المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌عناصر الدرس * باب المناسخات. * المناسخات لغة واصطلاحا. * أحوال المناسخات. * الحالة - شرح الرحبية للحازمي - جـ ٢١

[أحمد بن عمر الحازمي]

فهرس الكتاب

الفصل: ‌ ‌عناصر الدرس * باب المناسخات. * المناسخات لغة واصطلاحا. * أحوال المناسخات. * الحالة

‌عناصر الدرس

* باب المناسخات.

* المناسخات لغة واصطلاحا.

* أحوال المناسخات.

* الحالة الثالثة وأحوالها وطريقة العمل مع كل حالة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد.

قال الناظم رحمه الله تعالى: (بَابُ الْمُنَاسَخَات)

قال الشارح: لما أنهى الكلام الناظم على تصحيح المسائل بالنسبة لميت واحد، شرع في تصحيح المسائل بالنسبة لميتَيْنِ فأكثر وهو المسمى بالمناسخات.

في ما سبق في المسائل المتعلقة بتصحيح المسائل إنما هي باعتبار ميت واحد، وأما الذي سيأتي معنا هو أن يجمع في مسألة واحد أو في صورة واحدة أو بتصحيح واحد بين الميتَيْنِ فأكثر، وما سبق تصح المسألة من ست مثلاً ويكون الميت واحد وهنا لا، نجمع بين ميتَيْنِ ونجعل لهما أصلاً واحدًا. نجعل الورثة من المسألة الأولى، والمسألة الثانية تحت جامعة واحدة تسمى جامعة المناسخة (بَابُ الْمُنَاسَخَات) أي باب بيان العمل فيها. قال البيجوري: وهذا الباب من مستصعبات هذا الفن، ولا يتقنه إلا ماهر في الفرائض والحساب. هو أصعب شيء في باب المناسخات والفرائض العكس كثير من العلوم الشرعية أولها سهل وآخرها صعب، كثير من المسائل أو العلوم الأخرى كالأصول والنحو والصرف أولها صعب وآخرها سهل، وأما هذه المسائل فلا، أولها يكون سهل ثم إذا جاء إلى الأخير المناسخات كذلك توريث المفقود والحمل والخنثى المسائل تكون فيها شائكة لكثرة الأعداد فيها، وأما ما سبق فهو أمر سهل، لكن لن يتقن هذا الباب إلا من أتقن ما سبق، هذا الباب من مستصعبات هذا الفن ولا يتقنه إلا ماهر في الفرائض والحساب.

(بَابُ الْمُنَاسَخَات) المناسخات جمع مناسخة، يعني وجمع له مفرد، له واحد، والمشهور أن يكون بفتح السين مناسَخة ويجوز مناسِخة بالكسر على أنه اسم فاعل، وأما بفتح السين فهو مصدر مناسخة ناسخ يُنَاسخ مناسخة فهو المصدر، حينئذٍ يرد السؤال إذا كان مصدرًا من القواعد أن المصدر يثنَّى ولا يجمع، فكيف جمعه الناظم هنا؟ نقول: باعتبار اختلاف الأنواع، لأن المناسخات على ثلاثة أحوال كما سيأتي بحثه، لكن الناظم لم يذكر إلا حالة واحدة حينئذٍ كيف جمع وذكر حالةً واحدة؟ نقول: هنا فيه إحالة إلى حالتين الأخريين، بمعنى أنه ذكر حالةً واحدة والباب في مناسخات جمع، والأصل فيه أنه يذكر تحت الباب ما هو متعدِّد اثنين فأكثر، حينئذٍ يرد السؤال نقول: الصواب أو الأولى أن يُعتذر للناظر بأنه ذكر الجمع في التبويب وذكر مسألة واحدة أو حالة واحدة من أحوال المناسخات الثلاث والإحالة تكون على الموقف، يعني الْمُعَلِّل وأصعب الحالات التي تُذكر في باب المناسخات هي التي نظمها، فمن فهمها فهم ما دونها من باب أولى وأحرى.

إذًا جمعت مع أن المصدر لا يثنَّى ولا يجمع لاختلاف أنواعها، أو يكون بفتح السين على أنه اسم مفعول مناسَخة نَاسَخ يُناسخ فهو مُنَاسِخ ومناسَخ، ويصح كسرها على خلاف الأشهر على أنه اسم فاعل، وعلى كلٍّ إذا قيل بأنه مصدر مناسَخة أو اسم مفعول أو مناسِخة، الوزن يكون من باب المفاعلة وهل المفاعلة على بابها؟ الصواب: لا. ليست على بابها، وإنما هو مجاز، وعلى كل من هذه الأحوال الثلاثة فالمفاعلة ليست على بابها، لأن الأولى منسوخة فقط، والثانية ناسخة فقط.

ص: 1

الأولى: التي هي مسألة الميت الأول. وكذلك الميت الثاني كل منهما الأصل فيه الأولى تكون منسوخة والثانية تكون ناسخة، وكل من المسألتين يندرج تحت مسألة ثالثة أو جامعة ثالثة، المراد هنا المفاعلة ليست على بابها لأن الأولى منسوخة، والثانية ناسخة.

وقيل: على بابها، وقيل شبه مفاعلةٍ، والأشهر هو الأول لأنها ليست على بابها.

جمع مناسخةٍ مشتق من النسخ، ومعلوم أن النسخ في اللغة يأتي بمعاني منها الإزالة والتغيير أو النقل.

النسخ نقل أو إزالة كما

حكوه عن أهل اللسان فيهما

وهذه المعاني الثلاث كلها موجودة في المعنى الاصطلاحي للمناسخة عند الفرضيين، وهو لغةً الإزالة بأن الجامعة تزيل حكم المسألتين قبلها، نعم وهو كذلك، يعني أننا نجمع بين مسألتين كل مسألة لها أصل أو عول، والمسألة الثانية لها أصل أو عول، نجمع بين الأصلين في أصل واحد، إذًا أُزيل حكم المسألة الأولى والمسألة الثانية، إذًا سميت مناسخة للإزالة لأن الجامعة تُزيل حكم المسألتين قبلها.

