المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: جامع البيوع - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١١٩

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: جامع البيوع

"قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد" أتينا بهذه السلعة إلى السوق من يسوم؟ قال واحد: عشرة، قال الثاني: احد عشر، هذا سام على سوم أخيه، لكن يدخل في النهي وإلا لا؟ ما يدخل، قال الثاني: باثنا عشر، قال الثالث: بعشرين، هذا يعبر عنه بإيش؟ بمن يزيد، وهذا لا بأس به، وقد باع النبي عليه الصلاة والسلام سلعة فيمن يزيد، وهذا لا إشكال فيه، فيسوم بها غير واحد.

"قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها" أول من يسوم لا يجوز أن نزيد عليه، لو الناس فهموا من الحديث هذا لحصل ما قال الإمام مالك "قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطن من الثمن" لأن الناس يفتحون السوم بأقل من عشر القيمة، وهذا مشاهد من يسوم بعشرة وهي تستحق ألف، من أجل إيش؟ أن يبدأ بالسوم "فأخذت بشبه الباطل من الثمن" يعني شيء لا يلتفت إليه "ودخل على الباعة في سلعهم المكروه" لا شك أنهم يتضررون "ولم يزل الأمر عندنا على هذا" بل وعند غيركم، عند غيرهم، هذا معروف في الأقطار كلها.

"قال مالك: عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش".

"قال مالك: النجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها" يزيد في ثمنها من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع أو لإضرار المشتري "فيقتدي بك غيرك".

أحسن الله إليك.

‌باب: جامع البيوع

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إذا بايعت فقل: لا خلابة)) قال: فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة.

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضاً يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضاً ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها.

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله عبداً سمحاً إن باع، سمحاً إن ابتاع، سمحاً إن قضى، سمحاً إن اقتضى.

ص: 9

قال مالك -رحمه الله تعالى- في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئاً من العروض جزافاً: إنه لا يكون الجزاف في شيءٍ مما يعد عدداً

عداً.

أحسن الله إليك.

عندنا عدداً.

لا عداً.

إنه لا يجوز الجزاف في شيءٍ مما يعد عداً، قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له، وقد قوّمها صاحبها قيمة قال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار، أو شيء يسميه له، ويتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء إنه لا بأس بذلك إنه إذا سمى ثمناً يبيعها به وسمى أجراً معلوماً إذا باع أخذه، وإن لم يبع فلا شيء له.

قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على الغلام الآبق، أو جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل، وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح.

قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة ويقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينارٍ لشيءٍ يسميه، فإن ذلك لا يصلح؛ لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر، لا يدري كم جعل له.

وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به، فقال: لا بأس بذلك.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: جامع البيوع

ومثل هذا الباب يجمع فيه أحاديث متنوعة، لا يجمعها ترجمة واحدة، والحديث مستقل عن الذي يليه، فذكر في أول ذلك من يخدع، وأنه له الخيار إذا قال ما وجّه إليه.

ص: 10

"قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلاً" اسمه؟ حبّان بن منقذ "أن رجلاً ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع" بعض الناس مسترسل، إذا نزل السوق اشترى بأي قيمة تعرض عليه بها السلعة، فمثل هذا مسترسل يخدع في البيوت، الناس يتفاوتون منهم الحاذق الكيس الفطن في البيع والشراء بحيث لا يخدع، والثاني من هو شبه الأبله، يقال له: بكذا فيدفع، وبعض الناس يدخل المحل الواحد وفيه السلع المتماثلة بالأقيام المختلفة، السلع المتماثلة، يعني تدخل محل سلع متقاربة جداً بأقيام مرتفعة ارتفاعاً بيناً، أو نازلة، ثم بعد ذلك يقدم على السلعة الأكثر ثمناً من غير مبرر لهذه الزيادة، إما لأن صاحب المحل اشترى هذه الدفعة أكثر من هذه الدفعة، يعني اشترى سلع أو سلعة واحدة على دفعات، اشتراها في المرة الأولى بمثن مرتفع، ثم عرضت عليه السلعة بثمنٍ أقل، ثم عرضت عليه هذه السلعة بثمن أقل، فصار يعرض هذه السلعة بأقيامها، كتب عليها مائة، وكتب عليها ستين، وكتب أربعين، والسلعة هي هي، وهو ما يلام باعتبار أنه شرى الدفعة الأولى بأكثر، والثانية بأقل، والثالث بأقل، يأتي بعض الناس المسترسلين فيأخذ ذات المائة وهو لا فرق، مع أنه بالنسبة لصاحب المحل الأولى أن يجمع الجميع ويوزع الأثمان عليها، يعني يسعرها كلها على ستين على سبعين، بحيث يكسب مكسب لا بأس به، ولا يتضرر الآخرون، وبعض الناس يدخل فيرى السلعة الأكثر ثمناً، ويوجد من نفس العينة ما هو أرخص؛ لأنه دخل على صاحب المحل بأرخص، أو يكون في محل مجاور ويعرف هذا، ثم يأخذ الأغلى هذا مسترسل، لا شك أنه مسترسل، إذا لم يكن هناك فرق بيّن.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 11

