المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌عناصر الدرس * الحالة الأولى والثانية من المناسخات. * باب ميراث الخنثى - شرح الرحبية للحازمي - جـ ٢٢

[أحمد بن عمر الحازمي]

فهرس الكتاب

الفصل: ‌ ‌عناصر الدرس * الحالة الأولى والثانية من المناسخات. * باب ميراث الخنثى

‌عناصر الدرس

* الحالة الأولى والثانية من المناسخات.

* باب ميراث الخنثى المشكل.

* حالات الخنثى المشكل من حيث الإرث.

* حالات الخنثى المشكل من حيث اتضاح حاله وعدمه، وحكم كل منها والعمل.

* المفقود وحكمه.

* حالات المفقود باعتبار الغيبة، وحكم كل منها والعمل.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

سبق أن شرحنا شيئًا من ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من المناسخات (بابٌ المناسخات) أي باب بيان العمل فيها. ثم ذكرنا هذا الباب يعتبر عند الفرضيين من مستصعبات هذا الفن، ولا يتقنه إلا ماهرٌ في الفرائض والحساب، وعرف الناظم المناسخة بقوله:

وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَةْ

فَصَحِّحِ الْحِسَابَ وَاعْرِفْ سَهْمَهْ

وَاجْعَلْ لَهُ مَسْأَلَةً أُخْرَى كَمَا

قَدْ بُيِّنَ التَّفْصِيْلُ فِيْمَا قُدِّمَا

حقيقتها أن يموت من ورثة الميت الأول واحد أو أكثر قبل قسمة التركة، يموت الميت ويترك ورثة، ثم قبل أن تقسم التركة يموت واحد من الورثة وأكثر، حينئذٍ بدل من أن تجعل لهذا مسألة مستقلة، وهذه والميت الثاني أو الثالث مسألة مستقلة، يجمع بينهما في مسألةٍ واحدة، وهذا ما يسمى بالمناسخات (وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ) يعني ميت آخر، والميت هنا (وَإِنْ يَمُتْ) مَيْتٌ (آخَرُ)، (آخَرُ) هو كما ذكرنا صفة لموصوف، يعني من ورثة الميت الأول (قَبْلَ الْقِسْمَةْ) يعني: قبل قسمة التركة تركة الميت الأول ولم يمكن الاختصار قبل العمل (فَصَحِّحِ الْحِسَابَ) يعني: المسألة الأولى افعل بها مثل ما تفعل بالمسائل السابقة، كأنها مسألة مستقلة فليس فيها ميت ثاني، (وَاعْرِفْ سَهْمَهْ) يعني: نصيبه وحظه من الميت الأول (وَاجْعَلْ لَهُ مَسْأَلَةً أُخْرَى) يعني: للميت الثاني، فصحح له المسألة (كَمَا ** قَدْ بُيِّنَ التَّفْصِيْلُ فِيْمَا قُدِّمَا) إذًا هذه حقيقة المناسخة، واشتهر عن الفرضيين أن أحوال المناسخات ثلاث. ذكر الناظم واحدة منها وهي أصعبها، وضابطها كما ذكرنا أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، طريقة العمل فيها أن تصحح مسألة الميت الأول، وثانيًا تصحح مسألة الميت الثاني، ثم تنظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، ومصح مسألته يعني: ما له نصيبه حظه من المسألة الأولى، كم له؟ ولذلك قال:(وَاعْرِفْ سَهْمَهْ) لماذا؟ لتنظر بين هذه السهام وبين مصح مسألته، حينئذٍ بالنظر لا يخلو من ثلاثة أحوال لا يخلو من ثلاثة صور:

الصورة الأولى: أن تنقسم السهام على مسائل، وهذه أشار إليها المصنف:(وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ)، (وَإِنْ تَكُنْ) يعني السهام (لَيْسَتْ عَلَيْهَا) على مسألة الثانية (تَنْقَسِمْ) أي تنقسم السهام على مسألته يعني ناتجة النظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، ومصح مسألته نظر يكون بماذا؟ بكونه:

- إما تباين.

- وإما توافق.

-وإما انقسام.

ص: 1

وهنا قال: (تَنْقَسِمْ). السهام على مسألته، وحينئذٍ تصح الفريضتان مما صحت منه الأولى، يعني: جمعة المناسخة تكون من المسألة الأولى، فإذا كانت المسألة الأولى صحت من اثني عشر مثلاً، حينئذٍ تصح جمعة المناسخة من اثني عشر، ونضعها في جامعة تسمى جامعة المناسخة، وناتج قسمة السهام على المسألة نضعه فوقها يعني: فوق هذه المسألة، ثم نضرب فيه ما بيد كل وارثٍ منها، ويضم إلى ما له من المسائلة الأولى إن كان، ويوضع الحاصل له أمامه تحت الجامعة، يعني: ننظر في هذه الجامعة، وعرفنا أن سهام تنقسم على هذه المسألة، يعني مسألة الميت الثاني، ناتج القسمة قد يكون واحد وقد يكون اثنين إلى آخره نضعه فوق مصح المسألة الثانية، ثم نضرب هذا الناتج في ما بيد كل وارثٍ من الورثة، نضرب في ما بيد كل وارثٍ من الورثة، إن كان لك شيءٌ من المسألة الأولى ضممناه إليه، نضعه أمامه تحت جامعة المسائل، وإلا لم يكن له شيء حينئذٍ أبقيناه كما هو، ولذلك قالوا في تنظير هذه المسألة: ثم نضرب فيه ما بيد كل وارثٍ منها، ويضم إلى ما له من المسألة الأولى إن كان، ويوضع الحاصل له أمامه تحت الجامعة، ومن له شيء من الأولى فقط أخذه كما هو ووضعناه له أمامه تحت الجامعة وسبق مثال لهذا، هذه الصورة الأولى أن يكون ثَمَّ انقسام تنقسم السهام على المسألة، فحينئذٍ الناتج نضعه فوق المسألة الثانية، وتصح المسألة جامعة المناسخات مما صحت منه المسألة الأولى، ونضع الناتج ناتج القسمة فوق المسألة الثانية ونضربه في ما بيد كل وارثٍ من الورثة، إن كان له شيء من المسألة الأولى ضممناه إليه وإلا له ما هو عليه.

ص: 2

الصورة الثانية: أن يكون بين السهام والمسألة التوافق، وعرفنا معنى التوافق، يعني: نظر الناتج بين السهام سهام الميت من المسألة الأولى ومصح مسألته أن يكون بينهما التوافق، حينئذٍ نأخذ وفق كل نأخذ وفق مصح مسألته ونضعه على المسألة الأولى، ووفق السهام نضعه على مسألته، وجمعة المناسخة الأخذ من ضرب وفق المسألة الثانية في المسألة الأولى، فتكون الناتج تضعه جامعة المناسخات، ثم نضرب هذا الجزء الجزء الثاني في ما بيد كل وارثٍ، فإن كان له من المسألتين جمعناه في ما بينهم ووضعناه أمامه في جامعة المناسخات، تفصيله وكيفية العمل إذا كان النظر بين سهام والمسألة التوافق هو أن تضع وفق سهام فوق المسألة الثانية، وتضع وفق المسألة الثانية فوق المسألة الأولى وتضربه فيها، يعني: في المسألة الأولى، والخارج من الضرب تجعله جامعة المناسخة. ثم تضرب ما بيد كل وارث من المسألة الأولى إن كان فيما فوقها أي: في وفق المسألة الثانية. يعني: كل وفقٍ تضربه فيما تحته، وإن كان له من المسألتين شيء ضممناه وجمعناه له ووضعناه أمامه في جامعة المناسخات، إن كان له واحد من الأولى فقط دون الثاني أو بالعكس أبقيناه على حاله، يعني: لا من الاثنين إلا من صح ورثه منهما، يعني: من ورث من الثاني دون الأول، أو من ورث من الأول دون الثاني يبقى حاله على ما هو عليه، نصيبه من المسألة الأولى فقط دون الثانية، أو نصيبه من الثانية فيما إذا كان لا يرث من الأول. ثم تضرب ما بيد كل وارث من المسألة الأولى إن كان فيما فوقها أي: في وفق المسألة الثانية، وتضرب ما بيد كل وارثٍ من المسألة الثانية فيما فوقها أي: في وفق السهام، وتضم النواتج بعضها لبعض وتضعُها له أمامه تحت الجامعة. ومن ورث في مسألة واحدة ضربت سهامه فيما فوق مسألته والناتج وضعته له أمامه تحت جامعة كذلك. يعني: من ورث منهما ضم إليه الأمران، ومن ورث من واحدٍ منهما بقي على إرثه.

