الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ -
كتاب البيوع (9)
باب: السلفة في العروض
- باب: بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول: كيف نفرق بين المكيل والموزون؟ هل التفريق بناء على العرف؟
لا، المكيل يرجع فيه إلى عرف أهل المدينة، والموزون يرجع فيه إلى عرف أهل مكة، كما قرر أهل العلم.
هناك من يقول: بأن التقاعد لا يجوز لأنك قد تأخذ أكثر مما أخذوا منك، وأنت على رأس العمل، أو أنك تموت قبل أن تأخذ ما أخذوا منك؟
لو كانت هذه المعاملة بين أفراد، وقال شخص لآخر: أنا أخذ منك شهرياً مبلغ كذا على أن أعطيك فيما بعد مبلغاً أكثر منه، التحريم لا تردد فيه، لكن كون ولي الأمر يأخذ من غير إذنك من راتبك، ويعوضك عنه من بيت المال أكثر منه فيما بعد فهذا أبيح من هذه الحيثية، والشبهة واردة، نعم.
سم.
طالب: أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: السلفة في العروض.
حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب، فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك.
قال مالك رحمه الله: وذلك فيما نُرى -والله أعلم- أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفاً فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئاً من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة، ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار إن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده.
قال مالك: من سلف ذهباً أو ورقاً في حيوان أو عروض إذا كان موصوفاً إلى أجل مسمى، ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل، أو بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغاً ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام، فإنه لا يحل أن يبيعه قبل أن يقبضه، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره؛ لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ، والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل ديناً له على رجل بدين على رجل آخر.
قال مالك: ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه، ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره.
قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس أن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بيّن خلافه يقبضه ولا يؤخره.
قال مالك: فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثياباً دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه إنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا، فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضاً إلا أن يبيعه ثياباً، ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: السلفة في العروض
عرفنا أن أهل الحجاز يسمون السلم سلف، كما أنهم يسمون القرض سلف، ومعنى السلفة في العروض الذي يظهر أن المراد به هنا السلم، بدليل ما تحت الترجمة من أخبار، فهذا الذي يدفع الثمن نقداً يشتري بها ثياب نسيئة إلى أجل معين، ثم يريد بيعها قبل حلول الأجل ممن اشتراها منه أومن غيره يأتي الكلام فيه.
قال الإمام: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد" يحيى بن يحيى الليثي الراوي عن الإمام، مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصار عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء "أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب" عمائم، جمع سِب، العمامة يقال لها: سِب، والجمع: العمائم يقال لها: سبائب كما في البيت المشهور:
. . . . . . . . .
…
يحجون سِب الزبرقان المزعفرا
يعني يحجون إلى عمامته، ويقال: هي القطع من القماش كالملاحف ونحوها، وغالب ما تكون من الكتان "عن رجل سلف في سبائب، فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق وكره ذلك" ابن عباس يرى أنه لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها، وأن الطعام وغير الطعام في ذلك سواء، العرض مثل الطعام عند الطعام، وجاء في الصحيح في البخاري أنه قال: ولا أحسب غير الطعام إلا مثله، ولا أحسب غيره إلا مثله، لما جاء النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وهذا تقدم بيع الطعام قبل قبضه، وأما الطعام بالنسبة للطعام فهو متفق عليه، وغير الطعام عند ابن عباس حكمه حكم الطعام، ويشمله أيضاً:"نهى أن تباع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم" فهذا يشمل الطعام وغير الطعام، فلا يجوز بيعها قبل قبضها على هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إي موجود، القبض موجود، والقواعد تشهد له، القبض أمر لا بد منه، وأنه معتبر في العقود، وأما للنسبة لما روى الإمام مالك من تخصيص القبض بالطعام، وهو أيضاً رأي الحنابلة أنه خاص بالطعام، القبض خاص بالطعام، أما الطعام فلا إشكال فيها، وأما غيره فيشمله النهي عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم، وهذا عام، والتنصيص على الطعام لا للتخصيص؛ لأنه تنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق مثل هذا لا يقتضي التخصيص، هم يقولون: كثرة ما ورد في الطعام تدل على أنه مقصود لذاته، يعني الاهتمام بشأن الطعام، وكونه يأتي فيه أكثر من نص، يدل على أنه مقصود لذاته، والمسألة كما تعلمون خلافية تقدم الكلام فيها.