التسامح شيء، يعني ما يماكس ممكاسة بحيث يتعب الآخرين، لكن إذا وجد من يغالي في الأسعار مثل هذا الأفضل مماكسته وإلا تركه على طلبه؟ يعني شيء في أسواق المسلمين الآن لا يمكن احتماله بحال، يعني مهما قلنا من الأمر أو مدح السماحة في البيع لا يدخل في مثل هذا، هذا يغري مثل هؤلاء بالزيادة، يعني شخص يدور بأسطال من العسل ثلاثة، فجاءه شخص قال: بكم؟ قال: على سبعمائة، بألفين ومائة، والمائة نطرحها لك، بألفين، خلاص إذا صفيت لنا ألفين يكفي منك، أنت رجل طيب، ووجهٌ مبارك، تستاهل المائة، قال من يريد الشراء: ما عندي إلا على خمسة، عندي خمسة عشر ريال للثلاثة، باع عليه وإلا ما باع؟ باع، يعني مثل هؤلاء يتركون يقال: رحم الله امرئ سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، مثل هؤلاء ما يتركون يعبثون بأموال الناس، مثل هؤلاء يوقفون عند حدهم، يعني إيش الفرق من ألفين إلى خمسة عشر ريال؟ فمهما قلنا يعني لو ساد النصح بين المسلمين جاءنا الحديث سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، أما إذا ساد بين الناس الغش والخديعة والخيانة للأخ هذا ما يمكن يصبر عليه؛ لأن هذا فيه إغراء لهم بالاستمرار لهم بالمزيد؛ لأنه إذا عرض هذه السلعة وهي تستحق مائة ريال وقال: خمسمائة واشتراها واحد، يبي يقول المرة الثانية: بألف، يجيك من يشتري، فمثل هذا لا بد من الانتباه له، ولا يخالف ما جاء من مدح السماحة في البيع والشراء.

طالب:. . . . . . . . .

لا هو أصابه شيء، أصابه عقدة، أصيب في عقدته حتى صار في لسانه لثة، فكان يقول: لا خذابة بالذال بدل اللام.

"أن رجلاً ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا بايعت فقل: لا خلابة)) " يعني لا خديعة "فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة" هذا فيه دليل لنوع من أنواع الخيار، فهل هو خيار الشرط أو خيار الغبن؟ هذا شرط وإلا غبن؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 12

هو لو لم يقل: لا خلابة، إن اشترى وما قال: لا خلابة له الخيار؟ ليس له الخيار، إلا إذا كان بثمنٍ أكثر بكثير مما تستحقه السلعة عند من يقول بخيار الغبن؛ لأن من أهل العلم من يثبت خيار الغبن، ويقرره بالثلث لأن الثلث كثير، ومنهم من يقول: أبداً، أمور الدنيا كلها لا غبن فيها، يعني لو اشترى السلعة ذات المائة بألف ما فيها غبن، والدنيا كلها لا غبن فيها {ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ} [(9) سورة التغابن] يوم القيامة أما الدنيا كلها ما تسوى من يسمي فيها شخص غابن وآخر مغبون، كلها لا غبن فيها، لكن المقرر عند أهل العلم والمرجح أن خيار الغبن شرعي، فهذا لو اشترى سلعة بأكثر من ثمنها؛ لأنه يخدع ولم يقل: لا خلابة، له الخيار أو ليس له الخيار؟ خيار الغبن، وأما خيار الشرط المستمر، يعني هناك لا يثبت له الخيار إلا إذا كان مغبوناً، وإذا قال: لا خلابة يثبت له الخيار مطلقاً أو إذا غبن؟ إذا غبن؛ لأن معنى الخلابة الخديعة، فلا يثبت له الخيار إلا إذا كان مخدوعاً مغبوناً.