والتغيير يعني: لما فيها من معنى التغيير، لأنها تغيير حكمهما أيضًا فالأولى تصح من كذا، والثانية تصح من كذا، معنى تغيير، أو النقل انتقل من المسألة الأولى للثانية، نقل يعني: نظر الناظر الفرضي عند توزيع الإرث وعند معرفة نصيب ما لكل وارث انتقل من المسألة الأولى والثانية إلى الجامعة، فكل ما يكون تحت الجامعة هو الذي يكون نصيبًا لكل وارث، وأما الأولى والثانية هذا لا نظر إليها البتة.

إذًا المناسبة موجودة على كل من المعاني الثلاثة من هذه المناسخات التي تُذكر في باب الفرائض.

وشرعًا النسخ رفع حكمٍ شرعيٍ بإثبات آخر، هكذا يذكره الفرضيين في هذا الموضع، يعرِّفون النسخ عند الأصوليين، وهذا التعريف يُذكر في بابه باب النسخ عند الأصوليين، وكذلك يذكره بعض أرباب المصطلح ولكنه يُعتبر هنا حشوًا، لأن النظر ليس فيه رفع حكم شرعي بإثبات آخر، وإنما هو اصطلاح عند الفرضيين حينئذٍ صار له حقيقة عرفية تختص بما هم عليه، ولذلك قال: وفي اصطلاح الفرضيين إذًا النسخ يختلف مفهومه باختلاف الفنون، فالأصوليون لهم نظر خاص، والفرضيين لهم نظر خاص، والأولى أن لا يُذكر المعنى الأصول هنا، وذكره يعتبر حشوًا، وإنما يذكر المعنى الاصطلاحي عند الفرضيين.

ما مراد الفرضيين للمناسخات؟

قال: أن يموت من ورثة الميت الأول واحدٌ أو أكثر قبل قسمة التركة.

هلك هالك عن زوجٍ وبنتٍ وابنها، قبل أن توزع التركة بين هؤلاء الثلاثة تموت البنت عن زوجٍ وابن مثلاً، حينئذٍ صار عندنا كم مسألة؟ صار عندنا مسألتان.

المسألة الأولى: الميت الأول.

والمسألة الثانية: الميت الثاني.

حينئذٍ تُسمى هذه في اصطلاح الفرضيين مناسخة، فنجمع بين المسألتين الأصل أن نعطي المسألة الأولى أصلها وننتهي منها، ثم نأتي للمسألة الثانية ونؤصل لها وننتهي منها، كل منها على ما سبق، هذا الأصل فيها، لكن أرادوا أن يجمعوا بين المسألتين في مسألة واحدة بأن يكون لها أصل واحد وأن تكون مندرجة تحت ضابط معين، حينئذٍ سميت مناسخة بهذا المعنى، أن يموت من ورثة الميت الأول واحد إذًا عندنا ميتان ميت أول وميت ثانٍ، ولذلك قال:(وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ).

ص: 2

إذًا عندنا ميتان ميت أول وميت آخر، يموت الميت الأول عن ورثة [ثم] الأصل أن توزع وقبل توزيع التركة بين هؤلاء الورثة يموت واحد منهم عن ورثة، قد يكون من الورثة السابقين من يشاركهم وقد يكونوا منفصلين، قد يتغير الإرث من الفرض إلى التعصيب، وقد لا يتغير، لها أحوال ثلاثة. إذًا أن يموت من ورثة الميت الأول واحدٌ أو أكثر قبل قسمة التركة. قال الشارح:(إذا تقرر ذلك فتارةً يموت) يعني حالةً يموت من ورثة الميت الأول، فتارةً يموت من ورثة الميت الأول فقط [إيش عندكم]؟ ميت واحد أي نعم ميت واحد فقط، وتارةً يموت أكثر إما واحد وإما أكثر وهذا مأخوذ من الحدِّ قال:(أن يموت من ورثة الميت الأول واحدٌ)

هذه حالة أو أكثر، وهذه حالة ثانية. وفي الحالتين لو مات واحد أو أكثر تارةً يمكن الاختصار قبل العمل وتارةً لا يمكن.

الاختصار تقليب المسائل والأحداث يعني: بدلاً من أن يضع ست سبع مسائل وتزداد الأعداد، نختصر العمل في جامعة واحدة، ثم سيأتي توضيحه. حينئذٍ تكون الأحوال كم؟ أربعة:

- أن يموت ميت واحدٌ ويختصر قبل العمل.

- ميت واحدٌ ويختصر بعد العمل.

- أن يموت أكثر من ميت ويختصر قبل العمل.

- وأن يموت أكثر من ميت واحد ويختصر بعد العمل.

هذه أربعة أحوال.

الناظم ذكر حالة واحدة، فهذه أربعة أحوال اختصر المصنف منها على حالٍ واحدة فقال:

وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ

فَصَحِّحِ الْحِسَابَ وَاعْرِفْ سَهْمَهْ

هذه هي الحالة الثالثة التي يذكرها الفرضيين، يذكرون ثلاثة أحوال للمناسخات.

الحالة الثالثة لها عنوان عندهم أن يكون ورثة الثاني يكون بقية ورثة الأول، لأنه كما ذكرنا إما أن يكون ورثة الثاني مع ورثة الأول بينهما مغايرة، يعني لا يكون الأول قد ورث من الثاني، ولا يكون من الثاني من هو وارث من الأول. هذه حال، وقد يكون ثَمَّ اشتراك يزيد الثاني بورثة ليسوا في المسألة السابقة، ويكون ثَمَّ [ما هو أو] مَنْ هو في ورثة الميت الأول من يرث من الثاني، حينئذٍ قد يكون الميت الذي مات وهو من ورثة الميت الأول من يرثه من السابقين ويزيد عليه من اللاحقين. هنا المسألة الثالثة والحالة الثالثة في المناسخات أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، هم السابقون ويزيد عليهم بعض الورثة، أو يختلف إرثهم يعني: يكون ثَمَّ من يرث بالفرض أولاً، ثم يرث من الثاني بالتعصيب، أو بالعكس، وقد يتحد الأمران، وقد يختلفان.

