المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: النهي عن بيعتين في بيعة - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١١٣

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: النهي عن بيعتين في بيعة

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ -‌

‌ كتاب البيوع (10)

‌باب: النهي عن بيعتين في بيعة

- باب: بيع الغرر

الشيخ: عبد الكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

باب: النهي عن بيعتين في بيعة

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيعتين في بيعة.

وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل، فُسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه، ونهى عنه.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقداً وبخمسة عشر ديناراً إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه.

قال مالك –رحمه الله: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقداً، أو بخمسة عشر ديناراً إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين: إنه لا ينبغي ذلك؛ لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل.

قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقداً أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين: إن ذلك مكروه لا ينبغي؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة.

قال مالك في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعاً أو الصيحاني عشرة أصوع، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعاً، أو الشامية عشرة أصوع بدينار، قد وجبت لي إحداهما: إن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد أوجب له عشرة أصوع صيحانياً، فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعاً من العجوة، أو يجب عليه خمسة عشر صاعاً من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية فهذا أيضاً مكروه لا يحل، وهو أيضاً يشبه ما نهى عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضاً مما نهى عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ص: 1

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: النهي عن بيعتين في بيعة

بأن يتناول العقد بيعتين على أن لا يتم منهما واحدة إلا بالأخرى، أو لا يتم منهما إلا واحدة من الاثنتين، يقول: تبيعني هذه السيارة شريطة أن تشتري مني كذا، بيعتين في بيعة، أو يقول: أبيعك كذا بكذا حالاً أو بكذا نسيئة، ويلزمه البيع على هذا، وإلا لو كان ذلك بمدة الخيار أبيعك هذه السلعة بعشرة نقد أو بعشرة نسيئة، ثم يتفقون على إحدى القيمتين، هذا ما فيه إشكال؛ لأنهما في مدة خيار، وقبل لزوم البيع، لكن يتفقان على العقد، هذا الكتاب بعشرة نقد، أو بخمسة عشر إلى سنة، ويثبت العقد على هذا، ولا خيار لأحدهما، البيع لزم، ويكون المشتري متردد بين الخمسة عشر والعشرة، فكأنه اشترى العشرة بخمسة عشر، فكأنه حينئذٍ اشترى العشرة بخمسة عشر، العشرة المنقودة فداها بخمسة عشر نسيئة.

ص: 2

قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيعتين في بيعة" ولها صور كثيرة جداً لا تنتهي، تبيعني على أن تشتري مني، هذا في البيع واضح، لكن لو هناك منفعة أخرى غير البيع، تبيعني هذه الدار، أو تشتري مني هذه الدار على أن أسكنها سنة بيع وشرط، أو يقول: أبيعك هذه الدار بكذا على أن تزوجني بنتك بكذا، هذا ليس ببيعتين في بيعة، لا يدخل في البيعتين في بيعة، لكنه يدخل في البيع والشرط، نهى عن بيعتين في بيعة، ووضحه قول الإمام مالك أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل، قد يقول قائل: لماذا أدخل الإمام مالك هذا تحت الترجمة؟ أي أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه، إدخال هذا الأثر في الترجمة؛ لأن الذي ابتاعه اشتراه بالنقد إنما اشتراه على أنه قد لزم بيعه على الطرف الثالث، هذا المحتاج وليس لديه نقود جاء إلى شخص، قال: اشتر لي سيارة بخمسين ألف، واشتريها منك بستين، وكتب عليه أن عنده ستين ألف قيمة سيارة كذا، فلزم البيع قبل أن يملك السيارة، فهم من هذه الحيثية بيعتان، هما بيعتان للزوم العقد الثاني بنفس الكلام الأول، لكن لو كان مجرد وعد، قال: أنا أحتاج إلى خمسين ألف وهناك سيارات قيمتها خمسون ألفاً فلو اشتريت لي سيارة من هذه السيارات واشتريها منك بستين، ووعده ذلك مجرد وعد، ولم يعقد شيء ولا يلزمه شيء، ثم يذهب الطرف الأول لشراء السيارة بناء على ذلك الوعد دون عقد، بمعنى أنه يملكها ملك تام مستقر يشتريها من الوكالة بخمسين ألف، ثم يقول للطرق الثاني: هل أنت ما زلت بحاجة إليها تريدها أو لا تريدها؟ لأن ذاك ما زال في حل ما أبرم عليه عقد، مثل هذا مجرد وعد لا بأس به، ما يدخل في مثل هذا، الإشكال في أن يلزم الطرف الثاني بكلامه الأول، ويتم العقد على هذا الأساس، ويرتب عليه أنه بيعتين، إضافة إلى أنه بيع ما لا يملك، بعضهم يقول، بعض الوكالات يقول: نحن لا نلزمه، بعض الجهات: نحن لا نلزم إلزام، لكن نؤخذ منه مقدم، إذا قلت: اشتروا لي سيارة، قال: نعم هات خمسمائة ريال ونشتري

