المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: صلاة الجماعة - شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير - جـ ٣٢

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: صلاة الجماعة

إلا أن يكون رجل مقدر.

نعم.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام ابن عبد الهادي -رحمه الله تعالى- في كتابه المحرر:

‌باب: صلاة الجماعة

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) متفق عليه.

وفي حديث أبي سعيد: ((بخمس وعشرين درجة)) رواه البخاري.

وفي حديث أبي هريرة: ((بخمس وعشرين جزءاً)) متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عِرقاً سميناً

عَرقاً، عَرقاً سميناً بفتح العين.

عفا الله عنك.

والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري وهذا لفظه، ولمسلم وليس عنده:((أو مرماتين حسنتين)).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) متفق عليه. ولأحمد وأبي داود والحاكم وقال: على شرطهما: ((لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن)).

وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً)) رواه مسلم.

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشىً فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام)) وفي رواية: ((حتى يصليها مع الإمام في جماعة)) متفق عليه.

وروى هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)) رواه ابن ماجه والدارقطني، وإسناده على شرط مسلم، وقد أعل بالوقف.

يكفي، يكفي.

ص: 11

هذا القاموس يقول: الحدب محركة، خروج الظهر ودخول الصدر والبطن، حدِب كفرح، وأحدب واحدودب وتحادب وهو أحدب وحدب، وحدور في صبب كحدب الموج والرمل.

مثل ما تقدم ما في شيء، الأحدب عرق مستبطن عظم الذراع، والحديبية والحديباء إلى آخره، ما في جديد، القاموس ما في جديد.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: صلاة الجماعة

صلاة الجماعة يعني الصلاة في الجماعة ومع الجماعة، وفيها أحاديث كثيرة، أورد المصنف منها قدراً لا بأس به، وهي مستوعبة في كتب السنة، والجماعة أقلها اثنان، واثنان فما فوقهما جماعة، واختلف العلماء بعد اتفاقهم على مشروعيتها في حكمها، فمنهم من يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى وحده مع قدرته على الصلاة مع الجماعة فصلاته ليست بصحيحة، وسيأتي حديث ابن عباس:((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)) وهذا يقول به داود الظاهري، ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من يرى أن صلاة الجماعة واجبة على كل قادر مستطيع من الأحرار الرجال المكلفين، واجبة وليست بشرط، بمعنى أنه إذا صلى منفرداً فإنه يأثم وصلاته صحيحة، ومنهم من يرى أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت الإثم عن الباقين، صار بحكمهم سنة، ومنهم من يرى أنها سنة مطلقاً، وأدلة هذه الأقوال تأتي ضمن أحاديث الباب.

من القرآن استدل من قال بوجوبها بأنها لم تسقط في حال الخوف، وحصل التسامح في أركان من أركان الصلاة وشروط ولم يتسامح في ترك الجماعة {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} [(102) سورة النساء]

إلى آخره، فلولا أن الجماعة واجبة لما أهدر بسببها هذه الواجبات من أركان وشروط، وتجوز وتسومح في مبطلات، فدل هذا على أهمية الجماعة {وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة البقرة] يعني إذا كانت الجماعة لا تسقط عن المسلمين في أحلك الظروف في حال الخوف فلئلا تسقط في حال الأمن من باب أولى.

ص: 12

{وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة البقرة] استدل به بعضهم على وجوب الصلاة مع الجماعة، استدل به بعضهم {وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة البقرة] على وجوب صلاة الجماعة، لكن يرد عليه أمر مريم بهذا {يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة آل عمران] فهل نقول: إن الجماعة واجبة عليها؟ اللفظ واحد إذا أوجبنا الجماعة بقوله -جل وعلا-: {وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة البقرة] قلنا: إن الجماعة واجبة على مريم، ولا شك أن هذا يحتاج إلى إثبات، والأصل أن المرأة ليس عليها جماعة في شرعنا، في شرع من قبلنا ما ندري عنهم، فإذا أوجبنا الجماعة بهذه الآية بآية البقرة أوجبنا الجماعة على مريم بآية آل عمران، وحينئذٍ يتم الاستدلال أو لا يتم؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هذه امرأة {وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة آل عمران] نقول في شرعهم؟ نقول: في شرعهم تجب الجماعة على مريم؟ أقول: دلالة اللفظ في قوله: {وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة البقرة] على وجوب صلاة الجماعة كدلالتها في قوله: {وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة آل عمران] نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

نقول: استدل بآية البقرة {وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة البقرة] من استدل بها على وجوب صلاة الجماعة، ولا إشكال عندنا في الدلالة، الإشكال فيما يرد على هذه الدلالة من قوله:{وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة آل عمران] لأن اللفظ واحد يعني دلالتها على الجماعة كدلالة {وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة آل عمران] على الجماعة.

