباينة فليس لك مناص، لا بد من التطويل (يُجَانِبْكَ الزَّلَلْ) أي الخطأ صناعة لا في العمل، (وإلا) يعني وإلا نقل أن الخطأ صناعة بأن قلنا: الخطأ في العمل فلا تصح المسألة من أصلها، فلا يصح، لأنك لو أبقيت الموافقة على حاله ولم ترده إلى وفقه وتصرفت فيه بالأعمال الآتية وضربت ما انتهى إليه العمل في أصل المسألة لصحت من ذلك أيضاً، يعني مراده أنك لو لم تأخذ بالوفق وأخذت كامل العدد صحت كلما صحت بالوفق، ولا إشكال فيه، وهذا مراده بهذا الكلام، لكن يطول ويعثر، إذا أخذت العدد كاملاً عدد الرؤوس ضربته في أصل المسألة صحت ولكن يطول ويعثر، ويكون من الخطأ الصناعي لأن ترك التطويل والعسر متعين في الصناعة (فافهم ذلك) فلذلك قال:

وَارْدُدْ إِلَى الْوَفْقِ الَّذِيْ يُوَافِقُ

وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ فَأَنْتَ الْحَاذِقُ

(وَارْدُدْ) هذا فعل أمر عطف على قوله (وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ) واطلب طريق الاختصار بالوفق، (وَارْدُدْ) ردّه بمعنى أرجعهُ، (ارْدُدْ) رُدَّ فيه وجهان بالفك والإدغام رُدّ، اردد يجوز فيه الوجهان أليس كذلك؟ نعم يجوز فيه الوجهان رَدَّ رُدَّ رِدَّ أليس كذلك؟ (ارْدُدْ) يجوز فيه الفك والإدغام سبق شرحه هذا. (وَارْدُدْ) يعني ارجع (إِلَى الْوَفْقِ) يعني جنس الفريق الذي يوافق سهامهم (وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ)، (وَارْدُدْ إِلَى الْوَفْقِ الَّذِيْ يُوَافِقُ) واردد يعني ارجع (إِلَى الْوَفْقِ) الذي أخذته من عدد الرؤوس النصف مثلاً أو الربع أو الثمن (اردده) إلى الفريق الذي (يوافق سهامهم) يعني عدد الرؤوس مع السهام تأخذ وفق ماذا؟ هل تأخذ وفق السهام أو وفق عدد الرؤوس؟

ص: 5

وفق عدد الرؤوس، ولذلك قال (الَّذِيْ يُوَافِقُ) سهامهم، فالنظر حينئذ في الوفق يكون لعدد الرؤوس، النظر العام بين العددين السهم وعدد الرؤوس بينهم الموافقة، إذًا الموافقة في النصف هل تأخذ نصف السهام وتضربه في الأصل، أو تأخذ نصف عدد الرؤوس وتضربه في الأصل؟

الثاني، ولذلك قال (وَارْدُدْ إِلَى الْوَفْقِ الَّذِيْ يُوَافِقُ) إن كانت موافقة بين السهام وعدد الرؤوس (ارْدُدْ) ارجع هذا الوفق الذي هو النصف أو الثمن واضربه في الأصل الذي صحت منه المسألة (وَاضْرِبْهُ) عطف على اردد في الأصل متعلق بـ اضرب (فَأَنْتَ الْحَاذِقُ) وهذا جواب شرط مقدر، الفاء فاء الفصيحة.

قال الشارح هنا: (وَارْدُدْ إِلَى الْوَفْقِ) الفريق يعني جنس الفريق الذي يوافق سهامه، واضربه أي الوفق المذكور يعني بدون عمل إن لانكسار على فريق واحد، وإن كان على أكثر من ذلك فبعد عمل آخر سيأتي، يعني فاضربه بعد عمل ليس مطلقاً، لأن الانكسار قد يكون على فريق واحد، وقد يكون على فريقين، الكلام هنا فيما إذا كان على فريق واحد من حيث هو، فالنظر بين السهام وعدد الرؤوس بالوفق، حينئذ تأخذ هذا الوفق إن الانكسار بين الفريق واحد وسهامه فتضربه بأصل المسألة وحينئذ تصح منه، وأما إذا كان ثم فريقاً آخر فله عمل آخر.