طالب: الحنابلة. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا معروف عندهم، والروايات الأخرى أيضاً مشهورة.
"أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، قال ابن عباس: تلك الورق بالورق وكره ذلك" وش معنى تلك الورق بالورق؟ هذا دفع دراهم، وبدلاً من أن يقبض عمائم سبائب قبض دراهم، فكأنه باع دراهم بدراهم؛ لأن السلعة ما قبضت، ولم يستقر ملك المشتري لها؛ لأن الملك إنما يستقر بالقبض، ما استقر ملكه لها، فكأنه باع دراهمه التي دفعها بدراهم أكثر منها، هذا رأي ابن عباس "قال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك".
"قال مالك: وذلك فيما نُرى -أي نظن- والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به" كلام ابن عباس يشمل صاحبها الذي ابتاعها منه ويشمل غيره حتى يقبضها، فإذا قبضها جاز له أن يبيعها على من شاء؛ لأنه ثبت ملكه لها واستقر فلا يمنعه من بيعها على أي أحد كان، "وذلك فيما نُرى -والله أعلم- أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به" فيتهمان على السلف بزيادة، كأنه كأن العقد الحقيقي بينهما دراهم بدراهم، لكن بدلاً من أن يكون العقد مكشوف مجمع على تحريمه، يدخلون بينهم هذه السلعة، فإذا باعها من صاحبها ظهرت التهمة، التهمة ظاهرة، وإن باعها من غيره فالمسألة فيها أخف عند مالك، يقول:"كأنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به" فيتهمان على السلف بزيادة، وجعل العقد على هذه السلعة هي السبائب صوري، لمجرد التحليل، يعني مثل مسألة قريب من مسألة العينة، قريبة الشبه من مسألة العينة، السلعة مجرد تحليل، وحيلة للوصول إلى ما حرم الله -جل وعلا- "ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس" يعني عند مالك لا عند ابن عباس، عند ابن عباس لا بد أن يقبض السلعة قبل أن يبيعها، سواء كان على صاحبها أو على غيره لا بد من قبضها، وعند مالك لم يكن بذلك بأس؛ لانتفاء التهمة؛ لأنه استقر ملكه لها بمجرد العقد ودفع الثمن، ولو لم يقبض عند مالك، فيجوز لانتفاء التهمة، قال أبو عمر: مذهب ابن عباس أن العرض كالطعام يمنع بيعه قبل قبضه؛ لأنه عنده من ربح ما لم يضمن خلاف ما ظنه مالك، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، وحجة مالك ومن يقول بقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام خص الطعام، تقدمت النصوص في ذلك، نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، فيه أكثر من حديث، النبي عليه الصلاة والسلام خص الطعام، فإدخال غيره في معناه بلا أصل ولا قياس زيادة على ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزاد على النص إلا ما جاء عن الله -جل وعلا-، وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام.
"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض" سلف في رقيق، أعطاه الدراهم، وقال: تحضر لي بعد سنة غلام بالأوصاف المنضبطة، أو ماشية من الإبل أو البقر أو الغنم بالأوصاف التي يتفقان عليها، أو عروض من ثياب وغيرها "فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفاً" موصوفاً: يعني وصف يتميز به عن غيره، وصف منضبط، كان كل شيء من ذلك موصوفاً فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، يعني بعد سنة انتهت السنة "فإن المشتري لا يبيع شيئاً من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا بعينه" يعني والسلعة صارت مجرد حيلة، يعني مثل ما تقدم في تعليق الإمام مالك على كلام ابن عباس أنه لا يجوز أن يبيعه ممن عقد معه الصفقة حتى يقبض، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، الأصل أن العقد واجب ملزم، لازم لا يجوز حله إلا باتفاق مع الطرف الثاني فهو ملكه بالعقد.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا ما ملكه، من صاحبها الذي اشتراها منه لا يجوز عند مالك، من غيره لا بأس؛ لأنه إذا باعها من صاحبها الذي اشتراها منه فكأنه أعطاه الدراهم وأخذ منه في مقابلها دراهم، والسلعة هذه حيلة، لكن لو باعها من شخص آخر قبل قبضها يصح عند مالك، لكن هل يصح عن ابن عباس؟ لا يصح عند ابن عباس.
