المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب البيوع (8) - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١١١

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌ كتاب البيوع (8)

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ -‌

‌ كتاب البيوع (8)

باب: ما جاء في ثمن الكلب - باب: السلف وبيع العروض بعضها ببعض

الشيخ: عبد الكريم الخضير

في مسألة بيع اللحم بالحيوان في معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي، ذكر بإسناده إلى الشافعي قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم عن ابن جرير عن القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة فوجدت جزوراً قد جزرت فجزأت أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن ابتاع منها جزءاً، فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت، قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت خيراً. ورواه في القديم عن رجل عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن جزوراً نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءاً بهذه العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا، ثم ذكر عن القاسم وسعيد بن المسيب وعروة وأبي بكر بن عبد الرحمن، وكلهم من الفقهاء السبعة أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلاً وآجلاً يعظمون ذلك، ولا يرخصون فيه، ثم قال في القديم: ولم يروَ في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كان قول أبي بكر الصديق فيه مما ليس لنا خلافه؛ لأنا لا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخلافه وإرسال ابن المسيب عندنا حسن.

ثم قال: وروي عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم. يقول: رواه البيهقي في السنن الكبرى، وقال: هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولاً، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب، والقاسم بن أبي بزة، وقول أبي بكر الصديق.

وهذا أيضاً في مسند الشافعي نحو ما ذكر في مسند الشافعي.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال:

باب: ما جاء في ثمن الكلب

ص: 1

"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب" وهذا شرح بالأمس، في الدرس الماضي شرح هذا الكلام، نهى عن ثمن الكلب، وعرفنا أنه النهي إما أن يشمل جنس الكلب فيدخل فيه المأذون باتخاذه وغير المأذون به، فلا يجوز بيعه سواء جاز اتخاذه، أو يختص النهي بغير المأذون باتخاذه، وفرعنا على ذلك مسائل في إمساك جرو الكلب لتعليمه؛ لأنه لا يتم التعليم إلا بالإمساك، وإذا كان التعليم مباحاً الإذن في اتخاذه مباح فما يوصل إلى هذا المباح بل مما يقتضيه هذا المباح إمساكه قبل أن يتعلم، مدة التعليم، ولهذا يقول جمع من أهل العلم: يجوز إمساكه وتعليمه، وإنه مما يتوصل به إلى المأذون المباح، ولا يتوصل به إلى محرم، وهذا جائز، ومنهم من يمنع ويقصر الحكم على الوصف المعلق الجواز به وهو الكلب المعلم، وقبل ذلك لا يجوز، إذاً كيف يتم التعليم بغير إمساك؟ لكن لو وجد شخص عنده محل فيه جراء الكلب أو الكلاب، يقول: أنا أمسكها لأبيعها على من يربيها ويعلمها، .... المسألة، يعني الكلب المعلم للصيد اتخاذه جائز، مستنثى، قبل أن يكون معلماً يحتاج إلى مدة للتعليم، يجوز إمساكه وإلا ما يجوز؟ على قول، منهم من يمنع مطلقاً حتى المعلم لا يجوز بيعه، فلا يجوز إمساك هذا لأنه ليس بمال، لو مشينا قبل هذا قال: أنا عندي مجموعة من الجراء أمسكها لأبيعها على من يعلمها، وقل قبل ذلك أيضاً بعد مرحلة يربي إناث الكلاب من أجل أن تلد له جراء يسلمها إلى من يربيها، ويسلهما إلى من يعلمهما وهكذا، أشرنا مراراً أن ما قرب من الغاية من الوسائل يأخذ حكمها، وما بعد لا يؤخذ حكمها، يعني قل في الغايات الواجبة، الغايات المستحبة، بالغايات المباحة، بالغايات المكروهة والمحرمة، الوسائل لها أحكام الغايات، لكن ما قُرب منها لا ما بُعد، ولا ما تنتهي المسألة، شخص تكون تجارته في الكلاب، يقول: أنا أربي الإناث لتلد، والذكور لتنزو، لتلد هذه الإناث كلاباً أبيعها على من يربيها ليعلمها لتكون معلمة، يباح اتخاذها؟ هذا بعيد كل البعد عن مسألة الجواز، وبالإمكان يعني هل يمكن تربية الكبير

ص: 2

وتعليمه على الصيد؟ نعم؟ إذا أمكن ذلك فلا يجوز تربية الجراء؛ لأن الوصول إلى الكبير الذي لا يحتاج إلى تربية بل مجرد تعليم؛ لأن هذا التعليم قريب جداً من الغاية اللي مباحة، كونه كبير ما بقي إلا تعليمه للصيد قريب من الغاية، لكنه كونه صغير ليربى ثم يعلم على الصيد هذا بعيد، وأبعد منه أن تربى الأم، مثل هذه المسائل تحتاج إلى نظر دقيق، هناك كلاب علمت على غير ما أبيح، على غير ما جاء النص به الصيد والزرع والماشية، كلب الحراسة بعض الناس يقول: حراسة البيوت أولى من حراسة الزرع، فهل يأخذ حكمها؟ الكلاب البوليسية تأخذ الحكم أو لا تأخذ؟ التي تكتشف عظائم الأمور من مخدرات وغيرها، تكتشف مجرمين، لا شك أن من يقول بقياس الأولى يقول بمثل هذا، وأنها أولى بالاقتناء من كلب الزرع، وكلب الصيد، وكلب الماشية، ومنهم من يقصر الحكم على ما جاء به النص، وما عداه كله في دائرة التحريم.