طالب:. . . . . . . . .

هل نقول: إن في شرع من قبلنا الجماعة واجبة على النساء كوجوبها على الرجال؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يا الإخوان نقدر نمشي آية البقرة مثل ما مشاها غيرنا، لكن نريد ألا يُدخل علينا بشيء، ولا يُنقض حكمنا بشيء، ولا يُورد علينا شيء.

ص: 13

طالب: حديث عائشة ....

هاه؟

طالب: حديث عائشة. . . . . . . . .

هو بيجي عندنا ((لا تمنعوا إماء الله بيوت الله)) بيجي أنهن لا يمنعن، لكن بيوتهن خير لهن، والكلام في وجوب الجماعة على النساء {وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة آل عمران] كما قيل:{وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة البقرة] ما هو بالإشكال في كونها تحضر الجماعة، وتصح صلاتها مع الجماعة، لا، المسألة في وجوب الجماعة على النساء في شرع من قبلنا، أما في شرعنا فالأمر مقطوع به أن الجماعة لا تجب على المرأة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لو قلنا: إن آية البقرة تتناول الرجال والنساء لعموم الخطاب وشموله، ولو جاء بلفظ التذكير يدخل فيه النساء، ثم نقول: إن النساء خصصن بالسنة هذا أمر سهل يعني، لكن الكلام {وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة آل عمران] أمر لامرأة أن تركع مع الراكعين هل يجب عليها صلاة جماعة؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

المقصود أن دلالتها على الجماعة كدلالة {وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة البقرة] على الجماعة.

طالب:. . . . . . . . .

{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى} [(36) سورة آل عمران] نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

صحيح.

طالب:. . . . . . . . .

ولو في بيتها؟ تركع مع الراكعين مع بعدها عنهم؟

طالب:. . . . . . . . .

أنت إذا قلت: خرجت مع فلان، ويش يفهم من هذا؟

طالب:. . . . . . . . .

صح أنا معك، لكن إذا قلت: خرجت مع فلان، يعني أنت خرجت إلى جهة اليمين أنت خرجت إلى المدينة وهو خرج إلى اليمن، أنت خرجت معه وإلا ما خرجت؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

عندنا ورد ما يدل على عدم الوجوب، وأن بيتها خير لها، لكن {وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة آل عمران]؟

طالب:. . . . . . . . .

حتى في شرع من قبلنا: {وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة آل عمران]؟

طالب:. . . . . . . . .

مثل قوله: {وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة البقرة] نفس الشيء.

طالب: يا شيخ ما تأخذ على أنه في وقت تأخذ من أوقات الصلاة. . . . . . . . .؟

ص: 14

إذا قلنا مثل هذا قال الذي يقول بالسنية: أنا بصلي بالبيت وأركع مع الراكعين هم يصلون في المسجد وأنا أصلي بالبيت، وأكون ركعت مع الراكعين، صح وإلا لا؟

طالب: صحيح.

نفس الشيء، إحنا عندنا من الأدلة ما يكفي، لكن هذا مما استدل به بعض أهل العلم، ونريد دليل لا يورد عليه إيراد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نقول: شرعنا يختلف عن شرع من قبلنا، ونقول: إن دلالة آية البقرة على وجوب صلاة الجماعة كدلالة آية آل عمران على وجوب الجماعة على مريم، وينتفي الإيراد من أصله، ويكون ذاك شرع من قبلنا، وشرعنا لا يوجب الجماعة على المرأة.

طالب:. . . . . . . . .

لا ما يلزم، قد تكون معتكفة في المسجد ولا تصلي مع الجماعة ولا تلام.

طالب:. . . . . . . . .

لا قد تعتكف امرأة في المسجد ولا تلزمها صلاة الجماعة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب.

