الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول الحافظ: "الخبر محمول على أنه كان في سفر، والسفر يطلب فيه التخفيف، وحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قرأ فيها:{إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ} [(1) سورة الإنشقاق] محمول على الحضر، لكن لا يلزم أن يكون هذا في السفر، بل الأصل فيه أنه ما دام قرأ أنه يصح في السفر والحضر بلا إشكال، نعم.
سم.
باب: العمل في القراءة:
أحسن الله إليك:
باب: العمل في القراءة:
عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون، وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال:((إن المصلي يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)).
عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحت الصلاة".
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة".
عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: "كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط".
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر.
عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: "كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: العمل في القراءة" باب: العمل في القراءة، يعني في الصلاة، "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين -الهاشمي- عن أبيه -عبد الله- عن علي بن أبي طالب -أمير المؤمنين، رابع الخفاء- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي" نهى عن لبس القسي، بفتح القاف وكسر السين المشددة، والتحتانية أيضاً مشددة؛ لأنها ياء النسب، ثياب مخططة بالحرير تعمل بالقس، موضع بمصر، قريبة من تنيس، القسِيي.
ياء كيا الكرسي زيدت للنسب
…
. . . . . . . . .
ياء النسب مشددة، ونسمع بعض طلاب العلم يخففونها خطأً، يقولون: ابن تيمية، خطأ؛ لأنه ياءه ياء نسب، وياء النسب مشددة، نعم إذا عوض عنها بألف مثل يماني، خَف؛ لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل، تقول: هذه امرأة يمانية، لكن لو لم تعوض عنها الألف قلت: هذه امرأة يمنيِّة بالتشديد، يقول أبو عبيد:"أهل الحديث يكسرون القاف" قسي، أو القِسي، لكن هذا خطأ، يقول: هذا خطأ، يقول ابن حجر: لأنه يلتبس بجمع قوس، قوس جمعه: قسي، وقيل: أصلها القزي بالزاي، منسوب إلى القز، وهو ضرب من الإبريسم نوع من الحرير.
"نهى عن لبس القسي، وعن تختم الذهب" ومعروف أنه النهي خاص بالرجال ((الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها)) اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتم من ذهب فاتخذ الناس خواتم فألقاه، طرحه، "وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع"، ومثله السجود، وقد جاء التصريح به في رواية مسلم وفيه: عن ابن عباس مرفوعاً: ((ألا وإني نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، وأن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً)) كل هذا يدل على تحريم القراءة في الركوع والسجود، هو في السجود لا يتصور، لكن قد يشكل عليه بعض الناس الدعاء بما يوافق القرآن، يعني لو قال في سجوده:{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [(201) سورة البقرة] أو قال: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [(8) سورة آل عمران] وقد أمر أن يتخير من المسائل، وأن يكثر من المسألة، ((وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم)) فإذا دعا بما يوافق القرآن لا على نية القراءة، ولا على نية التلاوة يدخل في التحريم وإلام ما يدخل؟ نعم، هو يقصد دعاء ولا يقصد تلاوة، الآن هل الملحوظ اللفظ أو القصد؟ يعني لو الجنب مثلاً ما يقصد التلاوة، يقصد ورده اليومي، ولا يقصد بذلك التلاوة، يقول: أبا أقرأ آية الكرسي والمعوذتين وغيرهما، يعني يرد في ورده شيء من القرآن، يقول: أنا ما أقصد التلاوة، أنا أقصد وردي، إيش يقال له؟ يقال له: اقرأ أو لا تقرأ؟ نعم، هو يقول: ما أقصد تلاوة أنا، أنا ما أقصد التلاوة، ولو أقصد التلاوة ما أخذت من أول القرآن ومن أثنائه ومن آخره، قرأت متتابع، نعم إذا كانت الآية كاملة المفترضة في آية الكرسي مثلاً أو سورة الإخلاص والمعوذتين وما أشبه ذلك، نعم الأصل المنع، الأصل المنع، وأما بالنسبة للدعاء فهو يقصد بذلك الدعاء في السجود، وقد أمر به، ((فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم)) بعض الناس هذا ملاحظ يعني من الحرص يصير الإمام يستعجل في قراءته ثم يركع، وقد بدأ في الفاتحة ويريد أن يتمها المأموم فيتمها وهو راكع، وبعضهم يبدأ بسورة ثم يتمها وهو راكع، هذا موجود، من يبقى عليه آية أو
