المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: بيع الحيوان باللحم - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١١٠

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: بيع الحيوان باللحم

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ -‌

‌ كتاب البيوع (7)

‌باب: بيع الحيوان باللحم

- باب: بيع اللحم باللحم - باب: ما جاء في ثمن الكلب

الشيخ: عبد الكريم الخضير

سم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: بيع الحيوان باللحم

حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم.

وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين.

وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم.

قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه، فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك.

قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم.

قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: بيع الحيوان

الحي حال حياته باللحم، يعني بالمذبوح من الحيوان، سواء كان بجنسه أو من غير جنسه، لحم ضان أو لحم إبل بشاة مثلا أو العكس، وهل اللحم جنس واحد أو أجناس؟

ص: 1

يقول -رحمه الله تعالى-: "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم" هل يجري الربا في اللحم وإلا ما يجري؟ أما الاقتيات والادخار هذا متفق عليه، يقدد ويدخر، يقدد ويجفف في الماضي ويدخر وهو قوت، وفي الحاضر أيضا مع وجود الثلاجات أيضا يدخر ويقتات، فلحم بلحم موضوعه الباب اللاحق، اللحم باللحم، وأما اللحم بالحيوان فهو موضوع هذا الباب، والفرق بينهما، ما الفرق بين البيعين؟ هنا نهى عن بيع الحيوان باللحم، إذا بيع الحيوان باللحم هل يمكن أن تتحقق المماثلة؟ ولو وزنا الحيوان، لو وزناه وطلع مائة كيلو بعير وزناه وظهر مائة كيلو فبعناه بلحم أو اشتريناه بلحم ثلاث شياه مذبوحة مائة كيلو، أو لحم أربع شياه مذبوحة بثلاث شياه حية مثلا، والوزن واحد كله مائة كيلو، هل يمكن أن تتحق المماثلة؟ لا يمكن؛ لأن المذبوح لحم صافي في الغالب، نعم فيه عظم وفيه شحم، لكن هو داخل فيه، أما الحيوان فيه الجلد، وفيه الصوف، وفيه الماء الذي في بطنه، وفيه الفضلات التي في كرشه ففيه من غير

، فلا يمكن أن تتحقق المماثلة، ولذا جاء النهي في المقنع لابن قدامة:"ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه" شاة حية بشاة مذبوحة "وفي بيعه بغير جنسه وجهان" يعني مبنيان على كون اللحم جنس واحد أو أجناس؟ على ما ذكر، على الوجهين، إذا قلنا: جنس واحد لا يجوز بيعه بغير جنسه، وإذا قلنا: أجناس جاز بيعه بغير جنسه، في الحاشية في حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد -رحم الله الجميع-، يقول: ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه يقول: لا يختلف المذهب في ذلك، وهو قول الفقهاء السبعة، وذكر حديث الباب، هذا إذا كان من جنسه، إذا كان من جنسه نهى عن بيع الحيوان باللحم؛ لتحقق التفاضل، أو على أقل الأحوال عدم العلم بالتماثل، والجهل بالتماثل والتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني لو قدرنا أن هذه الشاة إذا ذبحت يصفو منها خمسة وعشرين كيلو، فبعنا هذه الشاة هي في الميزان ثلاثين، لكن قدرنا الجلد وقدرنا ما في جوفها خمسة كيلو قدرناه، فحذفنا ما قدرنا وبعناه بمذبوح بقدر هذه الزنة، ونظير ذلك لو يباع تمر بزنبيل

ص: 2

وتمر بالمكيال، لو كلنا التمر اللي في الزنبيل ووجدناه عشرين صاعا، هل يجوز أن نبيعه باثنين وعشرين أو ثلاثة وعشرين صاع، إن قدرنا الآن هم يستعملون الوزن فيزنون التمر بزنبيله، ويقدرون الزنبيل ثلاثة كيلو مثلا، أو خمسة كيلو مع أن التمر في الأصل لا يباع بالتمر إلا كيلا، دعونا من التمر الذي لا يجوز بيعه إلا كيل، ما يدخل فيه الزنبيل، الزنبيل ما يمكن تقديره بالكيل، الموزونات، لو قدرنا أن موزون يباع بوعائه بأقل من وزنه بوعائه بما يقارب وزن الوعاء، هذا ليس فيه تحقق للتماثل، يعني ما ندري هل الوعاء يزيد أو ينقص؟ والمسألة مسألة مطلوبة بدقة، ولا يكفي فيها الخرص ولا الظن، ولو كان الفرق يسيرا؛ لأن المسألة مسألة ربا، والربا من عظائم الأمور، ومن الموبقات، فلا بد أن يبرأ من عهدته بيقين، ابن عبد البر يقول: هذا أحسن أسانيده، أحسن أسانيد هذا الحديث ما ذكر، ويقول: ولا يعلمه يتصل من وجه ثابت، يعني في جميع طرقه مرسل، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم.