ص: 3

الصورة الثالثة: أن يكون بين السهام والمسألة التباين، وهذه نفعل مثل ما سبق لكن نأخذ كل مسألة الثاني فنضعها فوق مسألة الأول، وكل السهام نضعها فوق مسألة الثاني وجامعة المناسخة نأخذها من ضرب كل المسألة الثانية في المسألة الأولى، ثم نضرب كل نصيب كل وارث أو كل ما بيد وارثٍ في جزء السهم، وإن كان يرث منهما ضممناه له، وجمعناه له ووضعناه أمامه في جامعة المناسخة. ورث من أحدهما دون الآخر ليس له إلا نصيبه من ذلك الميت. إذًا أن يكون بين السهام والمسألة تباين، طريقة العمل أن تضع كل السهام فوق المسألة الثانية، وتضع كل الثانية فوق الأولى تضربها فيها فما حصل فهو جامعة، ثم من بيده شيءٌ من الأولى أخذه مضروبًا فيما فوقها، يعني: في كامل الثانية، ومن له شيءٌ من الثانية أخذه مضروبًا فيما فوقها، يعني: في كامل السهام، ونضع الناتج تحت جامعة قبالة مستحقه، هذه الحالة الثالثة، وهي التي أشار إليها بقوله:(وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ)، (وَإِنْ تَكُنْ) يعني: سهام الميت الثاني (لَيْسَتْ) نفي (تَنْقَسِمْ عَلَيْهَا) يعني على المسألة الثانية فحينئذٍ ماذا تصنع؟ (فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ) يعني: التوفيق بين السهام والمسألة، يعني: تنظر بينهما، إما تباين وإما توافق، [فإن كان توافق] فإن كان تباين قال:

وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا

فَخُذْ هُدِيْتَ وَفْقَهَا تَمَامَا

هذا إذا جعلنا قوله: (فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ) يعني التوفيق بينهما، وإذا جعلناه على ظاهره وفق يعني الموافقة حينئذٍ يكون بَيَّن لك كيف تفعل في هذه الموافقة. قال:(وَانْظُرْ) يعني تأمل وفكر (فَإِنْ وَافَقَتِ) مسألة الميت الثاني (السِّهَامَا)، (فَخُذْ هُدِيْتَ وَفْقَهَا تَمَامَا) خذ الوفق إما النصف وإما الثلث وإما الثمن .. إلى آخره (وَاضْرِبْهُ) في ماذا؟ في أصل المسألة الأولى أو لذا قال في السابقة (وَاضْرِبْهُ) يعني في السابقة (أَوْ جَمِيْعَهَا) يعني أضرب جميع المسألة الثانية في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة.

إذًا (وَاضْرِبْهُ) هذا إن كان بينهما موافقة، وإن كان بينهما تباين مباينة (أَوْ جَمِيْعَهَا في السَّابِقَهْ)، (وَكُلُّ سَهْمٍ) يعني من الأولى (في جَمِيْعِ الثَّانِيَةْ ** يُضْرَبُ) كل سهمٍ يضرب في جميع الثانية، هذا من الأولى متى؟ إذا كان بينهما مباينة (أَوْ في وَفْقِهَا) إن كان بينهما الموافقة،

وَأَسْهُمُ الأُخْرَى فَفِي السِّهَام

تُضْرَبُ أَوْ في وَفْقِهَا تَمَامِ

(وَأَسْهُمُ الأُخْرَى) يعني مسألة الثانية تضرب في السهام كلها إذا كان بينهما تبابن (في وَفْقِهَا) إن كان بينهم موافقة.

فَهَذِهِ طَرِيْقَةُ الْمُنَاسَخَهْ

فَارْقَ بِهَا رُتْبَةَ فَضْلٍ شَامِخَهْ

هذه هي الحالة الثالثة التي يعنون لها بما سبق.

ص: 4

الحالة الأولى: التي يذكرها الفرضيون وهي أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع تساوي إرثهم من الميت الأول والثاني، يعني: يرثوا من الاثنين بالتعصيب يعني: أن يتحد الورثة الميت الثاني والميت الأول، أن يكون الورثة نوعٌ واحد بشرط اتحاد الإرث يرثون من الأول بالتعصيب ويرثون في الثاني بالتعصيب، يعني: يتحدون في الإرث وفي كيفية الإرث، بمعنى أن من ورث من الثاني يرث من الأول، ومن ورث من الأول يرث من الثاني، ثم كيفية الإرث لا يخلو الإرث إما على المشهور إما أرث بالفرض وإما أرث بالتعصيب، حينئذٍ إن اختلف الإرث هذا رجع إلى الحالة الثالثة التي ذكرها المصنف، لذلك قلنا: مع اختلافه إرثهما، أما إذا اتحد الإرث فهذا هو الحالة الأولى بشرط أن يرثوا من الاثنين بجهةٍ واحدة، يعني: بإرثٍ واحد كالتعصيب، حينئذٍ يعتبر الميت الثاني: إن كان واحدًا أو الأموات بعد الأول لاغين، بمعنى أنهم كأنهم لم يوجدوا أصلاً، وإنما ينظر إلى من بَقِيَ فقط حينئذٍ تصح المسألة ممن ذكر بعد موت الثاني أو الأموات، فيعتبر الميت الثاني إن كان واحدًا أو الأموات بعد الأول لاغين وكأنهم لم يوجدوا أصلاً، بمعنى أن الهالك الأول كأنه لم يمت إلا عن الورثة الموجودين حين القسمة، هلك هالك عن عشرة بنين، المسألة من عشرة هذا الأصل، هلك هالك عن عشرة بنين ثم تعاقبوا موتًا واحد بعد واحد حتى وصلوا إلى اثنين لم يبق إلا اثنين، حينئذٍ ماذا تصنع؟ تقول: هؤلاء يرثون بالتعصيب، حينئذٍ الثمانية الذين ماتوا كأنهم غير موجودين، فتجعل المسألة من اثنين فتقول: هلك هالك عن اثنين، لماذا؟ لأنك لو جعلت لكل ميت من هؤلاء الثمانية مسألة وصححتها تكون النتيجة كأنه بقي عن اثنين، وهذا يسمى اختصار قبل العمل، هلك هالك عن عشرة بنين تعاقبوا موتًا إلى اثنين فالمسألة من اثنين ولا اعتبار لمن ماتُوا بعد الأب. وهؤلاء قد يكون معهم صاحب فرض، لكن قالوا: يشترط أن يكون في ضمن الأموات يعني: لو هلك هالك عن عشرة بنين وأم وتعاقب موتًا والأم معهم، المسألة عينها؟ نعم عين المسألة، لماذا؟ لأن الذي بقي إنما يرث بالتعصيب كالأول كالابنين، وحينئذٍ يشترط فيما إذا وجد وارثٌ بالفرض معهم أن يكون في ضمن من مات مع من مات، وأما إن بقي فلا يُرجع حاله إلى ما سبق، وقد يكون معهم صاحب فرض واحد لكن بشرط أن يكون من ضمن الأموات تسمى هذه الحالة بالاختصار قبل العمل، لماذا باختصار قبل العمل؟ لأنك تستطيع أن تجعل لكل هالكٍ من هؤلاء الموتى تجعل لهم مسألة. والصحيح ثم تكون النتيجة أن ترجع إلى ما جُعل اختصارًا وهو أن تجعل المسألة من اثنان.

ص: 5

الحالة الثانية: أن يكون ورثة كل هالكٍ لا يرثون غيرهم. انظر الحالة السابقة أن يكون ورثة الثاني هم عين ورثة الأول مع اتحاد الإرث بالتعصيب، المسألة التي ذكرها الناظم أن يختلف الإرث وقد يوجد معهم ورثة. يعني: وقد يرثه من المسألة الأولى، هنا أن يكون ورثة كل هالكٍ لا يرثون غيرهم، الميت الأول والميت الثاني كل من الورثة لا يرث الآخر البتة. وطريقة العمل فيها أن تجعل له مسائل على حسب عددهم، هذا شيءٌ متحد في باب المناسخات، في [الحي] الميت الأول تجعل له مسألة، الميت الثاني، الثالث، كله تجعل له مسألة، أن تجعل له مسائل على حسب عددهم، واجعل ما تصح منه المسألة الأولى الذي هو الميت الأول كالأصل، اجعلها كالأصل لجميع المسائل التي بعدها، وما تصح منه المسألة الثانية والثالثة والرابعة تعدد الأموات كالفرق، وسهام كل ميتٍ من المسألة الأولى كنصيب ذلك الفريق، تصحح المسألة الأولى كاملةً وعنده أصل، والمسألة الثانية، والمسألة الثالثة، والرابعة. إذًا عندنا أربعة أصول تجعل الأصل الأول هو الأصل معك وتجعل مصح الثانية والثالثة والرابعة بالنظر مع سهام ما لكل ميت تُنَزِّلهما كمنزلة الرؤوس عدد الفريق مع سهامه نصيبه، فالنظر حينئذٍ يكون إما بالتباين وأو التوافق، فتنظر في المسألة الأولى مع نصيبه إن كان تباين أو توافق تحفظه، وتنظر في المسألة الثانية كذلك إن كان تباين وتوافق تحفظه، ثم الثالثة كذلك، تبقى عندك عدد ما يُسمى بالرواجع السابقة وهي المحفوظات، تنظر بينها بالنسب الأربعة، الناتج جزء السهم تضربه في أصل المسألة الأولى فتنشأ عندك جامعة المناسخات. واضح هذا؟ متشابهات وتسلك فيها ما تسلكه في تصحيح المسائل، فتنظر بين سهام كل ميتٍ من الأولى ومسألته فإما أن توافقها وإما أن تباينها، إما موافقة وإما مباينة، لأن هذا الشأن في النظر بين النصيب السهام وبين عدد الرؤوس، فإن وافقتها فاحفظ وفقها، يعني: وفق المسألة ليس وفق السهام وفق المسألة، وإن باينتها فاحفظ كلها كل المسألة، ثم انظر بين المحفوظات بالنسب الأربع فما حصل فهو جزء السهم الأولى يضرب في أصلها، فتحصل حينئذٍ الجامعة للمسائل كلها، ثم تضرب الذي هو جزء السهم تضربه في ما بيد كل وارث. يعني: بعد النظر سنأخذ مثال: بعد النظر في أصول المسائل قلنا: المحفوظات الناتج يكون جزء السهم تضربه في المسألة الأولى، ثم تضرب أصل الجزء السهم هذا في ما بيد كل وارث، إن كان حيًّا أخذه، وإن كان ميتًا قدمته على أصل مسألته والناتج يكون جزء السهم تضربه في ما بيد كل وارثٍ، فنصيب الأول مثلاً اثنى عشر كما سيأتي اثنى عشر، حينئذٍ نقول: اثنى عشر لو كان حيًّا أخذه لكن مات، وإذا كان كذلك نقسم هذا النصيب بعد ضرب جزء السهم فيه على أصل مسألته اثنى عشر على أربعة يكون كم ثلاثة، جزء السهم تضربه في ما بيد كل وارث من الورثة وهكذا تصنع بالثاني والثالث، ثم تضرب الذي بيد كل وارثٍ منها في جزء سهمها فما حصل بالضرب هو نصيب ذلك الوارث فإن كان حيًّا أخذه، وإن كان ميتًا فاقسمه على مسألته فما خرج فهو جزء سهمٍ تلك المسألة فاضرب فيه سهم كل وارث فيها يكون ...... #19.

