المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في المساقاة - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٢٤

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما جاء في المساقاة

الكتاب تقدم ذكره مراراً، والمساقاة مفاعلة من السقي، مفاعلة من السقي، والمراد به -أعني السقي- سقي الثمار والزروع بالماء، أطلق على هذه المعاملة السقي فقط، وإن كانت تحتاج إلى غيره؛ لأن الماء إنما يكون النبات به، حياة النبات بالماء {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ} [(30) سورة الأنبياء] فحياة النبات كحياة الحيوان بالماء، فأطلق على العمل في الزرع مساقاة، مفاعلة من طرفين، فأحد الطرفين يكون له الزرع، والثاني يكون منه العمل في هذا الزرع.

وأما المزارعة فهي الأرض تدفع من قبل صاحبها إلى من يزرعها، والخلاف في البابين طويل، بين أهل العلم وكثير؛ لأنه جاء فيه المنع بأحاديث صحيحة، جاء المنع بالأحاديث الصحيحة، وجاء أيضاً الإذن، ولا شك أن المنع يتنزل على صور، والإذن يتنزل على صور، فإذا كان الضرر لاحقاً بأحد الطرفين منعت، سواء كانت المساقاة أو المزارعة، وإذا كان الضرر تبعاً للربح، والغنم مع الغرم، والخراج بالضمان على الطرفين على حد سواء تنزلت نصوص الجواز، تنزلت نصوص الجواز، فإذا دفع صاحب الزرع زرعه إلى من يقوم عليه حتى يجذه على أن يكون له نصف الثمرة، أو ربع الثمرة، ولصاحبه ثلاثة الأرباع جاز ذلك، وإذا ساقاه على أساس أن يكون له الجزء الغربي، وللمساقي الجزء الشرقي أو العكس لم يجز؛ لأنه عرضه لأن يغنم أحدهم دون الآخر فيغرم، أما إذا كان بجزء، بنسبة معلومة مشاعة بينهما فلا ضرر حينئذٍ على وحد دون الآخر، وعلى هذا تنزل نصوص الجواز.

يقول رحمه الله:

‌باب: ما جاء في المساقاة

ص: 6

"حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: ((أقركم فيها)) " يعني في خيبر في مزارعكم التي آلت إلى المسلمين بالفتح، وصارت غنيمة هي للمسلمين، قال:((أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل)) فالمدة معلومة وإلا مجهولة؟ مجهولة ((ما أقركم الله عز وجل)) فيحتمل أن ينزل القرآن بإجلائهم فوراً، أو يستمر كما هو الأمر سنين خيبر سنة سبع، وأقروا سنة سبع، وثمان، وتسع، وعشر، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمر، أو أوصى بإجلائهم، بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فأجلوا إلى خيبر وتيماء.

"يوم افتتح خيبر: ((أقركم ما أقركم الله عز وجل)) " فعلى هذا المساقاة والمزارعة تجوز إلى أجل معلوم وإلا مجهول؟ مجهول، ومن باب أولى إذا كان معلوماً، وعلى كل حال ((على أن الثمر بيننا وبينكم)) هذا إذا كان ينتظر، مثل هذا إذا كان ينتظر، أما إذا كان لا ينتظر شيئاً هذا شخص عنده زرع، ومقدم على عمال ويُعرف أن العمال إذا قدم عليهم يجون بعد شهرين ثلاثة خمسة، وقد يتأخرون ستة، فقال: أساقيك هذه المزرعة حتى يأتي العمال، اللي قدمت، المزارعين، إذا جاؤوا ينتهي، يصح وإلا ما يصح؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ليش؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن هنا يقول: ((أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل)) يعني ما يكون في أثناء الزرع، لا يكون في أثناء الزرع، وإنما يكون بعد تمامه وجذاذه، ثم بعد ذلك ما يلي ذلك من الأعوام لا يحدد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 7