يقول: " الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض فإن كان كل شيء من ذلك موصوفاً فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل فإن المشتري لا يبيع شيئاً من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه" لكن لو باعها عليه بالثمن الذي اشتراها منه به صار في حكم الإقالة، لا بأس، بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه؛ لأنه إذا باعه بأكثر صار كأنه باع مائة بمائة وزيادة والسلعة هي مجرد حيلة "وذلك أنه إذا فعله فهو الربا" يعني بعينه "صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه السلعة التي باعها ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها فصار إن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده، وذلك هو الربا" لكن لو أقاله وزاده في الوفاء أقاله من البيع وزاده في الوفاء، لو أن صاحب السلعة طلب من المشتري لما حل الأجل الإقالة فلما أقاله زاده من باب حسن القضاء، فيه شيء وإلا ما فيه شيء؟ ما فيه تهمة،، لكن لو أشترط عليه، قال: أقلني، هو نادم فطلب منه الإقالة، قال: أقيلك على أن تزيدني كذا لا يجوز؛ لأن هذا هو عين الربا، زاده من عنده.
"قال مالك: من سلف ذهباً أو ورقاً في حيوان أو عروض" بالجمع، وفي نسخة بالإفراد "إذا كان موصوفاً إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعد ما يحل الأجل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره" الآن عرفنا أنه إذا باعه ممن اشتراه منه بدراهم لا يجوز، لكن إن اشتراه منه بعرض من العروض رقيق إلى سنة، انتهت السنة أو قبل نهاية السنة قال: أعطني دراهم بدل الرقيق عند مالك لا يجوز؛ لأنه صار دراهم بدراهم، لكن يقول: بدل الرقيق أعطني سيارة، يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز، لماذا؟ لأنه يباع به نسيئة، ما في إشكال، ما يدخل بينهما الربا، ما صار دراهم بدراهم صار دراهم بعرض، دراهم بسيارة؛ لأن الرقيق الذي اتفق عليه، الرقيق لما قال له: هذه مائة ألف على أن تعطيني بعد سنة غلام هذه صفاته، مضت السنة قال: والله ما لقيت غلام، ولا عند غلام عندي هذه السيارة، يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز ليش؟ لأن الدراهم التي بذلت المائة ألف تباع بها السيارة نقد ونسيئة، ما فيها إشكال، مسائل عملية، واحد ظهر اسمه في صندوق التنمية العقاري مثلاً، وقال لآخر: خذ القرض أنا ما أحتاجه لأني عدلت عن عمارة الأرض، خذ القرض وتعطيني بدل ما هي بثلاثمائة تعطيني أربعمائة، هذا ربا، ولو قال: تعطيني ثلاث مائة يجوز وإلا ما يجوز؟ هي مائتين وعشرة في الحقيقة، يسدد مائتين وعشرة بدل ثلاثمائة، يجوز وإلا ما يجوز؟ هو بيستلم ثلاثمائة، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هو بيستلم ثلاثمائة من الصندوق، والتسديد مائتين وعشرة بالتخفيض، فكأنه باع هذه المائتين والعشرة بالثلاثمائة، وحتى لو باعه بمائتين وعشرة، وهذا نقد وذاك نسيئة، الصندوق ما يسلم فوراً، كل هذا لا يجوز، لكن لو قال: هذا القرض ثلاثمائة ألف أعطيك بها ثلاث سيارات مثلاً، أو أربع سيارات، أو شيء من هذا، عروض يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز؛ لأنها تباع به نسيئة، فلا مانع من هذا، وكل هذا مشروط بإجازة صاحب العقد وصاحب الشأن، بحيث لا يفتات عليه.