ص: 6

14 مثال: هلك هالك عن ثلاثة أبناء ثلاثة أبناء هلك هالك وترك ثلاثة أبناء قبل قسمة التركة هلك الأول الكبير عن أربعة أبناء، والأوسط عن ثلاثة، والأصغر عن ابنين

هلك هالك عن ثلاثة أبناء [محمد] هلك هالك عن ثلاثة أبناء؟

هلك هالك عن ثلاثة أبناء، إذًا المسألة من ثلاثة، مات الأكبر عن أربعة طيب صحح له مسألة

تكتب تاء أمام الأول، هلك هالك عن أربعة أذكر الأول الورثة أربعة

[اكتب عندك يا محمد]

إذًا هؤلاء ورثة الميت الأول الأكبر، المسألة من أربعة طيب، كل واحد لوحده.

طيب الأوسط الثاني هلك عن ثلاثة

[

يا محمد]

هلك عن ثلاث كذلك مسألته من ثلاث.

طيب الصغير هذا مات عن اثنين. إذًا مسألته من اثنين، كم مسألة عندنا الآن؟ أربعة الميت الأول، والثاني، والثالث، والأربع. نجعل أصل المسألة الميت الأول معنا هي الأصل، ثم ننظر بين سهام كل ميتٍ من الأولى مع مسألته، طيب الميت الأول واحد أصل مسألته أربعة، بينهما تباين، إذًا تأخذ كامل الأربعة كامل المسألة، والميت الثاني واحد، ومسألته من ثلاث بينهما تباين تأخذ ثلاثة كاملة.

والميت الثالث مسألته وسهامه واحد ومسألته من اثنين بينهما التباين.

إذًا عندك أربعة وثلاث واثنان، تنظر بينهما وبالنسبة لأربعة، أربع في ثلاث باثني عشر واثنين هذه داخلة، إذًا ناتج النظر بين أصول المسائل يكون باثني عشر، اثني عشر هذا هو جزء المسألة، نضربه في ثلاثة. ثلاثة في اثني عشر ست وثلاثين، إذًا المسألة الجامعة المناسخات تكون من ست وثلاثين، ست وثلاثين، اثنا عشر في كل سهم ما بيد الأموات الذين معنا، من كان حيًّا أخذ اثني عشر، وإن كان ميتًا فحينئذٍ نقسمه على أصل مسألته، فنقول: جزء المسألة [

يا محمد] جزء السهم اثنا عشر وضربناه في ثلاث نتج عندنا جمعة المناسخات، ثم نضرب جزء السهم اثنا عشر في كل ما بيد كل وارث، اثنا عشر في واحد باثنى عشر، إن كان حيًّا أخذه وانتهينا، إن كان ميتًا حينئذٍ نقول: اثنا عشر نقسمه على أصل مسألته اثنا عشر على أربعة يكون بثلاث. هذه الثلاث هي جزء السهم تضربها في ما بيد كل وارث تضربها في الأربعة هنا، وتضعها في جامعة المناسخات، ثلاثة في واحد بثلاث، ثلاث أيضًا ثلاثة في واحد بثلاث أليس كذلك؟ اثنا عشر في ما بيد الميت الثاني حينئذٍ نقول: هو ميت نقسمه على أصل مسألته، اثنا عشر على ثلاث أربع. أربع هذا جزء السهم يضرب في ماذا؟ في ما بيد كل وارث أربع، أربع، أربع.

كذلك هنا اثنا عشر في واحد ميت نقسمه على الاثنين

تطلع ستة. إذًا ستة جزء السهم نضربه في ما بيد كل وارث، وهذه كلها إذا جمعتها تكون ستة وثلاثين، إن نقص العدد فأنت مخطئ.

يُشترط في هذه الحالة:

- أن يكون جميع من مات بعد الأول من ورثة الأول.

- الثاني أن لا يرث بعضهم من بعض يعني: الموتى.

فإن تخلف أحد الشرطين تعينت طريقة الحالة الثالثة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. وهذه الحالة تسمى اختصار العمل يعني: اختصار الجوامع لأنها جامعة واحدة، واضح هذا؟

ص: 7

إذًا مناسخات لها ثلاثة أحوال، ولما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على الأرث المحقق يعني: الذي تعين موته وما له من نصيب وما يتبعه، شرع في الأرث بالتقدير والاحتياط فهو أنواع منها ميراث الخنثى المشكل، ومنها ميراث المفقود، ومنها ميراث الحمل هؤلاء يرثون لكن بالتقدير. لأن كل واحد منها له حال أو أكثر من حال، شرع في ما يتعلق بالخنثى قال:

(باب ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل) يعني أي والمفقود والحمل، هل هو موجود في بعض النسخ أو لا بينهم خلاف كما ذكرناه سابقًا أن التبويب كله في ((الرحبية)) هذا من صنع الشراح وليس من صنع الناظم رحمه الله تعالى.

(بَابُ مِيْرَاثِ الْخُنْثَى) الميراث بمعنى الأرث أي: باب بيان إرث الخنثى المشكل. وحكا الغزالي قولاً بأن الخنثى لا ميراث له (الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ) لا مراث له، لماذا؟ إذ هو خلقٌ ثالث لا ذكر ولا أنثى، والله تعالى إنما قال:{يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11] وهذا الخنثى ليس واحدًا من هما، ليس بذكر وليس بأنثى، لكن نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله تعالى كما ذكر البيجوري على خلاف ما ذكره الغزالى، لماذا؟ لأنه لا يخرج عن النوعين، لا يخرج عن النوعين إما ذكر وإما أنثى، إذا كان كذلك فالأصل فيه أنه يرث. هنا يعتبرون إجماع ابن حزم رحمه الله تعالى ونقله يعني: يحتجون بأن ابن حزم رحمه الله تعالى نقل الإجماع وهذا يجعلنا نحكم بأن من ينتقل ابن حزم طريقته رحمه الله تعالى فيها شيء من النظر، إذ كيف يعتمد في نقله للإجماع ويعتبر أنه فقيه، وإذا جاء في مسائل البقية وخالف حينئذٍ لا يعتد برأيه وليس أنه من الفقهاء، هذا فيه نظر:

ص: 8

(بَابُ مِيْرَاثِ الْخُنْثَى) قلنا: ميراث بمعنى الإرث، والخنثى مأخوذ من الإنخناث خنثى ألفه لتأنيث اللفظ، وإن كان معناه مذكرًا، إذًا فسر بكونه شخصًا، شخص هذا مسمى خنثى. إذًا المعنى يكون مذكرًا، وهذه الألف تكون للتأنيث تأنيث معنوي أو تأنيث لفظي؟ تأنيث لفظي. فمن ثَمَّ ذُكِّرَ ضميره ووصفه وفعله هكذا قاله البيجوري. قال: والخنثى مأخوذ من الأنخناث، الأنخناث وهو التثني والتكسر، التثني المراد به التكسر فالعطف هنا عطف تفسير التثني والتكسر، يعني: في الكلام بأن يتكلم كالنساء لا في الأفعال كما قال البيجوري بأن يهز معاطفه وإن صدق في ذلك، هو يسمى مخنثًا ولكن ليس هو المراد هنا كما قال البيجوري: وهو التثني والتكسر في الكلام بأن يتكلم كالنساء لا في الأفعال بأن يُهز معاطفه وإن صدق في ذلك، ومن هنا قيل المتخنث والمخنث لم يشابه النساء، من حيث يتثنى ويتكسر في كلامه، وهذا موجود ليس يعني كالخنثى المشكل، هذا من كل زمن، الذي يتكسر في كلامه وفي مشيته والآن في لباسه يلبس لباس الإناث ونحو ذلك هذا موجود في كل زمان، وليس بمشكل الأمر واضح بيِّن، وأما الذي يعنيه الفقهاء هو شيءٌ آخر، أو من قولهم خنث الطعام خَنِثَ من باب تَعِبَ يعني: على وزن فَعِلَ خنث الطعام إذا اشتبه أمره وحاله فلم يخنث طعمه، فلما اشتبه أمر الخنثى قيل له خنثى، وإن اتضح بعد ذلك بالذكورة أو بالأنوثة باعتبار ما كان. ثم عرّفه بقوله على المشهور عند الفقهاء ولا خلاف بينه في تعريف الخنثى المشكل وهو أي: الخنثى المشكل آدميٌ له آلة الرجل والمرأة معًا، يعني: الواو للمعية هنا، أو هذا نوع ثانٍ الخنثى المشكل حينئذٍ يكون نوعين، إما أن يجمع بين الآلتين، وإما أن لا يكون له شيءٌ منهما وله ثقبةٌ بتبول منها وهو آدميٌ، آدميٌ هذا للإحتراز كما قال المحشي: وإلا فهو يكون في الإبل والبقر كالآدمي، يعني: يكون في إبل مخنث ولذلك مر معنا في أستنوق الإبل يعني: إبل أستنوق يفعل فعل الناقة، قد يكون والله أعلم بينهما فوارق هذا ذكر وهذا أنثى، هذا له صفات وهذا له صفات، هذا له أفعال وهذا له أفعال، أستنوق الإبل يعني: صار يفعل أفعال الناقة وهي أنثى، وإلا فهو يكون في الإبل والبقر كالآدمي، ولا نزاع في جوازه عقلاً، عقلاً لا خلاف بين العلماء في وجود الخنثى المشكل، ولا في وجود غير المشكل منه الذي يتضح أمره هذا لا خلاف فيه يعني: يكون مشتبهًا في صغره ثم بعد ذلك يتحتم الأمر إما ذكر وإما أنثى، هذا لا خلاف في وجوده. ولكن النزاع في وجود المشكل منه أن يبقى عمره كله وهو مشكل لا ذكر ولا أنثى، هل هو موجودٌ أو لا جمهور أهل العلم على وجوده، ونفاه الحسن البصري إذ لا بد من علامةٍ تزيل الإشكال، قد يحتاج إلى استقراء الواقع والنظر والتتبع والاستقراء هل بالفعل أنه قد يوجد خنثى مشكل ولا يتضح أمره إلى أن يموت، أو أنه لا بد وأن توجد قرينة تدل على أنه ذكر أو أنثى، على كلٍّ هذا أو ذك فإن وجد فحكمه ما سيذكره المصنف.

ص: 9

آدمي إذًا احتراز عن غير الآدمي، إذ قد يكون التخنث في غير الآدمي، له، لهذا الآدمي آلة الرجل معلومة والمرأة الواو للمعية يعني: يجمع بينهما يخلقه الله عز وجل بآلتين أو للتنويع، ولذلك نقول الخنثى المشكل على نوعين: له للآدمي هذا ثقبةٌ فتحة لا تشبه واحدةً منهما يعني: من آلتي الرجل والمرأة، والْمُشْكِل مُفْعِل مأخوذ من شَكَلَ الأمر شُكُولاً وأَشْكَلَ التبس، وهذا قول المصنف مأخوذ من شَكَلَ هذا فيه إشكال، لماذا؟ لأن مُشْكِل مُفْعِل هذا إنما يكون من غير الثلاثي لا من الثلاثي، لأن شَكَلَ من باب قَعَدَ قُعُودًا شُكُولاً فهو شَاكِل، ونحن نقول: مُشْكِل لا نقول: شاكل. إذا كان كذلك فمن مثل قاعد وجالس، قَعَدَ يَقْعُدُ قُعُودًا وجَلَسَ يَجْلُسُ جُلُوسًا شَكَلَ الأمر شُكُولاً وهو شَاكِل هذا الأصل، لكن الظاهر والله أعلم أن المراد به الثاني وأَشْكَلَ يُشْكِل فهو مُشْكِل على وزن مُفْعِل أَكْرَمَ يُكْرِم فهو مُكْرِم التبس، التبس هذا تفسير لشكل وأشكل يعني: كل منهما يفسر بمعنى الالتباس. قال الشارح: والخنثى ما دام مشكلاً لا يكون أبًا ولا أمًا ولا جدًا ولا جدةً ولا زوجًا ولا زوجةً. ومراده بهذا أن الخنثى المشكل إنما يكون في الفروع والحواشي فقط، ولا يكون في الأصول، ولكن فصّل قال: لا يكون أبًا ولا أمًا ولا جدًا ولا جدةً، وزد على نفي الأصول الزوج والزوجة، وهو منحصر في أربع جهات يعني: متى يحكم على الخنثى المشكل من حيث الأرث وعدمه لا يوجد إلا في أربع جهات: البنوة وبنيهم، والأخوة وبنيهم، والعمومة وبنيهم، والولاء أصحاب الولاء. هولاء أربعة أنواع من الجهات يكون فيها الخنثى المشكل، إذًا لا يوجد إلا في الفروع والحواشي، البنوة يعني: الأبناء وبنيهم، والأخوة وبنيهم، والعمومة وبنيهم، والولاء. والكلام في الخنثى المشكل في المقامين:

أحدهم: فيما يتضح منه وما لا يتضح يعني: في بيان ما يتضح به من العلامات متى نحكم عليه بأنه مشكل مطلقًا؟ وبأنه اتضح أمره؟ لا بد من علامات. يعني: نحكم هو له آلتان ومتى نحكم عليه بأنه أنثى ومتى نحكم عليه بأنه ذكر؟ هذا بسطه في كتب الفقه.

والثاني في أرثه وإرث من معه هذا الذي ذكره الناظم هنا رحمه الله تعالى فقال:

وَإِنْ يَكُنْ في مُسْتَحِقِّ الْمَالِ

خُنْثَى صَحِيْحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ

فَاقْسِمْ عَلَى الأَقَلِّ وَالْيَقِيْنِ

تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ وَالتَّبْيِيْنِ

ص: 10

(وَإِنْ يَكُنْ) وإن يوجد كان هنا تامة فتفسر بالوجود والحصول، (وَإِنْ يَكُنْ) وإن يوجد (في مُسْتَحِقِّ الْمَالِ)، (مُسْتَحِقِّ) هذا مأخوذ من حق الأمر حقًّا وحقوقًا صح وثبت وصدق، يعني فيهما يثبت له المال فهم الورثة مراد به الورثة، (في مُسْتَحِقِّ الْمَالِ) وهم الورثة، وفيه احتراز عن أصحاب الديون. (خُنْثَى) إن يكن خنثى إبش إعراب خنثى؟ فاعل [نعم أحسنت] فاعل يكن (وَإِنْ يَكُنْ) إن يوجد خنثى في مستحق المال يعني: في الورثة. هلك هالك وترك أبناء واحد منهم خنثى إذًا وجد في مستحق المال خنثى (صَحِيْحٌ) في الإشكال (صَحِيْحٌ) يعني: في الإشكال، (صَحِيْحٌ) مر بيانه بيّن الإشكال هذا تفسير لقوله (صَحِيْحٌ)، والمراد بالصحة هنا في الإشكال، وإلا الصحيح هذا ينافي لأن الخنثى المشكل مريض خلاف السليم فكيف يوصف بالصحة؟ لا، مراده (صَحِيْحٌ) يعني في الإشكال. ثبت وصح أنه مشكل (بَيِّنُ الإِشْكَالِ)، (بَيِّنُ) يعني ظاهر و (الإِشْكَالِ) هو الالتباس ومراده بكونه صحيح في الإشكال أنه بيّن الإشكالِ بحيث إنه لم يتضح لا بذكور ولا بأنوثة كما قال الشارح هنا: والمراد كونه خنثى مشكلاً باقيًا على إشكاله لم يتضح بذكورته ولا بأنوثة. (فَاقْسِمْ) الفاء هذه واقعة في جواز الشرط (فَاقْسِمْ عَلَى الأَقَلِّ) يعني على تقدير الأقل على الأقل (فَاقْسِمْ) يعني التركة هذا مفعوله محذوف يعني: التركة بين الورثة والخنثى فيكون الخنثى داخلاً في جملة الورثة، لكن هل يقسم له كأنه صحيح كبقية الورثة؟ لا. قال: لا بد من التقدير (فَاقْسِمْ عَلَى الأَقَلِّ) يعني على التقدير الأقل (وَالْيَقِيْنِ) اليقين هو الأقل أليس كذلك؟ (عَلَى الأَقَلِّ وَالْيَقِيْنِ)، اليقين هو الأقل، ولذلك إذا شككت هل صليت ثالثة أو رابعة تجعلها ثالثة وهي الأقل وهي اليقين، لكن (عَلَى الأَقَلِّ) هذا صادق بحالتين كما سيأتي أن أحوال الخنثى المشكل خمسة، صادق بحالتين من أحوال الأنثى الخمسة الآتية، وهو الثاني والثالث أي: كونه إرثه بتقدير الذكور أكثر منه بتقدير الأنوثة وهو عكسه، لأن الخنثى المشكل إما أن يرث بفرض التقدير ذكرًا فقط، يعني لو ورث بأنه أنثى لا يرث، يسقط أو أنثى فقط، أو بهما على التقديرين يعني: لو فرضناه ذكرًا ورث، ولو فرضناه أنثى كذلك ترث، إلا أنه لو ورث بالذكورية كان أكثر أفضل. الرابعة مثل الثالثة لكن يكون شأن الأنثى أكثر يعني: يرث بالتقديرين الذكر والأنثى وإذا ورث بالأنثوية كان نصيبه أكثر. الخامسة أن يستوي نصيبه واحد سواء كان ذكرًا أو أنثى ليس له إلا خمسة أسهم مثلاً ونحو ذلك (فَاقْسِمْ عَلَى الأَقَلِّ)، (عَلَى) التقدير الأقل لكل من الورثة، والخنثى إن ورث بتقديري الذكور والأنوث متفاضلاً يعني: وإن كان إرثه بتقدير الذكور أكثر منه بتقدير الأنوثة والعكس.