طالب:. . . . . . . . .

وهذا اللي خايفين منه، إحنا خايفين من هذا الفهم؛ لأن قوله:{وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [(43) سورة البقرة] يقول: ما يلزم يصلي مع الجماعة، يصلي موافقاً لهم في الصورة في الوقت، في كذا، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

الدلالة في هذه الآية كدلالتها بالحرف في الآية الأخرى، فإذا كانت آية البقرة تدل على وجوب الجماعة آية آل عمران تدل على وجوب الجماعة، هذا بالنسبة للرجال في شرعنا، وذاك بالنسبة للنساء في شرع من قبلنا.

طالب:. . . . . . . . .

إذا ما قلنا: إنها مأمورة بهذه الآية قلنا: لسنا مأمورين بتلك الآية.

طالب:. . . . . . . . .

يعني عندنا نصوص ستأتي نصوص يعني كثيرة في وجوب صلاة الجماعة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أيوه.

طالب:. . . . . . . . .

طيب.

طالب:. . . . . . . . .

طيب.

طالب:. . . . . . . . .

مثل زكوا مع المزكين.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن هذه المرأة تركع مع الناس لا بد أن تركع مع الناس، تصلي مع الناس، هل المقصود الركوع وحده أو الصلاة؟

طالب:. . . . . . . . .

المقصود المأمور به الركوع فقط أو الصلاة؟

طالب: الصلاة.

الصلاة، إذاً صل مع المصلين، وأنت صل مع المصلين.

طالب: إيه، لكن الأمر واو الجماعة ....

ص: 15

كيف؟

طالب: يقصد أنه الأمر للمفرد وهذا أمر للجماعة ....

أعرف، فهمت كلامه، أعرف ما في شيء.

طالب:. . . . . . . . .

لو قيل: اركع مع الراكعين ما تصلي مع الجماعة تقول: أنا أمرت وحدي؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن ما يصلي مع الجماعة الواحد ذا؟

طالب:. . . . . . . . .

خلاص انتهى الإشكال، ما في فرق يا أخي أبداً، لو في تفسير القرطبي.

طالب: ما أدري، ما هو موجود، خليني أشوفه.

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

خطاب المرأة تركع مع الراكعين كما خوطبنا أن نركع مع الراكعين.

طالب:. . . . . . . . .

أقول: اللفظ واحد كوننا على ما تخمر في أذهاننا أن المرأة غير مطالبة نفسر الآية، والرجل مطالب نفسر الآية على فهمنا لا ما يكفي يا أخي، ما يكفي، لا بد أن يكون القائد النص، ما هو بما استقر في الذهن، ثم نأتي بالنصوص على فهمنا ما يصلح هذا، لا لا.

قال -رحمه الله تعالى-:

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) متفق عليه.

((صلاة الجماعة)) يعني اثنين فأكثر ((أفضل من صلاة الفذ)) يعني الواحد الفرد ((بسبع وعشرين درجة)) متفق عليه.

وفي حديث أبي سعيد: ((بخمس وعشرين درجة)) رواه البخاري.

وفي حديث أبي هريرة: ((بخمس وعشرين جزءاً)) متفق عليه.

والجزء والدرجة بمعنى واحد، والاختلاف في العدد السبع والعشرين والخمس والعشرين تكلم فيه أهل العلم كثيراً، مع أنهم قالوا: إن الدرجة والجزء يفسرها ما جاء في بعض الروايات بخمس وعشرين صلاة، يعني خمسة وعشرين ضعف، كأن هذا صلى مرة وهذا صلى خمس وعشرين مرة، مع أنه لو صلى المنفرد خمس وعشرين مرة، أعاد الصلاة خمس وعشرين مرة يحصل له أجر الجماعة وإلا ما يحصل؟ لا يحصل؛ لأن الإعادة بدعة، الإعادة من غير مبرر بدعة، فيأثم بها، ويكون هذا الأمر قد فاته مما لا يستطيع استدراكه.

