المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: بيع الغرر - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١١٣

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: بيع الغرر

قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين، ولي ما في بطنها، فهذا مكروه؛ لأنه غرر ومخاطرة.

قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن؛ لأن المزابنة تدخله؛ ولأن الذي يشترى الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه، لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر؟ فهذا غرر ومخاطرة.

قال مالك: ومن ذلك أيضاً اشتراء حب البان بالسليخة فذلك غرر؛ لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة ولا بأس بحب البان بالبان المطيب؛ لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة.

قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع: إن ذلك بيع غير جائز، وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له، وذهب عناؤه باطلاً فهذا لا يصلح، وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت فإن لم تفت فسخ البيع بينهما.

قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني فيأبى البائع ويقول: بع فلا نقصان عليك فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له وليس على ذلك عقداً بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

‌باب: بيع الغرر

ص: 12

الغرر والجهالة توجد في كثير من العقود والبيوع إذا كان المعقود عليه ذا أجزاء، منها ما يظهر للمشترى ومنها ما يخفى عليه، إذا لم تتم الإحاطة بالسلعة من قبل المشتري فلا بد من الغرر، فالغرر منه اليسير، وهذا متفق على أنه معفو عنه لاستحالة الإحاطة، ولو اشترط انتفاء الغرر اليسير لتعثر كثير من العقود؛ ولتضرر الناس وللحقتهم المشقة في ذلك، أسس الجدران لا يمكن الإطلاع عليه، الجسور ومقدار الحديد في جوفها هذا لا يمكن الإطلاع عليه، نوع الحديد ومما تتفاوت أقيامه لا يمكن الإطلاع عليه، كل شيء يخفى على المشتري يلزم منه غرر، لكن الغرر اليسير لا شك أن اشتراط انتفائه عنت لا يمكن الوقوف عليه إلا بأن يهدم البنيان كله، ويخلص كل نوع من مركباته على حده، وينظر فيه على حده، هذا قد يكلف أكثر من قيمة العمارة الأصلية، المقصود أن مثل هذا الغرر معفو عنه، لكن الغرر البالغ الغرر المضر بالمشتري مثل هذا لا يجوز إذا علمه البائع يحرم عليه أن يكتم، ((فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)) فلا بد أن يطلع المشتري على عيوب السلعة، فإن غشه وكتم ما فيه من العيوب محقت البركة، وكذلك المشتري عليه أن يطلع البائع على ما في نقوده من غشش وغرر، وكانت النقود من الذهب والفضة فيها الصحيح وفيها السليم وفيها المكسر وفيها المغشوش، موجود فيتصور الغرر من الطرفين، الآن لما تساوت النقود ريالات سواء كانت من فئة خمسمائة أو من فئة مائة، سواء كانت نقد أو بشيك، ما فيها غرر سواء كانت جديدة من المؤسسة أو خلقة متداولة، ما بينها فرق، فلا يتصور الغرر من جهة المشتري، أما البائع صاحب السلعة يتصور منه الغرر، فالغرر الذي لا يحتمل مثله، الغرر الكثير، المضر بالمشتري مثل هذا منهي عنه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا الخلل اليسير إذا كان يعلم به صاحبه، وإذا كان يعلم به صار عيب ما صار غرر، الغرر الذي يخفى على الطرفين.

طالب:. . . . . . . . .

العيب؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 13

والله اليسير الذي تعارف الناس على التجاوز عنه قد لا يلزم، لكن أيضاً هو من تمام النصح، يعني اشترى سيارة، وبناء على أن هذه السيارة جديدة، ومن الوكالة، وما غير فيها شيء لها قيمتها عند أصحاب الصنعة، أصحاب الصنف، لكن لو غير فيها شيء صار عند بعض أصحاب الذوق لهذه المهنة صار في تردد، أنت افترض أنه مثلاًَ الطبلون حصل فيه خلل ودخلوه على الوكالة وشالوه وركبوا جديد، جديد مثل الأول مطابق مائة بالمائة، لكن المشتري لو يعرف أنهم غيروا طبلونها الأول وركبون ثاني.

طالب:. . . . . . . . .