ص: 11

(وَالْيَقِيْنِ) أي المتيقن فاليقين مصدر بمعنى اسم المفعول الذي لا شك فيه هذا صفة كاشفة، فلا يشمل حينئذٍ اليقين هنا ما فيه شك وتردد، واليقين صادق بالأحوال الخمسة كلها، صادق بالأحوال الخمسة الآتية كلها، فيكون عطف اليقين على الأقل من عطف العام على الخاص (تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ المبيْنِ)، (تَحْظَ) الحظوة بمعنى [ها] حظى بالرزق نال حظًا منه، (تَحْظَ) إيش إعراب (تَحْظَ)؟ جواب الأمر، هذا ليس إعراب تقول: جواب الأمر ليس إعراب [أيوه هو هذا] فعل مضارع مجزوم هذا الإعراب، إعرب؟

تقول: فعل مضارع مجزوم، تقول: جواب الأمر، لو قلت: هذا مقابل للاسم مقابل للحرف هذا ما هو بإعراب هذا بيان للنوع (تَحْظَ) هذا فعل مضارع مجزومٌ لوقوعه في جواب الطلب جواب الأمر فهو مجزوم بحذف الألف (تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ) أي القسمة الحقة بضابط الصفة للموصوف القسمة الحق أي المطابقة للواقع، (المبيْنِ) اسم فاعل من أبان بمعنى بان أي وضح وظهر، ففسره الشارح هنا بالواضح الظاهر. إذًا بين لك المصنف هنا أن الخنثى يرث بالأقل واليقين، وتفصيلاً لما ذكره المصنف لأنه أجمل تقول: الأنثى له حالتان:

ص: 12

الحالة الأولى: أن يُرجى انكشاف حاله واتضاحها يعني: بأن كان صغير، وهلك هالك وتركه هذا يرجى بعد بقي عليه عمر حتى يظهر بعد ما يشب بعد ما يبلغ وإلى آخر هذا يرجى انكشاف حاله واتضاحها بأن كان صغيرًا، وحكمه حينئذٍ إذا كان يرجى انكشاف حاله أن يعامل الخنثى ومن معه من الورثة بالأضر ماذا معنى الأضر؟ يعني: الأقل يعني: الأقل، ويُترك الباقي موقوفًا إلى أن يتضح حاله، وهذا إذا طلب القسمة إذا كان معه ورثة إما أن ينتظروا وإما أن يطلبوا القسمة، إذا انتظر انتهينا وقفنا حتى يتضح حاله ثم تقسم التركةُ، وأما إن طالبوا واستعجلوا حينئذٍ لا بد من توزيع الأنصبة، ويترك الباقي موقوفًا إلى أن يتضح حاله وهذا إن طلبُوا القسمة. كيفية العمل فيما إذا كان حاله ممكن في المستقبل أن تجعل مسألة أولى باعتبار كونه ذكرًا، ومسألة ثانية باعتبار كونه أنثى، لا بد من مسألتين لا بد من مسألتين، ثم تنظر بين مصح المسألتين بالنسب الأربعة، والناتج تجعله جامعة خنثى، ثم تقسم هذه الجامعة على مصح الذكورة فيكون بعض السهم تضربه فيما تحته، وتقسم هذه الجامعة تقسم هذه الجامعة على مصح الثانية وهو اعتبار كونه أنثى ويكون ماذا؟ أنثى فيكون جزء السهم تضربه فيما تحته، نصيب كل واحد منهما [لا ليس بالسهم] تضرب الذي اعتبرته جزء السهم فيما بيد الزوج مثلاً إذا كان الخنثى معتبرًا أنه ذكر، ثم الزوج نصيبه كذلك فيما إذا اعتبر الخنثى أنثى الأقل من النصيبين هو الذي يثبت في جامعة الخنثى، إذًا تجعل مسألة أولى باعتبار الخنثى ذكر، ومسألة ثانية باعتباره أنثى ثم تنظر بين مصح المسألتين بالنسب الأربع، والناتج من النظر تجعله في جامعة ليس عندما أصل نضربه فيه لأن هذه مسألة مستقلة تفرض أنه ذكر فتحلها كما في وتنتهي، ثم تفرض أنها هذا الأخنثى أنثى لأنه له حالان، حينئذٍ [نعم نسيت خطوة] إذا نظرنا بالنسب الأربع تضربه في اثنين تجعله جامعة الخنثى لماذا في اثنين؟ لأن حال الخنثى إما ذكر وإما أنثى، تضربه في اثنين فيكون هو جامعة الخنثى، يعني: النظر بين مصح المسألتين إما تباين وإما توافق وإما تداخل وإما تماثل، الناتج تضربه في اثنين فيكون جامعة الخنثى، تقسم هذه الجامعة على مصح المسألة الأولى التي فرضت أنه ذكر حينئذٍ الناتج يكون جزء السهم تضعه فوقها، وتقسم جامعة الخنثى هذه على مسألة افتراض أنه أنثى، والناتج يكون جزء السهم تضربه فيما تحته، والناتج من النظر تجعله في جامعة محاذية لهما تجمع بين المسألتين تسمى جامعة الخنثى، تقسمه على مسألة الذكورة وتجعل خارج جزء سهم لها، وتقسمه على مسألة الأنوثة كذلك، ثم تضرب الذي بيد كل وارثٍ من كل فريضةٍ فيما فوقها، وتضع الأضر له أمامه تحت الجامعة لأنه هو المتيقن له، وتجمع السهام التي تحتها والباقي يوقف. مثاله: هالك عن ابن، وبنتٍ، وولد خنثى [تحاول]؟

[الله المستعان، هذا ليس هنا، .. ]

ص: 13

هالك عن ابن وبنتٍ وولد خنثى يرجى انكشاف حاله، ظرف الاثنين هذا يكون فيما إذا لم يرج - سيأتي إن شاء الله معنا - هالك عن ابن، وبنتٍ، وولد خنثى. مسألة، ابن وبنت .. طيب، وولد خنثى. إذًا نعتبر أنه ذكر أولاً كيف تكون المسألة من خمسة كأنك قلت: ابنان عن ابنين وبنت، من خمسة {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11] انتهينا، عتبر أنه أنثى مسألة ثانية، صار من أربعة انتهينا، إذًا مصح المسألة الأولى هو ذكر، مصح المسألة الثانية وهو أنثى، تنظر بين الخمس والأربع بنسبة الأربع، كم؟ تباين خمسة في أربع بعشرين لا نضربها في اثنين، لا، لا، هذا فيما سيأتي من الحالة الثانية هذا فيما يرجى انكشاف حاله، تضرب في اثنين لكن الحالة الثاني التي يضرب في اثنين، خمسة في أربع بعشرين إذًا تضع جامعة الخنثى عشرين، تقسم العشرين على خمسة الناتج كم؟ أربع هذا جزء السهم، تقسم العشرين على الأربعة كم؟ هذا جزء السهم، كل جزء السهم تضربه فيما تحته [خمسة في أربع] اثنين في أربعة ثمانية اصبر اصبر! اثنين في خمسة يعني: نصيب الابن من المسألتين اثنين في أربعة بثمان، اثنين في خمسة بعشرة أيهما أقل ثمانٍ إذًا تضع ثمانية تعامله بالأضر، طيب البنت [خمسة] أربعة في واحد بأربعة اصبر، واحد في خمسة بخمسة، إذًا أربعة. طيب خنثى اثنين في أربعة بثمان، واحد في خمسة بخمسة طيب خمسة تضع له خمسة كم الباقي؟ ثلاثة، هذا موقوف يعني: يوقف ولا يوزع بين الورثة حتى يتضح حاله، فمن كان له نصيب رجع إليه، إذًا هذا ليس عندنا فيها إلا النظر بين مصح المسألتين والناتج بالنسب الأربع ونضعه في جامعة تسمى جامعة الخنثى، ثم نقسم هذه الجامعة على مصح كل واحد من الذكور والأنوثة، والناتج يكون جزء سهمٍ يضرب في ما بيد كل وارثٍ، والأقل هو الذي له والباقي يكون ماذا؟ يكون موقوفًا هذه الحالة الأولى.