هو الكلام على هل هؤلاء اليهود في حكم الأرقاء، في حكم السبي؟ فهو من باب التفضل عليهم أقرهم؛ ليعملوا والأصل أن يعملوا مجاناً؟ أو هم أحرار ما سباهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأقرهم على أعمالهم والمزارع له عليه الصلاة والسلام، للمسلمين غنيمة؟ منهم من يقول: إن المساقاة على هذه الطريقة لا تصح؛ لأن هؤلاء في حكم الأرقاء، لكن لو كانوا في حكم الأرقاء ما كان التعليق على إقرار الله عز وجل، ولا لزم أن يكون هناك عقد بينهم على أن الثمر يكون بيننا وبينك وإنما يدل على أنهم يملكون، تدل على أنهم يملكون، والمقصود أقركم ما أقركم الله عز وجل عليه من السنين التي تكون بها الثمرة قد تمت، أما في أثناء الثمرة التي يكون فيها الضرر على العامل، لو افترضنا أنه استأجر، ساقى شخص، زيد ساقى عمراً على هذا الزرع، ثم بعد شهر شهرين قال: أقرك إلى أن يجي العمال، جاء العمال بعد شهرين والثمر ما بدا صلاحه، ماذا يكون للعامل للمساقي هذا؟ نعم؟ أجرة المثل، لكن هل يصح مثل هذا أو لا يصح؟ لا يصح؛ لأنه ما دام قالوا: عناء الثمر بيننا وبينكم لزم بهذه الصورة، وبهذا المتفق عليه، والمسلمون على شروطهم، فكيف يلجأ إلى أجرة المثل مع إمكان أن يأخذ بعد شهر أو شهرين نصف الزرع، نصف الثمرة، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

هو تنتقل، إذا قلنا: إنها تصح إلى أجل مجهول تنتقل من كونها مساقات إلى إجارة، ثم بعد ذلك تكون الأجرة بالمثل، وعلى أن الإجارة لا تجوز إلا بأجل معلوم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو يلجأ إلى أجرة المثل عند إنفضاض الشركة دون

، مثل لو قال .. ، الجعالة عقد جائز، فقال: من أحضر لي كذا، من أحضر لي غلامي أو دابتي الشاردة فله مائة ريال، قال شخص: أنا أحضرها، فسعى مدة أسبوع مثلاً في طلبها، ثم قال له صاحبها: أنا لا أريدها لا تبحث، خلاص أنهينا العقد، والجعالة عقد جائز، لا بد أن يدفع أجرة المثل لهذه الأيام، فالأجرة يلجأ إليها عند انفضاض العقود، هنا يقول:"قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: ((أقركم)) " أقرهم على ما في أيديهم، هذا يدل على أنه جميعه ((أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل)) أقر كل مزارع في مزرعته التي كانت له.

ص: 8

طالب: حديث عمر "سهمي في خيبر".

بعد ما .. ، ها شو عمل عليه؟ "سهمي في خيبر، هو أحسن مالٍ تأثلت في الإسلام" بعد ما أجلوا؟

طالب: ما بعد أجلوا ....

وقف؟

طالب: مقسوم في عهده.

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إنه إيش؟

على كل حال الخبر الذي عندنا مرسل، أرسله جميع رواة الموطأ، لكنه صحيح، يعني جاء من طرق موصول، ما فيه إشكال، يعني صحته، وعلى كل حال سواء المساقاة هنا في جميع المزارع أو في بعضها المقصود ما يتفق عليه منها.

"على أن الثمر بيننا وبينهم قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم" اتفقوا على أن يكون الثمر بينه وبينهم، فهذا يحتاج إلى قسمة، فيخرص الثمر، وهو على رؤوس النخل، ويقال: هذه النخيل لنا، وهذه لكم، هذه تساوي هذه، ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه، إيش معنى هذا الكلام؟ "إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي" يخرص بينه وبينهم، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني إن شئتم فلكم، وتدفعون نصيبنا بالقيمة، أو العكس، وإن شئتم فلي، الاحتمال الثاني، وندفع لكم قيمة نصيبكم، أو يقسم النخل قسمين، ثم يقول: إن شئتم هذا القسم لي أو لكم؛ لأن الذي يقسم يتولى القسمة يخير الطرف الثاني، لا يتخير هو، إنما التخير للطرف الثاني، فكانوا يأخذونه، يأخذون الثمر، فإذا أخذوا الثمر فيدفعون القيمة.

قال: "وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" وهذا أيضاً مرسل "كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر" والخرص الذي تقدم هو التقدير والحزر، وهو معمول به عند الجمهور، في أموال الصدقات وغيرها، معمول به، والحنفية لا يرونه؛ لأنه ظن وتخمين.

قال: "وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرص بينه وبين يهود خيبر، قال: فجمعوا له حلياً من حلي نسائهم" كذا ضبطوه حَلياً، جمعه حلي من حَلي نسائهم "فقالوا له: هذا لك وخفف عنا" رشوه، وهم عرفوا بهذا، عرفوا بأكل أموال الناس بالباطل والسحت، إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني على الإفراد وعلى الجمع حَلي وحُلي.