أكيد، لكن أمور يسيرة، بنشر الكفر وغيروا كفر من الوكالة هذا ما يؤثر، وإن لم يكن اللي جاء معها من بلدها، فالأمور هذه تتفاوت، غرر ظاهر هذا؛ لأن بعض الناس يأكل عشرة أضعاف غيره، صحيح غرر كبير هذا.

طالب:. . . . . . . . .

وش اللي حصل؟

طالب:. . . . . . . . . السعر الذي يدفعه. . . . . . . . .

لكن من الطرفين محسوب؟

بيأكل بقدر ما دفع؟

طالب: .... لأنه حاسب السعر تماماً.

حاسبه مو على هذا الشخص، حاسبه على غيره، هذا نظير التأمين، التأمين يقولون: الشركات تكسب مبالغ طائلة، وأنت دفعت ثلاثمائة وستين وصدمت بعشرة آلاف يقول: الشركة كسبانة، ما كسبت منك كسبت من ناس آخرين، وهذا الذي أكل عشرة أضعاف ما كسب منها المطعم كسب من ناس آخرين مساكين، فالغرر موجود، سواء كان على البائع في مثل هذه الصورة أو على المشتري في الصور الأخرى، الغرر ما هو بيسير، يعني ما هو والله قال: بيأكل قدر شخص وربع، لا بيأكل عشرة أشخاص، يأكل أكل، بعض الناس يأكل مستعد يأكل أكل عشرة أشخاص.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، موجود، شوف الإنسان اللي دخل بنفسية معينة ولو بدافع شيء، ورأى أنواع وأصناف بعض الناس جبل على أن يستوفي كامل ويزيد، بعض الناس إذا استأجر شقة طلع الليل والنهار مخلي المكيفات واللمبات وقال: أنا دافع دراهم لازم آخذ حقي، مع أنه لا يجوز له أن يستعملها أكثر مما يستعمل ما يملك ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)).

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ. . . . . . . . .

الله يهديه، نعم.

طالب: نص البخاري على الجواز. . . . . . . . .؟

ص: 14

إيه لكن في الجملة في الغالب هؤلاء ناس متفاهمين ورفقة متآلفة ومتعارفة، وكل واحد أباح الثاني وحلله.

طالب:. . . . . . . . .

هاذولا ما فيهم إشكال، لكن الإشكال إذا جاء بنفسية معينة والله أنا دافع مائة ريال بأكل حق مائتين.

طالب:. . . . . . . . .

. . . . . . . . . إي، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا بس هذا تتصور أن واحد من هؤلاء اللي قطوا وتناهدوا على مبلغ معين مائة ريال إلى أن يرجعوا، يبي يأتي يقول: أنا والله دافع أنا بأكل أكثر منهم؟ لا.

طالب:. . . . . . . . .

ما يبيعونه الحملات جزآك الله خير.

طالب:. . . . . . . . .

إي معروف، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يبيعونه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

مسابقات إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

ثم؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا هو القمار هذا، هذا الميسر، تدري أن السبق لا يجوز إلا في خف أو نصل أو حافر فقط، هذا الذي جاء فيه النص، وما عداه حرام تدري؟ شيخ الإسلام رحمه الله توسع قليلاً فأدخل المسائل العلمية التي .. ، العلم الشرعي بعد ما هو بأي علم؛ لأنه باب من أبواب الجهاد، وإلا فالأصل ما تجوز إلا في الجهاد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا التأمين.

طالب:. . . . . . . . .

هو ما يحتاج شركة تأمين، هذا التأمين، ما يلزم شركة، يروح المستشفى يقول: أنا أبا ادفع لكم ألف تعالجوني أنا وأسرتي، هذا التأمين، فاحتمال ما يعالجون أصلاً ويروح عليهم الألف، ويحتمل يعالجوهم بمائة ألف، الآن الإشكال كبير في مسائل التأمين الغرر والجهالة ظاهرة، عقود الصيانة أيضاً فيها غرر وجهالة كبيرة، عقود الصيانة احتمال يحتاج هذا المسجد في السنة ألف لمبات وشبهه، واحتمال يحتاج إلى عشرين ثلاثين ألف المكيفات تعطل، وما أدري إيش؟ هذا فيه غرر وإلا ما فيه غرر؟ لا بد أن تنظر المسائل من نظرة شرعية، أما كوننا والله الجهة تبي ترتاح إذا مسكت شركة ما يكفي هذا ما يكفي أبداً، قد يقولون مثلاً: بمتابعة هؤلاء المقاولين، وتعال ركب لمبة، روح ركب ما أدري إيش؟ أكثر أضعاف مما لو عقدنا معهم عقداً يكسبون فيه عشرة أضعاف، لكن المسألة معاوضة شرعية، والغرر ما يجوز بأي حال من الأحوال.

