الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا المعلم
…
، من قتل الكلب، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا يضمن مطلقاً لأنه ليس بمال، فلا يضمن كآلات اللهو، وعند مالك يفرق بين المأذون باتخاذه وغير المأذون باتخاذه فيضمن بهذا ولا يضمن بغير المأذون باتخاذه، وأبو حنيفة يضمن مطلقاً، عند أبي حنيفة يضمن مطلقاً، ولعل رأي الإمام مالك متجه، عين ينتفع بها، والمسألة فرع عن بيعه، فمن قال: بيعه جائز
…
، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المعلم يجوز على هذا، ما دام يضمن فهو يجوز بيعه؛ لأنه مال، وعند مالك والشافعي ليس بمال مطلقاً فلا يضمن، وعند أبي حنيفة يضمن مطلقاً، نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب: السلف وبيع العروض بعضها ببعض
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، قال مالك: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزاً.
قال مالك: ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية والشقائق وما أشبه ذلك الواحد بالاثنين أو الثلاثة يداً بيد، أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد، فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه.
قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضاً وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي، أو القوهي إلى أجل أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي، فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل.
قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: السلف وبيع العروض بعضها ببعض
السلف: وهو عند أهل الحجاز السلم، وبيع العروض عروض التجارة، بعضها ببعض، تبيع سيارة بأرض، ثوب بكتاب وهكذا.
قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف" هذا فيه إعضال، لكن وصله أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح، والنسائي من طريق أيوب السختياني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعلى هذا يكون حسناً "نهى عن بيع وسلف" إذا كان المراد بالسلف ما ذكرنا السلم يشتري منه المائة الصاع بعد سنة بمائة ريال حالة، ويشترط عليه أن يبيعه سيارة أو كتاب أو أرض أو ما أشبه ذلك، فنهى عن بيع وسلف، يعني لولا السلف ما تم البيع، ولولا البيع ما تم السلف، الذي هو السلم.
"قال مالك: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا" آخذ سعلتك آخذ سيارتك بخمسين ألف على أن تعطيني أو تسلفني مائة صاع بمائة ريال "فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز لاتهامهما على قصد السلف بزيادة" لأن السلف ما تم إلا من أجل البيع، والبيع ما تم إلا من أجل السلف "فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزاً" قال: آخذ سيارتك بخمسين ألف على أن تحضر لي خمسمائة صاع بعد سنة بخمسمائة ريال أنقدها الآن، كيف نصحح هذا العقد؟ بإلغاء أحدهما، بإلغاء أحد الصفقتين، إما أن نقول: سلف فقط، ويلغى بيع السيارة أو العكس ونظير ذلك التأجير المنتهي بالتمليك، كثير من الناس ما سمع الفتوى، وأبرم العقد، يشتري هذه السيارة بمبلغ كذا كل شهر ألفين ريال لمدة ثلاث أربع سنوات، ثم بعد ذلك تباع عليه بمبلغ كذا يملكها على أن يدفع مبلغ كذا، أولاً العقد هذا ممنوع، أفتى العلماء بتحريمه، صدرت فيه فتوى بتحريمه، وجه المنع بيعتين في بيعة، والضمان عائر بين الطرفين، عقدين في عقد ضمان عائر يوقع في إشكال، وكلما يوقع إلى شقاق ونزاع فإنه ممنوع في الشرع، الغرر في البيع، أما التأجير ما في غرر، المقصود وش هو عليه؟ المقصود أنه إذا كانت السعلة بيعت بهذه الطريقة، ثم احترقت بعد سنة، من ضمان من؟ إذا قلنا: إنه بائع ما عليه شيء، إذا قلنا: إيجار فهو من ضمان المؤجر؛ لأنها أمانة بيد المستأجر، وإذا قلنا: بيع فهي من ضمان البائع، وكل واحد منهم يقول: الضمانة عليك، هذا ما يوقع في إشكال؟ يوقع في إشكال، ومثل هذا الإشكال لا يأتي الشرع بجوازه، كل عقد يفضي إلى نزاع وشقاق فإنه لا يجوز في الشرع.