ص: 9

"وخفف عنا، وتجاوز في القسم، فقال عبد الله بن رواحة" الصحابي الجليل "يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي" وهكذا ينبغي بأن يكون شأن كل مسلم؛ لأن اليهود جرى من أفعالهم وأعمالهم وخياناتهم وغدرهم بالأنبياء فمن دونهم ما يقتضي بغضهم.

"والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم"{وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ} [(8) سورة المائدة] يعني بغض قوم {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَاّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [(8) سورة المائدة] فالعدل مطلوب مع العدو كالصديق.

"على أن أحيف عليكم" يعني أجور وأميل وأظلمكم "فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت" بلا شك، وهم يأكلون السحت ويؤكلونه "وإنا لا نأكلها" يقول الصحابي الجليل: لا نأكل السحت، وهكذا هو الواجب على كل مسلم أن لا يأكل السحت، وكل جسد نبت على سحت فالنار أولى به، وفي العصور المتأخرة تساهل المسلمون في مثل هذا، فدفعوا الرشوة، وأكلوا الرشوة، أكلوا المال الحرام، ولم يتحروا في أموالهم، ولذلك يلاحظ عليهم أنهم يدعون فلا يستجاب لهم.

"وإنا لا نأكلها، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض" يعني بالعدل.

مرسل في جميع الموطئات.

"قال مالك: إذا ساقى الرجل النخل فيها البياض فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له" الآن الذي دفع له زرع، أرض مزروعة، لكن لو قدر أن في هذه الأرض مقدار مائة متر، أو ألف متر مثلاً، ما فيه زرع بياض، فجاء العامل فزرعه، يكون لمن؟ للزارع فقط، لماذا لا يكون بينهما؟ هذا منه الأرض، وهذا منه الزرع، فتكون مزارعة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

بيأتي بيان ذلك، كان لا بد أن تكون المئونة عليه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو ليس له أن يطالب الداخل فيما اتفقا عليه، لكن هذه أرض بياض ملك صاحب الزرع، فهل لصاحب الزرع أن يستثمر هذا البياض لنفسه فقط، أو يكون بينهما مزارعة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 10

أنت لا تنسى أن لهم رأي في المزارعة غير ما يراه الحنابلة مثلاً، المقصود أنه سيأتي ما بين ذلك من كلام الإمام -رحمه الله تعالى-، لكن هل للداخل هذا أن يزرع هذا البياض دون إذن صاحبه؟ يكون تعدي، غصب هذا، لا بد أن يستأذن، فإذا استأذن فله الثمرة دون صاحب الأرض.

قال: "وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح؛ لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه" لأن الأصل أنه في المساقاة يكون الربح والخسارة بينهما كالمضاربة، لا يجوز أن يشترط لنفسه قدر جائز على ذلك، كما تقدم نظيره في المضاربة.

"فذلك زيادة ازدادها عليه، وهذا لا يجوز" لا بد أن يدخلا مدخالاً واحداً، فيشتركان في النسبة من الزيادة والنقص.

قال: "وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك إذا كانت المئونة كلها على الداخل البذر والسقي والعلاج كله" هذا رأيه في المزارعة، هذا رأي الإمام مالك في المزارعة، يدفع الأرض لمن يزرعها، وتكون الثمرة بينهما على أن يكون المئونة كلها على الداخل، البذر والسقي والعلاج كله، يكون على صاحب الأرض الأرض، ويكون على الداخل المزارع المئونة، البذر والسقي والعلاج، صاروا إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم عكس المذاهب، عكس المذهب المعروف عند الحنابلة.

هنا يقول: "البذر والسقي والعلاج كله" لماذا؟ ليكون من صاحب الأرض شيء، ويكون من العامل شيء آخر، ما السبب؟ لتكون شركة بينهما، أما إذا سلمه الأرض والبذر صارت أجرة وليست بشركة، والأجرة لا بد أن تكون معلومة، وهنا الأجرة معلومة وإلا مجهولة؟ مجهولة فلا تصح، يعني إذا دفع هذا الأرض، وهذا بذل البذر والسقي والعلاج كله، يعني عليه كل ما تتطلبه الأرض الزرع، فكانت شركة بينهما، نعم، لكن لو كان الأرض والبذر والمئونة كلها على صاحب الأرض، صارت إجارة، وإجارة بأجرة مجهولة، فلا تصح، مجهولة، يعني إذا علمت النسبة وجهل المقدار، يعني إذا قال: لك الثلث، تدري كم الثلث؟ إذاً مجهولة، والأجرة لا بد أن تكون معلومة.