ص: 15

طالب:. . . . . . . . .

ما ينضبط.

طالب:. . . . . . . . .

هل تتصور أن خراب مكيف مثل خراب لمبة؟ احتمال يمضي عشر سنين ما خربت المكيف، واحتمال تكون كل سنة تخرب، صح وإلا لا؟ والمسجد هذا مثل المسجد ذاك، وهذا يصير يحتاج إلى عشرة أضعاف ما يحتاجه ذاك، الغرر موجود، هو صحيح أنهم أريح لهم، أريح للجهات أنها تمسك شركة وفي نهاية العام هاتوا حسابكم استلموا، لكن المسألة مسألة شرعية، ما هي بسهلة يعني، فلا بد أن تبحث، يعني الآن من أنواع التأمين الضمان، تشتري سيارة مضمونة وش معنى مضمونة؟ معناه إذا خرب شيء يجون يصلحونها لك في مقابل أنهم زادوا عليك في الثمن، الجوالات اللهم إلا إذا كان لا وقع له في الثمن، يعني جئت تشتري جوال بخمسمائة ريال سواء مضمون أو غير مضمون هذا ما فيه إشكال، هذا تبرع من الشركة، السيارة تشتريها بخمسين ألف، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة، ما يفرق، هذا تبرع منهم كونهم يصلحونها لك، لكن الإشكال في كونك تشتريها بقدر زائد على قيمتها في مقابل هذا الضمان، هذا اللي فيه المعاوضة.

طالب:. . . . . . . . .

إيه ما يخالف سعرها بس معروف أنه دفع شيء في مقابل شيء، لكن أنت دفعت لهذه السيارة ضمان خمسة آلاف احتمال ما تخرب أبد خلال السنة أو خلال المدة كلها، خلال فترة الضمان، واحتمال أن تصير .... كل أسبوع وأنت جايبها لهم، حتى في النهاية يقول لك: خذ قيمتها ولا تقبل علينا، ما يوجد هذا؟ هذا ما فيه غرر ولا جهالة؟ ولا فيه ضرر بأحد الطرفين؟! هم يقولون: إنهم كسبانين على أي حال، شركات التأمين العالمية يكسبون مبالغ طائلة باعتبار أن مثل هذا الذي يصاب بمثل هذه الأمور فيحتاج إلى أكثر مما دفع بالنسبة لمن لا يحتاج أكثر، فهم عقودهم أو دخولهم في شركاتهم على أساس دراسات، هم يجزمون ويضمنون ربحهم، لكن يبقى أن المسألة عقود فردية بينك وبينهم، شف عقدك أنت ما تقول: والله الشركة ما هي بخسرانه، شوف عقدك أنت معهم هل هو صحيح وإلا ليس بصحيح؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

بدون زيادة تبرع منهم بكيفهم.

طالب:. . . . . . . . .

بدون تبرع.

طالب:. . . . . . . . .

هم إذا تبرعوا يبغوا يردونك يقولون: والله ما علينا منك.

ص: 16

طالب:. . . . . . . . .

المقصود أنه التزام أدبي، ما هم في مقابل ثمن، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال إذا كان الفرق له وقع، يعني يقول لك: بضمان خمسين ألف، وبدون ثمان بأربعين ألف، أو افترض قطعة من القطع بخمسين أو بأربعين ريال، هذا لا شك أن له وقع في الثمن، فتكون هذه العشرة في مقابل إصلاحها قد تحتاج إلى قريب من قيمتها، هذا غرر.

"حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم -سلمة بن دينار الزاهد- عن سعيد بن المسيب -الإمام المشهور- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر" هكذا رواه الإمام مالك، مرسل باتفاق الرواة، وهو موصول في مسلم وغيره، نهى عن بيع الغرر؛ لأنه يترتب عليه أكل أموال الناس في غير مقابل ((بم يستحل المرء مال أخيه؟ )) كيف يستحل المرء مال أخيه؟.

"قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته، أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون ديناراً، فيقول: رجل أنا آخذه منك بعشرين ديناراً، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون ديناراً، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين ديناراً" أولاً هذا غير مقدور على تسليمه، ومن شرط صحة البيع أن يكون مقدوراً على تسليمه، والغرر كبير، إن وجده المشتري تضرر البائع، إن لم يجده المشتري تضرر المشتري، فالغرر ظاهر، وفيه مخاطرة.

"قال مالك: وفي ذلك عيب آخر أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت" هذه الدابة التي ضلت، وهي ناقة تسوى له ثلاثة آلاف ريال، فقال: أبى اشتريها منك بنصف القيمة وكلنا تحت القدر، إن وجدتها فأنا با أكسب، وإن ما وجدتها .. ، وجدها منكسرة، ووجدها قد هزلت أو زادت، ونمت نماءً متصلاً، أو منفصلاً، فالضرر لا بد منه لأحد الطرفين.

"قال مالك: في ذلك عيب آخر أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت أم ما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة".

ص: 17

"قال مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب" شخص عنده أمه قد زوجها فحبلت فجاءه من يقول له: أنا أشتري ما فيه بطن هذه الجارية غرر وجهالة، وكذلك الدواب عنده ناقة حبلت، وقد جاء النهي عن بيع الملاقيح والمضامين على ما تقدم للغرر والجهالة، ما يدرى أيخرج سوياً أم لا؟ يخرج حياً أم ميتاً؟ يخرج تام الخلقة أم ناقصاً؟ المقصود أن هذا الغرر واضح؛ لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج؟ فإن خرج لم يدر أيكون حسناً أم قبيحاً؟ لكنه تبعاً لأمه يجوز بيعه؛ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، قد يقول قائل وهذا ذكرناه سابقاً: إنه قد يكون سبباً في وفات أمه، تموت أثناء ولادته، لكنها وقت العقد معروفة معلومة لا فيها غرر ولا جهالة، وما في بطنها غرر معفوٌ عنه؛ لأنه ثابت تبعاً.

"لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج؟ فإن خرج لم يدر أيكون حسناً أم قبيحاً؟ أم تاماً أم ناقصاً؟ أم ذكراً أم أنثى؟ وذلك كله يتفاضل" كل شيء بقيمته، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا، يعني أنت افترض أن جميع أنواع الغرر تلافوه بالأوصاف جابوا جميع الاحتمالات، وما يقول: ما يدرى أيخرج أم لا يخرج؟ يقول: إن خرج فهو علي بكذا، إن لم يخرج فلا شيء علي يستدرك هذا الغرر في العقد، فإن خرج لم يدر أن أيكون حسناً أم قبيحاً؟ إن كان حسناً فبكذا، وإن كان قبيحاً فبكذا، أم تاماً أم ناقصاً، إن كان تاماً فبكذا، وإن كان ناقصاً فبكذا، إن كان ذكراً فبكذا، وإن كان أنثى فبكذا، إذا تلافوا هذا التفاضل في العقد يجوز وإلا ما يجوز؟ لماذا؟ إي يملك يملك.

طالب:. . . . . . . . .

لا بهذا اللي فات القريب.

طالب:. . . . . . . . .

بيعتين في بيعة، باعه إن كان كذا فبكذا، وإن كان كذا فبكذا، بيعتين.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 18

هو تلافى نعم بيع الحبلة، لماذا؟ للاحتمالات التي ذكرها، إذا تلافوا هذه الاحتمالات بالعقد، ما هو أورد عدة احتمالات، ألا يمكن أن يوجد احتمالات أخرى لم يذكرها الإمام مالك، تندرج تحت النص؛ لأن النص قد يوجد علل قد يستنبط العلماء منه علل فتبقى عليهم أشياء، قد تكون أهم مما ذكروها، هذا من وجه، الوجه الثاني أنه حتى لو تلافينا هذه الاحتمالات، وأبرمنا العقد على التردد إن كان كذا فكذا وإن كان

، دخلنا في الباب السابق.

"قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين، ولي ما في بطنها، فهذا مكروه؛ لأنه غرر ومخاطرة" ومثل هذا تقدم، وش السبب؟ الآن هذا بيع وإلا استثناء من بيع؟ عرفنا أن المشتري لا يشتري ما في البطن، لكن صاحبه هو له، ما بعد باع ولا شرى، نهى عن الثنيا ما لم تعلم، فكأنه باعه واستثنى ولدها والولد لا يعلم، فهو داخل في هذا.

"قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت" وش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

هو باع ما تستحق أكثر من ثلاثة آلاف؟

طالب:. . . . . . . . . لكن استثنى. . . . . . . . .

الآن وهي حامل تجيب ثلاثة آلاف وإلا ما تجيب؟ وهو قال: أنا أبيعها عليك بثلاثة آلاف على أساس أن الولد لي، إن قبل المشتري فهي تستحق أكثر، ولو ضحكوا على أنفسهم وقالوا: ما تسوى، إن قبل المشتري هذا الشرط فهي تستحق أكثر لا بد، ولو ضحكوا على أنفسهم قالوا: أن ما لها وقع في الثمن، لا بد.

ص: 19

"قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان" الجلجلان السمسم بدهن الجلجلان، زيت السمسم ودهن السمسم يسمى الشيرج، وهذا تقدم الكلام فيه "ولا الزبد بالسمن" ليش؟ لأن بيع الزيت بالزيتون بيع زيتون بزيتون وزيادة الزيتون، بيع زيت بزيت، بيع شيء بجنسه مع الزيادة، مع التفاضل، بيع زيت بزيت؛ لأن الزيتون مشتمل على زيت، بيع الشيء بجنسه مع زيادة من غيره، ولذا لا يجوز بيع الشيء بأصله الذي هو فيه، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ لأنه كأنه باع زيت مصفى بزيت غير مصفى مع الزيتون، مع أصله، فلا تتحقق المماثلة "ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن" لأنه ما صفي يحتاج إلى تصفية، فيكون زائد أو ناقص؛ لأن المزابنة تدخله، المزابنة يعني المفاضلة وعدم تحقق المماثلة تدخل ولا بد، ما يمكن ضبطه، حتى لو خرص قيل: هذه الشجرة من الزيتون فيها عشرة لتر زيت هذه عشر لتر زيت أبى أعطيك إياها، في مقابل هذه الشجرة، لا يمكن أن تتحقق المماثلة "لأن المزابنة تدخله؛ ولأن الذي يشترى الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر؟ فهذا غرر ومخاطرة".

ص: 20

"قال مالك: ومن ذلك أيضاً اشتراء حب البان بالسليخة" دهنه مثل ما تقدم الزيتون بالزيت "فذلك غرر لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة، فكونه يباع بمثله مع غيره مما لا يتأكد فيه من تحقق المماثلة يمنع، ولا بأس بحب البان بالبان المطيب" يعني اشتريت حب بحب هذا مطيب، وهذا ما طيب؛ لأن ما مع المطيب شيء يسير جداً من قشور وغيرها، قد لا يكون لها وقع في الاختلاف، يعني هذا مطيب ومنظف وجاهز، وهذا معه شيء من القشور، فهذا يقول:"ولا بأس بحب البان بالبان المطيب؛ لأن البان المطيب قد طيب ونش، وتحول عن حال السليخة" يقول: نش: أي خلط "لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة" السليخة التي هي دهن البان، فيمنع الدهن بأصله الذي هو فيه، يمنع هذا انتهينا منه، شيء يباع بمثله إلا أنه هذا نظيف وهذا غير نظيف، لو جاء مثلاً شخص معه عشرة آصع من التمر منظف وجاهز للرص والكنز منظف ومر به على الماء ونظف، الثاني فيه ما يقال له: الغبار الذي يقال له: الغبير أو شيء من هذا في التمر، يؤثر وإلا ما يؤثر؟ نقول: روح اغسله على شان يصير مثل ذاك؟ ما يلزم؛ لأن هذا لا أثر له عند الكيل.