ص: 16

سبع وعشرين وخمس وعشرين قالوا: إن السبع والعشرين تفرد بها ابن عمر، مع أنه جاء عنه بخمس وعشرين، كحديث أبي سعيد وأبي هريرة، والاختلاف في العدد جعل بعض أهل العلم قال: إن العدد لا مفهوم له، إنما المقصود أن صلاة الجماعة تفضل بأضعاف كثيرة على صلاة الفذ من غير تحديد لاختلاف العدد، ومنهم من التمس مما لا يدل عليه دليل إنما هو لمجرد رفع الاختلاف، فقال: السبع والعشرين للبعيد عن المسجد، والخمس والعشرين للقريب منه، ومنهم من قال: السبع والعشرين لمدرك الصلاة كلها مع الجماعة، والخمس والعشرين لمدرك بعضها، ومنهم من قال: السبع والعشرين للأعلم الأخشع، والخمس والعشرين لمن كان حاله بضد ذلك، طيب هذا الذي جاء إلى المسجد مع النداء وجلس ينتظر الصلاة وذاك الشخص الذي تأخر ولم يأت إلا بعد الإقامة ولم يدرك إلا ركعة بينهما تفاوت كبير، لكن افترض أن هذا المتقدم إلى الصلاة ما عقل من صلاته إلا العشر، لما كبر تكبيرة الإحرام جاءته الوساوس والخواطر والهواجس فلم يعقل من صلاته إلا العشر، والذي لم يدرك إلا ركعة أقبل على الصلاة بكليته وأتقنها واستحضرها من أولها إلى آخرها، يعني هناك وجوه كثيرة للتفاضل والتفضيل كثيرة، لا يعني أن الإنسان تقدم إلى الصلاة وحضر مع الجماعة من أولها أنه ضمن أنه أفضل من غيره، الذي جاءه متأخراً، ومع ذلك هو مطالب بأمور أخرى يحضر من أول الصلاة، بل من النداء، وينتظر الصلاة ليكون في صلاة، ومع ذلك إذا دخل في صلاته يقبل عليها ليحصل له الأجر كاملاً.

((بخمس وعشرين درجة)) أو ((بخمس وعشرين جزءاً)) الجزء هو الدرجة كما فسرته أو فسره الحديث الآخر.

ص: 17

هذا الحديث يستدل به من يقول بأن الجماعة سنة وليست بواجبة؛ لأن صلاة الجماعة اشتركت مع صلاة الفرد بوصف وهو الفضل، فاق أحدهما الآخر في هذا الفضل، فصلاة الجماعة فاقت صلاة الفذ بهذا العدد واشتركا في الفضل، ولو كانت صلاة الجماعة واجبة لما ترتب على تركها فضل، نقول: هذا الكلام يمكن أن يورد على من يشترط الجماعة؛ لأننا إذا قلنا: إن الجماعة شرط صارت الصلاة دون جماعة باطلة، ولا فضل فيها ألبتة، فيرد عليه الفضل المثبت في هذا الحديث، لكن إذا قلنا: إن صلاة الجماعة واجبة، يأثم بتركها مع أن له فضل لصلاته بمفرده، له فضل من جهة، وعليه وزر من جهة، فالجهة منفكة، يعني هذا يرد على قول الظاهرية أن كل محظور يترتب عليه بطلان، بطلان المنهي عنه، لكن ما يرد على قول الجمهور أنه قد يأتي النهي ولا يقتضي البطلان إلا إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو جزئه المؤثر الركن مثلاً، فإنه يبطل ببطلان هذا الركن، أو ببطلان ذلك الشرط، لكن شخص صلى في بيته أو في محله وعند هؤلاء الذين يقولون بأن صلاة الجماعة واجبة يقولون: له أجر على هذه الصلاة، له فضل، لكن فضل صلاة الجماعة أعظم بخمسة وعشرين ضعفاً، ويبقى أنه ترك ما وجب عليه فيأثم، فالصلاة صحيحة ومجزئة ومسقطة للطلب، ويترتب عليها ثوابها بقدر ما يعقل منها، إلا أنه أثم بتركه ما أمر به من الجماعة من أقوى أدلة من يقول بأن صلاة الجماعة سنة هذا الحديث مع حديث عتبان، أنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يصلي في بيته لأنه كبرت سنه وعمي، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وزاره وصلى في بيته مكاناً يتخذه مسجداً، مع أنه جاء في حديث ابن أم مكتوم على ما سيأتي أنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام وهو رجل أعمى وشاسع الدار، وفي طريقها هوام وأشجار ووادي وليس له قائد يلائمه، فأذن له، فلما انصرف، قال:((أتسمع النداء؟ )) قال: نعم، قال:((أجب، لا أجد لك رخصة)) مع أنه أذن لعتبان، عتبان لا يسمع النداء، ومكانه بعيد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكثر من كيلوين؛ لأنه بين المسجد وبين قباء، تقدم أن تعرضنا لهذه المسألة في أي حديث؟ لعلنا أعجلناك؟ نعم؟ تقدم هذا حديث