آيتين، ويعرف أن الإمام يطيل الركوع، هذا داخل في النهي بلا شك، لأنه يقصد التلاوة، نعم، هذا داخل في النهي، فإذا ركع الإمام فاقطع القراءة، تابع الإمام اركع، ((إذا ركع فاركعوا)) ولا يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت راكع، قد يقول قائل: الفاتحة ركن من أركان الصلاة وركع الإمام، نقول: نعم ركع اركع، وأنت الآن في حكم المسبوق، وأنت الآن في حكم المسبوق يسقط عنك، ما لا تستطيعه من قراءة الفاتحة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو من .. ، يعني من شدة الحرص على هذا الركن، من شدة حرصه على هذا الركن يريد أن يأتي به على أي حال، وهذا موجود يعني من بعض من عندهم حرص، يريد أن يكمل على أي حال، ويخشى أن يكمل وهو قائم يرفع الإمام ثم تفوته الركعة، فلا يستطيع التوفيق بين الأمرين، هذا لا ينكر، هذا موجود سمعناه، فلا يجوز له أن يتابع القراءة، فإذا ركع الإمام عليه أن يركع، نعم.
يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار -دينار اسمه، مولى الأنصار، وقيل: مولى الغفاريين- عن البياضي -بن عمرو الخزرجي- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون" خرج على الناس وهم يصلون في رمضان، "وقد علت أصواتهم بالقراءة" وقد علت أصواتهم بالقراءة، يصلون إيش؟ أوزاع، كل واحد يصلي لنفسه، ويصلي الرجل مع الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام صلى ببعض الصحابة الليلة الأولى، ثم اجتمع إليه في الليلة الثانية أكثر، ثم الليلة الثالثة ضاق المسجد، ثم ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم، فصاروا يصلون أفراد أوزاع، قد يصلي الواحد بصلاة أخيه وهكذا، "خرج عليهم النبي يصلون، وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: ((إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به)) " مقتضى اللفظ: المناجاة مع رفع الصوت أو مع خفضه؟ المناجاة مع خفض الصوت بخلاف المناداة فتكون برفع الصوت، " ((إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه)) يعني يخفض صوته، ((ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) ((ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) " يقول ابن بطال: مناجاة المصلي ربه عبارة عن إحضار قلبه والخشوع في الصلاة، يستحضر أنه بين يدي ربه تالياً راكعاً ساجداً منكسراً بين يديه، لكن مَن من الناس إلا القليل النادر من يشعر بلذة هذه المناجاة، ((أول ما تفقدون من صلاتكم الخشوع)) فالخشوع مفقود إلا نادر، يقول: مناجاة المصلي ربه؛ لأن الصيغة (يناجي) بما يناجيه مفاعلة، مناجاة تقتضي أن تكون من الطرفين كليهما، على أن هذه الصيغة جاءت من طرف واحد، سافر فلان، سافر، طارق زيد النعل، من وجه واحد، ومن جهة واحدة، ومن طرف واحد، هنا يقول ابن بطال: مناجاة المصلي ربه عبارة عن إحضار القلب والخشوع في الصلاة، ومناجاة الرب لعبده إقباله عليه بالرحمة والرضوان، يعني بالمجازاة بالمكافأة، وما يفتحه عليه من العلوم والأسرار بسبب هذا الانكسار، وحصل لكثير من أهل العلم أنهم إذا استغلق عليهم شيء من المسائل فزعوا للصلاة، وانطرحوا وانكسروا بين يدي الله عز وجل فتحت لهم المغاليق، منهم من يفزع إلى الذكر، منهم من يفزع إلى الاستغفار، منهم من
يكرر قراءة الفاتحة، لكن لا شك أن الصلاة مفزع يستعان بها على النوائب {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} [(45) سورة البقرة] وفي الحديث الحث على الإقبال على الصلاة والخشوع فيها، وهو لبها، والله المستعان.
((ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن))، ((ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) وهذا في المنفردين، أما الإمام فيجهر، كما سيأتي في خبر عمر رضي الله عنه، ((ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) لأن فيه أذىً، يؤذي بعضهم بعض بالجهر، يقطع عليه قراءته، وبعض الناس يتشوش عند أدنى شيء، يقرأ في الصلاة فإذا رفع صوته الجار بكلمة واحدة انتهى ما يدري وين وقف عليه؟ أو في أي سورة يقرأ؟ ((لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) لأن فيه أذى لهذا الجار الذي يقرأ، يعني وهذا في الصلاة وخارج الصلاة.
وفيه أيضاً: منعاً من الإقبال على الصلاة، وفيه أيضاً: ما يمنع من تدبر، الإنسان يتدبر ما يقرأ، ثم إذا رفع جاره صوته شوش عليه، وقطع عليه هذا الإقبال والتدبر، يقول ابن عبد البر:"وإذا نهي المسلم عن أذى المسلم في عمل البر وتلاوة القرآن فإيذاؤه في غير ذلك أشد تحريماً" نعم، تجد الناس يقرءون القرآن ثم بعد يأخذ الجوال ويكلم، يكلم يبيع ويشتري ويوصف ويا الله، هذا يقطع على الناس، ويؤذيهم بلا شك، وهذا أشد منعاً من المنع بعبادة، والحديث صحيح لا إشكال فيه، له شاهد من حديث أبي سعيد وغيره عند أبي داود.
يقول: "وحدثني عن مالك عن حميد الطويل -بن أبي حميد، حميد بن أبي حميد طرخان أو مهران الطويل، هو ليس بطويل لكن قيل: إنه في يديه طول، وقيل: لأن له جاراً اسمه: حميد وهو قصير فقيل له: الطويل، الطول نسبي بالنسبة لهذا القصير- عن أنس بن مالك أنه قال: "قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة"، قال ابن عبد البر: "هكذا في الموطأ عند جماعة رواته" وراء أبي بكر وعمر وعثمان موقوف، وهو في الصحيح وغيره: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان" فالمقصود أنه مرفوع في الصحيح، وفي الموطأ موقوف، في جميع روايات الموطأ، "فكلهم كان لا يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم" وعند مسلم: "كانوا لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها"، في رواية: "كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين" وهي أصح.
"كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين" وهذه متفق عليها، عند مسلم، فهم بعض الرواة نعم من قول الراوي، من قول أنس: يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني على حسب فهمه، وهذا مثل به لعلة المتن، كما يقول الحافظ العراقي:
وعلة المتن كنفي البسملة
…
إذ ظن راوٍ نفيها فنقله
الراوي فهم من كونهم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يقرءون: بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الحمد لله رب العالمين المقصود به السورة، وإلا كونهم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين هل ينفي ذلك أنهم يفتتحون بدعاء الاستفتاح؟ هل ينفيه؟ لا ينفيه، فليس فيه دليل على عدم ذكر البسملة، والحافظ ابن حجر يقول: يمكن توجيه هذه الرواية التي أعلت بأن تحمل على نفي الجهر، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهراً، لا في أول القراءة، ولا في آخرها، "فكلهم كان لا يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة"، لا يقرأ، وإذا حُمل على أنه لا تذكر جهراً على الخلاف في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية؟ أو آية من القرآن نزلت للفصل بين السور؟ نعم، ما عندنا إشكال في أنها تقرأ، لكن هل يجهر بها أو لا يجهر؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، أما الخلاف في كونها آية من الفاتحة، وهذا ينفع في الخلاف في الجهر بها وعدمه، أولاً: بالنسبة لسورة النمل، لا خلاف بل إجماع على أنها بعض آية من سورة النمل، كما أنه إجماع أيضاً على أنها ليست بآية في سورة التوبة، والخلاف فيما عدا ذلك، والمسألة كبرى، ليس المسألة سهلة؛ لأن هذا إثبات للقرآن أو نفي له، وكل من الطرفين يستدل بأمر عظيم، الذي ينفي كونها آية نعم، ماذا يقول؟ يقول: لوجود الخلاف فيها، يعني لو كانت آية ما جاز فيها الخلاف، نعم؛ لأن القرآن قطعي، والقطعي لا يجوز أن يختلف فيه، والذي يثبت أنها آية يقول: اتفاق الصحابة على كتابتها في المصحف.
