الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطبخ ما يخرجه عن كونه لحم، لا يخرجه عن كونه لحم، لكن لو أزيل عنه اسم اللحم، يعني خلط بمركبات أخرى، فالذي يراه لا يقول: لحم، يقول: لا بد أن يفصل؟ مثل الذهب مع الخرز بالذهب، الذهب قائم بنفسه، فلا بد من فصله، أما هذا لو صنع مثلاً مع
…
، خلط مع اللحم دقيق، ومواد أخرى، وعجنت وخرج شيء مأكول، لا يظهر فيه اللحم مستقل، فمثل هذا خلاص، انتهى، ارتفع عنه
…
وما تقدم الكبد، هاه؟
طالب: تقدم.
أين؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما هو باللي فات، لا لا هذا كان ظاهري، لا، في كلام صاحب المقنع يقول: اللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه جنس واحد، وكذلك اللبن، وعنه في اللحم أنه أربعة أجناس، لحم الأنعام يعني جنس، ولحم الوحش جنس، ولحم الطير جنس، ولحم دواب الماء جنس، واللحم والشحم والكبد أجناس، يعني كبد بلحم ما يجري الربا، كبد بشحم ما يجري الربا، لكن شحم بشحم يجري، كبد بكبد يجري، كبد بلحم ما يجري إلى آخره.
طالب:. . . . . . . . .
إيه يعني على. . . . . . . . . ما بلغه. . . . . . . . . ، إذا لم تجري علة الربا فلا مانع لغير جنسه، الذي يقول: إنه أجناس، وارتفعت عنده العلة التي من أجلها يمنع التفاضل حينئذٍ لا يمنع، لكن الذي يقول: إن اللحم كله جنس واحد، لا يجيز ولو. . . . . . . . .
طالب: أحسن الله إليك
باب: ما جاء في ثمن الكلب
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته، وما يعطى على أن يتكهن.
قال مالك رحمه الله: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.
اللهم صل وسلم.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في ثمن الكلب
الكلب: حيوان معروف لا يحتاج إلى تعريف.
يقول رحمه الله: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب" الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري "عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام" المخزومي، أحد الفقهاء السبعة "عن أبي مسعود" عقبة بن عمرو "الأنصاري" البدري ينسب إلى بدر؛ لأنه سكنها، سكن بدراً، والجمهور على أنه لم يشهد الغزوة غزوة بدر، وإنما سكنها فنسب إليها، والبخاري رحمه الله يثبت شهوده لها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب" للنهي عن اتخاذه أو لنجاسته، فأما المنهي عن اتخاذه فالنهي عن ثمنه متفق عليه، المنهي عن اتخاذه يعني غير ما استثني من كلب الصيد والزرع والماشية هذا مستثنى، فيجوز اتخاذه فهل يجوز بيعه إذا جاز اتخاذه أو لا يجوز؟ إذا لم يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه اتفاقاً، ودخوله في حديث الباب دخول أولي، لكن إذا جاز اتخاذه واستعماله وجازت منفعته هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ كلب صيد يجوز بيعه وإلا ما يجوز؟ محل خلاف بين أهل العلم، فمن منع بيعه عمل بعموم الحديث، ومن أجاز بيعه قال: يباع لمنفعته، فالبيع للمنفعة لا لذاته ولا لعينه، الحنابلة عندهم من شروط صحة البيع أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة، ما تكون إباحتها للحاجة والأصل فيها المنع، كما هنا، الأصل المنع، اقتناء الكلب، ومن اقتنى كلباً نقص من أجره كل يوم قيراط، إلا ما استثني من الثلاث: كلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب الزرع، هذا الذي لا يجوز اقتناؤه، لا يجوز بيعه اتفاقاً، والذي يجوز اقتناؤه محل خلاف بين أهل العلم من نظر إلى عموم الحديث وقال: الكلب جنس يشمل ما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز قال: لا يجوز أخذ المال في مقابله، ومن قال: ما دام ينتفع به، والحاجة داعية إليه، وقد يكون بيد شخص لا يدفعه إلا بمقابل فيجوز بيعه، وقد يكون من بيده قد تعب عليه وعلمه ومرنه، وأنفق عليه، فلا يدفعه إلا بمقابل، فهذه العين مباحة النفع، لكن مقرونة بالحاجة، وإلا فالأصل المنع، منهم من يرى أن النهي عن بيعه لنجاسته، فلا يجوز بيع النجس، لا يجوز بيع المواد النجسة، والكلب نجس، فلا يجوز بيعه حينئذٍ، إذا قتل شخص كلباً كلب صيد لآخر يضمن أو لا يضمن؟ يضمن وإلا ما يضمن؟ يضمن عند مالك، يضمن فيما يجوز
اقتناؤه، ولا يضمن عند الشافعي وأحمد مطلقاً، ويضمن مطلقاً عند أبي حنيفة، من قتل كلب يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه يضمنه عند الإمام أبي حنيفة، الجهة منفكة؛ لأن صاحب الكلب ولو كان كلب لا يجوز اقتناؤه ليس لصيد ولا لماشية ولا لزرع، اقتناه وارتكب الإثم في اقتنائه قد يكون اقتناؤه بواسطة الشراء، ذهب إلى محل بيع الحيوانات واشترى كلب، طيب يا فلان هذا كلب صيد وإلا كلب زرع؟ قال: لا أبداً أنا مثل ما يسوون الأجانب أبي أسوي، تقليد لليهود والنصارى، وينقص من أجرك قيراط، قال: ينقص، ثم يعتدي عليه شخص ويقتله يضمن وإلا ما يضمن؟ عند أبي حنيفة يضمن مطلقاً، وعند البقية لا يضمن؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه، وإن كان مما يجوز اقتناؤه لأنه كلب صيد أو ماشية أو زرع فعند مالك يضمن، وعند الشافعي وأحمد لا يضمن؛ لأنه ليس بمال، وعلى هذا لو أتلف شخص ما ليس بمال مما لا يجوز اقتناؤه ولا استعماله فإنه لا يضمن، لو كسر آلات لهو أو أراق خمراً لا يضمن عند أهل العلم، لكن ما الذي يلاحظ في مثل هذه الأوقات؟ أن الجهات يضمنونه، بل يشددون عليه العقوبة، لماذا؟ هل لأن هذه المادة محترمة، ومال لها قيمة، أو لأن فيها مسألة افتيات على ولي الأمر، وإخلال بالأمن وغير ذلك؟ نعم الثاني بلا شك، يعني الدم الدم والخمر خمر، إذا أمكن أن يحفظ هذا الوعاء الذي يمكن استعماله في المباح يضمن وإلا ما يضمن؟ أو نقول: من باب التعزير يفوت عليه الخمر وما حوله، إذا كان لا يمكن إراقة الخمر إلا بواسطة إتلاف الإناء هذا ما فيه، لا إشكال في ذلك، لكن إذا كان يمكن استعمال الإناء وإراقة الخمر في آن واحد حينئذٍ يضمن؛ لأنه مال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل كلما يجوز نفعه يجوز بيعه؟ لكن هل قول أبي حنيفة وجيه وإلا ليس بوجيه؟ يعني مادة ينتفع بها، ولو ذهبنا إلى أبعد من ذلك هل يجوز تربية جرو الكلب من أجل تعليمه وتمرينه على الصيد؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز إمساكه وإلا ما يجوز؟ كيف يمكن أن يكون كلب صيد إلا بالتمرين؟ يعني ما تتم الإباحة إباحة الاقتناء إلا بهذه الوسيلة، يعني هل الكلب إذا وصل إلى سن معينة تعلم بنفسه فاقتني أو لا بد من تعليمه؟ لا بد من تعليمه، واقتناؤه أثناء التعليم وقبل التعليم وإمساكه من أجل التعليم هل يدخل في حديث اقتناء الكلب المحرم أو يكون هذا لا يتم المباح إلا به فهو مباح؟ دعونا من كونها وسيلة لكسب