ص: 3

لك سيارة، هذا الإلزام، هذا هو الإلزام، فلا يجوز حينئذٍ، لكن الطرف الثاني في حل شأنه كشأن غيره من الناس، حتى يملكها الطرف الأول ملكاً تاماً مستقراً، ثم بعد ذلك ينظر الثاني في أمره، إن كانت حاجته قائمة وأراد الإقدام فلا بأس، وإن انسحب ما عليه شيء؛ لأنه مجرد وعد وليس بعقد، لكن لو كان عقداً صار فيما نهى عنه ابن عمر رضي الله عنه.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 4

هذا البيع والشرط الذي يختلفون فيه منهم من أجازه، وحمل الشرط على الشرط الباطل، ومنهم من منع حتى الشرط الصحيح، يعني يبيعه الدار على أن يؤجره إياها شهراً، سنة، ويستدلون للجواز بقصة جمل جابر، النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه الجمل، واشترط جابر حملانه إلى المدينة، فحملوا نهى عن بيع وشرط على الشرط الفاسد، لكن هل الشرط الفاسد يحتاج إلى نهي؟ لأن إذا قلنا: حمله على الشرط الفاسد هل يبقى للحديث فائدة؟ نعم يبقى له فائدة؟! الفاسد فاسد ما يحتاج إلى نهي، فعلام يحمل؟ مر بنا في الكلام على العينة من كلام ابن القيم أن منهم من حمل نهى عن بيع وشرط على هذه على صور العينة، ومنهم من حمل بيعتين في بيعة على صورة العينة، يعني إذا قال البائع: أبيع لك هذه السلعة بمائة إلى سنة، وهو ما تسوى إلى ثمانين شريطة أن تبيعها علي بثمن أقل، بيع وشرط، وإذا باعها عليه بالشرط الأول صارت بيعتين في بيعة، بيع العربان مسألة خلافية بين أهل العلم، والحديث عن النهي عن بيع العربان هذا ضعيف عند أهل العلم، الحديث الوارد فيه ضعيف، وعلى هذا من أهل العلم من يقول: إن أخذ العربان هذا يسمونه العربون، من أكل أموال الناس بالباطل بدون مقابل، أنت قلت له: هذه السيارة بخمسين ألف، قال: هات خمسمائة ريال ألف ريال إن تم العقد وإلا فهي لي، قالوا: إن صاحب السيارة أخذ هذا الألف من صاحبه دون مقابل فهو من أكل أموال الناس بالباطل والحديث لم يصح، والحديث، وعلى كل حال الذي يبطل سواء صح الحديث عنده أو لم يصح، قالوا: إن صح الحديث فبها ونعمت منهي عنه، وإن لم يصح هو أكل أموال الناس بالباطل، الطرف الثاني الذين يجيزون مثل هذا يقولون: صاحب السلعة تضرر، أخرجه من موضع الحراج، تفرق الناس عنه، وزود زاد في السلعة على من يسوم، لما تفرق الناس، قال: هو أنت، فهو متضرر هو يأخذ هذا المبلغ في مقابل الضرر، فهذه وجهة نظر من يصححه، ويقول: إنه في مقابل هذا الضرر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 5

الراجح أنه إذا ظهر من صاحبه التلاعب كان المشتري ظهر منه وبانت عليه علامات التلاعب، تؤخذ منه تعزيراً، وإن تبيّن أنه غير متلاعب، وأنه كان أحتيج، يريد هذه السيارة ثم تبيّن أنه يستغني عنها في المجلس يعني ترد عليه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، نحن نقول: إذا كان

، هذا على الاحتمالين، إذا كان البائع الأول لا يلزم الطرف الثاني بوجه من الوجوه، والطرف الثاني في حل تام من هذه البيعة، حتى يملكها الطرف الأول، الصورة صحيحة، يصير مجرد بيع، لكن إن ألزمه بالبيع، هو لن يلزمه شرعاً.

طالب:. . . . . . . . .