قال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضاً يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضاً ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها" لأن التطفيف شؤم على أهله، والوفاء لا شك أنه يُمن، مظنة لنزول الخيرات والبركات، وأما بالنسبة لنقص المكيال والميزان فإنهم يحرمون بذلك بركة السماء والأرض، فمثل هذه الأرض التي ينقص بها المكيال والميزان لا ينبغي أن يطال المقام بها.

وقال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله عبداً سمحاً إن باع، سمحاً إن ابتاع، سمحاً إن قضى، سمحاً إن اقتضى" يعني سهلاً ليناً، لا يؤذي صاحبه بطول المماكسة، وهذه أمور جبلية نفسية، شخص يقول: إذا أردت سكين أو ملعقة يحتاج أن أنزل إلى السوق عشر مرات، ويأتي من طرف البلد ماشياً، وينزل إلى السوق ليسعر، يشوف ارتفع السعر أو نقص، ويذكر عن نفسه أنه في عذاب، لكن ما دام تعرف أنك متعذب تتحسر من هذا الصنيع، لماذا لا تعدل من طبعك؟ لكن هذه غرائز معروفة في بعض النفوس، فلا يستطيع التخلي منها.

ص: 13

"سمحاً إن باع" يعني ما يشاد الناس ولا يشاحهم، ومع السماحة البركة في الغالب، والشواهد من أحوال الباعة والمشترين ظاهر، وحتى في العرف التجاري وسياسة التجارة تقتضي هذا؛ لأنه إذا جاء بالسلع وكسب فيها عشرة بالمائة وجاره يكسب خمسين بالمائة، كم يبي يبيع هذا الذي يكسب عشرة؟ وكم يبي بيع من حبة الذي يكسب خمسين؟ هذا بيبيع ألف حبة في الشهر، وهذا ما يبيع ولا عشر؟ فإذا ضربت العشرة بالمائة في الألف ظهرت أضعاف مضاعفة عما يكسبه الجار، هذا ظاهر حتى على مستوى التجارات الكبار، وهذه من بركات التساهل، وثمرة السماحة في البيع والشراء.

"سمحاً إن ابتاع" يعني إذا جاء إلى المحل وأعجبته السلعة، فقيل له: بألف ما يقول: مائة، ثم يطلع يزود ريال ريال، مائة وريال، مائة وريالين، وأخذ وقت كامل من طلوع الشمس إلى الزوال وهو يماكس، يعني إذا قيل له: بثمانمائة، يعني لو نظر وقارن بين محلين أو ثلاثة بسرعة، وشاف أنه ما غبن، واشترى بسرعة هذا لا بأس، يعني ليس المطلوب من الإنسان أن يكون مغفلاً، لكن لا مانع أن يتغافل، فيترك بعض المماكسة لصاحب المحل يكسب عليه، ويرزق من ورائه شيئاً يسيراً، لكن لا يكون مغفلاً.

"سمحاً إن قضى، سمحاً إن اقتضى" سمحاً إن قضى ما عليه من دين لا يماطل، وإن اقتضى أيضاً لا يشاد ولا يشاحح المدين.

طالب:. . . . . . . . .

ما أضر بالسوق، لكن من حيل التجار الآن في الوقت الحاضر أنه يوجد من يكسب فيجتمع عشرة يخسرون، بدلاً من أن يكسب عشرة بالمائة هو، هم ينزلونها بتسعين بالمائة من قيمتها، يخسرون ما عندهم مانع يخسرون، علشان إيش؟ علشان ينصرف عن السوق، يطلعونه عن السوق، أما إذا باع بقيمة معقولة لا يمدح هذا؛ هذا ما يضر بهم.