وهذا الحديث ذكره الإمام أحمد واحتج به، وهو مذهب مالك كما قرره هنا، وهو أيضا مقتضى مذهب الشافعي؛ لأن الشافعي يحتج بمراسيل سعيد.

قال: "وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية" الميسر والقمار بمعنى واحد عندهم "من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم" بالشاة والشاتين، بيع الحيوان باللحم هذا قمار، تبيع لحم بشاة أو بشاتين، لماذا؟ للتفاضل، وهذا إذا كان في جنس واحد لحم ضان بشاة أو شاتين واضح لأنه جنس واحد، وإذا كان من غير جنسه لحم إبل بشاة أو شاتين هذا الخلاف في كونها جنس أو جنسين سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

طالب:. . . . . . . . .

لا المرسل عند الحنفية حجة مطلقا، يحتجون بالمراسيل مطلقا، هم يقولون: ما هو بربوي، ليس بربوي، اللحم ليس بربوي.

قال: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد -عبد الله بن ذكوان- عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم" نهي، سعيد بن المسيب يقول: نهي، والفعل مبني للمجهول والناهي من؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 3

التابعي يروي، التابعي سعيد بن المسيب وهو من كبارهم، يروي قال: نهي، عرفنا مرارا أنه إذا قال الصحابي: نهينا فلا ينصرف الأمر والنهي إذا قال: نهينا أو أمرنا إلا إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قال التابعي: نهي عن كذا، أو نهينا عن كذا، ألا يحتمل أن يكون الأمراء نهوهم عن ذلك، ألا يحتمل أن يكون من أدركهم من الولاة والأمراء نهوهم عن ذلك، الاحتمال قائم، فليس بالقوة مثل قول الصحابي، ومنهم من يرى أن قول التابعي في مثل هذا هو كقول الصحابي، وأن الأصل في الأمر والنهي في المسائل الشرعية لا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الحالة يكون مرسلا، مرسل مرفوع، يعني الخلاف في رفعه ووقفه لكن كونه مرسلا هذا لا إشكال فيه مرسل؛ لأنه لو قال التابعي: نهينا أو نهي عن كذا، وقلنا: إن الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني هذا أنه متصل، فالتابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ويبقى مرسلا، هذه الآثار كلها من طريق سعيد بن المسيب، يعني هل يمكن أن تتقوى هذه المراسيل ببعضها؟ تتقوى إلى سعيد، نعم ما فيها إشكال، كلها صحيحة إلى سعيد، والخلاف في مراسيل سعيد معروف عند أهل العلم، والخلاف في الاحتجاج بالمرسل أصله معروف.

واحتج مالك كذا النعمان

به وتابعوهما ودانوا

مالك وأبو حنيفة يحتجون بالمراسيل.

ورده جماهر النقادِ

للجهل بالساقط في الإسنادِ

وصاحب التمهيد عنهم نقله

ومسلم صدر الكتاب أصله

فالجمهور على رد المراسيل، الجمهور من العلماء الذين هم بعد عصر التابعين، وإلا فالتابعون بأسرهم يحتجون بالمراسيل، وكل ما بعد الوقت عن عصر النبوة ازداد الخلاف في قبول المراسيل، يعني المراسيل في عهد التابعين يقول الطبري فيما نقله ابن عبد البر في مقدمة التمهيد: والتابعون بأسرهم يحتجون بالمراسيل، مع أنه خالف في قبولها سعيد، فهل يحتج على الطبري بخلاف سعيد؟ نعم ما يحتاج، فلماذا؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 4

لا؛ لأن الطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر فلا يستدرك عليه، يعني الإجماع الذي نقله الطبري مستقيم على مذهبه في معنى الإجماع؛ لأنه يرى الإجماع قول الأكثر، كون الخلاف يقوى كلما تأخر الزمن، يعني تأخر الزمن هل له حقيقة أو له وقع في تغيير الحقيقة؟ انتبهوا يا إخوان؛ لأن السامع لهذا الكلام يقول: نعم يقوى الخلاف كلما تأخر؛ لأن الناس يتغيرون، هل لتغير الناس بعد زمن التابعين أثر في ضعف المراسيل؟ له أثر ولا ما له أثر؟ لماذا؟ الإسناد ثابت هو هو، يعني هذا الأثر على مر العصور عن سعيد بن المسيب تابعي، هل الخلاف في زمن زيد بن أسلم في قبول هذا المرسل مثل الخلاف في زمن مالك أو زمن أحمد؟ قوي الخلاف في زمن أحمد، لكن في زمن زيد بن أسلم وزمن مالك لا الخلاف ضعيف، بعدهم قوي أكثر في زمن من بعد الإمام أحمد، قوي الخلاف أكثر، لكن هل هو يغير؟ هذا الخلاف تغير نظراً لتغير الناس بعد زمن النبوة هل له أثر في تغيير واقع هذا الإسناد؟ نعم هذا من وجه، ومن وجه آخر في زمن التابعين أو من بعدهم من تابعيهم أو تابعي