ما عليه، الشقاق يحله الشرع هذا، نقول: هذا يحله الشرع، اللي يشاقق من دون حق بعض الناس وآلف، الكلام على الشقاق والنزاع اللي له وجه، هذا لا وجه له، يعني له مستمسك، الآن ما بعد ملكت السلعة، والآن كيف تلزمني وأنت ما ملكت؟ فإذا تعاقدا على أنه يلزمه الطرف الثاني يلزمه أن يشتري بما اتفقا عليه، قبل أن يملك الطرف الأول السلعة، فهذا يجوز، هذا بيع ما لا يملك، وهذا بيعتين في بيعة، التجارة كلها هكذا، وهو ما شار إلا طمعاً بالربح، هو ما يقبل الربح يقبل الخسارة، إذا تبيّن شخص إنه يضر بالناس يأتي إلى فلان، ويقول له: اشتر لي سيارة أبي أشتريها منك، ثم ما يرجع إليه ثاني، ويذهب إلى ثاني وثالث ورابع، ويؤذي الناس بهذه الطريقة مثل هذا يعزر، يؤدب هذا، لكن لا يلزمه بمجرد هذا شيء، إذا ألزمه بالشراء قبل أن يملك نفس الشيء، سواء كان المستغل المشتري أو المستغل البائع، المقصود أنه يلزم بالبيعتين في عقد واحد، في بيعة واحدة، أما يلزم بعقد واحد، ثم الثاني مجرد وعد هذا ما يضر هذا.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 6

لا، يغلب على ظنه، ما بعلم يقين، يغلب على ظنه، لو قلنا: يقين صار أبرم معه عقد، أما يغلب على ظنه فالتجارات كلها، أنت ما تشتري

، كل التجارات على هذا، صاحب السيارات ما اشترى هذه السيارات إلا لغلبة ظنه أن الناس بيجون يشترون منه، من أجل الناس، وصاحب البقالة مثل وصاحب

، التجارات كلها على هذه الطريقة، لكن مسألة غلبة الظن غير كونه يقين، يقين معناه أنه ألزمه، ولا يمكن أن يصير اليقين حتى يلزم.

طالب: سيشتري؟

سيشتري هذا وعد، والبائع يعد المشتري أنه سيشتري له سيارة ويبيعها عليه، هذا مجرد وعد، ما يلزمه شيء، لو قال له: والله

، لكن هناك مسائل وصفقات فيها أضرار بالغة، يعني جهات تتصدى لهذا الأمر صفقات كبيرة، صفقات طائرات مثلاً، صفقات مهولة، بواخر وأمور عظيمة، بمئات أو ألوف الملايين، تجيء وتقول له: والله اشتر لي هذه الكمية وأنا أشتريها منك، ثم أروح وخليه، واحد اشترى نوع من الألواح اللوح بمليون بناءً على أن جهة من الجهات محتاجة مضطرة إلى هذه الألواح، ويبي يكسب مكاسب طائلة، اشترى عشرين لوح بعشرين مليون، لما ملكها وحازها تبيّن له أن تلك الجهة انتهت اشترت ألواح، وسقفت ما تريد بها، وخلاص جلست الألواح عنده، اتصل عليه من معبد من المعابد الوثنية، قال: أنا اشتريه بخمسة أضعاف الألواح، ابتلاء، يبيع عليهم وإلا ما يبيع؟ ما يجوز يبيع عليهم، والجهة الشرعية اللي كانت تريد أن تشتري منه استغنت، وإلا ما هي مسألة ألف ألفين عشرة آلاف، عشرين مليون؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو بتسعين قالوا، المعبد قالوا: بتسعين.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

ابتلاء ابتلاء.

طالب:. . . . . . . . .

لا بد أن تتم وإلا ما صارت صفقتين، إذا ما تمت ما صارت صفقة أصلاً، مجرد الوعد لا يعني البيع، ولا يعني الصفقة؛ لأنه غير ملزم، تقدر تقول: السلام عليك، وتمشي وتخليه، يلزم بشيء؟! لكن إذا كتب عليك والتزمت ووقعت خلاص ما في كلام.

طالب: يا شيخ الإيجار المنتهي بالتمليك هل يدل في بيعتين في بيعة؟

إذا قلنا: إن الإجارة بيع تدخل، إذا قلنا: إنا بيع وقلنا: منفعة صارت مثل النكاح، مثل الصورة التي ذكرنا في النكاح.