وقوله: (في الأَصْلِ) أي للمسألة غير عائل، وبعوله إن كان عائلاً، فأنت إن فعلت ما ذُكِرَ (الْحَاذِقُ) الحاذق أي العارف المتقن على تفسير الحذق بالمعرفة والإتقان، أو الْمُحْكِم على تفسير الحذق بالإحكام. إذًا في تفسير الحذق قولان:

- العارف المتقن.

- الثاني الْمُحْكِم. يقال: حذِقته بكسر أي عرفته وأتقنته، يقال: الحَذِقَ العمل، حَذِقَ وحَذَقَ بالفتح والكسر يعني فتح العين وكسر العين من باب فَعِلَ وفَعَلَ، فَعِلَ حَذِق، وفَعَلَ حَذَقَ، حِذْقاً وحِذاقاً حَذَقاً وبالوجهين وحِذَاقةً وحَذَاقةً بالوجهين كذلك أحكمه.

ص: 6

إذًا (فَأَنْتَ الْحَاذِقُ) يعني العارف المتقن أو المحكِم متى؟ إذا نظرت بين السهام وعدد الرؤوس بالوفق وأخذت وفق عدد الرؤوس وضربته في الأصل فأنت الْمُحْكِم لما ذكره الفرضيون، (إن كان جنساً واحداً أو أكثر هذا تعميم، يعني النظر بين الرؤوس والسهام بالوفق إن أردت طلب الاختصار هذا عام، سواء كان عدد الفريق المنكسر عليه واحدًا أو اثنين أو ثلاثة، وهذا محل وفاق، أو أربعة كما هو المذهب عند الحنابلة وجمهور الفقهاء، حينئذ تنظر بين الفريق الأول وسهامه بالموافقة، وتنظر بين الفريق الثاني وسهامه المنكسرة عليه بالموافقة، والفريق الثالث والفريق والفريق الرابع كذلك، حينئذ النظر بين السهام والفريق مطلقاً سواء كان الفريق المنكسر عليه واحدًا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فحينئذ النظر يكون بالموافقة، وتصح المباينة ولكن تطول المسألة، إن كان فريقًا واحدًا حينئذ لا إشكال، تأخذ الوفق وتضربه في أصل المسألة، إن كان ثَمَّ فريق ثاني فلا، بقي عمل ثانٍ ثم بعد ذلك الحاصل من العامل الثاني تضربه في الأصل كما سيأتي. (إِنْ كَانَ جِنْسَاً) إن كان هو يعني المنكسر عليه سهام الفريق، قلنا: الفريق هذا المراد به عبارة عن جماعة اشتركوا في فرض أو ما بقي بعد الفروض، هذا الفريق قد يتعدد، قد يكون واحدًا فقط في المسألة، وقد يكون اثنين، وقد يكون ثلاثة، وهذا محل وفاق، أربعة هذا محل خلاف، لا يكون في مسألة خمس فرق منكسر عليها السهام، لا وجود له في علم الفرائض، وإنما أكثر ما يقال أربعة، والرابع مختلف فيه المالكية على نفيه، والحنابلة الشافعية والحنفية على إثباته. إذًا إن كان جنساً إن كان المنكسر عليه السهام والمقصود التعميم فكأنه قال: سواء كان جنساً واحداً أو أكثرا) الألف هذه للإطلاق (فَاتْبَعْ سَبِيْلَ الْحَقِّ وَاطْرَحِ الْمِرَا)(فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا) نسختان، هذه وهذه وهي تتميم للبيت حشو يعني (فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا)، (الجدال والمرا) المرا هنا عطف على الجدال وهو عطف تفسير كما سيأتي في الشرح. إذًا (إِنْ كَانَ جِنْسَاً وَاحِدَاً أَوْ أَكْثَرَا) مراده أن النظر بين السهام وبين الفريق المنكسر عليه يكون بالوفق إن طلبت الاختصار وتزيد عليه المباينة إن لم ترد الاختصار، وهل ثم مداخلة أو مماثلة؟ الجواب: لا.