طالب:. . . . . . . . .
إيه بيجي، هذا عندنا حديث بيجي -إن شاء الله-.
فمذهب الشافعي أنها آية من الفاتحة، وعلى هذا يتفرع الجهر بها، الشافعي يجهر بالبسملة، ومن قال بأنها ليست بآية أصلاً مع أنها تقرأ كما يقرأ دعاء الاستفتاح هؤلاء يقولون: تقرأ سراً، وهو المعروف عند الحنابلة، والحنفية إذا قرءوا سورة من أولها؛ لأنه لا يتعين عندهم قراءة الفاتحة، وأما المالكية فلا استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة نعم، على طول يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين.
يقول: "وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل -نافع- بن مالك عن أبيه -مالك بن أبي عامر- أنه قال: "كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب" وعلى كل حال المرجح .. ، بعضهم يقول: لا بسملة من القرآن إلا في سورة النمل هذا معروف، لكن قول عند الحنفية أنها آية نزلت للفصل بين السور، وهو ترجيح شيخ الإسلام، هذا ترجيح شيخ الإسلام، أنها نزلت في الفصل بين السور يعني آية واحدة، ومنهم من يقول: آية من كل سورة، فعلى هذا مائة وثلاثة عشر آية في القرآن كلها بسملة، ومنهم من يقول: ليست بآية مطلقاً، هذا موجود، بعض الأقوال موجودة، على كل حال القراء، القراء في مثل هذه المسائل في مسائل النفي والإثبات هم يتبعون الفقهاء، والفقهاء عمدتهم الأدلة، والقراء بالتلقي، بالتلقي عن شيوخهم، قد يكون بعضهم من أهل النظر والإثبات بالنصوص، وبعضهم اختصاصه القراءة، وإن كان فيه ضعف في الجوانب الأخرى.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟ والاستعاذة ما هم بيستعيذون؟ ما يستعيذون امتثالاً للأمر؟ لكن ما يستعيذون القراء؟ إذاً آية، إذاً الاستعاذة آية مثل البسملة، إذا كان مجرد عمل القراء حجة، صح وإلا لا؟
يقول: "وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه -أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه مالك بن أبي عامر- أنه قال: "كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط" أبي جهم: عامر، وقيل: عبيد بن حذيفة، صحابي قرشي عدوي من مسلمة الفتح بالبلاط: موضع بين السوق والمسجد مبلط، كما في القاموس وغيره، يقول ابن عبد البر: كان عمر رضي الله عنه، كان مديد الصوت فيسمع صوته حيث ذكر يعني بالبلاط، وفيه: تخصيص لما سبق ((لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) أن هذا خاص بالمنفردين، أما الإمام فيجهر، الإمام يجهر، وهذا عمر إمام رضي الله عنه وأرضاه- وكان يجهر بقراءته، وكان جهوري الصوت، مديد الصوت رضي الله عنه وأرضاه-، والجهر مده مربوط بالفائدة، يعني لو صلى بألف، بألف شخص وجهر، رفع صوته بقدر الإمكان، ولا نتصور وجود آلات لأن الأصل عدمها، أو صلى باثنين يلزمه أن يمد صوته مثلما لو كان خلفه ألف؟ لا يلزم؛ لأن الصوت لتبليغ المأموم، ما هو مثل الأذان تبليغ الغائب، رفع الصوت بالقراءة من أجل المأموم فيقدر بقدر الحاجة بما لا يشق على الإمام ويبلغ المأموم.
يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر"، فاته من صلاة المغرب ركعتين فقام ليأتي بهاتين الركعتين، يجهر فيهما بالقراءة، نعم يجهر بالثنتين فيما فاته، يجهر، "فقرأ فيما يقضي وجهر" يعني في جميع ما يقضي مما يجهر، لكن لو فاته ثلاث من العشاء؟ يجهر في اثنتين ولا يجهر في الواحدة، هذا يترتب عليه أمور وهو أن ابن عمر يرى أن القضاء يحكي الأداء مطلقاً نعم، القضاء يحكي الأداء مطلقاً، والركعتان الأوليان جهريتان فاتتاه يجهر، ويترتب عليه أن ابن عمر أيضاً يرى أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته، وإلا لو كان يرى أن ما أدركه أول صلاته وأن ما فاته هو الآخر ما جهر؛ لأن الركعتين الأخيرتين لا يجهر فيهما بالقراءة.
يقول الباجي: يحتمل أن يكون جهره فيما يقضي لأنه يرى أن المأموم يقضي على نحو ما فاته من القراءة والجهر، مثل رواية ابن القاسم عن مالك، وهذا أظهر، يقول الباجي، ويحتمل أنه يرى أن ما يأتي به المسبوق يعني ما يدركه المسبوق آخر صلاته، والخلاف في هذه المسألة تقدم، وهو مبني على الروايتين:((فأتموا)) ((فاقضوا)) وسبقت المسألة، لكن هذا رأي ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه-، وإلا إذا أدرك ركعتين مع الإمام ثم قام ليقضي بيقضي الثالثة والرابعة، ولا جهر فيهما، حتى إذا قلنا: إن القضاء يحكي الأداء قلنا: لا جهر.
يقول: "وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان -المدني- أنه قال: "كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم -النوفلي- فيغمزني -يعني يشير إلي- فأفتح عليه ونحن نصلي" ونحن نصلي: يعني إذا أخطأ الإمام أو ارتج عليه هل يحتاج أن يغمز المأموم؟ اللهم إلا إن كان المأموم غافل، إن كان غافل وإلا ساهي يحتاج من يغمزه، نعم؛ لأنه يقول إيش؟ "كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه -يعني أذكره بما نسي، أو أصحح له خطأه- فأفتح عليه ونحن نصلي"، لا شك أن الفتح على الإمام ثابت سواءً كان في القراءة وفي غيرها، في القراءة وفي غيرها، في غير القراءة بالتسبيح وبالقراءة يجهر بما أخطأ فيه أو بما نسيه الإمام، لكن متى يحتاج إلى الغمز؟ نعم، إذا كان غافل، طيب، إذا كان ما هو بمأموم هذا اللي .. قد ما عنده أحد هو يصلي ويقرأ وأشكل عليه آية وارتج عليه في آية يشير إليه، يعني هات، يطلب منه الرد بالإشارة، وهنا يقول: "فيغمزني" يقول: "ونحن نصلي" وبهذا قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم، وأشهب بن حبيب في جواز الفتح على الإمام بالأولى من إجازة الفتح على من ليس معه في صلاة؛ لأنه وإن كان تلاوة القرآن، لكنه في معنى المكالمة، ولذا منعه بعضهم، منع بعضهم الفتح على الإمام، نعم لأنه في معنى مكالمة الإمام، كره الكوفيون الفتح على الإمام لماذا؟ لأنه في معنى المكالمة، أنت تخاطب الإمام بتصحيح خطأ وقع فيه، أو بتذكيره لشيء نسيه، فكرهوه، لكن الصواب أنه مطلوب، ما يكفي أن نقول: جائز، ولذا يقولون: أجازه مالك والشافعي وأكثر العلماء، وقد تردد صلى الله عليه وسلم في آية فلما انصرف قال:((ألم يكن في القوم أُبي؟ )) يريد من أجل أن يفتح عليه، نعم، الآن عندنا صور لهذه المسألة:
إمام ومأموم هذا المأموم يأتم بهذا الإمام لا إشكال في كونه يفتح على إمامه، نعم، إمام معه مأموم وثالث لا يصلي معهم، المأموم لم يحفظ ما يقرأه الإمام فلا يستطيع أن يفتح على الإمام، الثالث حافظ، نعم، هل لمن كان خارج الصلاة أن يفتح على الإمام؟ له ذلك، ويتفرع على ذلك مسائل لا تحصى لو افترضنا جنبه مسجل في شريط بنفس القراءة اللي بيقرأ، هل له أن يغمز هذا المسجل ليسمع القراءة؟ إذا كان ما عنده أحد، أو يتقدم قليلاً يأخذ مصحف ويفتش ويشوف.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا، الآن التلاعب بالعبادات يبي يصير إلى حد؛ لأنه وجد في بعض البلدان في المحراب شاشة، نعم، شاشة الإمام يقرأ منها الإمام.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، إدخال .. ، إدخال المحدثات في العبادات لا ينبغي التوسع فيه، لا ينبغي التوسع فيه، وإلا يأتي يوم من الأيام يقال: صلِ بمسجل وخلاص، ليش نتكلف موظفين ونربط أئمة ما في داعي، وقد وقع في يدي كتاب قديم قديم، يعني من خمسة وعشرين سنة أو أكثر كتاب صغير اسمه:(كشف القناع عن صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع) صلِ ببيتك ولا تجي،. . . . . . . . . هذا توسع غير مرضي هذا، هذا يسلب العبادات روحها ولبها، يعني افترض أنك تقرأ في سورة وكنت تسمعها قبل الصلاة، وبعض الناس يستعمل الصلوات ويكثر من النوافل للمراجعة، لمراجعة ما حفظ، وسمع في المسجل أشكل عليه شيء وضغطه ليسمع، أو تقدم وفتح المصحف وتأكد من الآية التي تردد فيها.