قال الناظم هنا:

وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ

فَصَحِّحِ الْحِسَابَ وَاعْرِفْ سَهْمَهْ

ص: 3

(وَإِنْ) هذا حرف شرط، (يَمُتْ) فعل شرط، فصحح هذا جواب الشرط، (وَإِنْ يَمُتْ) من ورثة الميت الأول ميت آخر، (آخَرُ) بفتح الخاء لا بكسرها لأن الآخر بمعنى المغاير، وهذا هو المراد بمعنى المغاير، وهو بالفتح، وأما بالكسر فهو بمعنى المتأخر، وليس مرادًا هنا (وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ)، (آخَرُ) هذا صفة لموصوف محذوف، يعني يمت ميت آخر، ويكون هذا الميت الآخر من ورثة الميت الأول متى؟ قال:(قَبْلَ الْقِسْمَةْ) يعني قبل قسمة التركة للميت الأول قبل أن تقسم التركة يموت شخصٌ وارثٌ ممن يرث الميت الأول، (وَإِنْ يَمُتْ) من ورثة الميت الأول ميت (آخَرُ) عندكم [حيث] في الشرح لا غلط [ميت آخَر] بفتح الخاء وهو الميت الثاني يعني الميت الآخر هو الميت الثاني، قبل القسمة يعني قبل قسمة تركة الميت الأول، ولم يمكن الاختصار قبل العمل، وهذه هي الحالة [التي يكون الاختصار فيها قبل العمل نعم](1) التي لا يمكن الاختصار فيها قبل العمل، وأما الحالة الأولى والثانية فيكون الاختصار فيها قبل العمل وهذه لا،

(فَصَحِّحِ الْحِسَابَ وَاعْرِفْ سَهْمَهْ) يعني: صحح الحساب بالمسألة الأولى يعني: افعل بها ما سبق بيانه في المسائل السابقة فتكون المسألة: هلك هالك عن زوج أو امرأة عن زوجٍ وبنتٍ وابنٍ تصحح المسألة، ثم مات الابن وترك ورثةً حينئذٍ تقول ماذا؟

تقول بتصحيح المسألة الأولى على أصلها، تقول: المسألة الأول يرث كذا الثُّمن الربع .. إلى آخره، أصل المسألة من كذا.

ثم الميت الثاني يُجعل له مسألة أخرى قال: (فَصَحِّحِ الْحِسَابَ) يعني للمسألة الأولى، أي افعل بها ما سبق بيانه بحيث يخرج كل ما يخص كل واحدٍ منها صحيحًا إن كان ثَمَّ انكسار فتصحح، تطبق القواعد السابقة كأنها مسألة مستقلة، كأنه لم يكن ميت آخر فتنظر إليها من حيث هي، فتقول: هلك هالك عن كذا وكذا وكذا، وتنسى أن واحدًا منهم قد مات، فتصحح المسألة تُأَصِّلها إن كان ثَمَّ انكسار، وإن كان ثَمَّ فريق .. إلى آخره تنتهي منها كما هي، (فَصَحِّحِ الْحِسَابَ وَاعْرِفْ سَهْمَهْ) يعني سهم هذا الميت كما هو، (سَهْمَهْ) هذا مفرد مضاف فيشمل متعدد يعني: اعرف سهامه، أي: الميت الآخر من مصحح المسألة الأولى، يعني ما نصيبه؟ لا بد أن تعرف نصيب الميت الثاني، لماذا؟ لأن هذا النصيب هو التركة، النصيب هذا الثاني الميت هو الذي يعتبر تركة حينئذٍ لا بد من معرفة كم له من السهام من الميت الأول من أجل أن تصحح مسألته وتكون هذه السهام هي التركة. (فَصَحِّحِ الْحِسَابَ) أي أفعل بها ما سبق من حيث يخرج ما يخص كلَّ واحد منها صحيحًا يعني: إن كان ثَمَّ انكسار (وَاعْرِفْ سَهْمَهْ) يعني سهم الميت الآخر من مصحح المسألة الأولى، يعني من المسألة الأولى المصححة.

إذًا معنى البيت (وَإِنْ يَمُتْ) من ورثة الميت الأول ميت (آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ) قسمة التركة تركة الميت الأول ولم يمكن اختصار العمل قبل (فَصَحِّحِ الْحِسَابَ) للمسألة الأولى واعرف سهم الميت الثاني من مصحح المسألة الأولى.

(1) سبق.

ص: 4

(وَاجْعَلْ لَهُ) يعني صحح للثاني، واجعل بمعنى صحح كما فسره الشارح هنا وهو أولى (وَاجْعَلْ لَهُ) يعني الميت الثاني مسألة أخرى، بمعنى أنه يموت من هو من ورثة الميت الأول عن فلان وفلان شخصين مثلاً؟ بنت ماتت عن زوج وابن حينئذٍ تضع حرف التاء كما يقولون اصطلاحهم أمام الميت الثاني، وتضع الورثة الجدد على من سبق تحت الورثة السابقين، مثلاً زوج ابن بنت، البنت ماتت تضع تاء، ماتت عن زوج وابن تبدأ من هنا زوج وابن زوج، إذًا مسألة من أربعة فتصحح لها مسألة كأنها مستقلة، تجعل لها مسألة مستقلة كما جعلت للأول الميت الأول مسألة مستقلة، وإلا هنا ليس فيه جديد، مسائل كما سبق في الحساب وغيره والسهام إن كان ثَمَّ انكسار فصحح المسألة، وتعرف كل سهمٍ وتنظر في المخارج الفروض، حينئذٍ تجعل الأصل على ما سبق بيانه. (وَاجْعَلْ) بمعنى صحح له أي: الميت الثاني بمعنى صحح فلا بد من تصحيح المسألة الثانية بحيث يخرج ما لكل من الورثة فيها صحيحًا، (وَاجْعَلْ لَهُ مَسْأَلَةً أُخْرَى) تأنيث آخر أي: صحح للميت الثاني مسألةً (كَمَا ** قَدْ بُيِّنَ التَّفْصِيْلُ فِيْمَا قُدِّمَا)، (كَمَا) أي على ما، الكاف هنا بمعنى على، وقوله:(أُخْرَى) قلنا: تأنيث الآخر يعني مسألة مغايرة للأولى، كما على ما، على الذي هذا صفة لموصوف محذوف، أي جعلاً جاريًا على الوجه الذي بين تفصيله، جعلاً جاريًا على الوجه الذي، الذي هذا صفة لموصوف محذوف نقدره هكذا كما قال: البيجوري هناك أي: جعلاً جاريًا على الوجه الذي بُيِّنَ تفصيله، (قَدْ) للتحقيق، و (بُيِّنَ) هذا مغير الصيغة يعني وُضِّحَ (التَّفْصِيْلُ) يعني تفصيله الـ نائبة عن الضمير مضاف إليه وهو مذهب الكوفيين، أو تكون الكاف كما بمعنى اللام وعليه فالمعنى جعلاً موافقًا للوجه الذي بُيِّن تفصيله، (فِيْمَا قُدِّمَا)، (فِيْمَا) جار ومجرور متعلق بقوله:(بُيِّنَ). نعم لقوله: (بُيِّنَ) متى في الذي قدم (فِيْمَا قُدِّمَا)، (قُدِّمَا) الألف هذه للإطلاق، يعني فيما قَدَّمَهُ المصنف. إذًا

وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ

فَصَحِّحِ الْحِسَابَ ..........