الحالة الثانية: أن لا يرجى انكشافه. كما إذا مات صغير، الحكم فيها أن يُعطى نصف ميراثه، وحينئذٍ إذا كان يعطى نصف الميراث لا يخلو حاله من خمسة أحوال أو خمس صور:

الصورة الأولى: أن يرث بالذكورية فقط، فيعطى نصف ميراث ذكر، كيف يرث بالذكورية فقط؟ يعني: نحن نورثه مثل هذه، مثل الطريقة نفسها، نورثه تارةً بأنه ذكر، وتارةً بأنه أنثى، إن ورثناه بأنه ذكر ورث، وإن كان بالأنثى سقط. إذًا ليس له إلا الذكورية فقط.

الثانية أن يرث بالأنوثة فقط فيعطى نصف ميراث أنثى، يعني: إذا ورث بكونه ذكر سقط حذف.

الثالثة: أن يرث بالتقديرين. يعني: على الحالين يرث لو اعتبر ذكرًا ورث، ولو أعتبر أنثى كذلك ترث، ولكن الذكورية تكون نصيبه أفضل فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.

الرابعة: أن يركب التقديرين، ولكن بالأنوثة أفضل فيعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى.

الخامسة: أن يرث بالتقديرين متساويًا، فيأخذ نصيبه كاملاً.

ص: 14

إذًا خمسة أحوال نقدر له إما ذكر وإما أنثى، لا بد من الحالين، قد يرث بالذكورية فقط دون الأنثوية، وقد يكون بالعكس، وقد يرث بهما معًا، إما أن يتساويا أرثه في المسألتان واحد واحد، وإما أن يختلفا، فإذا اختفى إما أن يكون بالذكورة أفضل، وإما أن يكون بالأنوثة أفضل، هذا وجه القسمة كونها خماسية.

كيفية العمل في الصور الأربعة الأولى التساوي واضحًا أن تعمل مسألتين كما هو الشأن في الحال الأولى، ثم تنظر بين مصح المسألة الأولى والثانية بالنسب الأربع، مثل الحالة الأولى فما حصل من النظر تضربه في عدد الأحوال وهو اثنان، تضربه في اثنين لماذا؟ لأن العدد أو الاحتمالين لا ثالث لهما، فما بلغ منه فهو مصح الجامعة، جامعة الخنثى تقسمه على كل مصحٍ وتضع ناتج القسمة فوق المقسوم عليه كجزء سهمٍ، ثم تضرب الذي بيد كل وارث من كل فريضة فيما فوقها وتضم النواتج لبعضها فما حصل قسمته على عدد الأحوال فما خرج فهو نصيبه تضع له أمام تحت الجامعة.

إذًا يعمل فيها مثل الحالة الأولى، ولكن بالنظر بين المصحين الناتج تضربه في اثنين، ثم جامعة الخنثى يكون هو جامعة الخنثى جامعة الخنثى تقسمه على مصح المسألة الأولى باعتبار كونه ذكرًا، فالناتج يكون جزء سهمٍ، وتقسمه على مصح المسألة الثانية والناتج يكون جزء سهمٍ، تضرب ذاك الجزء الأول والثاني فيما تحته، ثم تجمعهما وتقسمه على اثنين فيكون الذي تضعه أمامه في جامعة الخنثى.

مثال الصورة الأولى أن يرث بالذكورة فقط، ويعطى نصف ميراث ذكر.

هلك هالك عن زوج وبنت [وولد أخ] وولد أخ لأب خنثى.

زوج وبنت وولد أخ انتبه لأب ليس أخ لأب ولد أخ لأب، وهنا لا نعبر بابن أخ إذا عبرنا انتهى الموضوع، ابن أخ لأب خنثى ما يأتي، إذا قلت ابن انتهى أي عينت، زوج وبنت وولد أخ لأب خنثى الزوج له .. [أنت عارف ما نحتاج هذا] زوج وبنت ولد أخ لأب، أي أب خنثى .... طيب حل المسألة على أنه ذكر اعتبروه ذكر، طيب زوج الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت

.

عصبة؟

ليش؟ ابن أخ لأب هذا نازل عن درجاتها.

كيف؟ هي النصف لو كان أخ لأب شيء آخر، نصف طيب وهذا ذكر؟

يُعَصِّب البنت؟ [إيو] يعني الباقي، أي الباقي إذًا الباقي طيب.

مسألة: من أربعة طيب زوج كم واحد، واثنين طيب هذا اعتبرناه ماذا؟ ذكرًا، نعتبره أنثى، الزوج له الربع، والبنت لها النصف، وبنت أخ لأب تكون من ذوي الأرحام طيب.

المسألة من، المسألة كأنها المسألة سابقة ما اعتبرها إما ذكر وتحل المسألة، إما أنثى وتحل المسألة طيب اعتبره زوج وبنت وبنت أخ لأب المسألة من أربعة طيب

يكون ردًّا نعم، إذًا ثلاثة بنت أخ لأب ليس لها شيء، تضع .. أمامها، ثلاثة اثنين واحد ثلاث، واحد مع الأربعة بقي واحد، إذًا يكون نصيب البنت ثلاثة، اكتب ثلاثة هذا يأتينا بالرد، طيب ماذا نصنع؟

ص: 15

ننظر بين مصح المسألتين بالنسبة الأربعة، أربع والأربع تماثل نكتفي بواحد طيب كيف نمشي جامع الخنثى؟ أربعة في اثنين بثمانية، نعم نضربها في اثنين في هذه الأحوال، إذًا جامعة الخنثى ثمانية، طيب ماذا نصنع؟ نقسم الثمانية على أربعة تساوي اثنين، طيب والثاني مثلها ثمانية على .. ماذا نصنع؟ الجزء السهم في نصيب كل وارث، اثنين في واحد باثنين، واثين في واحد باثنين كم؟ أربعة، نجمعهما أربعة ثم نقسمها على اثنين، والناتج هو الذي نضعه بجامعة الخنثى. طيب إذًا اثنين طيب أكمل

اثنين باثنين بأربعة، ثلاث في اثنين ستة، ستة وأربعة عشرة على الاثنين خمسة، إذًا تثبت خمسة طيب، واحد في اثنين باثنين، صفر باثنين [ها ها] كم؟ اثنين على اثنين واحد، إذًا تضع للخنثى هذا واحد طيب اجمع ثمانية، صح أو لا؟ كيف نتأكد هنا؟

تجمعها، إن كان العدد موافق لما هو في الجامعة لا إشكال فيه، هنا قُدِّرَ ذكرًا فورث، وقُدِّرَ أنثى لا شيء له، وهذه هي الصورة الأولى أن يرث بالذكورية فقط، فيعطى نصف ميراث ذكر، وين النصف؟ يعطى نصف ميراث ذكر نعم هذا واحد ونص من الاثنين هذه.

أي أحسنت واحد من اثنين في اثنين، ثم قسمناه على اثنين إذًا نصف ميراث ذكرٍ. طيب الصورة الثانية: زوج وشقيقة ولد أب خنثى، طيب زوج أي يا إخوان عندكم مال، زوج له نصف عدم وجود الفرع الوارث، شقيقة النصف كذلك، ولد أب إذا اعتبرناه ذكرًا، أولاً نعتبره ذكرًا، إذا كان ذكرًا أخ الأب ليس له شيء. طيب مسألة من أي؟ من اثنين طيب الزوج له واحد، الشقيقة لها واحد، طيب نعتبره أنثى أخت لأب الزوج له النصف كما هو، الشقيق النصف، الأخت لأب لها السدس

وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِيْ

بِالأَبَوَيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ

لها السدس، المسألة من ستة، طيب الزوج له نصف نصف الستة كم؟ ثلاث، الشقيقة النصف ثلاث، السدس واحد تعول إلى سبعة أحسنت تمام، طيب هذا سبعة، طيب ماذا نصنع؟

ما هم المصحان هنا؟

اثنين وسبعة نعم، انظر إلى ما عالت إليه، اثنين في سبعة بأربعة عشر، أربعة عشر في اثنين ثمان وعشرين، ثمان وعشرين هو جمعة الخنثى، إذًا جامعة الخنثى هنا صحت من ثمان وعشرين، بالنظر بين مصح المسألتين ثم ضربه في اثنين، ثم إيش نصنع [يا أنور]؟

أي

نقسم ثمان وعشرين على الاثنين أربعة عشر، جزء السهم من المسألة الأولى أربعة عشر، طيب ونقسم الثمان وعشرين على

على السبعة أحسنت، أربعة طيب ماذا نصنع؟

طيب الزوج

من المسألة الأولى له أربعة عشر طيب، المسألة الثانية اثنى عشر، طيب أربعة عشر واثنى عشر ست وعشرين تقسمها على اثنين، ثلاثة عشر تضع له ثلاثة عشر تعمله بالأضر، طيب شقيقة؟

كذلك الزوج النصف نصف، نعم واحد في أربعة عشر بأربعة عشر، وثلاث [في سبعة لا] في أربعة باثنى عشر المجموع ست وعشرين تقسمها على اثنين ثلاثة عشر طيب جميل طيب.