ص: 18

تكلمنا عليه وعرفنا المسافة التي بينه وبين مسجده عليه الصلاة والسلام، ولا فارق بينه وبين ابن أم مكتوم إلا أنه لا يسمع النداء، وابن أم مكتوم يسمع النداء، فلو قال ابن أم مكتوم: إنه لا يسمع النداء لعذره النبي عليه الصلاة والسلام كما عذر عتبان.

نعم.

في باب أسباب الغسل

"وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((أعجلنا الرجل

)) إلى آخره، نعم في بني سالم، وحينئذٍ لا يسمع النداء، الحديث رقم (111).

عرفنا وجه استدلال من يقول بأن الجماعة سنة من هذا الحديث؟ لأننا نحتاج إلى أن نرجع إليه مرة ثانية؛ لأنه أثبت لمن صلى بمفرده فضلاً، أخذ ذلك من أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل تقتضي أن يكون هناك شيئان اشتركا في وصف وهو الفضل، فاق أحدهما الآخر فيه، من صلى في الجماعة فاق من صلى بمفرده في هذا الفضل، لكنهما اشتركا في الفضل، فكيف يكون له فضل وقد ارتكب محرماً؟ نقول: هذا الإيراد يرد على من يقول باشتراط الجماعة، وأنها لا تصح صلاة الفذ مع قدرته على الجماعة، أما من يقول بالوجوب فلا تعارض بين الوجوب وبين الصحة، فتصح صلاة الفذ مع الإثم، تصح صلاته ويترتب عليها أجرها مع الإثم، أجرها بقدر ما عقل منها، فيها فضل عظيم، لكنه آثم بترك ما أوجب الله عليه.

قال رحمه الله: "وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((والذي نفسي بيده)) " الواو واو القسم ((والذي نفسي بيده)) هو الله -جل وعلا-، وفيه إثبات اليد لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته، كثير من الشراح يقول: روحي في تصرفه، فراراً من إثبات اليد لله -جل وعلا- عند بعضهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يحلف على الأمور المهمة من غير استحلاف، وهو الصادق المصدوق.

يقول ابن القيم رحمه الله: إن النبي عليه الصلاة والسلام حلف في نحو ثمانين موضعاً، وهذا منها.

ص: 19

((والذي نفسي بيده لقد هممت)) الواو واو القسم ((الذي نفسي بيده)) مقسم به، مجرور بالواو، لقد اللام واقعة في جواب القسم (قد هممت) هذا هو جواب القسم، (قد) حرف تحقيق؛ لأنها دخلت على (هممت) على الماضي.

((لقد هممت)) قالوا: الهم هو العزم، وقيل: دونه، الهم من مراتب القصد التي ذكرناها مراراً مرت بنا.