…
، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مثل المسألة تنسحب على أمور كثيرة مما لا يجوز بيعه كالمصحف مثلاً عند الحنابلة، عندك مصحف تعبت عليه وجلدته وطلبته من جهة بعيدة توزع الأوقاف، ودفعت أجرة نقله، ولما جاء جلدته أيضاً، ثم تبين أنك
…
، أو جاءك أكثر من نسخة وجلدتهن واعتنيت بهن، وواحدة استغنيت عنها، وتقول: أبى أخذ أتعابي، أبى أخذ أجرة البريد، وأبى أخذ قيمة التجليد، أبى أبيعه من أجل هذا، يجوز وإلا ما يجوز؟ يعني مثل ما نقول في المصحف أجرة الإتيان به من الجهة التي تدفعه بدون مقابل لأنه وقف، والتجليد أيضاً بعضهم بعض أهل العلم يمنع كل هذا؛ لأن هذا الأصل في المادة أنها ما لا يجوز بيعها، وأما هذه التي ذكرت فهي تبع، تريد تبيع جلدك فك الجلد وخذه، طيب المستفيد يقول: أنا ما أبي جلد، ظاهر في الأوقاف، أن بعض الناس يأخذ وقف ويجلده، ثم يقول: أنا أبيع التجليد، إذا استغنى عنه يبيع التجليد، منهم من يمنع حتى بيع التجليد، ولا بقيمة التجليد؛ لأن هذا تحايل على بيع الوقف، فلا يجوز بيعه، ولا يجوز التحايل على بيعه بمثل هذه الطرق، والمسألة يطول بسطها، لكن لا شك أن الورع عدم البيع وعدم الشراء، لكن الشراء أسهل من البيع، المحتاج يتسامح في حقه أكثر من غيره، قد يقول قائل: ما حرم دفعه حرم أخذه، فالبيع والشراء في حكم واحد، لكن الحاجة بالنسبة للمشتري قد تخفف من أصل الحكم، من احتاج إلى كتاب وقف واشتراه أسهل من البائع، من احتاج حاجة ماسة إلى كلب صيد واشتراه أسهل من بائعه وهكذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن أجرة مثل وإلا أجرة قيمة كلب مجرب بالحيلة؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن هذه المنفعة هل هي مباحة مطلقاً أو مباحة للحاجة؟ وهل يجوز أن يتفرغ شخص لتدريب الكلام؟ لأن الناس بحاجة إلى الكلاب المدربة يمنع وإلا ما يمنع؟
طالب:. . . . . . . . .
ولماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((كسب الحجام خبيث))؟ مستخبث، لكن لتسود هذه الأمور التي ليس فيها كلفة على الفاعل بين المسلمين نعم بالمعروف ما يكون فيها مشاحة ومشادة وأثمان، وما أشبه ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
دل على إباحته وإن كان خبيثاً، والخبث لا يعني التحريم، الدناءة خبث {وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ} [(267) سورة البقرة] لأنه أدنى من الجيد.
طالب: يا شيخ في صحيح مسلم نهى. . . . . . . . . قال: مالي وللكلاب، ثم رخص في كلب الصيد، ألا يكون هذا نسخاً؟
لا ما يلزم أن يكون سخ، الكلب نجس ولا يجوز اقتناؤه بحال إلا ما استثني، ومع ذلك يبقى أن الحكم قائم، أما القتل قتل الكلاب فهو منسوخ بلا شك، نسخ الأمر بقتله، لكن لو جاء شخص وقتل كلب يأثم وإلا ما يأثم؟ لأن المنسوخ هل هو أصل الكلب أو الأمر بالقتل؟ محل خلاف بين أهل العلم معروف
…