ص: 14

"قال مالك في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئاً من العروض جزافاً: إنه لا يكون الجزاف في شيءٍ مما يعد عدداً" يعني يأتي إلى صاحب الإبل فيقول: عندي هذا الحوش ما أدري كم فيه، ما أدري كم فيه عليك مليون إن شاء الله يطلع لك ألف حبة أو ألفين، ألف رأس أو ألفين أو خمسمائة، جزاف، يقول الإمام مالك: لا، هذا لا يكون فيما يعد، عد وصير على بينة؛ لأن مثل هذا الأسلوب إنما يستعمل للتغرير بالمشتري، تغرير بالمشتري؛ لأنه فرق بين أن يكون فيه ألفين رأس أو خمسمائة رأس، فرق شاسع، عد يا أخي، ما يضرك أن تعد، وقل: فيه ألف وخمسمائة رأس من كذا مجموعها كذا، الإمام مالك له نظر في مثل هذا؛ لأنه فيه مجال للاحتيال على المشتري، وقل مثل هذا بالنسبة للمشتري إذا كان صاحب السلعة لا يدري كم العدد، يعني بعض الناس يصير خبير يدخل المكتبة ويقدرها كذا، يعد الدواليب مثلاً، ويعرف كم طاقة كل دالوب مائة مجلد، وهذه خمسين دالوب، يعني خمسة آلاف، وصاحب المكتبة على وجهه من الشيوخ الكبار؛ لأن مو بهذا همهم العدد، ثم يقول: يا أخي اشتر المكتبة فيها ألف كتاب، يقول: اشتريت، بس ترى قيمة الكتاب الواحد كذا، ويجمع ويضرب في ألف وينتهي، وهو على يقين أنها أكثر من خمسة أضعاف، مثل هذا لا بد من العدد؛ لئلا يخرج من العهدة بيقين، يقول: يا أخي المسألة أظنها أكثر، ثم يعدون، هذا فيما يعد، أما ما يباع جزاف مما لا يعد فهذا أمره سهل.

ص: 15

"قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له" ترى في مسألة العكس بالنسبة للكتب، يجي البائع ويجعل في الظاهر المجلدات الكبيرة بحيث الدالوب ما يأخذ إلا خمسين ستين، ثم يجعل في الخلف أو في الأماكن التي ليست هي البادية الظاهرة للمشتري، ويجعل فيها من الرسائل الصغيرة الذي الدالوب الواحد يستوعب ألف، ثم يأتي ويقول: يبي يبيع بالحبة، الحبة بعشرة، فالمشتري في تصوره أن الدواليب فيها عشرة دواليب أو عشرين فيها من خمسين خمسمائة ستمائة، ثم تطلع لها عشرة آلاف، وهذا يستعمله بعض أهل الحيل فيما يبيعونه جزاف، يأتي بسيارة، يقول: السيارة وما فيها الحبة بريال، مالي السيارة أثاث وعفش، السيارة بريال وما فيها من الأثاث والعفش الحبة بريال، ثم المشتري .... ، خيال هذا، سيارة بريال، ثم إذا تبين له

، هذا حصلت، فيها من السلع الصغيرة جداً التي الألف تشيلها بهذا الكرتون ذا.

طالب:. . . . . . . . .

فيها، عاد حط إبر، إبر صغيرة جداً، فلما حسبوا السيارة طلعت عليهم بمائة ألف ما تسوى عشرة، ما تجيب أبداً، ما فيها شيء، فمثل هذه الأمور لا بد من عدها؛ ليكون الطرفان على بيّنة.

"قال مالك رحمه الله في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له، وقد قوّمها صاحبها قيمة" قال: هذه السلعة تستحق مائة خذها بعها "فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به -وهو المائة- فلك دينار" أو شيء يسميه، اثنين، ثلاثة، عشرة، يتراضيان عليه لتكون الأجرة معلومة، يتراضيان عليه "وإن لم تبعها فليس لك شيء" لأن السعي إنما يثبت .. ، الأجرة إذا تم العقد "لا بأس بذلك إذا سمى ثمناً يبيعها به، وسمى أجراً معلوماً" يعني الثمن المعلوم مائة، والأجرة المعلومة دينار دينارين ثلاثة خمسة "إذا باع أخذه، ويستحق الأجرة، وإن لم يبع فلا شيء له" هذا ظاهر يعني.