ص: 7

لا يكون النظر بين السهام والفريق المنكسر عليه بالمماثلة ولا بالمداخلة، وإنما ينحصر في نوعين اثنين من أنواع النسب الأربعة، وهما: الموافقة والمباينة، وإذا أردت الاختصار، فالموافقة لماذا؟ لأن الوفق نصف العدد أو ثلثه يعني أقل من العدد كاملاً، وإن ضربته في أصل المسألة سيكون العدد أخف عليك، حينئذ تقسم تقسيماً أقرب إلى الصحة، وأما الثاني إذا أخذت العدد كاملاً وضربته في أصل المسألة أطال العدد مائة وتسعين، ثلاثمائة أحيان يأتي ألف، وهذا يكون فيه عسر على الطالب وقد يزلّ (فَاتْبَعْ سَبِيْلَ الْحَقِّ وَاطْرَحِ الْمِرَا)، (إِنْ كَانَ جِنْسَاً وَاحِدَاً أَوْ أَكْثَرَا) يشير به إلى أنك تنظر بين كل فريق وسهامه، فإما أن تباينه سهامه، وإما أن توافقه، لكن كلام المصنف في ماذا هنا؟ الشارح عمم لأنه قال (واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب

) (وَارْدُدْ إِلَى الْوَفْقِ الَّذِيْ يُوَافِقُ) ذكر طريق الاختصار فقط ولم يذكر الثاني، صحيح؟ إذًا ذكر لك النظر بالموافقة بين السهام وعدد الرؤوس، ولكن الشارح عمم، وقد يؤخذ هذا بالمفهوم لأنه من المعلوم خارج النظم أن النظر بين السهام وعدد الرؤوس لا يخرج عن نظرين اثنين فقط، إما كذا موافقة وإما مباينة، فإذا ذكر أحد النظرين وترك الآخر حينئذٍ يكون قد دل عليه بالمفهوم، يشير به إلى أنك تنظر بين كل فريق وسهامه، فإما أن تباينه سهامه، وإما أن توافقه، إما أن تباينه، وإما أن توافقه، هذا تعميم لما أراده المصنف لكن المصنف لم يذكر إلا الموافقة فقط، فإن باينته سهامه أبقيته بحاله، يعني عدد الرؤوس أبقيته بحاله، إن كان الفريق المنكسر عليه واحدًا أخذت هذا العدد مباين عدد الرؤوس بكامله، وضربته في أصل المسألة، وإن وافقته سهامه رددته إلى وفقه، يعني الوفق الذي يصح أن يكون منه، ما العلاقة بين السهام وعدد الرؤوس؟ مثلاً الموافقة في النصف، فتأخذ نصف عدد الرؤوس، الموافقة في الثلث، فتأخذ ثلث عدد الرؤوس، الموافقة في الثمن أو في الربع تأخذ ربع عدد الرؤوس، الربع هذا هو الذي يُعبر عنه بالوفق هو الذي أراده (وَارْدُدْ إِلَى الْوَفْقِ) الذي أخذته نصف العدد مثلاً الذي يوافق أضربه في الأصل، فمثلاً إذا كان السهم واحدًا أو اثنين والمنقسم عليه مثلاً [خمسة هذا مباين] ستة مثلاً حينئذ نقول هنا: الاثنين باعتبار الست ثلث أليس كذلك؟! اتفقا في النصف نعم لأن هذا ينقسم على اثنين يبقى واحد وهذا ينقسم على اثنين يبقى ثلاثة، إذًا كل منهما له نصف، حينئذ تأخذ الثلاثة وتضربها في أصل المسألة، (وإن وافقته سهامهم) رددته إلى وفقه لا فرق في النظر بين كل فريق وسهامه بين المنكسر عليه أي فريقًا أو أكثر من فريق نعم، المسألة عامة ليست خاصة بـ إذا كان المنكَسَر عليه أو المنكسِر عليه فريقاً واحدًا فحسب، بل في المسائل الأربع كلها، لأن الانكسار يدخل أربع مسائل:

- إما أن يكون فريقاً واحدًا.

- وإما أن يكون فريقين.

- وإما أن يكون ثلاثة.

- وإما أن يكون أربعة.

ص: 8

النظر في هذه المسائل الأربعة كلها بين السهام وعدد الرؤوس يكون بالموافقة أو بالمباينة، ثُمَّ إن كان المنكسر عليه فريقًا واحدًا ضربته أي عند المباينة، ضربت عدد الرؤوس، ضربته في ماذا؟ في أصل المسألة، أو وفقه في أصل المسألة، متى؟ إذا كان النظر بين السهام وعدد الرؤوس في بالموافقة، كما ذكر في الموافقة، وإن كان المنكسر عليه فرقاً ورددت الموافق منها لوفقه وأبقيت المباين منها بحاله فتحتاج بعد ذلك لعمل آخر.