واحد في أربعة بأربعة، تقسيم اثنين واثنين المجموع كله كم ثمان وعشرين، هذه الصورة الثانية أن يرث بالأنوثة فقط، قدرناه ذكرًا فسقط، قدرناه أنثى فورث. ورث حينئذٍ يعطى نص ميراث الأنثى.

ص: 16

طيب الصورة الثالثة: ابن، وولد خنثى. أنا يريد واحد شخص يتكلم. طيب ابن، وولد خنثى، [ها] يا عبد العزيز.

المسألة من اثنين طيب

اثنين .... ، واحد وواحد، نعتبره أنثى

ثلاثة المسألة من ثلاثة، طيب ننظر بين اثنين وثلاثة بالنسب أربعة، ثلاثة في اثنين بينهم تباين ست واثنين،

المسألة من ستة؟ اثنين في ثلاث بستة، طيب نريد نسب جامعة الخنثى؟ ست في اثنين اثنا عشر، طيب وبعدها على الاثنين، طيب يساوي ست، والإثنى عشر على

طيب أربعة، طيب وبعدين

واحد في ست واثنين في أربعة، طيب

ليه كده

بست، واثنين في أربعة ثمانية، المجموع أربعة عشر طيب جميل

أي نقسمها على اثنين، سبعة طيب، والثاني

أربعة، أربعة وعشرة

طيب هذا مثال للصورة الثالثة، هنا ورث بماذا؟ بكونه ذكرًا وبكونه أنثى لم يسقط في واحدة منهما، لكن أيهما أحظ له؟ كونه ذكرًا أو نثى؟

..

أيهما أحظ أكثر مالاً، واحد في ست بست، واحد في أربعة بأربعة أيهما أكثر كونه ذكر، طيب.

الصورة الرابعة:

.

[حاول حاول]، زوج وأخ لأم، أليس كذلك أخ لأم؟ أيضًا لأم، ولد أب خنثى؟ طيب الزوج له النصف،

الأخ لأم والأخ لأخوان لهما الثلثان، أحسنت

.

الباقي. طيب المسألة من ستة، ثلاثة في اثننين بست، النصف كم؟ ثلاثة، والثلث إثنان واحد واحد، والباقي واحد، طيب الباقي واحد. قدِّره أنثى

الزوج النصف

وكذلك الثلث

أخت الأب لها

النصف نعم، طيب المسألة أيضًا من ستة، طيب الزوج له ثلاث، والأخوان اثنان، والنصف ثلاثة كم هذه؟

تعول إلى ثمانية أحسنت، طيب. نريد ننشأ جامعة الخنثى فماذا نصنع؟ ستة في ثمان

.

أربعة وعشرين اضربها في اثنين ثمان وأربعين أحسنت، طيب، ثم

ثمانية

ثمانية وأربعين قسمة ثمانية في ستة، طيب ثم

أربعة وعشرين، ثمانية عشر، أربعة وعشرين اثنين وأربعين، ثم قسمة اثنين نعم يطلع كم؟

.

واحد وعشرين. إذًا الزوج له واحد وعشرين، طيب الأخوان لأم

اثنين ونصف، واحد في ثمانية بثمانية، واحد فيستة بستة طيب، أنت جمعت بينهما الاثنين طيب ما في بأس

ما هو خمسة عشر

اثنين في ثمانية

طيب

ثمان وعشرين، [ها] يا أهل الحساب

أربعة عشر سبعة سبعة ما في إشكال، كم؟

ثمانية وعشرين قسمة اثنين أربعة عشر نعم صحيح أحسنت، سبعة، سبعة.

أربعة وعشرين؟ ستة وعشرين أي ستة وعشرين قسمة اثنين في ثلاثة عشر، طيب اجمع الجامعة ثمان وأربعين، هذه الصورة الرابعة يرث بالتقديرين فورث بكونه ذكر له ثمانية، ولكونه أنثى له أربعة وعشرين، أيهما أفضل لكونه أنثى طيب.

الصورة الخامسة والأخيرة: بنت، ولد خنثى. هذه تكون ضمن الواجب يوم الخميس إن شاء الله، المسألة الخامسة، اكتبوا المسألة وتأملوها، بنت، ولد خنثى إن شاء الله.

طيب هذا ما يتعلق بالخنثى حينئذٍ إما أن يكون حاله يتضح يعني يرجى انكشاف حاله، وإما أن لا يرجى انكشاف حاله، نأخذ المفقود؟

نأخذه لأن يوم الخميس نريد أن نختم إن شاء الله. طيب.

ولما أنهى الكلام عن الخنثى يعني إرث الخنثى، شرع في إرث المفقود، فقال:

ص: 17

وَاحْكُمْ عَلَى الْمَفْقُوْدِ حُكْمَ الْخُنْثَى

إِنْ ذَكَرَاً يَكُوْنُ أَوْ هُوَ أُنْثَى

(وَاحْكُمْ عَلَى الْمَفْقُوْدِ) يعني: الوارث المفقود عندهم من غاب عن بلده وطالت غيبته وخبره وجُهِلَ حاله، فلا يُدْرَى أحيٌ هو أو ميت، كاسمه مفقود، لا يحكم عليه بكونه ميتًا، لأنه لا يُدْرَى حاله يُجْهَل، هل هو حي، أو هو ميت؟ لكونه في أسر أو في سفرٍ أو نحوهما. المهم أنه لا يُعْلَمُ حاله ولا يُدْرَى شأنه، حينئذٍ إما أنه هو ميت أو أنه حي (وَاحْكُمْ عَلَى الْمَفْقُوْدِ) يعني الوارث (حُكْمَ الْخُنْثَى) هذا منصوب بنزع الخافض كما أشار إليه بقوله: أي كحكمه. (حُكْمَ الْخُنْثَى) أي: كحكمه. أي هذه تفسيرية، والمراد هنا كحكمه يعني كحكم الخنثى، لكن التقدير في الأنثى للذكورة أو الأنوثة يعني له حالان: إما ذكر وإما أنثى، وهنا ليس له إما ذكر وإما أنثى، وإنما هو معلوم منذ كونه ذكرًا معلوم كونه أنثى، لكن المجهول هل هو حيٍ أو ميت، فكما قدرنا [في المفقود هناك] نجعل المسألة لكونه ذكرًا ومسألة أخرى لكون أنثى، هنا كذلك نجعل مسألتين لكن لا الذكورة ولا الأنوثة وإنما نجعل المسألة لكونه حيًّا فنفرضه حيًّا، ونحل المسألة ثم بعد ذلك نفرض له مسألة أخرى باعتبار كونه ميتًا، وأما قوله:(حُكْمَ الْخُنْثَى) يعني في مطلق الحكم لا في كل جزئياته، كحكمه من معاملة الورثة الحاضرين بالأضر في حقهم، حينئذٍ نجعل مسألتين وننظر في ما سيأتي النظر فيه، والأقل لنصيب كل وارثٍ وكذلك المفقود يُجعل له في جامعة المفقود، كحكمه في معاملة الورثة الحاضرين بالأضر في حقهم من تقديري حياته وموته، إن كان ذكرًا، إن ذكرًا كان أو أنثى، يعني النظر ليس باعتبار كونه ذكرًا أو أنثى، يعني سواء كان المفقود ذكرًا أو أنثى فمن يرث بكلٍ من التقديرين واتحد إرثه يُعطى، ومن يختلف إرثه يُعطى الأقل، ومن لا يرث في أحد التقديرين لا يُعطى شيء. يعني: إما أن يرث في الحالين يعني: من يرث مع المفقود، وإما أن لا يرث، إن كان لا يرث وهذا لا إشكال فيه لأنه بسقط، إن ورث في إحدى الحالتين دون الأخرى لم يعط شيء، وإن ورث منهما حينئذٍ يعطى أو في الحالين يعطى الأقل، فمن يرث بكلٍّ من التقديرين واتحد إرثه يعطاه بدون تفصيل، ومن يختلف إرثه يُعطى الأقل، ومن لا يرث في أحد التقديرين لا يُعطى شيئًا، ويوقف المال أو الباقي حتى يظهر الحال بموته أو حياته، أو يحكم قاضٍ بموته اجتهادًا على ما سيأتي.

إذًا (وَاحْكُمْ عَلَى الْمَفْقُوْدِ حُكْمَ الْخُنْثَى) يعني يعامل معاملة الخنثى في جعل مسألتين لكن باعتبار كونه حيًّا واعتبار كونه ميتًا.

حالات المفقود لم يذكرها المصنف ولم يطل فيها، له حالتان باعتبار غيبته:

ص: 18

الحالة الأولى: أن يكون الغالب عليه السلامة، يعني سافر سفرًا ليس مَظِنّةً للموت والهلاك، هذا الضابط فيه أن يكون ليس مظنةً للموت والهلاك، سافر للسياحة وفُقِد، والسفر السياحة هذا لا يعتبر مظنةً للهلاك، سافر لتجارةٍ، سافر لطلب علم، سافر لزيارة أقارب صلة أرحام كل هذه الأنواع والأسباب ليست مظنة للهلاك والموت، حينئذٍ نقول: هذا تغلب عليه السلامة، أن يكون الغالب عليه السلامة فيُضْرَبُ له أجلٌ قدره تسعون سنة منذ ولد قطعًا للشك. قالوا هنا، المذهب عندنا الحنابلة: يُضْرَبُ له أجل قدره تسعون سنة. يعني: ينتظر، ينتظره القاضي تسعين سنة منذ فُقِدَ، يعني: فقد في عام ألف وأربع مائة. عام ألف وأربع مائة وتسعين يكون ماذا؟ يكون توزيع التركة.