ص: 11

"فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك كان ذلك غير جائز؛ لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه، وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال المئونة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء فهذا وجه المساقاة المعروف" يعني يدخلان على أساس أنهم شركاء.

"قال مالك في العين تكون بين رجلين فينقطع مائها، فيريد أحدهما أن يعمل في العين، ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به" العين فيه بئر بين رجلين انقطع مائها، فيقول أحدهما: نأتي بخبراء ينزلون في هذه البئر، ويستنبطون الماء من أسفل، وهؤلاء الخبراء أو هذه الشركة التي تستنبط الماء من عمق أسفل، تحتاج إلى عشرة آلاف، هات خمسة وعلي خمسة، يقول: أنا والله ما عندي شيء، ما عندي خمسة ألاف، ماذا يصنع؟ يقول مالك:"ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به، إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين: اعمل وانفق، ويكون لك الماء كله" لأن الثاني انقطع عنه الماء، وما دفع، بأي وجه يأخذ شيء من الماء؟ قد يقول قائل: إن له من الماء بقدر نصيبه من البئر؛ لأن البئر إذا افترضنا أنها عشرين متر، واحتيج إلى عمق عشرة أمتار أخرى فيكون هذا العمق بعشرة الأمتار، لو حفر على وجه الأرض دون شراكة، ما خرج الماء، فما خرج الماء في هذا العمق إلا بواسطة نصيب الآخر، مروراً بنصيب الثاني، يعني ظاهر الإشكال وإلا ما هو بظاهر؟ مالك ويش؟ يقول: له خلاص ما دام حفر زيادة عشر أمتار وطلع الماء الماء له كله، الثاني وقف عنه الماء، وما دفع إذاً لا يستحق من الماء شيء، قد يقول الشريك: لولا أنك حفرت في بئري التي لي نصفها ما ظهر الماء ما كفاك عشرة أمتار، تحتاج إلى ثلاثين متر من أجل أن يطلع الماء، فلي نصيبي من هذه العشرين، يعني لو جاء شخص، هذه البئر شركة بين اثنين، عشرين متر، ثم جاء واحد وقال: أنا أستنبط لكم الماء، فحفر خمسة أمتار زيادة ما طلع الماء، يستحق شيء وإلا ما يستحق؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 12

نعم، ما له شيء، ما له شيء على قول الإمام مالك، حتى يخرج الماء، ويكون الماء لمن استنبطه وأخرجه، يقول:"إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين: اعمل وانفق، ويكون لك الماء كله، تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت" متى ما دفع لك خمسة آلاف يستحق النصف "فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء، وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه أنفق، ولو لم يدرك شيئاً بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء" يعني لو أنه قال: هات خمسة آلاف، قال: ما عندي، قال: أنا أعملها بمفردي، وأنفق عشرة آلاف ولا طلع ماء، هل يقول: هات خمسة آلاف لأني عملت؟ لم يعلق يعني لم يلزم الآخر من النفقة شيء، ومعلوم أن الخراج بالضمان، والغرم مع الغنم.

"قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمئونة على رب الحائط" يعني في المسألة الأولى "ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل به إنما هو أجير ببعض التمر، فإن ذلك لا يصلح" لماذا؟ "لأنه لا يدري كم إجارته؟ إذ لم يسم له شيئاً يعرفه، ويعمل عليه لا يدري أيقل ذلك أم يكثر؟ " لكن لو قال: اعمل وعليك كل شيء، نعم وأعطيك مائة صاع أجرتك معلومة، صح وإلا ما صح؟ يصح، لكن لو ما ظهر شيء من الثمرة، يضمنها، يضمنها المستأجر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

الأصل أن فيها ماء.

طالب:. . . . . . . . .

هذاك في المزارعة ترى، في المزارعة يزرع أرض بيضاء.

طالب:. . . . . . . . .

هو رجع المزارعة، المسألة التي قال فيها: البياض، هو رجع إلى المزارعة ما فيها إشكال.