ص: 5

كما قد بين فيما سبق، واجعل الميت الثاني مسألةً أخرى مستقلة مغايرة للأولى كما قد بُيِّنَ تفصيله فيما سبق، إلى هنا ليس ثَمَّ جديد في باب المناسخات، وإنما الذي يعتبر جديد ما شرع المصنف أو الشارع في ذكره. قال: فإذا عرفت مصحح الثانية وسهام الميت الثاني من المسألة الأولى، يعني تنظر عرفت الآن من المسألة الأولى كم نصيب الميت الثاني، أليس كذلك؟ أنت صححت المسألة الأولى وفيها من مات بعد الميت الأول، عرفت سهامه أربعة مثلاً، وعرفت أصل مسألة الثاني، حينئذٍ يكون النظر بين السهام سهام الميت الثاني وبين أصل المسألة، من أجل ماذا؟ من أجل أن ننشئ جامعة مناسخة، يعني: نجمع المسألتين تحت أصلٍ واحد، الآن عندنا أصلان المسألة الأولى لها أصل والمسألة الثانية لها أصل، نريد أن نجمع بين المسألتين تحت أصلٍ واحد، تصحح مسألة الميت الأول، ثم مسألة الميت الثاني ولا إشكال، ثم إذا أردنا أن نجعل الجامعة وننشئ جامعة المناسخة يكون النظر هنا في الأحوال الثلاثة بين سهام الميت الثاني مما له المسألة الأولى مع أصل مسألته، فحينئذٍ لا يخلو النظر عن ثلاثة أحوال:

- إما الانقسام أن تنقسم السهام على أصل المسألة.

- وإما أن توافق.

- وإما أن تباين.

لأن النظر هنا بين السهام للميت الثاني من المسألة الأولى وبين أصل مسألته كالنظر هناك بين السهام وعدد الرؤوس، فيجعل أصل مسألة الثاني كعدد الرؤوس هناك، ويجعل السهام كالنصيب الحرف فيكون النظر بين السهام سهام الميت الثاني من الأولى وبين أصل مسألته، إما الانقسام دون باقي، وإما الموافقة، وإما المبينة، فإذا عرفت مصحح الثانية يعني: جعلت للثاني مسألة وعرفت سهام الميت الثاني من المسألة الأولى فاعرض سهام هذا الميت الثاني على المسألتين، يعني انظر إليهما سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ومسألته - يعني الأصل - فلا يخلو من ثلاثة أحوال لأنه

إما أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته.

وإما أن توافقها.

وإما أن تباينها.

هذه ثلاثة أحوال، [وإذا أردتم مسائل لا بد أن شخصًا يقوم] من أن نأخذ مثال للانقسام، ومثال للتوافق، ومثال للتباين.

شخص يقوم. إذا كانت الصورة الأولى أن تنقسم السهام على مسألتين هنا نأخذ مثال.

هالك عن زوجة وأمٍ وابنٍ، [هذا ما أرى أنتم ترون] زوجة وأم وابن. نُؤصل المسألة، الزوجة لها الثُمُن طيب، والأم .. ، .. والابن الباقي.

وَالثُّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ

فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيْهِ الْحَدْسُ

ص: 6

إذًا تصح المسألة من أربعة وعشرين، الثمن كم؟ ثلاث، والأم لها السدس أربعة، والابن له الباقي سبعة عشر. إذًا هذا الميت الأول صححنا له المسألة، زوجة وأم وابنٍ نعم، قبل قسمة التركة ماتت أمه عن زوج ومن يرث من هؤلاء، ماتت الأم ضعها أمام الأم تاء [هكذا هكذا يا محمد] ماتت الأم عن زوجة ومن يرثها من السابقين، من يرثها من المسألة السابقة؟ ابنها؟ ابن ابن نعم أحسنت، ماتت الأم عن زوجٍ ومن يرثها من المسألة السابقة، هذا صار ابن ابنها لأن الأول زوج مات عن أمه وعن ابنه صار الابن ابن ابن الأم، إذًا المسألة تكون من أربعة [أحسنت] المسألة من أربعة، الزوج له الربع، وابن الابن له باقي ثلاثة، إذًا المسألة من أربعة .. إذًا إلا هنا جعل للميت الأول مسألة، والميت الثاني مسألة، الآن النظر يكون بين ماذا؟ بين سهام الأم أربعة، والأربعة تنقسم عليها أو لا؟ تنقسم عليها، إذا كان كذلك انقسمت عدد السهام على أصل المسألة صحت الجامعة من ما صحت المسألة الأولى منه وهو أربعة وعشرين، إذًا الثاني يكون كم جامعة المناسخة تنشئ جامعة جديدة [أي نعم] أربع وعشرين، لماذا صحت؟ أو جامعة المناسخة من أربعة وعشرين، لأن النظر بين السهام وأصل مسألة الميت الثاني الانقسام، وإذا كان كذلك حينئذٍ تصح مما صحت منه المسألة الأولى وهو أربعة وعشرين، كلّ شخص تنقل ما له من نصيب، زوجة ثلاثة، الأم .. لا، لا، لا شيء، الابن نعم من كان وارثًا من الأول دون الثاني يكتب نصيبه كما هو، ومن ورث منهما يضم إليه نصيبه من المسألة الأولى والمسألة الثانية، والابن من الأول أخذ سبعة عشر، ومن الثاني ثلاثة حينئذٍ يكون عشرين يكون الناتج عشرين. الزوج؟ واحد، إذا أردنا التأكد من صحة العمل نجمع ما تحت الأربعة والعشرين إن ساوى صح العمل وإلا فهو فاسد، كم؟ أربعة وعشرين، والأصل عندهم في هذه المسألة لا يكون له أثر، الانقسام أربعة على أربعة يكون الناتج واحد، فيوضع الواحد فوق الأربعة ثم يضرب تحت ما في نصيب كل وارث من المسألة الثانية، لكن ليس له أثر هنا.