الحالة الثانية: أن يكون الغالب عليه عدم السلام، الهلاك، كمن سافر لجهادٍ ونحوها، هذا يغلب عليه عدم السلامة، فيضرب له أجلٌ قَدْرُهُ أربع سنوات من حين فقده، هذا على المذهب عند الحنابلة، إذًا فرَّقوا بين الحالين.

- إن غلبت عليه السلامة ضرب له أجل قدره تسعون سنة.

- وإن لم تغلب عليه السلامة ضرب له أجل قدره أربع سنين.

ثم إذا انقضت مدة الانتظار في الحالتين: تسعين، وأربع سنين، قسم ماله إن كان مورثًا على ورثته الموجودين في وقت الحكم بموته، دون الذين ماتوا قبل ذلك - يعني: منذ أن يحكم القاضي بموته الورثة الذين يوجدون ساعة الحكم هم الذين يرثون، وأما من مات قبل ذلك الحكم ولو بساعة لا يعتبر وارثًا من الورثة، والصحيح في المسألتين أن الرجوع في تقديره، أن المسألتين من اجتهاد الحاكم، لا تسعين ولا أربعة سنين، لأن هذا يحتاج إلى نص، لأنه سينبني عليه أحكام يعني: زوجته تبين منه وتتزوج هذه بقيت تسعين سنة تتزوج الأولاد التركة .. إلى آخره ينبني عليه المسائل، حينئذٍ لا بد من حكمٍ شرعي، لا بد من نظرٍ شرعي، ولم يرد تحديد التسعين ولا مائة وعشرين كما قاله بعض ولا أربع سنين، حينئذٍ نرده إلى غلبة الظن فيحكم به القاضي، فنقول: الصحيح في المسألتين أن الرجوع في تقديرها المدة إلى اجتهاد الحاكم، يستوي ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن، فيقدر القاضي مدة للبحث فيُبْحَثُ عنه إذا ما وجد حكموا بموته، فيقدر مدةً للبحث عنه حيث يغلب على الظن تبين حياته لو كان موجودًا، ثم يحكم بموته بعد انتهائه.

حالاته باعتبار إرثه والورث منه:

ص: 19

لا يخلو إما أن يكون وَارِثًا أو مُوَرِّثًا، المفقود هذا إما أن يكون عنده تركة إن مات فيورث، أو هو وارث مات أبوه وفقد الولد، أبوه موجود فمات حينئذٍ نقول: هذا الابن المفقود هو وارث، أو يكون هو الأب الذي فُقِدَ وله تركة، حينئذٍ إما أن يكون وارثًا، وإما أن يكون مُوَرِّثًا، فإن كان مُوَرِّثًا فحكمه أنه يُنتظر على حسب حالتي غيبته، يعني: إما تسعين سنة وإما أربع سنين، ثم يقسم ماله إن كان مُوَرِّثًا، ينتظر المدة المفروضة له، فإذا: قلنا عدم المدة حينئذٍ ينظر فيه إلى غلبة الظن عند القاضي وإن كان وَارِثًا فلا يخلو إما أن يُزَاحَم أو لا؟ كيف يزاح؟ يعني: يكون معه ورثة يطالبون بالقسمة، فإن زوحم بوجود ورثة إما أن يطالبوا بالقسمة أو لا، فإن لم يطالبوا بالقسمة انتظرنا حتى يرجع المفقود، وإن طالبوا القسمة حينئذٍ لا بد من النظر فيما ذكره الفقهاء. إذًا إن كان وارثًا لا يخلو إما أن يزاحم أو لا، فإن لم يكن له مزاحم وقف جميع المال حتى يتبين أمره أو تنقضي مدة الانتظار فإن ظهر أنه حيٌ أخذه، وإن بان موته أعطى لورثته من بعده، وإن كان له مزاحم وطلب القسمة عومل كل الورثة بالأضر، يعني: تضرب له مسألتان، مسألة باعتبار كونه حيًّا، ومسألة باعتبار كونه ميتًا، وكل وارثٍ في المسألتين يُعطى الأقل، ثم الباقي يوقف حتى يعود أو يحكم بموته، ثم يرد للورثة، وإن كان له مزاحم وطلب القسمة عومل كل الورثة بالأضر، وأوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو تنقضي مدة الإنتظار فإن ظهرت حياته أخذ نصيبه، وإلا رَدَّ أو رُدَّ على أهله يعني: مات.

طيب هنا كيفية العمل كما قال الشارح: كيفية حساب المفقود أن تعمل لكل حالٍ من حالتي المسألة يعني: حالة باعتبار كونه حيًّا وحالةً باعتبار كونه ميتًا، وتحل المسألة كما سبق بيانه، باعتبار حياته واحدة، والأخرى باعتبار موته، وتنظر بين مصح المسألتين بالنسب الأربع، فما خرج فهو الجامعة جامعة المفقود، تقسمها على كل مسألةٍ والناتج يكون جزء السهم تضعه على المقسوم عليه، ثم تضرب ما بيد كل وارث من كل مسألةٍ فيما فوق مسألته، أي في جزء سهمها تعرف بذلك الأضر له وتضعه أماله تحت جامعة ويوقف الباقي بعد ذلك للمفقود.

هالك عن أم، وشقيقة، وأخ لأب، وشقيق مفقود.

الشقيق المفقود تكتبه مع الشقيقة، ثم الأخ لأب ثالثًا.

الشقيق المفقود، إيش فيه؟

.

طيب، ثم أخ لأب طيب

من؟

أنت، أي، أولاً باعتبار الحياة، عندنا مثلاً باعتبار الحياة، حيّ اعتبره موجود، الأم لها السدس، والشقيق

باعتبار كونه حي شقيقًا يعني: ذكر ما في إشكال طيب

تعطيه طيب أعد

.

للذكر

ثلاثة، وأخ لأب

يسقط طيب جميل، مسألة من ستة، الأم لها السدس، الباقي خمسة على ثلاث، باتفاق، طيب

بينهن التباين

ثلاثة وست كم؟

كم ثلاثة وست

ثمانية عشر.

أي

طيب

نعم

عشرة

طيب

نصف ونصف باعتبار كونه ميتًا. حلها.

الأم لها

السدس، والشقيقة

ص: 20

النصف أي، الأخ الشقيق معصب. الآن قدرنا أنه ميت لا وجود له، انفردت بالنصف، والأخ لأب يرث الباقي، لأن هنا ورث، وما سبق لا يرث، المسألة من ستة، الأم لها السدس، والشقيق النصف، ثلاثة والباقي كم؟ اثنان للأخ لأب، إذًا جعلنا المسألة باعتبار كونه حيًّا، وجعلنا له مسألة باعتبار كونه ميتًا طيب، طيب كيف ننشئ جامعة المفقود يا عبد العزيز، ننظر في مصح المسألتين، طيب بالنسبة الأربعة أو الاثنين

الأربعة، طيب.

النظر هنا كم وكم؟ ثمانية عشر مع الستة، طيب كم؟ نأخذ الأكبر تداخل، إذًا تكون الجامعة من ثمانية عشر، طيب ثم نقسم هذه الجامعة على الست؟ نقسمها على ماذا؟

على المسألتين، إذًا ثمانية عشر على ثمانية عشر.

أي واحد وثلاث، ثم

نعم أي

لمؤداها، ثلاث في واحد بثلاث، وواحد في ثلاث بثلاث، كم المجموع؟

طيب نكتبه كما هو، طيب جميل، والشقيقة خمسة في واحد بخمسة، وثلاث في ثلاث بتسعة، نعم يعني ننظر نصيب الأم من المسألة الأولى كونه حيًّا أخذت واحد من ست أو ثلاثة من ثمانية عشر، وباعتبار المسألة الثانية كونه ميتًا أخذت واحد، واضح؟ ثلاثة في واحد جزء السهم بثلاث من المسألة الأول، واحد في ثلاث بثلاث المسألة الثانية. إذًا استويان فنكتفي بواحد. تأخذ النصيب كامل، والشقيقة أخذت في المسألة الأولى كم؟ خمسة، ومن المسألة الثانية تسعة، أيهما أقل؟ الخمسة نضع لها خمسة نعاملها بالأضر، طيب.

والأخ لأب

ليس له شيء لأنه المسألة الأولى لم يأخذ شيئًا وهو الأضر له لأنه لم يرث، كم باقي هنا؟

عشرة

، عشرة هذه موقوفة، يعني: يُنظر في أمرها توقف حتى يتبين الحال، إذًا نضرب له مسألة باعتبار كونه حيًّا ومسألة باعتبار كونه ميتًا، ثم ننظر بين مصح المسألتين بالنسبة الأربع، والناتج هو الجامعة، ثم هذه الجامعة نقسمها على مصح المسألة الأولى ومصح المسألة الثانية، والناتج هو جزء السهم يضرب فيما تحته ويثبت له الأقل.

هذا ما يتعلق بالمفقود، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 21