مراتب القصد خمسٌ هاجس ذكروا

فخاطر فحديث النفس فاستمعا

يليه هم فعزم كلها رفعت

إلا الأخير ففيه الإثم قد وقعا

ص: 20

((لقد هممت أن آمر بحطب)) آمر بحطب من أجل إيش؟ فأحرق عليهم بيوتهم ((أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال)) يعني آتيهم في بيوتهم على غرة؛ لأنهم يجزمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت منشغل بالصلاة، وخالف إلى فلان إذا أتاه من حيث لا يحتسب على غرة ((ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم)) وفي بعض الروايات:((لا يشهدون الصلاة)) يعني لا يحضرون إلى الصلاة في المسجد ((لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم)) هذا مما استدل به من يقول بوجوب صلاة الجماعة؛ لأن الحديث تضمن عقوبة، ولا عقوبة إلا على ارتكاب محظور، أو ترك مأمور واجب فدل على وجوبها، جاء النهي عن التعذيب بالنار، منهم من يقول: إن الحديث قبل النهي، ومنهم من يقول: إن هذا خاص بالمتخلفين عن الجماعة ((أحرق عليهم بيوتهم)) الذين يقولون بعدم وجوب صلاة الجماعة لا شك أن الحديث فيه شدة على المتخلفين، وأي شيء أعظم من أن يُجمع الحطب وينوب في الصلاة التي هي قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يحرق عليهم بيوتهم، يعني الإنسان لا يجلد جلدة واحدة إلا لارتكابه محظور، فكيف يحرق عليه بيته بما فيه؟ لكن الذين يقولون بعدم الوجوب يقولون: إن هذا مجرد هم ولم ينفذ، الهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بما يجوز له فعله، وإذا جاز له فعل ما أقسم عليه وهو التحريق دل على أن الموجب لهذا التحريق، والسبب الذي من أجله هم النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن شأنه عظيم، وأنه ترك واجب وارتكاب محظور، قالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل، الجواب عنه بأنه جاء التعليل في بعض الروايات:((لولا ما في البيوت من النساء والذرية)) يعني ممن لا تجب عليهم الجماعة، وهل يقال في مثل هذا: إنهم منهم كما سئل عليه الصلاة والسلام عن الجيش يبيت وفيهم النساء والذراري فقال: ((هم منهم))؟ يعني هم معهم ومنهم على الكفر، لكن هم بمفردهم لا يجوز قتلهم، وإذا تحصنوا بهم أو تترسوا بهم قتلوا معهم، لكن هنا هل يقال: النساء والذراري في البيوت هم منهم؟ لا، لا يقال: هم منهم؛ لأن هذا لا يجب عليهم، الصلاة لا تجب عليهم.

ص: 21

قالوا: لو كانت صلاة الجماعة واجبة ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام، يأمر رجل يؤم الناس ويترك الصلاة، ونقول: إن الصلاة واجبة؟ نقول: إنه ما ترك الجماعة عليه الصلاة والسلام لأنه سوف ينطلق برجال معهم حزم من حطب، وسوف يصلي بهم، إذاً صلى الجماعة، وكثيراً ما يسأل من قبل رجال الحسبة أنهم إذا انشغلوا بمحاصرة منكر يخشى من فواته، وترتب على ذلك فوات الجماعة نقول: يصلون جماعة؛ لأن هذا المنكر يفوت، لكن لو ترتب على ذلك فوات الوقت أو الجمعة، نقول: صلوها دفعات، كل اثنين يصلون جميعاً، على كل حال المنكر لا سيما الذي يفوت لا بد من مبادرته قبل أن يفوت، لا سيما إذا كان يترتب عليه ضرر على الآخرين، فلو خلا رجل بامرأة ليزني بها، أو برجل يريد قتله هذا لا بد من الحيلولة دونه ودون منكره، ولو ترتب على ذلك فوات الصلاة مع الجماعة، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ينطلق برجال لا يقال: إنه يترك الجماعة فكيف نستدل بفعله على وجوب الجماعة؟ نقول: لا، إنه يترك الجماعة إلى جماعة.

((ثم أخالف إلى رجال)) يعني لا يشهدون الصلاة ((فأحرق عليهم بيوتهم)) والذي جعله يعدل عما أقسم عليه عليه الصلاة والسلام هو ما جاء في بعض الروايات: ((لولا ما في البيوت من النساء والذرية)) قال بعضهم: إن هذا في حق المنافقين، لا في حق من يتخلف عن الصلاة.