إذًا إذا كان المنكسر عليه فريقًا واحدًا لا إشكال فيه، إن أخذت المباينة أخذت كامل عدد الرؤوس فضربته في أصل المسألة، إن كان بالوفق أخذت الوفق بالموافقة أخذت الوفق وضربته في أصل المسألة، إن كان ثم فريقان فأكثر حينئذ سيأتي عملٌ آخر قبل الضرب في أصل المسألة. (فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا)، (فاحفظ) ما ذكرته لك، حذف المفعول للعموم، يعني احفظ المذكور هذا وغيره، حذف المفعول به من أجل إفادة العموم، (فاحفظ) ما ذكرته لك (ودع) أي اترك عنك الجدال، (الجدال) نوعان:

- جدال بحق.

- جدال بباطل.

ولا شك أن المراء هنا الجدال بالباطل، وهو الذي يراد به إظهار الباطل. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية: في معنى حديث «ما أُوتي قومٌ الجدال إلا ضلّوا» . الجدل مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة المناظرة والمخاصة، والمراد به في الحديث الجدلُ عن الباطل وطلب المغالبة على الباطل به، فأما الجدل لإظهار الحق فإن ذلك محمود، وقد يكون مأمورًا به واجبًا، لقوله تعالى {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125] قوله:

{بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} هذا جار ومجرور متعلق بقوله: جادل. ومعلوم أن الجدل على نوعين حينئذ صار الجار والمجرور هنا مخصِّصًا لأنه في معنى الصفة. وقول القرطبي: جدِلَ بالكسر جدلاً أحكم الخصومة، وجادله جدالاً مجادلةً خاصمه، والمراء أي الجدال والمخاصمة، يعني بمعنى ما سبق. قال القرطبي: ماريته أماريه مراءً يعني جادلته، فالجدل والمراء بمعنىً واحد.

قال المنذري رحمه الله تعالى: الترهيب من المراء والجدل وهو المخاصمة والمحاججة وطلب القهر بالغلبة، والترغيب في تركه للمحق والمبطل. إذًا الجدل على قسمين - قد يكون حقاً.

- وقد يكون باطلاً.

ص: 9

والذي يكون حقاً، قد يكون واجباً، وقد يكون مستحباً، وقد يكون مباحاً، فالأولى تركه، فعلمنا أن الجدال والمراء من كلام القرطبي وابن الأثير أنهما مترادفان، وأن العطف فيهما عطف المترادفين، في الحديث الشريف الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من ترك المراء وهو مبطلٌ بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له بيت في وسطها، ومن حَسُنَ خُلقُهُ بُنِيَ له بيت في أعلاها» . رواه أبو داوود والترمذي رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورَبَض الجنة. قال الترمذي: بفتح الراء والباء الموحدة والضاد المعجمة. هو ما حولها، الترمذي هذا لا أظنه الضبط من عنده، بفتح الراء والباء الموحدة والضاد المعجمة وهو ما حولها، على كلٍّ هذا يحتاج إلى مراجعة، وفي الجامع الكبير لجلال السيوطي رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماريَ به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار» . وهذه عادة الشراح إذا جاءت مثل هذه المسائل يقفون معها لأنها مفيدة للطالب فيتغير وضعه إن يقرأ السهام والانكسار، ثم إذا هو به يذكرونه بالله عز وجل أن لا يجادل لا في الفرائض ولا في غيرها، والمراد الجدل بالباطل، وهذه المسائل تتفرع عليها ويستغلون مثل هذه المسائل. إذا تقرر ذلك ما سبق، يعني في النظر بين السهام وبين عدد الرؤوس حينئذ نقول: انكسار السهام على الرؤوس:

- إما أن يكون على فريق يعني واحد انكسار، إما أن يكون الانكسار على فريق واحد، كما في بنت وعمين [ها]؟

