الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن
قال مالك: الأمر عندنا فيما كان مما كان يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف، وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يداً بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد، ورطل صفر برطلي صفر.
قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر فأني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل.
قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه إذا كنت اشتريته كيلاً أو وزناً، فإن اشتريته جزافاً فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافاً، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزناً حتى تزنه وتستوفيه وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا.
قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخبط والكتم، وما يشبه ذلك أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يداً بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل، وإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل، وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه.
قال مالك –رحمه الله: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها وإن كانت الحصباء والقصة، وكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا.
يقول المؤلف رحمه الله:
باب: بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن
"قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا فيما كان يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه" أجود النحاس الذي يشبه الذهب "الشبه والرصاص والآنك" وهو الرصاص المذاب أو الخالص ((من استمع إلى قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة)) الرصاص المذاب -نسأل الله السلامة والعافية- "من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب" يقول: كل نبت اقتضب فأكل طرياً "والتين والكرسف" والمراد به القطن "وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس أن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يداً بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد، ورطل صفر برطلي صفر" الآن الإمام مالك في الثياب نظر إلى المنفعة، وإذا تقاربت هذه المنفعة منع رحمه الله، منع من التفاضل، وهنا نظر إلى المنفعة وإلا ما نظر؟ "ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد" والمنفعة واحدة "ورطل صفر برطلي صفر" المنفعة واحدة، مقتضى هذا الباب أن يختلف عن الأبواب السابقة، وأن مثل هذه الأمور يجري فيها الربا أو لا يجري؟ أو أنه أصناف يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل؟ نعم؟
"قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل" هو أجاز رطل حديد برطلي حديد، لكن لا خير في ذلك إلى أجل، اثنان بواحد إلى أجل "فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل" يعني حديد بإيش؟ نحاس؟ حديد بحديد يجوز فيه التفاضل، لكن لا يجوز فيه النسأ، حديد بنحاس، حديد برصاص، حديد بكرسف "لا بأس بذلك، اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ من اثنان بواحد إلى أجل" يعني يجوز فيه نوعي الربا، يقول الإمام مالك -رحمه الله تعالى-:"فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر، وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر، فأني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل" لأن الحقيقة متحدة، كله يجمعه صنف واحد، الآنك: هو الرصاص، الشبه: هو الصفر، وهو نوع من النحاس، فالجنس متحد.
"قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه" ما المانع من أن يباع من صاحبه الذي اشتري منه قبل قبضه؟ يعني تقدم مراراً أنه يؤول العقد إلى دراهم بدراهم، والسلعة مجرد صورة "إذا كنت اشتريته كيلاً أو وزناً، فإن اشتريته جزافاً فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل" وش الفرق بين الكيل وغيره؟ المكيل والموزون وغيره؟ إذا اشتريت كيل أو اشتريت جزافاً؟ "قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه" هذا انتهى الإشكال، "تبيعه من غير صاحبه إذا كنت اشتريته كيلاً أو وزناً، فإن اشتريته جزافاً فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل" هناك إذا كان كيل أو وزن لا يجوز فيه الأجل، إنما إذا قبضت ثمنه "وأما إذا بيع جزافاً فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل"، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافاً، يعني يدخل في ملكك بمجرد العقد، أما إذا اشتريته كيلاً أو وزناً فإنه لا يتم ملكه إلا إذا استوفي بالكيل أو الوزن "ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزناً حتى تزنه وتستوفيه، وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا" يعني بالمدينة رحمه الله.
"قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخبط" الخبط: ما يضرب بالعصي حتى ينزل من أوراق الشجر لتأكله الدواب "والكتم" نبت أسود يخلط مع الحناء معروف، يصبغ به الشعر "والكتم وما يشبه ذلك أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يداً بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل" يعني اثنان بواحد صاع نوى بصاعين نوى نقد الآن كلام الإمام مالك يتكلم في هذه الأصناف على أنها ربوية أو ليست ربوية؟ لماذا يمنع الأجل؟ هاه؟
"قال مالك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن" هناك في الصور الأولى "ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزناً حتى تزنه وتستوفيه، وهذا أحب إلي
…
" إلى آخر، ثم قال بعد ذلك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، هناك لا يؤكل ولا يشرب، المبحث السابق لا يؤكل ولا يشرب، نحاس وشبه ورصاص وقطن وما شبه ذلك، هنا قال: "الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك أنه لا بأس أنه يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يداً بيد" أباح -رحمه الله تعالى- الفضل، ولم يجز النسيئة "ولا يؤخذ منه صنف واحد اثنان بواحد إلى أجل" فلا يجوز النسأ فيه "فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل" يعني يجوز فيه التفاضل والنسأ "وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى" لأنه ليس بطعام، والقبض والاستيفاء خاص عند الإمام مالك بالطعام، إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه، أما إذا باعه على صاحبه الذي اشتراه منه فيمنع، لما تقدم من أنه يكون دراهم بدراهم، والسلعة مجرد حيلة.
"قال مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها وإن كانت الحصباء" صغار الحصى أو الرمل أو الإسمنت "أو القصة" التي هي الجس "كل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا" يعني أضيق المذاهب في باب الربا مذهب مالك، وأوسعها أهل الظاهر اللي عندهم ما في ربويات إلا الستة المنصوص عليها، وبقية المذاهب بين بين، الآن لو باع رمل برمل، أو حصباء بحصباء، أو جس بجس، أو إسمنت بإسمنت، هذه ينتفع بها الناس، كيس بكيسين إسمنت نقد أو إلى أجل، يجوز وإلا ما يجوز؟ "كل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كملها وإن كانت الحصباء والقصة" وش الفرق بين الحصباء والقصة وبين الإسمنت والجبس مما ينتفع به الناس؟ لا فرق في الحكم عنده "وإن كان الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا" كيس إسمنت بكيسين ربا، كيس إسمنت بكيس آخر وعشر بلكات مثلاً يجوز وإلا ما يجوز؟ ما يجوز عنده "فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا، فإن كان نقداً جاز" المقصود أنه لا يباع بمثله إلا مع التماثل.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، لا ما هي بربوية، هذه ما هي بربوية، هذه ليست بربوية، الصواب: أن هذه الأمور ليست بربوية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه كل هذه الأمثلة تجوز.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، اللي تقدم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن يمنع الأجل، كأنهما صنفان، مع أنه ينص على التماثل، تماثل المنافع اللي يمنع التفاضل.
اللهم صل على محمد ....