ص: 22

الجواب: أن المنافقين قد أعرض عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وعن معاقبتهم، واكتفى منهم بالظاهر؛ لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؛ طيب النبي عليه الصلاة والسلام قتل المرتد، قتل الزاني المحصن؛ لماذا لا يقال: لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟ بينما لو قتل أحد من المنافقين قال الناس: إن محمد يقتل أصحابه؟ وانظروا إلى الواقع، انظروا إلى واقع الناس اليوم، يعني لو حصل مضايقة أو مؤاخذة لشخص مستقيم هل يقوم معه الناس؟ من الذي سوف يقول: إن محمد يقتل أصحابه؟ هل يقوله المسلمون؟ لا، يقوله الكفار، لكن إذا حصل لأحد من أهل الخير والفضل والاستقامة مضايقة من سجن أو غيره هل يتحدث الناس أن المسلمين يقتلون أصحابهم، ويضيقون على أصحابهم؟ لن يتحدثوا بهذا أبداً؛ لأن الأمر لا يهمهم، لكن لو حصلت هذه المضايقة لشخص من المنافقين، أو شخص من أهل الشر والفساد تحدثت المنظمات والهيئات العالمية حقوق الإنسان وما حقوق .. ، وما أشبه الليلة بالبارحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رجم الزاني المحصن، ولا في أحد بيقول: إن محمد يقتل أصحابه، وقتل المرتد، لكن لو قتل أحداً من المنافقين لوجدت المنظمات ويش تقول؟ نعم هذا الحاصل، ولكل قوم وارث؛ لئلا يقول مثلاً: إن محمداً يقتل أصحابه وقتل هذا ماعز راح، رجم؛ ليش ما قال الناس: إن محمداً يقتل أصحابه؟ لا لا، يعني إذا نظرنا إلى حقائق الأمور بعين البصيرة وجدنا أن لكل قوم وارث، الذين تكلموا في ذلك الوقت هم الذين يتكلمون اليوم.

((والذي نفسي بيده)) كذلك قسم آخر لأهمية الأمر، وعظم شأنه ((لو يعلم أحدهم)) هؤلاء المتخلفين لو يعلم ((أنه يجد عرقاً سميناً)) هو العظم إذا كان عليه لحم، وألذ أجزاء اللحم ما كان معه عظم.

((أو مرماتين حسنتين)) يعني إذا اختلط العظم بالسمن، وكان سميناً بالشحم، وكان على عظم صار أطعم ما في أجزاء البهيمة.

((أو مرماتين حسنتين)) المرماتين ما بين ضلعي الشاة، في بعض الشروح ظلفي، لكن الظلفين ما بينهن شيء، ليس بين الظلفين شيء، لكن ما بين الضلعين لا شك أنه من ألذ أنواع اللحم.

ص: 23

((أو مرماتين حسنتين)) من الشراح من يقول: إن المرماتين ما يرمى به، وهو السهم لو وجد من هذا النوع شيء حسن لشهد العشاء، يعني لو وجد ما يدفعه من أمور الدنيا لأقبل عليه، لكنه عما ينفعه في آخرته غافل، " ((أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)) رواه البخاري، وهذا لفظه، ومسلم وليس عنده: ((أو مرماتين حسنتين)) "((أو مرماتين حسنتين)) ليست عند مسلم، وإنما هي لفظة البخاري.

طيب كثير من الشراح استروحوا ومالوا إلى أن هذا في حق المنافقين، وليس في حق غير المنافقين؛ لأنه لا يتصور أن يتخلف من غير المنافقين عن الصلاة من يستطيع الحضور إليها، وإذا وجد شيئاً من أمور الدنيا أقبل عليه، يعني ما بين الضلعين أو العظم الذي عليه لحم، هل هذا هو الذي يدفع المسلم لحضور الصلاة؟ يعني بعضهم يرجح أنه في المنافقين، لكن حتى على القول بأن المراد بالحديث المنافقون هل التحريق في الحديث من أجل النفاق، أو من أجل التخلف عن الصلاة؟ من أجل عدم شهودهم الصلاة، يعني حتى على القول بأن المراد بالحديث المنافقون وجه الاستدلال على وجوب صلاة الجماعة ظاهر، حتى على القول بأنهم المنافقون؛ لماذا؟ لأن التحريق وهذا التعذيب الذي تضمنه وهذه العقوبة التي تضمنها هذا الحديث إنما هو على عدم شهود الصلاة لا على النفاق، فدل على وجوب شهود الصلاة مع الجماعة.

هذا يقول: ما معنى قول صاحب الزاد في كتاب الصلاة: "باب الإمامة ولا تصح صلاة فاسق ككافر؟

ما قال كذا، ولا تصح صلاة فاسق ككافر لم يقل هذا "ولا تصح خلف فاسق ككافر" يعني الصلاة لا تصح خلف فاسق ككافر، يعني لا تصح إمامة الفاسق عند الحنابلة، وجاء في الحديث وهو ضعيف:((ولا فاسقٌ مؤمناً)) على كل حال هذا القول مرجوح.