ص: 10

البنت لها النصف، والباقي للعمين، المسألة أصلها اثنان اثنين نصف الاثنين واحد هذا لا إشكال فيه البنت واحدة لها الواحد، فلا نقول: هنا الانكسار. والعمان الباقي واحد إذًا حصل انكسار، النظر ببين الواحد وبين الاثنين عدد الرؤوس عمّان عدد الرؤوس النظر هنا على ما ذكره المصنف وهو طلب الاختصار يكون بالوفق بالموافقة، حينئذ وفق الاثنين [ها]؟ نعم الموافقة لا تأتي؟ نعم هذا سيأتي القاعدة أن أصل الاثنين لا تأتي الموافقة، وإنما يتعين فيه المباينة، وهذا سهل لأنه اثنين، ليس كما هو الشأن كما سيأتي في بعض المسائل عشر أخوات شقيقات. إذًا كما في بنت وعمين فأصل المسألة اثنان، مخرج النصف كم اثنان؟ للبنت واحد، يبقى واحد على العمين لا ينقسم عليهما وبينهما مباينة، ولا تقل هنا موافقة - كما سيأتي - فتضرب اثنين في اثنين. إذًا عدد الرؤوس اثنان فأصل المسألة اثنان تقول اثنين في اثنين بأربعة (2×2=4) أربعة هذا تضع له جامعة يسمونه جامعة التصحيح، يعني كم جامعة تكون عندك؟ الجامعة المراد بها ما يسطر ويكتب أمام أصحاب الفروض. فتقول: البنت تضع اثنان، ثم واحد، هذه جامعة التعصيب. ثم العمّان واحد تنتقل إلى الجامعة أخرى وهي ما يُسمى بجامعة التصحيح تأخذ عدد الرؤوس الاثنين تضربه في الاثنين يكون بأربعة، تضعه عنوان على جامعة ثم ما ضربته في أصل المسألة تضربه في سهام البنت، تقول: الاثنين في واحد باثنين، تصح أو تكون في تصحيح باثنين،

[وجامع] وما يكون للعمين وهو واحد تضربه في اثنين حينئذ يكون من اثنين إذا جمعته تكون أربعة، وإذا صحت من اثنين والعمان اثنان كل واحد لهما واحد. إذًا بنت وعمين أصل المسألة اثنان مخرج النصف للبنت واحد يبقى واحد على العمين لا ينقسم عليهما، وبينهما مباينة فتضرب اثنين في اثنين بأربعة، البنت واحد في اثنين باثنين فيبقى اثنان للعمين لكل واحد واحد، هذا متى؟ إذا كان الفريق المنكسر عليه واحدًا فقط، تنظر بين السهام وبين عدد الرؤوس، إما بالمباينة وإما بالموافقة، وطلب الاختصار يكون بالموافقة، إلا في أصل شيء فيكون بالمباينة، حينئذ تأخذ عدد الرؤوس إن أخذت بالمباينة تضربه في أصل المسألة، وكل ما بيد كل وارث تضربه في ما ضربت في أصل المسألة، وإن كان بينهما الموافقة أخذت الوفق وضربته في أصل المسألة.

- أو على فريقين أن يكون الانكسار على فريقين، مثل ماذا؟

ثلاثة إخوة لأم، وثلاث أعمام [ها]؟

الثلث للإخوة لأم، والباقي لثلاثة أعمام، المسألة من ثلاث، مخرج الثلث، طيب جميل، ثلث الثلاثة واحد يبقى اثنان، ثلاثة أعمام [ها]، هل الفريق الأول الثلاثة الإخوة لأم فيه انكسار؟ السؤال هل سهام الفريق الأول الثلاث الإخوة لأم بينهما انكسار؟ نعم، سهم واحد وهم ثلاثة، إذًا بينهما انكسار.

طيب الفريق الثاني ثلاثة أعمام والباقي اثنان منكسر، إذًا ماذا تضع؟

نعم طيب النظر الأول ثلاثة [ها]؟

ثلاثة أعمام واثنان .. . النظر بين السهام وبين عدد الرؤوس يكون بواحد من الأمرين: ما موافقة وإما مباينة، ثلاثة إخوة ولهم واحد هذا مباينة؟ الواحد والثلاثة مباينة طيب، والثلاثة أعمام واثنان؟ مباينة.

ص: 11

النتيجة من النظر بين السهام والفريق الأول ثلاثة تضعها ويسمى بالأعداد المثبتة والرواجع، ثم تنظر بين الفريق الثاني سهامه وعدد رؤوسه حينئذ المباينة ثلاثة، هذا يسمى أعداد مثبتة، ثم تنظر بين العددين الناتجين بين النظر بين السهام وعدد الرؤوس بالنسب الأربعة، الناتج تضربه في أصل المسألة.