ص: 7

"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقداً وبخمسة عشر ديناراً إلى أجل" كتب عليه أنه بكذا بعشرة وإلا بخمسة عشر؟ ما هو بالآن التخيير أثناء مداولة الرأي، قالوا: هذه بعشرة نقد وإلا بخمسة عشر؟ وجزم على أحد الثمنين هذا ما فيه إشكال، إذا جزم في وقت الخيار قال: خلاص اشتريت نقد تيسرت العشرة، خذ عشرة، أو بخمسة عشر إلى سنة، ما تيسرت العشرة هذا ما فيه إشكال؛ لأنه ما ثبت البيع إلا على واحد منهما، لكن لو ثبت البيع عليهما، كتب العقد أنه بعشرة نقد، أو بعشرة إلى شهر، وبعشرين إلى سنة، الآن كأنه باع عليه العشرة بعشرين، الطرف الثاني ما في ذمته إلا إحدى المبلغين العشرة أو العشرين، فكأنه باع عليه العشرة بعشرين، وهذا عين الربا "اشترى سلعة بعشرة دنانير نقداً أو بخمسة عشر ديناراً إلى أجل، ويلزم البيع على ذلك فكره ذلك ونهى عنه" لأن حقيقة البيع إنما العشرة بعشرين، كأنه قال: هذه العشرة الحالة أبيعها عليك بعشرين إلى سنة.

"قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقداً أو بخمسة عشر ديناراً إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين" لا على التعيين، ولا في مدة الخيار، إنما بعد اللزوم مثلما صورنا، إنه لا ينبغي ذلك؛ لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر إلى أجل، يعني مثلما قلنا: إن العقد يكون بين العشرة والخمسة عشر؛ لأنه ثبت في ذمته نقد عشرة أو خمسة عشر، فكأنه اشترى العشرة بخمسة عشر، إن أجل أو اشترى الخمسة عشر بعشرة إن قدم.

"قال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقداً أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغ" مثل سابقه، لكن هناك الملاحظ أنه عشرة بخمسة عشر، لكن هنا دينار بشاة، كأنه اشترى الشاة بدينار، هذا ربوي وإلا ما هو بربوي؟ يعني هل المسألة نظير ما تقدم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 8

في فرق من الوجهة التي قررناها سابقاً، لكن باعتباره بيعتين كما قرر المؤلف يدخل في الترجمة "قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقداً أو بشاة موصوفة إلى أجل: قد وجب عليه بأحد الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغي" لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة، يعني التردد في الثمن بين النقود يدخله الربا، بعشرة أو بخمسة عشر، لكن التردد بين شاة أو دينار مسألة الربا منتفية، منتفية وإلا غير منتفية؟ منتفية، لكن يبقى أنه بيعتين، البيع بدينار بيع السلعة الأولى بدينار، وبيع الدينار بالشاة فهما بيعتان، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ضع وتعجل، هذا من باب ضع وتعجل، يثبت الثمن المؤجل، تثبت الخمسة عشر لمدة سنة، فإذا أتى بها في الستة الأشهر الأولى تصير اثنا عشر مثلاً، هذا من باب ضع وتعجل ما فيه إشكال -إن شاء الله تعالى-، لكن ما يشترط هذا، ما يشترط في العقد، يعني بعد تمام العقد ومضى ستة أشهر تيسرت أمور المستدين وقال: أنا أريد أن أقدم لك المبلغ على أن تراعيني في شيء من نسبة الربح، إذا حصل هذا ما في إشكال -إن شاء الله-.

طالب:. . . . . . . . .

لا إذا كان في العقد لا.

طالب:. . . . . . . . .

لا، صار ثمنين، مثل نقد بكذا وأجل بكذا.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا هو عرض، إذا لزم البيع على هذا فهو نفس المذكور، إذا لزم البيع قبل أن يحسم بأحد الثمنين فهو ممنوع.

طالب:. . . . . . . . .

ويكتب عليك، يكتب عليك الثمنين كلهن.

طالب:. . . . . . . . .

هذا مدة الخيار ما فيها إشكال، ما بعد ثبت إشكال إلى الآن، ما فيه إلزام ما فيه.

طالب:. . . . . . . . .

هذا بيع، هذا نفس المنع، هذا المنع إي، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . على أن أشتري بثمن. . . . . . . . .؟

الصور لا تنتهي كونه يفهم صورة لا يفهم بقية الصور، العبرة بعموم اللفظ، أما كون الصور للتوضيح ما فيها إشكال، اللهم إذا كان بعض الصور المدرجة بعيدة عن تصور الحديث وعن فهمه هذا اللي ينظر فيه، ولا صور الحديث ما تنتهي أبداً.