ص: 13

قال: "وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال، ولا من النخل شيئاً دون صاحبه" كل مقارض أو مساقي، المقارض يعني المضارب، والمساقي الذي نحن بصدده "فلا ينبغي له أن يستثني من الماء ولا من النخل شيئاً دون صاحبه" ما يقول: ترى هذه النخلات لي، هذه خمسة نخلات برحي أنا أريدها، خاصة بي، مالك بها علاقة، لا يجوز له أن يستثني شيئاً، مثلما قلنا سابقاً في المضاربة يدفع مائة ألف، ويقول: ضارب بها في الكتب القديمة مثلاً،. . . . . . . . . يتصور فيها، أما الجديد ما يمكن يستثني جديد، وهو موجود في الأسواق، في الكتب القديمة، لكن أي كتاب يأتي من مطبعة كذا، أنا أريده، أو أي كتاب يأتي ورقه كذا، أو تجليد فلان أنا أريده، يعني بقيمته، فليس له أن يستثني.

"وذلك أنه يصير له أجيراً بذلك، يقول: أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها" يعني تلقحها "وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير، ليست مما أقارضك عليه، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح، وذلك الأمر عندنا".

"قال مالك: والسنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي" يجوز أن يشترط على المساقي، لكن ما الذي يجوز؟ يجوز أن يشترط على المساقي ما ينتفع به الزرع؛ ليكون نفع هذا النفع للاثنين معاً على حد سواء، لا لأحدهما دون الآخر، يجوز أن يشترط عليه شروط احتياطية ينتفع بها الطرفان، لا ينتفع بها لنفسه فقط.

"شد الحظار" يعني الحظار الذي يحوط الزرع بأن يحكمه ويتقنه من دخول ما يعرض له من خلل، إما دواب وما أشبه ذلك.

"شد الحظار، وخم العين" خم العين تنقيتها "وسرو الشرب" الشَرَب ما يحيط بالشجرة مما يحفظ الماء لشربها، وسروه كنسه وتنظيفه "وإبار النخل" يعني تلقيحه "وقطع الجريد" الذي يضر بالنخلة إذا كثر "وجذ الثمر" يعني يقول: عليك الجذاذ.

ص: 14

"هذا وأشبهه على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك" يكون له نسبة معلومة، مجهولة العين معلومة المقدار مجهولة المكان والعين "أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه، غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها" ما يقول: عليك حفر البئر "أو عين يرفع رأسها" يعني العين مساوية للأرض فيقول له: ارفع رأسها بالحجارة أو باللبن، أو بما أشبه ذلك.

"أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها" لأن المسألة مسألة مساقات وليست مزارعة "أو غراس يغرسه فيها، يأتي بأصل ذلك من عنده أو ضفيرة يبنيها" الضفيرة: يقول: موضع يجتمع فيه الماء، يعني حوض يجتمع فيه الماء.

"يبنيها تعظم فيها نفقته" يكون عليه ضرر من هذا العمل الذي اشترط عليه "تعظم فيها نفقته" لأن الشيء اليسير يتجاوز يعفى عنه؛ لأنه من مصلحة الجميع "وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابن لي ها هنا بيتاً، أو احفر لي بئراً، أو اجر لي عيناً" يعني كأنه اشترط شيئاً يقتص به، وهذا لا يجوز على ما تقدم.

"أو اعمل لي عملاً بنصف ثمر حائطي هذا" كأنه قال له: احفر البئر وأعطيك نصف الثمر، صارت إجارة والأجرة مجهولة فلا تصح "بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط، ويحل بيعه، فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه" لأن الإجارة في حكم البيع، يقول:"فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها".

"قال مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه" سواء كان في المزرعة نفسها أو في خارجها أو في بيته مثلاً قال: ابن لي غرفة أو غرفتين بمرافقهما في بيتي في السطح، أو في الملاحق، ولك نصف الثمرة، والثمرة بدا صلاحها يجوز بيعها فلا غرر في ذلك يصلح هذا.

ص: 15

"فأما إذا طاب الثمر، وبدا صلاحه، وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي هذا فلا بأس بذلك، إنما استأجره بثمن معروف معلوم، قد رآه ورضيه، فأما المساقاة فإنه إن لم يكن للحائط ثمر، أو قل ثمره، أو فسد فليس له إلا ذلك" فليس له إلا ذلك، يعني في حال المساقاة الجائزة، نعم، فأما المساقاة يعني التي تصح عند مالك وعند غيره "فإنه إن لم يكن للحائط ثمر، أو قل ثمره، أو فسد" يعني أصابته فعلى الجميع، الضرر على الجميع "فليس له إلا ذلك، وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى" لابد أن تكون الأجرة معلومة "ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر" يعني إذا جهلت الأجرة فلا يصح "لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والأجرة في حكمه".

"قال مالك: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك" اللي هو إيش؟ الخوخ "أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل".