إذًا [إذا تكرر عدد] إذا تكرر الفريق أكثر من فريق واحد في المسألة حينئذ يكون النظر بين السهام وعدد الرؤوس كما هو، ولذلك قلنا: الحكم واحد، إن كان جنساً واحداً أو أكثر. ثم إذا نظرت بينهما بالمباينة أو الموافقة تُثبت قائمة بالناتج، ثم النظر الثاني بين السهام والفريق الثاني المنكسر عليه الناتج تثبته، ثم تنظر بين الرواجع هذه والأعداد المثبتة بالنسب الأربع فالناتج حينئذ تضربه في أصل المسألة، هنا ثلاث وثلاث تماثل حينئذ تكتفي بواحد وثلاثة وتضربه في أصل المسألة، ثلاثة في ثلاث تسعة، ثم [الواحد] ثلاثة في واحد بثلاث، ثم ثلاثة في اثنين بستة. إذًا ثلاث إخوة لأم لهم الثلث، والثلاثة أعمام لهم الباقي، وبين الرؤوس بعضها البعض التماثل فتكتفي بأحدهما تضربه في أصل المسألة، وتصح من تسعة.

أو على ثلاث اتفاقاً يعني على ثلاث فرق، كل واحد من هذه الفرق السهم منكسر عليه، مثل ماذا؟ اكتبوا عندكم حتى تسهل عليكم المسألة:

خمس جدات، وخمس إخوة لأم، وخمسة أعمام [ها] من يحُل؟

سلطان: خمس جدات خمس، السدس (والسدس بينهن السوية) نعم، وخمسة إخوة لأم كم؟ الثلث، جميل، وخمسة أعمام؟ الباقي.

طيب أصل المسألة من ستة، جميل، الثلث والسدس. طيب جميل، المسألة من ستة، خمس جدات السدس، واحد، طيب خمسة إخوة لأم الثلث اثنان، خمسة أعمام الباقي ثلاثة، انظر خمس جدات لهن واحد، واحد على خمسة انكسار خمسة إخوة لأم اثنان انكسار، خمسة أعمام الباقي ثلاث كذلك انكسار، ماذا نصنع؟ خمس جدات واحد وبينهما .... ، طيب نأخذ الخمسة تضعها بجوارك في الذهن، خمسة إخوة واثنان، مباينة تأخذ خمسة، إذًا عندك كم خمستان خمسة وخمسة النتيجة، طيب خمسة أعمام بثلاثة، المباينة، تأخذ خمسة إذًا عندك ثلاث خمسان تنظر بينهما بالنِّسَبْ الأربعة، بينهما تماثل تكتفي بواحد، ماذا تصنع؟

طيب اضربه بثلاثين، كلاها ثلاثة، واضح، هذا انكسار على ثلاث فرق، أو أربع عندنا كالحنفية عند الشافعية كالحنفية والحنابلة خلافاً للمالكية، لماذا اختلفوا هنا؟ لأن الحنابلة والشافعية والحنفية يورثون ثلاث جدات فقط، وأما المالكية فإنهم لا يورثون أكثر من جدتين هذا سبب الخلاف هنا، لماذا اختلف المالكية في كون الانكسار لا يكون عندهم على أربع فرق، لأنهم لا يورثون أكثر من جدتين، بخلاف الشافعية وغيرهم فيورثون ثلاثة، المذهب عندنا ثلاث جدات، ولا يتجاوز الانكسار في الفرائض ذلك عند الجميع. إذًا خمس لا يوجد إلا في المناسخات - وهذا سيأتي - قد يكون أكثر من خمسة يعني التي لا مناسخة فيها، فتقيد قوله: ولا يتجاوز الانكسار في الفرائض ذلك عند الجميع يعني التي لا مناسخة فيها، صورة هذه المسألة أربعة فرق:

ص: 12

زوجتان ثنتان، وأربع جدات، وثمان أخوة لأم، وستة عشر أخت شقيقة. والمسألة طويلة حاولوا فيها أنتم، فإن كان الانكسار على فريق واحد نظرت بين ذلك الفريق وسهامه، يعني ننظر بين المنكسر السهام والمنكسر عليه، بين ذلك الفريق وسهامه بنظرين فقط، إما المباينة أو الموافقة، دون المماثلة والمداخلة، فإن باين الفريق ففريق سهامه ضربت عدد الفريق، عدد الفريق إذًا يسمى ماذا؟