ص: 9

"قال مالك: في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعاً، أو الصيحاني عشرة أصوع" يعني عكس، هناك السلعة مقدمة، والثمن هو المتردد فيه، الآن الثمن منقود، والسلعة متردد فيها، أنا أعطيك دينار مثلاً، هذا دينار خذ على أن تعطيني من العجوة خمسة عشر والصيحاني عشرة، شوف الآن عندهم مطرد أن الصيحاني أفضل من العجوة عندهم، الصحياني أفضل من العجوة في الأمثلة كلها، العجوة رخيصة عندهم، مع أنه ورد فيها النص الصحيح، وأن الحكم عند جمع من أهل العلم لا يتعداه ((من تصبح بسبع تمرات عجوة)) لا يتعداها، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

الآن مرتفع سعرها، مع أنها في عرف الناس ونظرتهم ليس من النوع الجيد بناء على الخبر، وإلا لولا الخبر ما جابت شيء ولا السعر

، والعجوة جاء فيها الحديث الصحيح ((من تصبح بسبع تمرات تمر عجوة))، وأحياناً يقول في بعض الروايات:((من تمر العالية)) فحدد النوع وحدد المكان، وأطلق في بعض الروايات:((بسبع تمرات وتراً)) ويحرص الإنسان على أن يتصبح بالتمر ليحصل له ما جاء من الحفظ من السم والسحر، فإن كانت عجوة كانت أولى، وإن كانت من المدينة فهو أولى، وغرست العجوة في غير المدينة وظهرت نوعيات جيدة، لكن بعض أهل العلم من الشراح يقول: لا بد أن يكون من تمر العالية من المدينة خاص، ولو كان عجوة، لكن في غير المدينة ما ينفع، وأما غير العجوة فكثير من أهل العلم يرون أنه لا يدخل الخبر؛ لأن العبرة بالقيد.

طالب:. . . . . . . . .

ما يكفي ما يكفي سبع.

طالب:. . . . . . . . .

ما هو بخاص مسألة

، هذه تكون صورة من الصور.

طالب:. . . . . . . . .

في العينة، وفي الغرر على ما سيأتي في الباب الذي يليه، هي ينتاب كثير من الصور ينتابها المنع من وجوه، ما هو من وجه، قد تكون صورة تجمع كل أنواع البيوع، قد يكون ربا، وفيه غرر، وفيه جهالة، وفي شرط، وفي أمور كثيرة، وهي صفقة واحدة.

ص: 10

"قال مالك في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعاً أو الصيحاني عشرة أصوع، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعاً، أو الشامية عشرة أصوع بدينار قد وجبت لي إحداهما" يعني عكس الثمن السابق "إحداهما أن ذلك مكروه لا يحل" وهذا واضح في الربويات، يعني كأنه في النهاية باع عليه الخمسة عشر صاع بعشرة أصوع وهذا ربا، أو باع عليه خمسة عشر صاع من المحمولة بعشرة أصوع من الشامية أو العكس، هذا في الربويات ظاهر، أن ذلك مكروه لا يحل "وذلك أنه قد وجبت له عشرة أصوع صيحانياً فهو يدعها، ويأخذ خمسة عشر صاعاً من العجوة" فكأنه باع العشرة بخمسة عشر "أو تجب له عليه خمسة عشر صاعاً من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية، فهذا أيضاً مكروه لا يحل، وهو أيضاً يشبه ما نهى عنه من بيعتين في بيعة" ولذا أدخله المؤلف في تلك الترجمة "وهو أيضاً مما نهى عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد" كأنه باع صاع بصاعين، سواء كان من التمر أو من الحنطة، والمنع ظاهر في مثل هذا.

سم.

طالب: أحسن الله إليك.

باب: بيع الغرر

حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.

قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه وثمن الشيء من ذلك خمسون ديناراً فيقول: رجل أنا آخذه منك بعشرين ديناراً فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون ديناراً، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين ديناراً.

قال مالك رحمه الله: وفي ذلك عيب آخر أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت أم ما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة.

قال مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب؛ لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج؟ فإن خرج لم يدر أيكون حسناً أم قبيحاً أم تاماً أم ناقصاً أم ذكراً أم أنثى؟ وذلك كله يتفاضل إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا.

ص: 11