"قال مالك: والمساقاة أيضاً تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقاة في ذلك أيضاً جائزة" يعني إذا خرج واستقل، أما قبل ذلك فيكون في حكم المزارعة، إذا عجز صاحبه عن سقيه يتركه يموت؟ فإما أن يأجره بالدراهم والدنانير المعلومة نعم أو يساقي على ذلك.

ص: 16

"قال مالك: لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه" يعني المساقاة إنما تكون بين المزارعة وبين ما يجوز بيعه، فيه زرع، وفيه ثمر، لكن لم يبدو صلاحه؛ لأنه إذا لم يكن فيه زرع صارت مزارعة، وإذا بدا صلاحه انتهى ما يساقى، خلاص انتهى الآن، إذا جاز بيعه ما في مساقاة، وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل "وإنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة؛ لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمر قد بدا صلاحه" لماذا؟ لأنه الآن صارت أجرة معلومة، أمن العاهة، الزرع أمن العاهة، وضمن المساقي وصاحب الزرع الثمرة، فصارت أجرة، وليست مساقاة "لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمراً قد بدا صلاحه، على أن يكفيه إياه، ويجذه له، بمنزلة الدراهم والدنانير يعطيه إياه، وليس ذلك بالمساقاة، إنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه" إلى أن يجذ النخل، إلى أن يطيب الثمر، يعني يساقيه إذا جذ للمستقبل "إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه" فيجوز ما بين الجذاذ إلى أن يجوز بيعه، قبل ذلك مزارعة، وبعده؟ نعم؟

طالب: إجارة.

إجارة.

"قال مالك: ومن ساقى ثمراً في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه، فتلك المساقاة بعينها جائزة" في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقاة بعينها جائزة، فيها إشكال وإلا ما فيها إشكال؟ ما فيها إشكال.

ص: 17

"قال مالك: ولا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء" يعني المزارعة "وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة" طيب والمساقاة ما تحل بالدراهم والدنانير؟ المساقاة، لو كانت مساقاة بين الجذاذ وبين بدو الصلاح، مساقاة، ألا يأتي ويقول: تعال واعمل لي بأجر قدره كذا وكذا، إجارة بالدراهم والدنانير، شوف كيف التعليل عنده؟ "ولا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم" ويعني الذي جعل المساقاة جائزة عند مالك من خلال هذا الكلام أنه لا يحل كراؤها بالدراهم والدنانير، هذا مفهوم كلامه، وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة، لكن هل هذا مراد؟ هل هذا مراد أو ليس بمراد؟ الذي يظهر أنه ليس مراد؛ لأن المساقاة كما تجوز بالنسبة تجوز أيضاً بالدراهم والدنانير، وتكون حينئذٍ إجارة وليست مساقاة؛ لأنها إذا صارت بالدراهم والدنانير صارت أجرة وليست مساقاة.

طالب:. . . . . . . . .

إيه بس أنها معلومة من جهة، ومجهولة من جهة، معلومة بحيث لا يتضرر العامل في أثناء الزرع، نعم، ومجهولة من حيث السنين، يعني مدة زرع كامل، هذا من هذه الحيثية لا بد أن يكون معلوماً، أما إذا عمل لك شهرين ثلاثة، وبقي على خروج الثمرة شهرين أو ثلاثة، تقول له: قف، نعم يتضرر، لكن مجهولة ما ندري سنتين، ثلاث، عشر، هذا الذي يظهر؛ لكي تكون الأمور واضحة بين الأطراف كلهم.

قال رحمه الله: "فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك يدخله الغرر".

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

"وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم، وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة" لأنها إذا كانت بالدراهم والدنانير على كل حال صارت إجارة، نعم حتى المساقاة إذا كانت بالدراهم والدنانير ما تسمى مساقاة، تسمى إجارة، وتجوز المساقاة بغير الدراهم والدنانير، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

المقصود أنها أجرة، ما دامت في الدراهم والدنانير فهي أجرة، كراؤها يعني زرعها بالدراهم والدنانير، سيأتي الكلام ما في كراء الأرض، يأتي كتاب كراء الأرض الذي يليه، يأتي -إن شاء الله تعالى-.

ص: 18

قال رحمه الله: "فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها، فذلك مما يدخله الغرر؛ لأن الزرع يقل مرة، ويكثر مرة، وربما هلك رأساً، فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوماً يصلح له أن يكري أرضه به، وأخذ أمراً غرراً لا يدري أيتم أم لا؟ فهذا مكروه، وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيراً لسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استأجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك، فهذا لا يحل ولا ينبغي".