طالب:. . . . . . . . .
يصححه يثبت أحد العقدين، إما أن يكون أجرة بدون بيع أو بيع بدون أجرة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف اصطلح؟ الضمان يكون من؟
طالب:. . . . . . . . .
لا شوف يا أخي، لو قول لك مثلاً: الضمان مفروغ منه مؤمّنة هذه السيارة، لو يقول لك: هذه مشكلة منحلة السيارة مؤمّنة، نقول: إذا كان الحل غير شرعي فليس بحل، الحل الغير شرعي ليس بحل؛ لأننا بواسطة هذا الحل نقر محرم ثاني، فنقع في إشكال آخر، الضامن فيما بعد إذا احترقت السيارة، قال: أفتى العلماء بتحريم التأمين بعد، ثم نقع في إشكال وحرج آخر، فهذا ليس بحل، لكن لو تراضيا على أن يكون الضمان على أحدهما، هل نقول: إن التراضي مقبول؟ {إِلَاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ} [(29) سورة النساء] أو نقول: إن التراض لا يحل جميع الإشكالات؟ لو تراضوا على الربا بعد، يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز بحال، المقصود أن العقد من أصله لا يصح، ولذا أفتى العلماء بتحريمه، وأنه لا بد من نقضه، وتصحيحه بإمضاء أحد العقدين، كما هنا، كما قال الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة، تصحح البيع فقط تبطل السلف، تصحح السلف فقط تبطل البيع، وهنا صحح الإجارة وأبطل البيع أو صحح البيع وأبطل الإجارة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الوعد ما يترتب عليه حكم، لو قال: لو سددت هذه الأقساط من غير إخلال بها، أنا أساعدك في بيعها، وأنزل لك من قيمتها؛ لأنه فيما بعد، ما هو الآن يتفقون على ثمن البيع من الآن سدد ثمانية وأربعين قسط ثم بعد ذلك تستحقها بمبلغ كذا، بعد أربع سنوات بمبلغ عشرة آلاف، بعد أربع سنوات احتمال أن السيارة تسوى ثلاثين ألف، واحتمال أنها ما تسوى ولا خمسة آلاف؟ ظاهر وإلا مو بظاهر؟ أما مجرد الوعد ما يترتب عليه حكم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، اشتمل على عقدين، الوعد ما هو بيع.
طالب:. . . . . . . . .
لا هم قبل ينصون، قبل الفتوى بالتحريم ينصون.
طالب:. . . . . . . . .
واتضح الضمان أنه على البائع؟ على الطرف الأول، إذاً انتهى الإشكال، صار عقد واحد، عقد إيجار، ولا يقولون بمنع عقد الإيجار، شوف الآن التصحيح عند مالك رحمه الله:"فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزاً" وقل مثل هذا لو ترك البيع وثبت السلف فالسلف ثابت بالإجماع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هو فاسد من الأصل، لكن يمكن تصحيحه، عقد الربا الآن أنت أخذت ألف بألف ومائة، لو تروح للي أقرضك بزيادة، بربا، وتقول له: الربا حرام، قال: القصد المائة أنا أنزلها عنك، يصح يصير ألف بألف، المقصود أنه {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [(279) سورة البقرة] أنت جاءتك الموعظة من الله وهو قبل خلاص انتهى الإشكال.
طالب:. . . . . . . . .
هل هو فاسد وإلا باطل؟ هل يمكن تصحيحه أو لا يمكن تصحيحه؟
طالب:. . . . . . . . .
على؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو الآن ما ذكر التصحيح بهذه الطريقة، بترك أحد العقدين، صحح أحدهما ولم يصحح الآخر.
طالب:. . . . . . . . .
إي ما هو ببعيد، فإن ترك الذي اشترط، ترك، الترك تصحيح.