، يعني في الصدر الأول في المائة الأولى والثانية، الناس على الجادة وعلى الصدق، ما يتصور أن تابعي بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مسلم عموماً، ما يتصور أن مسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل؛ لأنهم يتهيبون الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما تأخر الزمن، ورأى الناس أن المسلمين عادي عندهم أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل، ويتأول في ذلك، ويدلس ويفعل ويترك، فصار الاحتراس عندهم أكثر؛ لأنه وجدت المخالفات فصار الاحتراس منها أكثر، ترى دقيقة يا الإخوان دقيقة وإلا يقول: وش .... ؟ الإسناد هذا ما يتغير في القرن الأول وإلا القرن الخامس عشر.

طالب:. . . . . . . . .

نعم تلفيق الأسانيد؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 5

لا هذا لو قلنا به ما وثقنا بإسناد، نقول: لو قلنا بهذا ما وثقنا بإسناد لا موصول ولا مرسل، لكن أنت غافل ما تصور أن الناس يفعلون هذا الفعل، تتساهل فيه، تعرفون أنه في القرن السابع عالم من المغاربة يقول: الخلاف في كفر تارك الصلاة نظري، ليش يقول هذا الكلام؟ لأنه لا يوجد تارك صلاة في ذلك والوقت، لكن الآن الخلاف نظري وإلا حقيقي؟ حقيقي تغير الأمر، وتارك الصلاة في الصدر الأول مثل تارك الصلاة الآن، بس الناس من المعاناة يدركون بعض الأمور التي لا يدركها من لم يعاني، ولعل المقصود اتضح الآن ظهر المراد وإلا ما ظهر؟ ولا يقول القائل: كيف يعني التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل، ثم كل ما

، الشافعي جاء ووضع شروط لقبول المراسيل، أحمد جاء وضعف المراسيل، من بعد أحمد ردها جملة وتفصيلاً؟

ورده جماهر النقادِ

. . . . . . . . .

والإسناد هو هو ما تغير، لكن الناس انتبهوا لأمور ما كان الناس ينتبهون لها؛ لأنها لم توجد في وقتهم، ظهر وإلا

؟ ظاهر؟

طالب:. . . . . . . . .

لا هو الكلام في قبولها مطلقاً كما يقول مالك وأبو حنيفة، أو في ردها مطلقاً كما يقول من بعده، أما من يقبلها بشروط فهذا نظر إلى مسألة .. ، مثل سعيد مثلاً قالوا: غالب ما يرسل سعيد عن أبي هريرة، فحذفه مثل ذكره، ولذلك يقبله الشافعي مطلقاً "وإرسال ابن المسيب عندنا حسن" ويحتجون به، بخلاف مراسيل غيره، نعم وجد ممن يرسل يرسل عن كل أحد، مالك وأبو حنيفة حينما يقبلون المراسيل هل يقبلون مراسيل الحسن ومراسيله شبه الريح، الشافعي حينما اشترط الشروط لا شك أن مراسيل الحسن لا تدخل في شروطه، وأن يكون إذا سمى لم يسم مرغوباً عن الرواية عنه، أو مرغوباً عن روايته، فلا بد أن يكون المرسل ممن لا يرسل إلا عن ثقة، وحينئذٍ يقبله الشافعي.

طالب: إذا تتبعت ما يقال فيه فإن له. . . . . . . . .

ومنهم من يرده ولو توفرت شروطه.

طالب: على أساس أن له أصل فقط، يعني يبقى الحديث ضعيف لأنه. . . . . . . . .