طالب:. . . . . . . . .
وش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يكفي، ما يكفي، يبيع الأرض على حده، ويبيع القرض على حده، الأرض بأرض وإلا بدراهم ما يخالف، لكن الدراهم التي مع الأرض لا تجوز إلا بعروض.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم يبيع سراه، يبيعه وإلا ما يبيعه؟ طلع اسمه؟
طالب:. . . . . . . . .
وأنا اسمي ما هو بطالع إلا بعد عشر سنين، أنا بأخذ اسمك وأنت تأخذ اسمي، وأنا تدفع لي الفرق، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ظاهر هذا، ظاهر؛ لأنه باع دراهم بدراهم، دراهم حالة بدراهم نسيئة فلا يجوز، لكن لو باع سراه بعرض من العروض، بسيارات وإلا بأرض وإلا بشيء من هذا لا بأس.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لو زادت إيه، المهم أن العروض يجوز أن تبيع بيع النسيئة.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا؛ لأنه صار دراهم بدراهم وزيادة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، اشترى دراهم بدراهم والسيارة زائدة، يعني مائة ألف أو ثلاثمائة ألف بثلاثمائة ألف وسيارة هذا الربا، على مسألة بيع السِرة، السِرة عين ولا منفعة؟ منفعة، في مزدلفة السِرة على الدورات، يعني في مائة شخص ينتظرون، وجاء شخص مضطر، فقال للأول اللي عند الباب: هذه خمسمائة ريال بع علي سراك بشرط أنك تنتقل آخر واحد، مكاني ما تزح تصير الثاني لا، تصير ظلمت الجميع، تصير آخر واحد، تطلع تصير آخر واحد، يجوز وإلا ما يجوز؟ هذه المسألة واقعة، يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز ما في إشكال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لكنها يجوز بيعها بيع نسيئة، يجوز أن تباع هذه الدراهم بسيارات نسيئة، يعني صارت عكس مسألة التورق، إيش لون؟ الآن المطلوب رقيق، وأعطاك سيارة ودراهم، الفرق بينهما؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، وإذا نظرنا إلى أن هذه الزيادة في مقابل شيء من الثمن المدفوع سابقاً، يصير دراهم بدراهم، فلا بد أن تكون بسلعة كلها.
"قال مالك: من سلف ذهباً أو ورقاً في حيوان أو عروض إذا كان موصوفاً إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعدما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره" ينقده فوراً، لماذا يعجله؟ لماذا لا يؤخره؟ والسلعة هذه تباع بما حل عليه نسيئة، وبما دفعه نسيئة، هاه؟ لأنه إذا باعه قبل أن يحل الأجل بعرض مؤجل صار بيع الدين بالدين، وهذا بيع الكالئ بالكالئ الذي يأتي الحديث عنه، بالغاً ما بلغ ذلك العرض إلا أن يكون الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه قبل يقبضه، للنهي عن ذلك، وقد تقدم أحاديث في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه "وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره؛ لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ: أن يبيع الرجل ديناً له على رجل بدين على رجل آخر" إذا باعها من صاحبها عرفنا أنه باع دراهم بدراهم، إذا باعها من غير صاحبها باع السلعة التي في ذمة فلان مما لم يقبض على فلان بالدراهم، وهذا يمشي على رأي ابن عباس وإلا ما يمشي؟ ما يمشي على رأي ابن عباس، لكن على رأي الإمام مالك ومن يقول بقوله ماشي، ما فيه إشكال؛ لأنه يجوز بيعه قبل قبضه، "ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ، والكالئ بالكالئ: أن يبيع الرجل ديناً له على رجل بدين على رجل آخر" يعني بيع الدين بالدين والكالئ: اسم فاعل بمعنى المفعول أي المكلوء المحفوظ في ذمة فلان {قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم} [(42) سورة الأنبياء] يعني يحفظكم، واسم الفاعل يأتي ويراد به اسم المفعول، مثل:{عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ} [(21) سورة الحاقة] يعني: مرضية، و {مِن مَّاء دَافِقٍ} [(6) سورة الطارق] يعني مدفوق، ويأتي العكس اسم المفعول ويراد به اسم الفاعل {حِجَابًا مَّسْتُورًا} [(45) سورة الإسراء] يعني: ساتراً، وجاء في المسألة الحديث حديث ابن عمر: نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.
وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال الحاكم: على شرط مسلم، ظناً منه أن موسى هو موسى بن عقبة، ولكنه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف، فالحديث ضعيف، لكن الحكم الذي هو بيع الدين بالدين نقل الإجماع عليه.
"وقال مالك: ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه، ولا ينبغي" يعني: لا يجوز "أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره" يعني ما تقدم من جواز بيع غير الطعام قبل قبضه، يعني من غير من ابتاعه منه، وأما إذا ابتاعه على من ابتاعه منه قبل قبضه صار بيع الدراهم بالدراهم، وهذا تقدم.
"قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بيّن خلافه يقبضه ولا يؤخره" أعطاه مائة ألف، قال: بعد سنة تحضر لي غلام هذه أوصافه، لما مضى ستة أشهر أو ثمانية أشهر قبل حلول الأجل قال له: أنا لا أستطيع أن أدبر لك غلام، يبيعه عليه بسيارة لا بأس، يقول: تعطيني مكان الغلام سيارة، عرض مخالف، ما يقول: تعطيني غلام ثاني وإلا جارية، ما هو ببيّن الخلاف، هذا ليس ببيّن خلافه، وعند الإمام مالك أن الاتفاق في المنافع كاتحاد الجنس في الربويات، فإذا اختلفت المنافع وبان اختلافها صارت أجناس "يقبضه ولا يؤخره" لأنه لو أخره صار بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز.
"قال مالك: فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل" يعني ضبط وصفها "فلما حل الأجل تقاضى صاحبها" يعني طلبها منه "فلم يجدها عنده ووجد عنده ثياباً دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه" يعني مختلفة، ولا بد أن يكون الاختلاف بيّناً، عند مالك لا بد أن يكون الاختلاف بيّناً، ووجد عنده ثياباً دونها من صنفها "فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه إنه لا بأس بذلك" وفي بعض النسخ بدل ثمانية ثمنها "أعطيك ثمنها"، "أنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا، اختلفت الأصناف لاختلاف المنافع، ودخل حينئذٍ البيع في قوله عليه الصلاة والسلام:((فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)) ثياب بثياب مختلفة اختلافاً بيّناً يجوز فيها التفاضل، لكن لا يجوز فيها النسأ، مثل التمر بالبر اختلف الجنس يجوز التفاضل، لكن لا يجوز النسأ، فهذه وجهة نظر الإمام مالك -رحمه الله تعالى- "أنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا" يعني إذا كان يداً بيد "فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح" يعني لا يجوز "وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضاً إلا أن يبيعه ثياباً ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
اتحدت من وجه واختلفت من وجه، إي كلها ثياب، لكن هذه ثياب مقطعة وهذه ملاحف، وسبق التنصيص على أنواع الثياب عنده، ذكر الملاحف والملاءات وذكر الثياب، وقال: لا بأس أن يبيع الثوب بملحفتين، تقدم هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
تراك بعيد شوي.
طالب:. . . . . . . . .
بيع المنفعة؟ تعريف البيع ما نصوا على المنفعة، ومنفعة مباحة، أو منفعة مباحة؟ مو في تعريف البيع؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إي بيع المنفعة لا بأس به، كما مر في دار، ذكروا هذا ومثلوا له .. ، لكن الآن قل: ما حكم بيع غير العين والمنفعة؟ بيع الاسم مثلاً؟ "وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضاً إلا أن يبيعه ثياباً ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها" يعني فيجوز.
سم.
طالب: أحسن الله إليك.