ص: 16

"وقال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد فلك كذا" هذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، لماذا؟ "ولو كان من باب الإجارة لم يصلح" يعني إن جئت بغلامي الشارد فلك عشرة، احتمال أن يجد غلامه الشارد في خمس دقائق، واحتمال أن يجده في خمسة أيام، فلو قلنا: أجرة، الأجرة في مقابل العمل، مقابل التعب، أجرة خمسة دقائق تختلف عن أجرة خمسة أيام، فهذا فيه غرر وجهالة، لكن كان جعل، وليس بأجرة فهذا لا بأس به "فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح" لو قال: هذه السلعة تستحق مائة أو ما أدري كم تستحق، صف لي مائة والقدر الزائد لك، إن شاء الله تبيعها بمائتين بثلاثمائة، بخمسمائة، تبيعها بخمسين، ستين، أنا ما لي إلا مائة، الجمهور على أن مثل هذا لا يصح؛ لأن الأجرة مجهولة، وإنما له أجرة المثل، وابن عباس يقول: على ما اتفقوا، المسلمون على شروطهم، إذا تيسر له شيء أكثر لا مانع من أخذه.

طالب:. . . . . . . . .

كيف نقص؟ صاحب السلعة يقول: لا تبيعها إلا بهذا السعر، لا تبيعها إلا بمائة، إذا ما جابت مائة رجعها.

"قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينارٍ لشيءٍ يسميه فإن ذلك لا يصلح" بعها ولك كذا وكذا في كل دينار، لك في كل دينار درهم "لشيء لم يسميه فإن ذلك لا يصلح" لأنها أجرة مجهولة، ما يدري كم يبيعها؟ لكن لو قال: بعها بمائة، ولك عن كل دينار درهم صح، لكن قال: بعها ولك في كل دينار درهم، ما يدري بكم يبيعها هو؟ لأنه ما حدد له السعر في الأصل، فاحتمال أن يبيعها بمائتين، بثلاثمائة، بخمسمائة فيستحق من الأجرة أكثر، فتكون الأجرة مجهولة حينئذٍ "فإن ذلك لا يصلح لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له" وفي المقابل إذا زادت القيمة زاد له، فلا يدرى كم خصص له.

ص: 17

"وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به فقال: لا بأس بذلك" تكارى الدابة، يعني يستأجر دابة، أو يستأجر سيارة من محلات الأجرة يستأجرها اليوم بمائة فيؤجرها بمائة وعشرة، يستأجر الشقة بعشرة آلاف ويؤجرها بأحد عشر، يستأجر محل ويؤجره بأكثر، هذا يشترطون لجواز مثل هذا التصرف أن يكون أثر المستأجر الثاني على العين المؤجرة مثل أجر المستأجر الأول أو أقل؛ لأن المستأجرون تتفاوت آثارهم على المحل، تتفاوت آثارهم على المحل، يعني افترضنا دكان في عمارة استأجره شخص يبي يجعل فيه خياطة مثلاً ما تستاهل، ما تبي شيء، ثم أجره على صاحب فرن.

طالب: أو مخرطة.

المخرطة عاد ما تصير داخل ....

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، فرن هذا حاصل، المقصود أنه أجرها فرن بعد شهر طلع المستأجر اللي عن يمينه، ثم المستأجر الذي من الجهة الثانية طلع، تعبوا من الحر، الشقة اللي فوقهم رحلوا، مثل هذا أثر الثاني كأثر الأول؟ لا، لا بد أن يكون أثره مثل أثره أو أقل، الضرر اللاحق بالمحل مثل الضرر اللاحق من المستأجر الأول أو أقل.

طالب:. . . . . . . . .

إذن من؟ إذا كان مثله أو أقل ما يلزم، ولذلك قال:"سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى به قال: لا بأس بذلك" في مسألة في القرض الذي ذكرناها من الزاد وشرحه وحاشيته، أحضرها الإخوان وإلا ما أحضروها؟

معك!

هات.

ولم يعيّن الثمن تكون الأجرة مجهولة.

طالب:. . . . . . . . .

إيش الفرق بين هذه المسألة ومسألة المزارعة؟ معك شيء؟

إيش يقول الشيخ؟ نشوفها -إن شاء الله-.

اقرأ ما دام معك الكتاب.