يسمى جزء السهم، فيما سبق قال (وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ) فرق بين السهام وبين جزء السهم، السهم هو الذي يكون نصيباً له من أصل المسألة، واحد أو ثلاثة أو أربعة، نتيجة النظر بين السهام وعدد الرؤوس إن كان فريقاً واحداً الناتج الذي تضربه في أصل المسألة يسمى جزء السهم، فإن باين الفريق سهامه ضربت عدد الفريق في أصل المسألة، إن لم تعد أو مبلغها بالعول إن عالت، فما بلغت فمنه تصح، يعني منه تصح والناتج نضعه في جامعة ثانية تسمى جامعة التصحيح، ثم تضرب الذي بيد كل وارث فيما ضربنا فيها أصل المسألة، يعني تأخذ هذا جزء السهم فتضربه في أصل المسألة وتضربه في سهم كل فريق، تضربه في ماذا؟ تضربه في أصل المسألة وفي سهم كل فريق، وإن وافق الفريق سهامه فردُ ذلك الفريق إلى وفقه، يعني الفريق ما وفقه إذا كان الموافقة في الثمن في الربع .. إلى آخره، فتأخذ هذا الوفق ويُسمى جزء السهم فتضربه في أصل المسألة وتضربه كذلك في ما بيد كل وارث من السهام، واضرب وفقه في أصل مسألة أو مبلغها بالعول إن عالت فما بلغ فمنه تصح، وذلك كله معنا ما قد له المصنف رحمه الله تعالى، أي مما صدق عليه معني ما قدمه المصنف، إذ ما قدمه المصنف يشمل ما إذا كان المنكسر عليه أكثر من فريق بدليل قوله:(كَانَ جِنْسَاً وَاحِدَاً أَوْ أَكْثَرَا). والمصنف لم يذكر المباينة وكلامه في الموافقة فقط لكن يفهم منه المباينة لأنه ليس عندنا إلا طريقان. قال الشارح: والطريق يسمّى أيضاً حزبًا [عندكم ضربًا] حزبًا وحيّزًا لأنه يجوز سهامه ورؤوسًا وصنفًا، والمراد به يعني الفريق جماعة اشتركوا في فرض يعني أصحاب فروض اشتركوا في فرض خمسة إخوة لأم، اشتركوا في الثلث، أو في ما بَقِيَ بعد الفروض إن كانوا عصبة خمسة أعمام خمسة، اشتركوا في الباقي، وقد يطلق في غير هذا المقام على الواحد المنفرد، ونمثل لك ذلك فنقول: ذكر المصنف هنا ثلاثًا وعشرين مثالاً هكذا عدّها البيجوري وبعدي خمسًا وعشرين مثالاً فأنتم تأخذون هذه المسائل كلها الثلاث وعشرين واجبًا إن شاء الله تعالى، تأتي بفرخ وتنظم لي هذه المسائل في جدول، وتسلمونه إن شاء الله يوم الثلاثاء. هذه المسائل كلها تحتاج إلى لوحه الأصل لكن ما وُجد.

إذًا المسائل هذه كلها تتأكد هل هي ثلاثة وعشرون أم أنها خمسة وعشرون، والثاني رجحوه [ها ها] واضح هذا؟