إذًا النظر بين سهام هنا أو بين أصل المسألة في الميت الثاني الانقسام، تنقسم السهام على مسألته وحينئذٍ تصح الفريضتان مما صحت منه الأولى، هذا الحال الأولى أن يكون النظر هو الانقسام.

الثانية: الصورة الثانية: أن يكون بين السهام والمسألة التوافق، أن يكون بين السهام والمسألة يعني: أصل مسألة الميت الثاني التوافق.

ص: 7

وهذه مثالها هالك عن زوجة يكون العمل كالسابق [يا محمد] هالك عن زوجة وبنتٍ يعني منها، وشقيقة. الزوجة لها كم؟ الثمن، والبنت؟ النصف، الشقيقة؟ تعصيب الباقي. إذًا المسألة من كم؟ من ثمانية، الزوجة لها واحد، والبنت لها أربعة، [الشقيقة] الباقي، ثلاثة كلها ثمانية، صححنا مسألة الميت الأول كما هي، قبل قسمة التركة توفيت البنت عن زوجٍ، وابنٍ، ومن يرثها من المسألة الأولى، زوج وابنٍ، هل يرثها أحد من المسألة السابقة؟ الزوجة هي أم، هي زوجة باعتبار الميت الأول زوجة، ترك زوجة، وترك بنت، بنت هذه الزوجة باعتبارها أم، إذًا تكتب أمام الزوجة أم في المسألة الثانية .. أمام الزوجة تكتب أم، الأم لها كم؟ السدس، والزوج له الربع، إذًا الأم لها السدس، والزوج له الربع، والابن له الباقي كم؟ اثني عشر، السدس كم؟ السدس .. ، الزوج ثلاثة، والباقي كم سبعة؟ طيب.

إذًا جعلنا مسألة الميت الأول وصحت من ثمانية، وجعلنا للميت الثاني مسألة وصحت من اثني عشر، سهام الميت الأول أربعة ومسألته من اثني عشر، النظر يبنهما يكون بالتوافق، توافق في ماذا؟ في الربع، التوافق في الربع. حينئذٍ ماذا نصنع؟ نأخذ ربع السهام فنضعه فوق مصح مسألة الميت يعني: واحد ربع الأربعة كم واحد نضعه فوق الاثني عشر، وتأخذ ربع الاثني عشر وتجعله فوق الثمانية، ثلاثة، ثمانية في ثلاثة أربع وعشرين هو جامعة المنسخات. ثم تضرب الثلاثة في كل ما تحت الأنصبة سهام وتضرب الواحد فيما كل ما تحته من الأنصبة والسهام، من كان له أرث منهما جمع بينهما تحت جامعة المناسخة وإلا بقي على أصله، [ثلاث في واحد لا نرجع إلا هنا] ثلاث في ثمانية قلنا: بأربع وعشرين، طيب ثلاثة في واحد ما للزوجة بثلاثة [اصبر اصبر]، وواحد في اثنين لأنها ورثة من الأول وورثة من الثاني، واحد في اثنين باثنين، إذًا وثلاثة خمسة، تضع أمام الزوجة خمسة تحت أربعة وعشرين، عرفت من أين جاءت الخمسة؟ ضربنا جزء السهم الذي هو في أصل المسألة في ما بيد الزوجة وهو كم واحد صار ثلاثة، ولها من مسألة الثاني اثنان، ثلاثة واثنين خمسة. ثلاثة في ثلاثة تسعة الشقيقة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة تضع تسعة أمام الشقيقة، أمام الشقيقة تسعة، واحد في ثلاثة الزوج بثلاثة، واحد في سبعة بسبعة، اجمعوها، أربعة وعشرين، إذا صحت أربعة وعشرين فالعمل صحيح.

إذًا ليس ثَمَّ فرق بين هذه المسألة وما سبق إلا أن النظر بين السهام ومسألة الميت الثاني التوافق في الربع هنا نأخذ ربع السهام فنضربه في أصل المسألة مسألة الميت الثاني، وربع المسألة الثاني في أصل المسألة الأولى حينئذٍ تكون جامعة المناسخة.

ص: 8

الحالة الثالثة: أن يكون بين السهام والمسألة التباين، هالكة عن زوجٍ، وابنٍ، وبنت، فصِّلها، الزوج له الربع، والابن والبنت تعصيب {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11] طيب، كمل المسألة من أربعة، الزوج له الربع واحد، والابن له اثنان والبنت لها واحد، قبل قسمة التركة ماتت البنت - رحمها الله - عن زوج، وابنٍ ومن يرثها من الأولى، الزوج صار ابنًا، وابن أخ الشقيق لكنه لا يرث محجوب بالابن، [ها يا محمد] زوج وابن وبنت من أربعة، الأب هنا له السدس لوجود الابن، والزوج ربع، المسألة من اثني عشر الآن النظر بين سهام الميت الثاني وهو البنت مع أصل المسألة، كم سهام البنت؟ واحد، ومسألتها صحت من اثني عشر، بينهما التباين، ماذا نصنع؟ نأخذ كامل السهام فنضربه في أصل مسألتها، وكامل مسألته فنضربه في أصل المسألة الأولى. إذًا المسألة الأولى كم؟ أربعة تأخذ الاثنا عشر تضربها في أربعة، لا، لا، عكس الاثنا عشر تضعه فوق الأربعة، لا، لا، أربعة في اثنى عشر، هنا في سهام الميت واحد، إذًا جامعة المناسخة كم؟ أربعة في اثنين بثماني، ثمانية وأربعين، تكون من ثمانية وأربعين نتيجةً لضرب كامل المسألة الثانية في أصل الأولى، نظر التباين بين السهام وبين أصل المسألة، نأخذ كامل السهام فنضربه في أصل الثاني، ونأخذ كامل أصل الثاني فنضربه في كامل الأول، جامعة المناسخة نأخذها من المسألة الأولى.