ص: 3

"نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي" فسره الإمام رحمه الله قال: "يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا" لأنه يشبه المهر، لأنه في مقابل البضع فهو يشبه المهر، فهو مهر وإن كان محرماً، مهر محرم، وحينئذٍ لا يجوز لها أن تأخذ المهر على فرجها، وهل مفهومه أن تمكن من أرادها بغير مهر؟ لا النصوص الأخرى التي تدل على تحريم الفاحشة بمهر أو بغير مهر تدل على المنع المطلق، لكن هنا ما يتعلق بالمهر فلا يجوز لها أن تأخذ، طيب اتفق معها على مبلغ معين فلما انتهى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، وهو لا يرتكب محرم، يدفع ما نهى عنه الله ورسوله، وقد تكون المرأة عفيفة صينة دينة، لكنها أغريت دفع لها مبالغ طائلة جعلها تذعن له، لو قال: يقع عليها في مقابل ألوف مألفة أو مليون مثلاً، وهي في الأصل لا ترضى ولا تفكر في هذا الأمر، ثم في النهاية، قال: هذا مهر بغي لا يجوز أن أدفعه، فهل يقال: ما يؤخذ منه شيء، أو يؤخذ هذا المهر عقوبة له ولا يسلم لها؟ بلا شك لأن هذا المجرم لو تركت فلوسه عنده لأفسد فيها، فمثل هذا دفعه بطوعه واختياره يؤخذ منه، ولا يترك عنده، ومع ذلك لا يسلم للمرأة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، يصرف في المصارف الخبيثة الدنيئة.

طالب:. . . . . . . . .

هي لا يجوز لها أن تأخذه، لأنه منهي عنه، هي منصوص عليها أنها لا تستحقه، منصوص في الحديث أن المرأة لا تستحقه، لا تستحق ما يدفع لها في مقابل الزنا، لكن هل معنى هذا أنه يترك مع الفاجر الخبيث؟ لا لا، هذا دفعه بطوعه واختياره فيؤخذ منه عقوبة له، وإلا لو ترك معه لسلك هذه الطريقة مع غيرها.

طالب:. . . . . . . . .

مطعمة الأيتام.

طالب:. . . . . . . . .

إي لا ما يصلح.

طالب:. . . . . . . . .

مطعمة الأيتام، تعرف البيع؟ إيه ما يصلح أبداً، بالنسبة للمرأة داخلة دخول أولي في الحديث، لا تستحقه، وبالنسبة للرجل يؤخذ منه عقوبة له؛ لأنه بذله بطوعه واختاره، فيؤخذ منه.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 4

لا هو فجر بها، وثبت عليه، وبذله بطوعه واختياره، وإلا لو ترك مثلاً لا سيما في بعض البلدان التي تتهاون في هذه الفاحشة لأغرى بها جمع من النسوة، فمثل هذا يؤخذ عقوبة له وتعزيراً له، ومع ذلك الحد ثابت له، الحد يثبت عليه، يعني افترض المسألة في الربا، لو شخص يقول: أنا أعرف أن المرابي ليس له إلا رأس ماله، فبعقد عقد ربا ومهما بلغت النسبة أبى وافق وفي النهاية لا أدفع إلا ما أخذت، يمكن من هذا؟ أو يقال: المرابي صاحب المال لا يؤخذ إلا رأس ماله؟ لا يجوز أن يؤخذ أكثر من ذلك؟ وما عاقد عليه الثاني يؤخذ منه تعزيراً له، وإلا هذا بيستمر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أموالها، لكن هذه الأموال مقابل إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

الدعارة، لكن هذا ملك لهم وصل إليهم بطرق شرعية وإلا بطرق غير شرعية؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا كان بطرق غير شرعية يعزرون بها، يعزرون بأخذه، لا سيما وأن وجودهم بنفس المعصية هذه، يتجه متجه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

. . . . . . . . . طيب، وش وجه المقارنة بينه وبين مهر البغي؟

طالب:. . . . . . . . .

هو مال خبيث، هو مال خبيث، يعني أخبث من كسب الحجام بكثير، ومع ذلك قال:((أطعمه ناضحك)) "وحلوان الكاهن" وفسره الإمام بأنه؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم رشوته، حلوان الكاهن، والكاهن الذي يدعي علم الغيب، هو رشوته، يعني ما يعطاه في مقابل كهانته، هو ما يعطى على أن يتكهن، يعني من أجل الكهانة، وشبه ما يعطى الكاهن بالشيء الحلو؛ لأنه يأخذه سهلاً مسيراًَ، دون كلفة ولا مشقة.

"قال مالك رحمه الله: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري" الضاري المولع بالصيد، المجترئ عليه، العارف به، وغير الضاري يعني غير المعلم، فمالك يكره ثمن الكلب؛ لأنه في الحديث الكلب مطلق، و (أل) هذه جنسية فيشمل الضاري وغير الضاري "لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب" وأطلق فشمل الجميع، من قتل الكلب شخص عند كلب، وافترض أن هذا الكلب اقتناؤه حرام، أو اقتناؤه حلال، من قتله هل يضمن وإلا لا يضمن؟

طالب:. . . . . . . . .

وش الحاجة؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 5