نفهم من كلام مالك أنه لا يجيز المزارعة؛ لأن المزارعة تكون على الأرض البيضاء، ولا بد أن تكون بالدراهم والدنانير، ولا يجوز بجزء ولو كان مشاعاً مما يخرج منها؛ لأنه مجهول.

يعني شخص استأجر أجيراً ليدله الطريق، أو ليحمل معه متاعه بدراهم معلومة، ودنانير معلومة، بمائة درهم مثلاً، ثم قال في نصف الطريق: لماذا لا نلغي عقد الإجارة، وأعطيك ربع الربح، معي بضاعة أنت تحملها لك ربع الربح، نقول: هذه أجرة؛ لكنها مجهولة فلا تصح.

والإمام مالك رحمه الله ينظر المزارعة بهذا "هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي" لأنه غرر بأجرة مجهولة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

المضاربة؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن عنده المضاربة ليست بأجرة، والمزارعة أجرة بالدراهم والدنانير، والمضاربة لو كانت بدراهم ودنانير ما صارت مضاربة، صارت أجرة إيه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو يقرب المضاربة من المساقاة، المضاربة من المساقاة، يبعدها نعم.

طالب:. . . . . . . . .

هو سيأتي في كراء الأرض؛ لأنه في أحاديث تمنع، أحاديث صحيحة صريحة تمنع من كراء الأرض، ومن المزارعة والمخابرة، كل هذا سيأتي، هو يوضح بعض غموض هذا الباب.

"قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره" يعني يتفقان على شيء معلوم محدد بحيث لا يؤول الأمر إلى شقاق ولا نزاع، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 19

لنفسه وإلا لمصلحة البضاعة؟ للطرفين؟ لمصلحته هو وإلا لمصلحة الطرفين؟ لمصلحته هو لا يجوز كما تقدم في كلام مالك، لكن لمصلحة الطرفين، لمصلحة البضاعة يشترط مثلما اشترط مما ينفع الزرع من الاهتمام بالمحظار، الاهتمام بالبئر وتنظيفه، لكن يشترط لنفسه هو أو للبضاعة المشتراة؟ لمصلحة التجارة؟ إذا اشترط لمصلحة الجميع ما في إشكال، وهذا تقدم في المضاربة.

"قال مالك: وإنما فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحها، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها" يعني هناك بديل من المزارعة، لكن المساقاة ما في بديل، لا بديل.

"قال مالك: والأمر عندنا في النخل أيضاً أنها تساقى السنين الثلاث والأربع أو أقل من ذلك أو أكثر".

"قال مالك: وذلك الذي سمعت وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل" يعني الأجل لا بد أن يكون معلوماً، ولو كان مجهولاً من وجه، معلوم من وجه لا بد أن يكون معلوم من وجه لا ضرر فيه على الطرفين، معلوم من وجه لا يكون فيه ضرر على الطرفين، وإن كان مجهولاً في تمديده، في تمديد هذه المدة المعلومة.

"قال مالك: في المساقي أنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقه شيئاً من ذهب ولا ورق يزداده" ما يقول: نتفق على المساقاة في هذه المزرعة، ولي مع النصف أو مع الثلث أو مع الثلثين مائة دينار، أو ألف درهم "أنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئاً من ذهب ولا ورق يزداده، ولا طعام ولا شيء من الأشياء لا يصلح ذلك، ولا ينبغي أن يأخذ المساقى من رب الحائط شيئاً يزيده إياه" يعني لا يأخذ لا رب الحائط ولا العامل المساقي "من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء، والزيادة فيما بينهما لا تصلح" لأن فيه ضرر على من يؤخذ منه المال؛ لأنه قد يكون هذا المال المشترط أكثر من نصيبه فيتضرر.

ص: 20

"قال مالك: والمقارض أيضاً بهذه المنزلة لا يصلح إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة" إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة "وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر" لأنه صارت إجارة، والإجارة صارت بالدراهم المشروطة، وجزء من الزرع، وجزء من الثمرة، ما هو في الأصل اشترط أن له الربع؟ فصاحب المزرعة له الربع ومائة دينار، الآن ما صارت مساقاة هذه، صارت إيش؟ إجارة، الإجارة معلومة وإلا مجهولة؟ بعضها معلوم وبعضها مجهول، إذاً إذا ضممت المعلوم إلى المجهول صار المجموع مجهول، وفيه غرر "ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون؟ أو يقل أو يكثر؟ ".