إذًا ثمان وأربعين، اثني عشر تضربها في كل ما تحته، الزوج له الربع واحد في اثني عشر باثني عشر، وله السدس اثنان في واحد باثنين كم الجميع أربعة عشر، إذًا له أربعة عشر، الابن اثنان في اثني عشر، أربعة وعشرين وليس له من الثاني شيء، تكتبه أربعة وعشرين، الزوج له الربع واحد في ثلاث بثلاث، والابن له السبع كما هي، إذًا أربعة عشر، وأربع وعشرين وثلاثة في سبع هذه .. الأب له السدس اثنان، والزوج له الربع ثلاث، والباقي سبع. السبعة كما هي تكتبها تحت، المجموع كله أربعة وعشرين. إذًا في هذه المسائل الأحوال الثلاث يكون النظر بين السهام سهام الميت وبين مسألة الميت الثاني. نأخذ كلام المصنف هنا ثم نرجع إلى بقية، قال هنا: فإن انقسمت عليها يعني السهام انقسمت على المسألة فلا ضرب ليس عندنا ضرب وليس عندنا وفق ولا كامل عدد، وتصح المناسخة يعني جامعة المنسخة من ما صحت منه الأولى، يعني تصح الجامعة للمسألتين من العدد الذي صحت منه الأولى. قال الناظم:

وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ

فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ بِهَذَا قَدْ حُكِمْ

ص: 9

قوله: (وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ) هذا مقابل شيء مقدر، كأنه أشار إلى الحال الأولى هو لم يذكر نصًا إلا الموافقة والمباينة والانقسام تركه لأنه ليس فيه عمل، وإنما تصح الجامعة جامعة المناسخة مما صحت منه المسألة الأولى، ولكنه أشار بالإشارة بقوله:(وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ) هذا مقابل للمقدر، كما أشار إليه (وَإِنْ تَكُنْ) هي الضمير يعود على سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، وإن تكن سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (لَيْسَتْ) تلك السهام عليها على المسألة الثانية تنقسم، ليست تنقسم عليها، تكن هي الضمير اسم تكن، وليست تنقسم عليها خبر تكن، (تَنْقَسِمْ) ماذا؟. تعلق به قوله:(عَلَيْهَا) إذ لم تكن تنقسم عليها فارجع إلى الوفق. الشارح هنا قدر أو جعل قوله: (فَارْجِعْ) جواب لشرط محذوف، فإن وافقتها يعني وافقت السهام أصل المسألة الثانية، فارجع إلى الوفق يعني: التوافق أو الموافقة بين السهام وبين المسألة، فارجع إلى الوفق فارجع إلى الوفق أي وفق المسألة الثانية، فأل في الوقف نائبة عن المضاف إليه (بِهَذَا قَدْ حُكِمْ) (بِهَذَا) هذا متعلق بقوله:(حُكِمْ) لأنه نائب فاعل، وقدمه هنا لضرورة النظم، إذًا بهذا جار ومجرور نائب فاعل متعلق بحكم بعده وقدمه عليه مع كونه نائب فاعل للضرورة، (قَدْ) للتحقيق (حُكِمْ) أي حكم به الفرضيين والْحُسّاب، يعني علماء الفرائض وعلماء الحساب. بهذا المشار إليه الرجوع للوفق في الموافقة. الشارح هنا جعل ماذا؟ قوله:(فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ) هذا شروعًا في ماذا؟ في الصورة الثانية، أن يكون النظر بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته الموافقة، حينئذٍ يكون قوله:(وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا ** فَخُذْ هُدِيْتَ) وفق التمام يكون حشوًا، ولذلك قال بعضهم: ليته حذف هذا البيت، لأنه لا يحتاج إليه ولو حذفه لكان أولى، إذا فسرنا فارجع إلى الوفق أنه شرط، وجواب لشرط محذوف فإن وافقتها فارجع إلى الوفق حينئذ صار قوله:(وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا). هذا تكرار مع قوله: (فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ). لكن البيجوري أوَّله إن كان تأويله فيه شيء من التعسف يقال معنى فارجع إلى الوفق ليس جوابًا لشرطٍ محذوف، وإنما يقاس فارجع إلى التوفيق [بين سهام الميت الثاني وسهام نعم] بين سهام الميت الثاني وسهام الأول فتطبق بينهما فتارةً تجد بينهما موافقة، وتارةً تجد بينهما مباينة، ثم فصَّل ذلك بالبيت الآتي يعني: تنظر في التوفيق بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وأصل المسألتين فقط، تنظر تجد الموافقة تجد المباينة (وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا) ترى كلامًا جديدًا ترجيحًا لأحد الاحتمالين، لكن الظاهر أن شرح الشارح على بابه،

وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ

فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ ............

ص: 10

يعني لا الموافقة بين السهام وأصل المسألة، وبين كيفية النظر في الموافقة بقوله:(وَانْظُرْ) أيها الناظر، يعني المشتغل بمسألة المناسخة، وانظر بين سهام الميت الثاني ومسألته كما سلفناه (فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا)، (وَافَقَتِ) ما هو الذي وافق؟ المسألة أصل المسألة يعني، فإن وافقت مسألة الميت الثاني السهام الألف للإطلاق، فخذ هذا جواب الشرط، (وَفْقَهَا تَمَامَا) وفقها تماما، يعني الوفق بتمامه أي حال كونه تامًا، تأخذ وفق أصل المسألة تأخذ وفق أصل المسألة، فإن وافقت مسألة الميت السهام أي: سهامه بأن كان بينهما موافقة في نصفٍ أو ربع أو غيرهما، (فَخُذْ هُدِيْتَ وَفْقَهَا)، أي وفق المسألة الثانية تمامًا فهو قائم مقامها تأييدًا لقوله: وخذ وفقها. وقوله:

(هُدِيْتَ). جملة دعائية معترضة بين فعل وهو (خُذْ) ومفعوله وهو وفقه، فخذ وفقها يعني: وفق المسألة تمامًا إما الربع وإما الثلث وإما الثمن، ماذا تصنع به؟ (وَاضْرِبْهُ) تضربه أين في السابقة، واضربه في السابقة تأخذ وفق المسألة، واضربه في أصل المسألة الأولى السابقة فالناتج يكون ماذا؟ يكون جامعة المناسخة. أو أضربه جميعها يعني: جميع أصل المسألة في السابقة، متى؟ إن لم تكن بينهما موافقة. حينئذٍ ذكر لك النوعين، واضربه يعني الوفق السابق، متى؟ إذا كان بينهما موافقة، تضربه أين في أصل المسألة الأولى، والناتج يكون هو جامعة المناسخة، أو اضرب جميعها هنا أو للتنويع، اضرب جميعها يعني: جميع المسألة، المسألة الثانية في السابقة، يعني: في الأولى في أصلها، إن لم تكن بينهما موافقة بأن كان بينهما المباينة. طيب إن كان قوله: لم تكن بينهم موافقة يدخل فيه المماثلة والمداخلة، لكن لما سبق أننا نجعل أصل المسألة الثانية كعدد الرؤوس وسهام كالحظ والنصيب كما سبق في ما سبق. إذًا قوله:(وَاضْرِبْهُ) عطف على قوله فخذ الواقع جوابًا، لقوله:(فَإِنْ وَافَقَتِ)، (وَاضْرِبْهُ) أو اضرب جميعها لا بد من تقدير الفعل اضرب، ولا يصح عطفه على اضربه، إذ لا يصح عطفه إلا على قوله:(فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا) ويمنع من أصل قوله: (أَوْ جَمِيْعَهَا) على الضمير في اضربه لأن ذلك مرتبط بقوله: (فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا). وهذا لا يصح ارتباطه به، بل هو مرتبط بقوله بعده (إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةْ) فأراد بهذا الشطر أن يكون بينهما المباينة، ولذلك قال الشارح هنا: إن لم يكن بينهما يعني بين المسألة، المسألة الثانية وسهام الميت الثاني في الأولى موافقة، بأن كان بينهما تباين فقط [بل] هذه غلط بأن كان بينهما تباين فقط.

ص: 11

قول المصنف: (إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةْ) يصدُق بالمباينة والمماثلة والمداخلة، قصره الشارح على المباينة لما قدمت في تصحيح المسائل في النظر بين السهام والرؤوس أن هناك [تتأتى] المماثلة ولا المداخلة كذلك النظر هنا بين أصل الثانية وسهام الميت الثاني لا تتأتى المماثلة ولا المدخلة، لأن الثانية هنا يعني: في عمل المناسخة كالرؤوس هناك، يعني أصل المسألة الثانية كالرؤوس هناك، والسهام هنا كالنصيب هناك، أي في النظر بين السهام والرؤوس، وقد عُلِمَت الأحوال الثلاثة وهي انقسام سهام الميت الثاني على مسألة، أو موافقتها، أو مباينتها بما قررت بكلام المؤلف رحمه الله تعالى. وإذا ضربت الثانية كلها عند المباينة أو وفقها عند الموافقة تضربه في ماذا؟ في الأولى، [فما بلغ منه] فما بلغ فمنه تصح المناسخة الجامعة للأولى والثانية. إذًا وفق أصل المسألة التالي مسألة الميت الثاني وفق تضربه في أصل المسألة الأولى تكون الجامعة، يعني: الثالثة كيف ننشئها؟ من أربعة وعشرين، إن كان بينهما موافقة بين السهام وأصل الثانية أخذت وفق الأصل، ليس وفق السهام، لأن هذا بمنزلة عدد الرؤوس هناك، فتأخذ الوفق فتضربه في أصل الأولى، هذا إن كان بينهما موافقة، فتكون حينئذٍ جامعة المناسخة، أو تأخذ كل الأصل الثاني فتضربه في كل مسألة أولى، إن كان بينهما مباينة، فإذا أردت قسمة هذه الثانية هذا بيان قسمة الجامعة، كيف نأتي بالأفراد تحت الجامعة، على ورثة الأول والثاني فمن له شيء من الأولى أخذه مضروب في كل الثانية عند التباين، أو في وفقها عند التوافق، وقد ذكر ذلك بقوله:

وَكُلُّ سَهْمٍ في جَمِيْعِ الثَّانِيَةْ

يُضْرَبُ أَوْ في وَفْقِهَا عَلَانِيَةْ

ص: 12

(وَكُلُّ سَهْمٍ) كل هذا مبتدأ وهو مضاف وسهم مضاف إليه، يضرب هذا خبر، وكل سهمٍ يعني من الأولى، يضرب في جميع هذا في جميع متعلق بقوله:(يُضْرَبُ). في جميع الثانية، كل سهمٍ يضرب في جميع الثاني يعني في جميع المسألة الثانية، متى؟ عند التباين، متى نقول: الجميع؟ عند التباين، يعني الذي تأخذ أصل المسألة الثانية تضربه في أصل الأولى من أجل ماذا؟ من أجل جامعة المناسخة، ثم نصيب الورثة كذلك تضربه فيما ضربت فيه الأصل كما أنك تنشئ جامعة المناسخات بضرب أصل المسألة الثانية الميت الثاني في أصل المسألة الأولى من أجل الجامعة كذلك ما بيد كل وارث تضربه في ما ضربت فيه الأصل، من أجل أن تعرف ما لهذا الوارث من الجامعة، لأن العلاقة هنا كلها مرتبطة بجزء السهم، وكل سهم من الأولى يُضرب في جميع المسألة الثانية، متى؟ عند التباين، (أَوْ في وَفْقِهَا)، يعني وفق المسألة الثانية تضربه في ما بيد كل وارث من المسألة الأولى، (أَوْ في وَفْقِهَا)، (أَوْ) للتنويع، (في وَفْقِهَا) متعلق بقوله:(يُضْرَبُ) عند التوافق علانية تكملة، أي في العلانية هو الجهر لا في الخفاء. قال الشارح هنا: يُضرب عند التباين أو في وفقها عند التوافق علانية. أي جهرًا. فما حصل من الضرب المذكور الذي هو الضرب سهام الوارث من الأولى في كل الثانية عند التباين أو في وفقها عند التوافق، فهو لذلك الوارث صاحب تلك السهام التي ضربته في الثاني أو في وفقها من مصححٍ المناسخة. يعني الجامعة. ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في كل سهام مورثه من الأولى أي: عند التباين، أو في وفقها عند التوافق، يعني ما وضع على كل أصل من الأصلين يضرب في ما تحته، كما قلنا: في التباين هنا نأخذ الاثني عشر فنضربه في أصل المسألة الأولى، وفي ما بيد كل وارث، إن كان له شيء آخر من المسألة الثانية نضرب ما له فيما ضُرب في أصل المسألة، وهو عدد السهام الواحد هنا، فواحد في كذا وتجمع بينهما فيكون نصيبه من المسألتين، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في كل سهام مورثه من الأولى عند التباين، أو في وفقها عند التوافق. وقد ذكر ذلك بقوله:

وَأَسْهُمُ الأُخْرَى فَفِي السِّهَامِ

تُضْرَبُ أَوْ في وَفْقِهَا تَمَامِ

ص: 13

(وَأَسْهُمُ الأُخْرَى)، (وَأَسْهُمُ) جمع سهم، المراد به السهام أسهم سهام، جمعان، كلاهما جمع كثرة أو قلة؟ قلة، كلاهما جمع قلة، وأسهم المسألة الأخرى وهي الثانية (فَفِي السِّهَامِ) للميت الثاني من المسألة الأولى، تُضرب وأسهم الأخرى (فَفِي السِّهَامِ) في السهام هذا متعلق بقوله:

(تُضْرَبُ). أسهم الأخرى تضرب في السهام، لأنك تأخذ سهام الميت فتضعه على أصل مسألته، أليس كذلك؟ ثم تضربه في ما بيد كل وارث تحت الأصل، أليس كذلك؟ فقلنا: اثنى عشر أخذناها ضربناها في أصل الأولى وضربناه فيما تحته، طيب المسألة الثانية الميت نأخذ السهام فنضربه فيما بيد كل وارث، حينئذٍ إن كان له شيء من المسألتين جمع بينهما،

(وَأَسْهُمُ الأُخْرَى) يعني: المسألة الأخرى من الميت الثاني تُضرب في السهام، في السهام متعلق بقوله: # .. 53.00 (أَوْ في وَفْقِهَا). في وفق السهام لأننا قلنا: نأخذ وفق السهام فنضعه على أصل المسألة الثانية، ونأخذ وفق أصل الثاني فنضعه على أصل المسألة الأولى (أَوْ في وَفْقِهَا تَمَامِ) تُضرب إن لم تكن بين مسألة الثاني وسهامه موافقة بل كانت مباينة (أَوْ في وَفْقِهَا تَمَامِ) إن كانت بينهما موافقة، فما حصل من الضرب في كل من الحالتين المباينة والموافقة فهو حصة ذلك الوارث بالثانية الذي ضرب سهامه في تلك السهام، (أَوْ في وَفْقِهَا) من مصحح المناسبة، وإذا ورث شخص من ميتين فاجمع ماله منهما كما هو الشأن في الابن قلنا:[يأخذ من] يرث من الأول ويرث من الثاني، كذلك الزوج صار أبًا، الأم الزوجة صارت أمًّا، فورثت من الاثنين، والاختبار لصحة المناسخة بأن تجمع حصص الورثة فإن ساوى مجموعها مصحح المناسخة فهو صحيح، وإلا فهو غلط فأعده يعني: أربعة وعشرين تجمع ما تحته فإن وافق فهو صحيح وإلا فهو غلط.

فَهَذِهِ طَرِيْقَةُ الْمُنَاسَخَةْ

فَارْقَ بِهَا رُتْبَةَ فَضْلٍ شَامِخَةْ

ص: 14

(فَهَذِهِ) الفاء هذه للاستئناف، للإخبار بأن الطريقة المذكورة (طَرِيْقَةُ الْمُنَاسَخَةْ) فهذه المذكور السابق الطريقة التي ذكرها الناظم بقوله ما سبق:(وَإِنْ يَمُتْ) طريقة المناسخة التي مات فيها من ورثة الأول ميت فقط ولم يمكنه فيها الاختصار قبل العمل، لأن هذه الحالة التي ذكرها المصنف حالة واحدة، (فَارْقَ) هذا أمر من رَقِيَ بكسر القاف يَرْقَى بفتحها بمعنى صَعَدَ يَصْعَدُ، وهي حقيقة في الصعود الحسي، والمراد هنا الصعود المعنوي، وهو على سبيل الاستعارة التبعية مجاز (فَارْقَ بِهَا) يعني اصعد ليس عندنا صعود هنا، إنما هو صعود معنوي فيكون مجازًا، فارق بها يعني: بهذه الطريقة رتبة (فَضْلٍ) يعني منزلة (فَضْلٍ) من قوله: فَضُلَ الرجل فَضْلاً صار ذا فَضْلٍ وفَضِيِلَة، ضد النقص وهو الكمال، (فَارْقَ بِهَا رُتْبَةَ فَضْلٍ) يعني منزلة فضلٍ، كمال وشرف (شَامِخَةْ)، (شَامِخَةْ) اسم فاعل صفة مخصص لأن رتبة الفضل تارة تكون شامخة، أي مرتفعة جدًا، وتارة تكون غير شامخة إن كان فيها أصل الكفاح، شامخة أي مرتفعة جدًا عالية، فالتفسير لمرتفعة. قال القرطبي رحمه الله تعالى:(شَمُخَ الْجَبل شُمُوخًا ارتفع)، شَمُخَ فَعُلَ، وسُمِعَ فيه شَمَخَ من باب دَخَلَ، لكن شُمُوخًا فُعُولاً وهذا من باب فَعُلَ، شَمُخَ الجبل شُمُوخًا ارتفع، والرجل بأنفه تكبر، والأنف ارتفع كبرًا، وأنوف شُمْخ جمع وجبال شوامخ. إذًا قوله:

فَهَذِهِ طَرِيْقَةُ الْمُنَاسَخَةْ

فَارْقَ بِهَا رُتْبَةَ فَضْلٍ شَامِخَةْ

فيه بيان أن ما سبق إنما هو طريقة واحدة لطرق المناسخة، إذًا هذه هي الحالة الثالثة التي يذكرها الفرضيين وهي: ما إذا مات من ورثة الميت الأول ميت فقط واحد ولم يمكن الاختصار قبل العمل، ثم قد يكون من ورثة الميت الثاني من هو وارث من الأول، وقد يزيد، ويزيد قطعًا ويزيد عليهم ورثة ليسوا في الأول.

بقي الحالة الثانية والثالثة تأتي معنا إن شاء الله تعالى.

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 15