المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرق بين تكفير الفعل وتكفير الفاعل - شرح القصيدة اللامية لابن تيمية - عبد الرحيم السلمي - جـ ٢

[عبد الرحيم السلمي]

فهرس الكتاب

- ‌[2]

- ‌القرآن كلام الله غير مخلوق

- ‌إثبات صفة الكلام لله تعالى

- ‌مذاهب أهل البدع في صفة الكلام والرد عليها

- ‌كلام الله تعالى بحرف وصوت

- ‌حكم إطلاق لفظ القديم على القرآن

- ‌الأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق

- ‌الكلام على التأويل وبيان أنواعه وحكم كل نوع

- ‌من الأدلة على أن القرآن كلام الله أنه لو لم يكن من كلام الله لما كان معجزاً

- ‌فتنة خلق القرآن وثبات الإمام أحمد فيها

- ‌الرد على القائلين بعدم جدوى دراسة الفرق الضالة بحجة أنها قد اندثرت

- ‌إعراب الأبيات

- ‌الأسئلة

- ‌الفائدة من الخوض في أسماء الله وصفاته والتفصيل في ذلك

- ‌حكم وصف الله بالقديم

- ‌حم السكوت في موضوع خلق القرآن بحجة أن الصحابة لم يخوضوا في هذه المسألة

- ‌الفرق بين تكفير الفعل وتكفير الفاعل

- ‌حكم أخذ شعر الحاجبين

- ‌شروح اللامية لابن تيمية

- ‌صفة الكلام قديمة النوع متجددة الآحاد

- ‌حكم إلزام المسلم أن يختار عقيدة الطحاوي أو العقيدة الأشعرية ويختار أحد المذاهب الأربعة

- ‌حكم قول: إن الله موجود في كل الوجود بذاته

- ‌صفة الكلام صفة فعلية

- ‌حكم قول بعض الخطباء: قال الله ولم يزل قائلاً عليماً

- ‌كيفية التوسل بمودة القربى

- ‌حكم قراءة وسماع المحاضرات والأناشيد والمقابلات للشيعة

- ‌علاج الرياء

- ‌كيفية تنظيم الوقت للعمل وقراءة القرآن وغيره

الفصل: ‌الفرق بين تكفير الفعل وتكفير الفاعل

‌الفرق بين تكفير الفعل وتكفير الفاعل

‌السؤال

يرتكب أحدهم ناقضاً من نواقض الإيمان فيستهزئ بالدين مثلاً، فيقال: لا يصح أن تكفر هذا الشخص الذي ارتكب ذلك بل كفر فعله، فهل هناك فرق؟

‌الجواب

الفعل قد يكون كفراً، والشخص الفاعل قد يكون كافراً وقد لا يكون؛ لأن تكفير المعين يحتاج إلى وجود شروط وانتفاء موانع، فإذا وجدت فيه الشروط التامة وانتفت عنه الموانع فهو كافر، وأما أن نقول: لا نكفر الناس أبداً ولكن نكفر الأفعال فقط، فهذا خطأ وانحراف كبير؛ لأن هناك باباً في الفقه اسمه: باب حكم المرتد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:(من بدل دينه فاقتلوه)، والمرتد الذي يكفر بعد إيمانه يقتل، فإذا كنا لا نكفره ونكفر فعله فكيف نقيم عليه الحد؟! ولهذا جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ردفاً لـ أبي موسى الأشعري فلما جاء وجد رجلاً مربوطاً خارج الخيمة، فقال لهم: ما شأنه؟ قالوا: ارتد بعد إسلامه، قال: لا أجلس حتى تقتلوه.

وجاء في بعض الروايات أنه قال: استتيبوه مرة واحدة، وهذه الرواية رواها أحمد في المسند، وحسن إسنادها الحافظ في الفتح، قال: استتيبوه مرة واحدة فإن تاب وإلا فاقتلوه، فإذا كان الكافر المرتد يقتل فلا يصح القول: بأنا لا نكفر الشخص ونكفر الفعل فقط هكذا مطلقاً، لكن أيضاً لا نطالب الآخرين بالاستعجال، ولا نقول لهم: بمجرد أن الشخص يرتكب ناقضاً أو يقع في كفر فإنه يكفر مباشرة، فلا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، ووجود الشروط وانتفاء الموانع تقتضي ألا يكون متأولاً، فالأشعرية مثلاً والمعتزلة الذين يقولون: بأن القرآن مخلوق لا نكفرهم حتى تقوم عليهم الحجة، فإن قامت عليهم الحجة وارتفعت عنهم الشبهة واتضح بعد ذلك أنهم زنادقة يدافعون عن الزندقة فنكفرهم بأعيانهم، ومن هنا فعقيدة أهل السنة والجماعة في تكفير أهل البدع: أنهم لا يكفرون إلا من قامت عليه الحجة وظهرت له المحجة.

ص: 17