"قال مالك: في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم، أو ما أشبه ذلك من الأصول، فيكون فيها الأرض البيضاء" يعني فيها أصول، وفيها أرض بيضاء.

"قال مالك: إذا كان البياض تبعاً للأصل، وكان الأصل أعظم ذلك أو أكثره" يعني اليسير يدخل في الأصل، ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، يعني إذا كان يسير عشرة أمتار مثلاً بيضاء، أو ما أشبه ذلك، وأراد أن يحيها مع ما يساقيه، فإن هذا لا يؤثر "وكان الأصل أعظم ذلك أو أكثره فلا بأس بمساقاته، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر" النخل الثلثين أو أكثر، فجعل الثلث أو أقل من الثلث يسير مما يعفى عنه في هذا الباب "ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك" أو أقل من ذلك، لأن الحكم للغالب والغالب هو الثلثان "وذلك أن البياض حينئذٍ تبع للأصل، وإذا كانت الأرض البيضاء نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول" والكرم معروف هو العنب.

ص: 21

"وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول، فكان الأصل الثلث أو أقل والبياض الثلثين أو أكثر جاز في ذلك الكراء، وحرمت فيه المساقاة" يعني جاز في ذلك الإجارة، ومنعت المساقاة؛ لأن الغالب معلوم، والمجهول معفواً عنه؛ لأنه يسير "وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض، وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل" يعني الآن يمكن أن تستأجر مثلاً بيت، وفيه عشر نخلات، أو فيه نخلة أو نخلتين، ويقول لك صاحب البيت: لا تنس النخلات تسقيها، فهذا السقي إنما هو تبع لإجارة البيت، واغتفر فيه ما لا يغتفر فيما لو كان مستقلاً؛ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً "وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل، أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق" مصحف فيه فضة، سيف فيه فضة يباع بالفضة، لماذا؟ لأن هذه الفضة التي في السيف أو في المصحف شيء يسير بالنسبة لوزنه "أو القلادة أو الخاتم وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير" وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير، على أنه يجب فصل مثل هذه القلادة والخاتم، إذا بيعت القلادة من ذهب بذهب وفيها فصوص من غير الذهب، وكذلك الخاتم يجب فصل وتخليص الذهب من هذه الفصوص، والقصة منصوص عليها، ما تحتاج إلى اجتهاد، منصوص عليها في الحديث، ولا تحتاج إلى اجتهاد.

"ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها، ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف عليه إذا هو بلغه كان حراماً" يعني ما فيه نسبة معينة إذا بلغه يكون حراماً، المهم أن يكون أقل مما يجوز بيعه بجنسه، لكن المحقق ما دل عليه النص في حديث القلادة، وأن فيها فصوص من غير جنسها، وحينئذٍ يجب فصل هذه الفصوص؛ لأنه لا تتحقق المماثلة إلا بإزالة هذه الفصوص، وتنحية هذه الفصوص من هذه القلادة، والجهل بالتساوي عند أهل العلم كالعلم بالتفاضل، والربا لا يجوز بحال من الأحوال، يسيره وكثيره.

ص: 22

"ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف عليه، إذا هو بلغه كان حراماً، أو قصر عنه كان حلالاً، والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه بينهم أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعاً لما هو فيه جاز بيعه، وذلك أن يكون النصل" يعني في المسحاة أو في الفأس، نعم "أو المصحف أو الفصوص قيمته الثلثان أو أكثر، والحلية قيمتها الثلث أو أقل" لأن الحكم للغالب، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

نصل السهام، وأيضاً نصل المسحاة؛ لأن الذي يتصور فيه عندنا نصل المسحاة، نعم أما نصل السهم ويش تتصور معه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه المصحف، المصحف مطلي بفضة، فهذا الطلاء لا يعادل ثلث القيمة، السيف مقبضه من فضة، هذا المقبض لا يعادل الثلث، يعفى عنه، لكن النصل إذا كان في مفرد في السهم، ويش يصير؟ يعني في رأسه، على كل حال يرد هذا وهذا، إذا كان نصل المسحاة الذي هو الخشبة، وهو معروف بهذا الاسم، قيمته الثلث جاز ذلك عندهم، المقصود أن مثل هذا يجوز تبعاً، هذا في غير المسائل الربوية، أما الربا فلا يعفى عن شيء منه قل أو كثر.

ونقف على الشرط في الرقيق، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 23