"قال مالك: ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي" ثياب منسوبة إلى شطا قرية بمصر "أو القصبي" ثياب ناعمة من كتان "بالأثواب من الإتريبي" نسبة إلى إتريب قرية بمصر أيضاً "أو القسي" نسبة إلى قس، موضع بأرض مصر، ومنها الثياب القسية، وجاء النهي عن لبسها؛ لأنها نوع من حرير؛ لأنها ثياب من حرير "أو الزيقة" يقال: نسبة إلى زيق محلة بنيسابور، وبعضهم من ينسبها إلى صعيد مصر "أو الثوب الهروي" نسبة إلى هرات بخرسان "أو المروي" نسبة إلى مرو بفارس، يبيع شيء من هذا الثياب "بالملاحف اليمانية" وهي التي يلتحف بها، الملاءة التي يلتحف بها "بالملاحف اليمانية والشقائق" الأزر الضيقة، وما أشبه ذلك، يبيع ثوب شطوي أو إتريبي أو قسي أو هروي أو مروي بملحفة، أو بملحفتين أو بثلاث من الشقائق "الواحد بالاثنين أو الثلاثة يداً بيد أو إلى أجل" يجوز التفاضل، ويجوز النسأ "الواحد بالاثنين أو الثلاثة يداً بيد أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه" أولاً: هذه الثياب ليست ربوية، يجوز فيها التفاضل والنسأ، مع التفاوت والاختلاف فيها، لكن إذا كانت من صنف واحد ولا مزية لأحدهما على الآخر، الإمام مالك يمنع التفاضل، ويمنع النسأ، وإن كان من صنف واحد، فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه، لماذا؟ من صنف واحد ثوب هروي بثوب هروي، تفصال واحد، والطول والمقاس ونوع القماش واحد، من أي وجه؟ فيه نسيئة، تعطيني هذا الثوب الآن وأعطيك إياه بعد سنة، واتفقنا على أن الثياب ليست ربوية، هو إن دخل فيها مال لو قال: ثوب بثوب وعشرة، اتجه ما تقول، لكنه ثوب بثوب، فما وجه المنع؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم يرى أن المنافع اتحاد المنافع كاتحاد الأصناف الربوية، اتحاد المنافع في السلع كاتحاد الأصناف الربوية، "فلا خير فيه".
"قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف فيبين" يظهر اختلافه، يعني اختلافه بيّن، ما يقول: والله الإمام مالك يمنع عن التطابق وبدل ما هي بخمسة أزرة أزرار نحطهن أربع، على شان يصير فيهن اختلاف، هذا اختلاف؟ هذا اختلاف غير بيّن، فلا يكفي عند مالك، إذا كان الاختلاف بيّن اختلفت المنافع إذاًَ اختلفت الأصناف عنده، فيبين يعني يظهر اختلافه ظهوراً واضحاً؛ لأن اتحاد المنافع كاتحاد الأصناف عنده، واختلاف المنافع كاختلاف الأصناف، لكن هل يوافق الإمام مالك على هذا؟ يعني لو قلنا بهذا جعلنا جميع الأموال ربوية، ماصة بماصة، ماصة مطابقة لماصة أخرى، هذه سوى مثله نعطيه هذه الآن ويسلم لنا بعد سنة مثلها، متحدة المنافع عند مالك يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز، ولا شك أن هذا فيه شيء من التضييق، قد يكون الداعي لذلك مع اتحاد المنافع وتطابق الأوصاف عدم الاحتياج إليها في هذا الوقت، أعطيك الثوب هذا على أن تعطيني مثله بعد سنة مطابق له تماماً، أنا عندي ثياب وأنت ما عندك، بعد سنة أنا أحتاج إلى ثوب، يمنع وإلا ما يمنع؟ عند مالك المنافع واحدة فيمنع، وعند غيره ما فيه إشكال؛ لأنه ليس بربوي، اتحاد المنافع إذا اتحدت المنافع صار صنف واحد، تقدم معنى هذا.