يقول: ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة يرون الصلاة خلف البر والفاجر، ومن لم ير ذلك فهو مبتدع؟

لا، القول بأن إمامة الفاسق لا تصح هذا قول معروف عند أهل العلم، لكن الجمع والأعياد والجهاد تصح خلف كل من له ولاية ولو كان فاسقاً، ولو كان فاجراً.

يقول: ما حكم رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير؟

منقطعة.

ما حكم من صلى أربع ركعات سنة الظهر بتشهد واحد؟

ص: 24

تقدم الكلام في رواية: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) فإذا ثبتت فإن الصلاة لا تصح الأربع إلا بسلامين، وإذا لم تثبت فالأمر فيه سعة -إن شاء الله-.

ما حال حديث: ((الكمأة من المن، وهي شفاء للعين)

وهو في الصحيح.

وما معنى الكمأة؟

الكمأة نوع من أنواع اللي يسمونه الفقع، الذي يخرج في أيام الربيع.

يقول: ما هو الضابط الصحيح لحديث: ((زادك الله حرصاً ولا تَعُد)) أو تُعِد أو تَعْدُ؟

هذه تأتي -إن شاء الله- في موضعها قريباً -إن شاء الله تعالى-.

ما معنى حديث: "إن امرأتي لا ترد يد لامس"؟

منهم من قال: إن هذه كناية عن تساهلها في العرض، وإن لم يصل إلى حد يكون فيه الحد، وإلا لو كان الأمر كذلك لعد ديوثاً، ولأمر بفراقها إن لم ترتدع.

يقول: هل نقول: إن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام لراتبة الفجر في البيت ثم الذهاب إلى المسجد إن هذا الفعل خاص بالأئمة فقط دون المأمومين؛ لأن الواجب في حق المأمومين هو المبادرة إلى الصف الأول والتبكير إلى الصلاة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لو تعلمون ما في النداء))

إلى آخر الحديث؟

لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة للجميع، لكن من أفعاله ما يفعله باعتباره مشرعاً عاماً فيقتدي به كل مسلم، ومن أفعاله ما يفعله باعتباره إماماً في الصلاة فيقتدي به الأئمة، ومن أفعاله ما يفعله باعتباره سلطاناً وإماماً أعظم فيقتدي به الأئمة وولاة الأمر، ومثل هذا يمكن الجمع بين ما جاء من فعله وبين ما جاء من قوله من الحث على التبكير إلى الصلاة بأن يصلي ركعتي الصبح في بيته، ثم يضطجع، ثم يذهب إلى المسجد مبادراً مبكراً، ولا يلزم منه أن يضطجع حتى يستأذن للإقامة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ومثله صلاة الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج إلا للخطبة، لا يقول قائل: أنا أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما أخرج إلا مع الإمام مع الخطبة، نقول: لا، أنت مأمور بالمبادرة.

يقول: لدينا جماعة في المسجد إذا تقابلوا في كل الفريضة في المسجد يتصافحون، فما حكم ذلك؟

ص: 25

يعني إذا دخلوا المسجد تصافحوا بعد أن افترقوا ما في ما يمنع -إن شاء الله تعالى-، لكن وهم جلوس، لا، لكن إذا التقى المسلم بأخيه فصافحه جاء ما يدل عليه.

مؤذن يسأل عن وضع السجادة لحجز مكان له؛ لأنه قد يخرج للوضوء أو خدمة المسجد؟

المؤذن ما دام هو أول الناس حضوراً ووصولاً إلى المسجد فهو أحق بالمكان الذي يختاره، أحق بأفضل مكان، ثم إذا قام عنه وخرج ليعود إليه قريباً فهو أحق به، لكن إذا أذن وخرج إلى بيته، ثم جاء مع الإقامة هذا ليس بأحق بالمكان، لكن إذا قام عنه ليعود إليه قريباً فهو أحق به، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

طالب: يا شيخ لو حجز المكان ورجع إلى الخلف؟

ما في بأس ما دام موجود في المسجد ما في إشكال.

طالب: عمال النظافة في المسجد يأخذون الأحذية ويضعونها في مكان وبعضهم يأخذها .... ؟

لا لا، ما يجوز، ما تحل لهم.

طالب: وجد مال في الحرم وتصرف بها ....

يضمن، يضمن إذا صرف شيء.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا يضمن، يردها إلى مكان الودائع

ص: 26