الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا، لا، الكلام على تكبيرة الإحرام التي لا تنعقد الصلاة إلا بها، نعم، في تعارض الأصل مع الظاهر، في تعارض الأصل مع الظاهر، يعني المسألة في غاية الأهمية، فيه تعارض الأصل مع الظاهر، وهذه المسألة عرضنا لها مراراً، حتى في هذا الدرس أظن ذكرناها، هذه تحتاج إلى مرجح، تحتاج إلى مرجح، الظاهر مادام رفع يديه بعد فراغ المؤذن من الإقامة، وهو في مكانه في محرابه، نعم، الظاهر أنه كبر، والأصل العدم، أنه لم يكبر.
سم.
باب: القراءة في المغرب والعشاء:
أحسن الله إليك:
باب: القراءة في المغرب والعشاء:
عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب".
عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث -رضي الله تعالى عنها- سمعته وهو يقرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} [(1) سورة المرسلات] فقالت له: "يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب".
عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال: "قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية:{رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ} [(8) سورة آل عمران].
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعاً في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحياناً بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون".
يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: القراءة في المغرب والعشاء" أي في مقدار القراءة والجهر بها في صلاتي المغرب والعشاء، وقدم المغرب والعشاء على الصبح؛ لأن الليل سابق النهار، يعني الليل متقدم على النهار، فاليوم يبدأ .. ، اليوم المشتمل على الليل والنهار يبدأ من غروب الشمس، فإذا بدأ اليوم من غروب الشمس أول ما نعد المغرب ثم العشاء، ثم الفجر، ثم إلى آخره، وأما تسمية صلاة الظهر الأولى؛ لأنها إنما بدئ بها في حديث: إمامة جبريل، أول ما صلى به الصلاة الأولى الظهر، قولهم: إن الليل سابق النهار، هل هذا يعارض ما جاء في قوله -جل وعلا-:{لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} [(40) سورة يس] هم يقولون: إن الليل سابق النهار؟ نعم، لكن كلامهم هذا يقولون: لأن الليل سابق النهار، والله -جل علا- يقول:{وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} [(40) سورة يس] هو من حيث الاصطلاح لا شك أنه سابق؛ لأنه يبدأ من غروب الشمس، فيكون ليلة كل يوم سابقة على نهاره، وأما ما أشير إليه في الآية فالمراد نفي الاضطراب، ما يجي ليل ثم نهار، ثم نهار، ثم ليل، أو العكس، ما يضطرب هذا الترتيب الليل ثم النهار، ثم الليل ثم النهار، ثم وهكذا، وإن شئت فقل: نهار ثم ليل، ثم نهار ثم ليل، ماشي، نعم، لكن إذا انتهى النهار يأتي إيش؟ ليل، وإذا انتهى الليل ما يسبق الليل النهار هنا، ما يجي ليل ثاني قبل النهار، فالمنفي اضطراب نظام الكون، ولم يترجم للقراءة في صلاة الظهر والعصر لماذا؟ لأنهما سريتان، ترجم لهما البخاري، باب: القراءة في صلاة الظهر، باب: القراءة في صلاة العصر، لا شك أن من ترجم لهما أراد إثبات القراءة، ما هو معنى أن الإمام إذا قام أمام المأمومين وكبر أنه يسكت بحيث لا يسمعونه، لكن ليس معنى هذا أنه لا يقرأ، نعم، فمن ترجم بالقراءة في صلاة الظهر والعصر مراده إثبات القراءة فيهما.
"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه -جبير بن مطعم القرشي النوفلي- أنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب"، ذلكم قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، جاء في فداء الأسرى، يقول: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، وقد تحمل الحديث حال كفره، لكنه أداه بعد إسلامه، لو أداه حال كفره يقبل وإلا ما يقبل؟ لا يقبل، فيصح التحمل حال الكفر، يعني قبل التأهل يصح التحمل، لكن الأداء لا يصح إلا بعد التأهل، يصح تحمل الصبي، يصح تحمل الفاسق، تحمل الكافر، صحيح، لكن لا يؤدي إلا إذا صار أهلاً للأداء، "قرأ بالمغرب -قرأ في صلاة المغرب- بسورة الطور" قال الترمذي: ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال، نحو الطور والمرسلات، الحديث الذي يليه في المرسلات، وهذا الحديث في الطور، يقول الترمذي: ذكر عن مالك أنه كره أن يُقرأ في المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات، يعني التمثيل بما ورد، يعني لو ذكر شخص عن مالك بدون صيغة تمريض، يظن بإمام دار الهجرة نجم السنن مع تخريجه للحديثين أنه يكره الصلاة بهاتين السورتين؟ نعم، وقال الشافعي: لا أكره ذلك، لا أكره ذلك، بل أستحبه، والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة ولا استحباب يعني للسورتين بعينهما، قرأهما النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل القصد أو أنه حصل اتفاقاً؟ وأنهما ما تيسر في ذلك الوقت من القرآن؟ نعم، الأصل أنه تشريع، هو تشريع بلا شك فمن قرأهما في المغرب لكن لا يداوم على ذلك، لا يداوم على ذلك، قرأهما في صلاة المغرب بقصد الاقتداء والإئتساء يؤجر على ذلك، كما لو قرأ سورة الأعراف مع أن السنة جاءت بتخفيف صلاة المغرب.
يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث -والدة عبد الله بن عباس، واسمها: لبابة بنت الحارث الهلالية- سمعته" أي سمعت ابنها عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس أن أمه سمعته، ما قال: سمعتني، الأصل أن يقول: أمي سمعتني، هو لا بد من إضمار القول، لا بد من إضمار القول عند أهل الحديث، "عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ
…
فقالت له: "يا بني لقد ذكرتني" فقالت له، سمعته، يعني الأصل عن عبد الله بن عباس قال: إن أمي، أو أم الفضل لا مانع، سمعتني فقالت لي: يا بني لقد ذكرتني، هذا حق السياق؛ لأن المتحدث الأصل هو عبد الله بن عباس، المتحدث الذي روى القصة هو عبد الله بن عباس صاحبها، فيقولون: هذا فيه التفات، وإن شئت فقل: تجريد، تجريد، إيش معنى تجريد؟ عبد الله بن عباس جرد من نفسه شخصاً تحدث عنه، "فقالت له: يا بني لقد ذكرتني -يعني شيئاً نسيته- لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب"، الحديث مخرج في البخاري ومسلم، وفي البخاري في الوفاة النبوية من الصحيح، من رواية عقيل عن ابن شهاب: "ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله، عليه الصلاة والسلام" فهي مشروعية قراءة هاتين السورتين، وقراءة ما ورد، وإن كان الأصل في صلاة المغرب أنها تخفف.
"وحدثني عن مالك عن أبي عبيد -عبد الملك المذحجي، روى له مسلم، وعلق له البخاري- مولى سليمان بن عبد الملك -بن مروان أحد ملوك بني أمية، وحاجبه- عن عبادة بن نسي -كندي، قاضي طبرية- عن قيس بن الحارث -الكندي الحمصي- عن أبي عبد الله الصنابحي -عبد الرحمن بن عسيلة- قال: "قدمت المدينة في خلافة أبي بكر" وقدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، "قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل" من قصار المفصل.
والسؤال الذي ورد آخر سؤال يقول: ما صحة ما يقال: إن السنة في المغرب الإطالة، وأن التخفيف من بدع بني أمية؟
هذا أبو بكر، أبو بكر قرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة، يعني في الأولى سورة، وفي الثانية سورة، من قصار المفصل، وأول المفصل سورة ق، "ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن، وبهذه الآية: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ} [(8) سورة آل عمران] "، وهذا ضرب من القنوت؛ لأن المغرب وتر النهار، كما جاء في الحديث، "فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في الحضر، إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار" وهذه سنة مأثورة عن أبي بكر رضي الله عنه، وقد أمرنا باتباعه.
"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده -يعني منفرداً- يقرأ في الأربع جميعاً" الأربع الركعات في كل ركعة "بأم القرآن وسورة من القرآن" طويلة أو قصيرة، المقصود أنه يقرأ، وأيضاً ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة، لكن لا على سبيل الاستمرار، "وكان يقرأ أحياناً بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة" يعني من القصار، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في النافلة قرأ البقرة ثم النساء، ثم آل عمران، يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة إماماً كان أو مأموماً، وبجواز ذلك قال الأئمة الأربعة، وغيرهم، قال ابن مسعود:"لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها فذكر عشرين من المفصل، سورتين في كل ركعة، وأيضاً أقر الذي يقرأ سورة الإخلاص بعد السورة، "ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة".
"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون"، زاد النسائي في الركعة الأول، وفي الثانية بالقدر {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [(1) سورة القدر] وهما من قصار المفصل.