"قال مالك: في رجل باع سلعة من رجل" على .... نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لا بد، لا يباع إلا بمثله.

طالب:. . . . . . . . .

ما أدري والله وش البان؟ العلك؟ يسمونه لبان، لكن عاد هل هو المقصود؟ ما أدري والله، يراجع -إن شاء الله-.

ص: 21

"قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع: إن ذلك بيع غير جائز، وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك كأنه استأجره بربح" قال: شف أبيع لك هذه السيارة بخمسين ألف، واستعملها لمدة شهر، واجلبها وبعها أثناء هذا الشهر أو الشهرين اللي خسر علي، إن نقصت عن الخمسين تعال أكمل لك، "قال في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع: إن ذلك بيع غير جائز، وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك كأنه استأجره بربح، إن كان في تلك السلعة وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه باطلاً" أو قال: خذ هذه السيارة أنا ببيع سيارتي وبدلاً ما أطلع بها أنا إلى المعارض بعها بمبلغ كذا بخمسين ألف اللي يزيد لك واللي ينقص عليك "كأنه استأجره بربح كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه باطلاً" يعني تعب من غير فائدة "فهذا لا يصلح، وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك" يعني له أجرة المثل، طيب إذا قال له: صفِ لي خمسين ألف والقدر الزائد لك، فجاءت بسبعين ألف كم يصير له؟ يصير له عشرين، التوكيل صحيح وإلا مو بصحيح؟ نعم؟ لماذا؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال الجمهور على أنه غير صحيح؛ لأنها أجرة مجهولة، ابن عباس يصحح مثل هذا، كل هذا منصوص عليه في البخاري، ابن عباس يصحح مثل هذا العقد على ما اتفقا وما اشترطا، والمسلمون على شروطهم، يعني ما جابت إلا خمسين ما له شيء، فإن جابت سبعين ثمانين تسعين له ما اتفقا عليه، والجمهور يقولون: العقد باطل وليس له إلا أجرة المثل، يرجع فيه حينئذٍ إلى أجرة المثل، فإن كان أجرة المثل اثنين بالمائة ما يأخذ أكثر من هذا، خمسة بالمائة ما يأخذ أكثر من هذا، خمسمائة ريال على السيارة كما هو متعارف عليه ما يأخذ أكثر من هذا، ليس له إلا أجرة المثل.

طالب:. . . . . . . . .

إلا شرط؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لا بد من هذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 22

هذا الذي نتكلم فيه، ابن عباس يقول:

العشرين هذه لو باعة بثلاثين عشرة له، ولو باعة بأربعين العشرين له، ولو باعة بمائة له ثمانين، المسلمون على شروطهم، وجمهور أهل العلم على أنه ليس له إلا أجرة المثل، والعقد ليس بصحيح؛ لأنها الأجرة مجهولة.

"فهذا لا يصلح، وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه" إن جابت ستين له العشرة، إن جابت أربعين عليه العشرة "وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت" يعني تم العقد واستلمها المشتري، واستعملها واستهلكها إن كانت مما يؤكل هذا لا يمكن رده، لكن إذا أمكن الرد فالعقد ليس بصحيح، ترد "وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما".

"قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبائع: ضع عني فيأبى البائع ويقول: بع فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به".

"قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها" يشتريها قال: هذه سيارتي أبى أبيعها بخمسين ألف، ويرضى المشتري وتدفع الخمسين، ثم يندم المشتري ثم يقول له البائع: اذهب بها إلى السوق وبعها إن نقص شيء أنا أكمله لك، الآن هل هذا مما يلزم البائع أو هذا فضل منه ومعروف؟ فضل؛ لأن العقد انتهى بالإيجاب والقبول، لا يلزمه شيء وإنما فضل منه، قال: إذا خسرت أنا أعوضك، فمثل هذا لا يشترط فيه ما يشترط في العقود؛ لأنه فضل مثل الهبة ومثل القرض ومثل الإرث مثل غيره مثل عقود

طالب: مثل الإقالة.

مثل الإقالة "فيأبى البائع ويقول: بع فلا نقصان عليك فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس من المخاطرة وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقدا بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا" والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 23