ص: 6

هذا مقتضى قول من يرده، كونه يجد له شاهد يزكيه من حديث مسند، أو مرسل آخر يرسله غير رجال المرسل الأول، أو يفتي به عوام أهل العلم، أو يوافقه قول صحابي، المقصود أن الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله، وكان المرسل من كبار التابعين، وإذا شرك أحداً من الحفاظ لم يخالفه، وإذا سمى من روى عنه لم يسم مرغوباً في الرواية عنه، المقصود أن الشروط التي افترضها الشافعي لا شك أنها إذا توافرت قوي الظن بثبوته، مراسيل سعيد ما هي مقبولة باتفاق، يعني، قلنا: إن الشافعي يقبلها، يقبلها لأنها سبرت عنده ووجدت كلها عن طريق أبي هريرة، فعلى هذا ما فيه إشكال، مالك وأبو حنيفة يقبلونها مطلقاً، وغيرهم ممن جاء بعدهم يردونها بإطلاق، مر بنا مراراً أن الإمام مالك يرسل أحاديث موصولة في الصحيحين من طريقه، من طريقه موصولة في الصحيحين، وتجدها في الموطأ مرسلة، دل على أن المراسيل عنده كالمتصلات، ووجد من شذ ورجح المراسيل على المسندات، وجد، وهؤلاء أشار إليهم ابن عبد البر في مقدمة التمهيد، لماذا؟ قال: من أرسل ضمن لك من حذف، ومن ذكر فقد أحالك، ابحث، هل يقبل وإلا ما يقبل؟ لكن من أرسل وحذف هذا مضمون؛ لأنه لا يمكن أن يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة من لا تثبت الرواية بروايته.

"نهي عن بيع الحيوان باللحم" وهذا مثل سابقه "قال أبو الزناد -عبد الله بن ذكوان-: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلاً" يعني أخبرني عن رجل "اشترى شارفاً" مسنة من الإبل، الشارف المسنة من الإبل، مثل البازل، والجمع شُرف بُزل "بعشرة شياه" أو بعشر شياه، الأصل بعشر شياه "فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك" لأنه اشتراها على أساس أنها شارف لحم، فكأنه اشترى لحمها بهذه الحيوانات الحية بعشر الشياه، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 7

هذا الأصل بعشر شياه، يقول سعيد:"إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك" أي لا يجوز؛ لأنه إنما اشتراها على أساس أنها لحم، ولم يشتريها على أساس أنها حيوان، وإن اشتراها على أساس أنها راحلة مثلاً، يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز؛ لأن بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً، حياً متفاضلاً سبق الكلام عند أهل العلم، والأدلة تدل على جوازه، وحينئذٍ يوكل إلى نيته.

"قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم"، "قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال" العمال من هم؟ الأمراء في عهد السلف يسمون عمال، نعم لما كانت الولايات خدمة للأمة تصير عمالة، الأمير عامل، وكان عاملاً لعمر، ما قال: كان أميراً أو كان موصوفاً بالصفات التي فيمن جاء بعد، أبو عبيدة رضي الله عنه كان عاملاً لعمر، فلما جاء عمر إلى الشام طلب منه عمر أن يضيفه أن يدخل في بيته أو يزوره يزوره عمر، فرفض أبو عبيدة، لماذا رفض أبو عبيدة؟ لأنه استولى على أموال بيت المال وصرف فيها أثاثه؟! لا، ما عنده أثاث ألبتة، فدخل عمر وقال: وين؟ فذهب فعمد إلى كسيرات فقدمها لعمر، كسيرات خبز يابسة، عمال لكن أجرهم موفور -إن شاء الله تعالى-، ((من استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره)).

"وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان" ومنعها من الصرف أبانَ، عنكم مصروفة وإلا ممنوعة؟ كلكم ممنوعة؟ طيب وش سبب المنع؟ ما المانع؟ العلمية وزيادة الألف والنون؟ مثل عثمان؟ عثمان ممنوعة من الصرف، زيادة الألف والنون، لكن أبان إن كانت من الإبانة فهي مصروفة؛ لأن النون أصلية، وابن مالك يمنعها من الصرف وغيره يصرف.

"وهشام بن إسماعيل المخزومي ينهون عن ذلك" فيدل على شهرة هذا العمل في المدينة.

الباب الذي يليه.

قال -رحمه الله تعالى-:

باب: بيع اللحم باللحم

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد، ولا بأس به، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد.

ص: 8

قال مالك رحمه الله: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم، وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد وأكثر من ذلك يداً بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه.

قال مالك رحمه الله: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان فلا أرى بأساً بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلاً يداً بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل.

في حديث أظن عن أبي بكر رضي الله عنه نسيته الآن، لكن مفاده أنه رأى من ينحر جزوراً، فقال له: أعطني من لحمه بهذه العناق.

يحضر لنا الدرس القادم نسيته الآن، في أحد يذكره؟ وش يقول؟

طالب:. . . . . . . . .

لا يصلح هذا، فهذا أيضاً يدل على المنع، مخرج الحديث؟ يخرج.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟ يعني نسبته إلى ابن عباس.