ص: 13

هنا تنبيه: الانكسار على فريق واحد يتأتى في كل أصل من الأصول التسعة، هذا على القول بالثمانية عشر والأصل ستة وثلاثين، يعني التي أصله اثنين وأصله ثلاثة وأصله أربعة وأصله ستة، ثمانية وأصله اثني عشر، وأصله أربعة وعشرين، هذا متفق عليه سبعة، وأصل ثمانية عشر، وأصل ستة وثلاثين، هذا على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. إذًا الانكسار على فريق واحد يتأتى في كل أصل من الأصول التسعة، وأنه في أصل اثنين لا تتأتى فيه الموافقة بين السهام والرؤوس، أصل اثنين ليس فيه إلا المباينة وليس فيه الموافقة، لأن الباقي بعد النصف واحد والواحد يباين كل عدد، وأن النظر بين الرؤوس والسهام بالمباينة والموافقة لا المماثلة والمداخلة - كما ذكرناه سابقاً - ووجه ذلك يعني عدم كونه بالمماثلة والمداخلة أن المماثلة بين الرؤوس والسهام ليس فيها انكسار، يعني انقسام السهام على رؤوس، ليس فيه انكسار. والمداخلة إن كانت الرؤوس داخلة في السهام كذلك، يعني ليس فيها انكسار من انقسام السهام على الرؤوس، إن كانت الرؤوس داخلة في السهام كأم وبنتين وعم، فإن للبنتين أربعة الثلثان، والرؤوس داخلة في السهام، وإن كان بالعكس يعني السهام داخلة في الرؤوس: كأم وعشرة بنين، فإن الباقي بعد السدس للأم خمسة وهي داخلة في العشرة، فنظره باعتبار الموافقة لا باعتبار المداخلة، لأن كل متداخلين متوافقان من غير عكس، كل تداخل توافق ولا عكس، هذه قاعدة عندهم، مع أن ضربت الوفق أخصر من ضرب الكل.

إذًا هذا تعليل إن كان قد يسلم وقد لا يسلم. المراد به أن المماثلة والمداخلة غير منظور بها بين السهام وعدد الرؤوس، ولما أنهى الكلام على فريق واحد شرع يتكلم بالانكسار على فريقين، ويقاس عليه الانكسار على ثلاثة وأربعة، المسائل واحدة، إذا فهمت الانكسار على الاثنين الفريقين، فهمت الانكسار على ثلاثة وأربعة، لأن الذي تفعله مع الفريقين تفعله مع الثلاثة ولا فرق بينهما.

واعلم قبله أن للفرضي في ذلك نظرين. قبله يعني قبل الكلام في الانكسار والدخول في كلام المصنف (وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ) أن للفرضي في ذلك نظرين:

ص: 14

- النظر الأول بين كل فريق وسهامه، وهذا واضح سبق تقريره، وقد قدمه المصنف مع كلامه في الانكسار على فريق واحد (وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ ليَسْتَ تَنْقَسِمْ) فإما أن يوافق كلاًّ من الفريقين سهامه، وإما أن يباين كلاًّ منهما سهامه، وإما أن يوافق فريق سهامه ويباين الآخر سهامه، فهذه ثلاثة أحوال، يعني إذا كان عندك فريقان نظرت في الفريق الأول بين السهام وبين عدد الرؤوس، فإذا بها الموافقة، لا يلزم بقية الفرق تكون بالموافقة، لا، قد يكون الأول موافقة، والثاني يكون بالموافقة كذلك، وقد يكون الأول مباينة والثاني مباينة، وقد يكون الأول موافقة والثاني مبانية، إذًا لا علاقة لكل فريق بما بعده. إذا كان الناتج أو النظر في الفريق الأول وسهامه بالموافقة لا يلزم أنه تسرد البقية بالموافقة، هذا الذي أردته. نعم فإما أن يوافق كل من الفريقين سهامه كلها موافقة، وإما أن يباين كل منهما سهامه الثاني كل منهما مباينة، وإما أن يختلفا يكون النظر بين السهام والفريق الأول مباينة ويكون النظر بين السهام والفريق الثاني وعدد الرؤوس الموافقة، ولا إشكال في هذا، فهذه ثلاثة أحوال تفصيلاً وإن كان نظرين فقط، (فأثبت فيها) يعني في ذهنك المباين بتمامه وأثبت وفق الموافقه، هذا ما يمسى بالأعداد المثبتة، والكلام الآن في فريقين فأكثر، إذا نظرت بين السهام وبين عدد الرؤوس المباينة حينئذ تأخذ عدد الرؤوس كاملة فتبقيه في ذهنك أو لائحة تسميها الأعداد المثبتة، وإذا كان بالموافقة تنظر إلى وفق عدد الرؤوس وتثبته معك.

النظر الثاني بين المثبتين يعني ناتج النظر الأولى بين السهام وعدد الرؤوس والناتج الثاني بين المثبتين بالنسب الأربعة التي هي: (التباين، والتداخل، والتوافق، والتماثل) فالناتج يُسمى جزء السهم تضربه في أصل المسألة. وقد ذكر بقوله:

وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ

فَإِنَّهَا في الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ

وهذا يأتي بحثه إن شاء الله تعالى غداً بعد العشاء.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 15