وهل للمصلي أن يفتح على شخص لا يصلي؟ جالس، جالس يقرأ القرآن فأخطأ يفتح عليه المصلي وإلا ما يفتح عليه؟ هو يقرأ، يقرأ قرآن، القرآن والصلاة إنما هي لقراءة القرآن.
طالب:. . . . . . . . .
هذا أمر مفروغ منه، لا يجوز أن يقرأ لنفسه فضلاً عن أن يفتح لغيره، المسألة، يعني المسائل صور، صور لهذه المسألة، شخص جالس يقرأ يرفع صوته أولاً هذا منهي عن رفع الصوت والثاني يصلي من جهة، الثانية: أنه في معنى المكالمة، والفتح بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، والحاجة إذا كان لا يصلي إذا سلم يفتح عليه، إذا سلم يفتح عليه، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
إيه هو يقصد بذلك يقرأ وإلا مكالمتهم؟ يعني مسألة الفتح على الإمام بالقرآن هذه نفس الشيء {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [(77) سورة الحج] إذا الإمام أخطأ .. ، نسي، نسي الركوع قيل له:(اركعوا) إن نسي السجود قيل: (اسجدوا)(خر راكعاً) هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم؛ لأنها ينتابها كونها قرآن، والقرآن لا يبطل الصلاة، وينتابها أيضاً كونها مخاطبة ومحادثة للإمام، نعم، هذه مسألة نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قطن بن نسير، قطن بن نسير، قرأه الراوي: ابن بشير قال: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} [(1) سورة القلم] وهو يصلي، هذا تقصد؟
طالب:. . . . . . . . .
شخص يصلي فقرأ نعم، شخص يقرأ أسماء الرواة، وهو يحدث مثلاً، فقال: قطن ابن بشير، فقال الدارقطني:{ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} [(1) سورة القلم] يعني ابن نسير، ما هو ابن بشير، وهذا أشد، أشد من الفتح على غير المصلي بالقرآن، لكنه فتح عليه بقرآن، وهذا يوضح لنا مسألة الفتح بالقرآن؛ لأنه هل قد لا يقصد به التلاوة، بل مقطوع به أنه لا يقصد به التلاوة، إنما المقصود به المكالمة، لكن إن كان لمصلحة الصلاة شيء، والرد على مثل في حال الدارقطني إن صحت، نعم، فليس من مصلحة الصلاة، ليس هذا من مصلحة الصلاة، كونه ما يملك نفسه هذه مسألة ثانية، واحد يفتح على القارئ وهو في الدورة يقضي حاجته، وجد هذا ما يملك نفسه، كره الكوفيون الفتح على الإمام لأنه من باب المكالمة، يعني وإن كان بلفظ القرآن، لكنه المقصود به وهو الظاهر المكالمة، لكن حديث:((أليس في القوم أُبي؟ )) هذا يرد هذا، وأجازه مالك والشافعي وأكثر العلماء لما ذُكر، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.