طالب: الشافعي يقول: لا أعلم مخالفاً من الصحابة ذكر ....

في منعه، يعني مثلما تقدم في الباب السابق باب: بيع اللحم باللحم، ذاك باب بيع اللحم بالحيوان الحي، وهذا لحم بلحم، يعني مذبوح بمذبوح، في المقنع مع حاشيته يقول: اللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه جنس واحد، وعنه أنه أربعة أجناس: لحم الأنعام يعني جنس، ولحم الوحش جنس، ولحم الطير جنس، ولحم دواب الماء جنس، لا مانع أن تأتي إلى سوق السمك وتختار لك سمكتين ثلاث بشاة، لماذا؟ مختلف الجنس، وقل مثل هذا في الطير، تأتي إلى بياع دواجن، دجاج، وتقول: اذبح لي خمس وأعطيك لحم الخروف؛ لأن الجنس اختلف، وعنه جنس واحد فلا يباع لحم بلحم ألبتة إلا مع تحقق التماثل والتقابض.

ص: 9

"قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم" بهيمة الأنعام، وما أشبه ذلك من الوحوش، يعني التي تشبه بهيمة الأنعام مثل الضباء وحمر الوحش وغيرها من الوحوش التي تشبه بهيمة الأنعام، وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد، فيجري فيه الربا بنوعيه، ولا بأس به، يعني أن يباع بما تقدم، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل، يداً بيد، وعلى هذا على قوله الأخير: ولا بأس به الآن ولا بأس به عائد على ما تقدم أنه إذا تحققت المماثلة والتقابض لا بأس به أو للجملة اللاحقة؟ والواو الثانية وش الفائدة منها؟ الأصل أن يقول: لا بأس به إن لم يوزن.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

لا هذا بعيد، يعني إجراء الخلاف عند المتأخرين على كتب الأئمة، ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد، يعني الخرص يكفي على كلام الخرص يكفي؟ وإن لم يوزن، لكن إذا تحرى وغلب على ظنه أن هذا بمقدار هذا لا بأس به يداً بيد، لكن المقرر عند أهل العلم أنه ما دام هذا ربوي فلا يجوز أن يباع بمثل هذه الطريقة، لا بد أن تحقق المماثلة، ولا تتحرى، ولا يخرص خرص، لا بد من تحقق المماثلة.

ص: 10

"قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم" وهذا جاري على الرواية التي ذكرناها عن الإمام أحمد أن لحم الأنعام جنس، ولحم الوحش جنس، والطير جنس، ولحم دواب الماء جنس "ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم -لاختلاف الجنس- ، وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد" فالوحوش جنس، وبهيمة الأنعام جنس، يقول:"بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلكم من الوحوش كلها" يعني الوحوش التي تشبه بهيمة الأنعام تأخذ حكمها كما تقدم، اثنين بواحد، يعني اثنين بواحد من الإبل والبقر والغنم بالوحوش؟ نعم بلحم الحيتان، اثنين من بهيمة الأنعام بواحد من الحيتان أو العكس، اثنين من الوحوش بواحد من لحم الحيتان أو العكس، لكن لا يجوز المفاضلة بين بهيمة الأنعام والوحوش المشبهة لها على ما تقدم، وأكثر من ذلك، ثلاثة بواحد يداً بيد، لا بد لأنه اختلفت الأجناس، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم بشرط أن يكون يداً بيد "فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه" لأنه ربا، ربا النسيئة.

"قال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان" فهي جنس مستقل "فلا أرى بأساً بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلاً" سمكة بشاة، سمكتين بشاة، سمكتين بغزال مثلاً، لا مانع "فلا أرى بأساً بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلاً لاختلاف الجنس يداً بيد" يعني كسائر الربويات إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد "ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل" لوجود ربا النسيئة، وإن لم يوجد ربا الفضل، ربا الفضل مرتفع إذا اختلفت الأجناس لكن ربا النسيئة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إي لكن لو طردنا هذا لقلنا بمذهب الظاهرية أنه لا ربا إلا في الست، لو قلنا: إن العلة لا تتعدى، قلنا: ما في إلا الستة، لكن إذا عدينا الستة شملنا اللحم وغيره، قد تقول: إن حاجة الناس إلى اللحم مثل حاجتهم إلى التمر والشعير

طالب:. . . . . . . . .

كلٌ عاد على مذهبه، ما حد يلزم أحد بقول غيره، كل على مذهبه، اللي يلتزم بهذا العلة لا بد من طردها، لا بد أن تكون العلة مطردة وتكون أيضاً منعكسة لا بد من هذا.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 11