يقول: وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص.

إحنا .... محررين المسألة موضحينها، الإتيان بالكتب ما ....

شوف الشيخ يقول: إن لم تكن بلد القرض أنقص الصواب أكثر؛ لأنه إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه فمن باب أولى أن تجب القيمة.

ص: 18

إحنا ما بدنا نقرأ من الكتب، بدنا مسائل تحرر وتوضح؛ لأن الماتن قال: أنقص، والشارح البهوتي قال: أكثر، والمحشي قال: وهم الشارح، فالصواب قول الماتن، وهنا يقول: الصواب أكثر، الشيخ ابن عثيمين يوافق الشارح، على كل حال يقرأ كلام الشيخ.

اقرأ.

أحسن الله إليك.

قال -رحمه الله تعالى-:

إن لم تكن ببلد القرض أنقص والصواب أكثر؛ لأنه إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه، فمن باب أولى أن تجب القيمة، مثال ذلك: أقرضه مائة صاع برٍ في مكة، وطالبه بها في المدينة، وقيمتها في مكة مائتا ريال، وقيمتها في المدينة ثلاثمائة ريال، فهنا يلزمه الوفاء في المدينة؛ لأنه لن يوفي براً، بل له القيمة في بلد القرض ففي بلد القرض القيمة مائتان، وفي المدينة القيمة ثلاثمائة، فنقول: سلم مائتين الآن؛ لأنه ليس عليك ضرر، أما إذا كانت في مكة وهي بلد القرض بثلاثمائة، وفي المدينة وهي بلد الطلب بمائتين، هنا لا يلزمه القيمة في مكة؛ لأن عليه ضرراً؛ لأنها ستزيد فيقول: أنا أشتري لك الآن مائة صاع من المدينة بمائتي ريال، فيرد هنا بالمثل، حتى وإن كان هنا في حمله مؤونة؛ لأنه الآن كسب، فثلث الثمن سينزل عنه، والمئونة ربما تكون عشرة ريالات تأتي بها من مكة إلى المدينة، فالحاصل الآن أنه إذا طالب المقرض المقترض بماله بغير بلد القرض فإن كان لحمله مؤونة فإنه لا يلزم المقترض أن يدفع المثل، وإنما يدفع القيمة إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في بلد الطلب، فحينئذٍ يدفع المثل؛ لأنه لا ضرر عليه، وكل يعرف أنه إذا اشترى مائة صاع من المدينة بمائتين أحسن مما لو اشتراها من مكة بثلاثمائة، وحينئذٍ يلزم بدفع المثل، ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله فيه سبق قلم، حيث قال: إن لم تكن في بلد القرض أنقص، ولهذا تعقبه صاحب الروض بقوله: صوابه أكثر؛ لأنها إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذه الحال أن يشتري المثل ويرده، وما قاله الشارح هو الصواب.

المحشي عكس تماماً، هي تحتاج إلى مزيد من التحرير، يعني ما دقة فهم الشيخ وبيانه تحتاج إلى مزيد من التحرير، عندك شيء؟!

ص: 19

هذا يقول: الصواب مع المتن، قال الشارح: صوابه أكثر، والصواب مع المتن؛ لأن القرض لو كانت قيمته .... الإشكال في هذه المسألة مع كثرة التأمل لا تزيد إلا تعقيداً، صحيح؛ لأنك تسأل حتى المشايخ الموجودين، تسأل شيخ من الكبار يصوب لك المتن، تسأل آخر يصوب لك الشارح، فهي تحتاج إلى مزيد من ضرب الأمثلة لعلها. . . . . . . . .

كملها، كملها.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، الجعالة ما يشترط أن تكون معلومة، ولا العمل معلوم ولا محدد، يعني أمرها أوسع، يعني لأنه عقد جائز لكل من الطرفين فسخه، المكلف بالطلب بطلب العبد الآبق متى ما بغى قال: والله مليت هونت، وذاك قال: خلاص أنا ماني بحاجة العبد، لا تدوره، له ذلك، لكن لو كانت تجارة لزمت.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، إذا أطلق: من فعل كذا فله كذا، هذه جعالة، وإذا عقد أبرم العقد مع شخص معين على عمل معين فهذه إجارة.

اللهم صل على محمد

ص: 20