طالب: يعني يمنع فيه التفاضل والنسأ؟
يمنع النسأ، وأيضاً التفاضل، لكن
…
طالب:. . . . . . . . .
لا هو تقدم لنا مرار في الأمثلة التي مرت بنا أنه يرى أن اتحاد المنافع حتى في الإبل، الإبل تأخذ رحول مثلاً باثنتين من جنسها لا يجوز، لكن تأخذ رحول بأربعة حشو أربعة من الحشو ومن البكرات الصغار ما في بأس، اختلاف المنافع.
طالب: والنص؟
أي نص؟
طالب:. . . . . . . . .
إي ما يخالف، لكن هل فيه ما يمنع من أن يباع شيء بجنسه، مطابق له تماماً، واحد باثنين أنا محتاج الآن رحول، ويبي يجيني إبل مثل إبل الصدقة اللي بتجي.
طالب:. . . . . . . . .
اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو نظر إلى مغزى المنافع وطرده في السلع كلها، وأشار إلى منافع منها، شوف وما أشبه ذلك، شوف يقول لك:"ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية" الملاحف تختلف اختلاف جذري عن الثياب، الملاحف أجلة يجلل بها على البدن، وكذلك الأزر الضيقة التي هي الشقائق، يختلف هذا عن هذا، واختلفت منافعها، وعلى هذا يجوز الواحد بالاثنين يداً بيد أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد "فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه" يعني هروي بهروي متطابق، كويتي بكويتي قطري بقطري ما يجوز عنده؛ لأنها منافع متحدة، فعنده اتحاد المنافع كاتحاد الأجناس، واختلاف المنافع كاختلافها.
"قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه" يظهر الاختلاف، تبيع ثوب بكوت ما يخالف عنده، تبيع ثوب ببشت مشلح ما يخالف، لكن تبيع ثوب بثوب مساوي له من كل وجه لا، إذا اختلف من كل وجه اختلاف ظهر الاختلاف البيّن لا بأس، أما الاختلاف اليسير لتصحيح العقد ما يكفي عند مالك رحمه الله، "فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضاً وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل" وإن اختلفت أسماؤه كله مورد من بلد واحد، على مقاس واحد، لكن هذا توريد الدفة، وهذا توريد الأصيل، سمي هذا الأصيل سمي هذا الدفة وهو من بلد واحد، ومصنع واحد، يكفي وإلا ما يكفي؟ وإن اختلفت الأسماء هذه ما تؤثر عند مالك رحمه الله، يعني الأصيل والدفة يوردان من مصنع واحد، هذا يكتب عليه الأصيل، وهذا يكتب عليه الدفة، تبيع علي ثوب من الدفة بثوب من الأصيل، وهو من مصنع واحد، على رأي الإمام ما يكفي؛ لأن ليس العبرة بالأسماء العبرة بالحقائق، وإن اختلفت أسماؤه، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، "وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوبين بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي" الفرقبي يقولون: نسبة إلى فرقب كالقنفذ موضع، أو هي قباب بيض من كتان "بالثوب من الشطوي فإن كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل، ويجوز يداً بيد" شوف جعل الثياب أصناف تحت جنس واحد، يجوز إيش؟ يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسأ، يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسأ، الثياب القسية والزيقية والهروية وغيرها أجناس أو أصناف تحت جنس واحد، فيجوز فيها مثل أجناس الربوية، تمر ببر شعير بتمر يجوز التفاضل، لكن إذا كان يداً بيد، ((إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)) فجعل الثياب أجناس، لكن مع الملاحف أصناف، يجوز فيها الأمران، يقول:"فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوبين من الرموي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي، إذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل" أما اثنان بواحد حالة جائز كما تأخذ صاعين من
التمر بصاع من البر أو العكس.
"قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه" لأن الاستيفاء عنده خاص بالطعام، قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه منه، يعني إذا دفعت الثمن وتمت الصفقة يجوز أن تبيعه، ولو لم تقبض، ولو لم تستوفِ؛ لأن الاستيفاء خاص بالطعام، لكن هل سائر السلع مقيسة على الطعام؟ وفي الحديث:"نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" وابن عباس يقول: "وما إخال بقية السلع إلى كذلك"؟ يعني مثل الطعام، وجمع من أهل العلم يرون أنه لا يجوز البيع قبل القبض في جميع السلع، وهذا هو الأحوط، لا يباع شيء من السلع حتى تحاز وتقبض القبض الشرعي المعتبر، وهنا القبض في كثير من صور المعاملات لا قيمة له، ولا وجود له، تشتري حديد باليابان وتبيعه وأنت بمكانك، أو خشب بالبرازيل تبيعه وأنت بمكانك، هذا تساهل شديد هذا، يعني لو قلنا بقول الإمام مالك رحمه الله هو يرى أن يجوز أن يباع، لكن الجمهور لا، قول ابن عباس صريح في هذا الباب، والحديث نهى أن تبتاع السلع يشمل الطعام وغيره، وإن قال بعضهم: إنه مخصص بالطعام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أعرف والله، ما أعرف ذكر لأحد من الصحابة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، يجوز فيها التفاضل، لكن لا يجوز فيها النسأ إيه؟
طالب: تختلف منافعها يا شيخ؟
كيف تختلف إذا هو ثوب من المروي والهروي؟ يعني منفعة الثوب المغربي مثل منفعة الثوب العماني؟ يختلف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما فيه إلا البرنس اللي فوقه، المنفعة وإلا تغطية البدن والتدفئة.
طالب:. . . . . . . . .
هو الإمام مالك تحسس من هذه الأمور خشية أن يكون فيها خفي، مثلما قنا: مد عجوة، صاع تمر بصاع ودرهم إيش معنى هذا؟ أو صاع تمر ودرهم بصاعين عجوة، مد ودرهم بمدين وش المقصود؟ ألا يكون المد في مقابل المد والمد الثاني في مقابل الدرهم؟ يعني جمع المدين معاً وبيعهما بالتمر من جنس، هذا بيع من جنس صاع بصاع، لكن لو أفردنا الصاع بصاع يوافق الطرفان على البيع؟ ما يوافقون، لا بد أن يكون معه درهم وذاك معه صاع، وهذا الاشتراط أن يكون معه درهم وذاك .. ، لا بد أن يكون فيه خلل، إذ لو بيع الصاع هذا بصاع من مثله ما قبل إلا بزيادة فالزيادة موجودة حقيقة، كأنه قال: صاع تمر بصاع ونصف، والنصف الثاني في مقابل الدرهم، فيدخل الربا من هذه الحيثية، وقل مثل هذا في الأثواب عنده والإبل، وعلى كل حال الأمام مالك يوافق على هذا وإلا ما يوافق، بالنسبة للثياب وغير الربويات، يعني سواء اتحدت المنافع أو .. ؛ لأن في هذا تضييق شديد على الناس، كل بضائع الناس يمكن تدخل تحت هذا الباب، كل السلع التي يمكن يحتاجها الناس، ومثل ما ذكرت أنا، أنا عندي عشرة أثواب تكفيني لمدة طويلة، وقلت له: خذ واحد من هذه العشرة على أن تسلمني مثله بعد سنة، أنا ما أحتاجه الآن، وهو محتاجه، لا على سبيل القرض، وإنما على سبيل البيع، بعت ثوب بثوب لأني أنا مستفيد، لو تركته يمكن يحترق من المؤثرات الجوية يحترق، وهو محتاج له، ويأتيني بمثله، والمنفعة واحدة من كل وجه المنفعة واحدة، عند مالك لا يجوز، لكن أنا عندي أنا لي مصلحة وهو له مصلحة، وليس بربوي، فما الذي يمنع من ذلك؟ في ما يمنع؟ ليس بربوي ما في ما يمنع -إن شاء الله تعالى-، الباب طويل ولا ....
اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.