المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب البيوع (23) - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٢٦

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌ كتاب البيوع (23)

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ -‌

‌ كتاب البيوع (23)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

كتاب: الشفعة

باب: ما تقع فيه الشفعة

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في ما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه.

قال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.

قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة؟ فقال: نعم الشفعة في الدور والأرضيين، ولا تكون إلا بين الشركاء.

وحدثني مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك.

قال مالك في رجل اشترى شقصاً مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة، أو ما أشبه ذلك من العروض فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا، ولم يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتهما خمسون دينار.

قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى بمائة دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ، أو يترك، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري.

قال مالك: من وهب شقصاً في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقداً أو عرضاً، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم.

قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها، ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها، فليس ذلك له، ما لم يثب عليه، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب.

ص: 1

قال مالك في رجل اشترى شقصاً في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة، قال مالك: إن كان ملياً فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفاً أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، فإذا جاءهم بحميل مليئ ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك له.

قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته، وإن طالت غيبته، وليس عندنا حد تقطع إليه الشفعة.

قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفراً من ولده، ثم يولد لأحد النفر، ثم يهلك الأب، فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه.

قال مالك: وهذا الأمر عندنا.

قال مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلاً فقليلاً، وإن كان كثيراً فبقدره، وذلك إن تشاحّوا فيها.

قال مالك: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي، ويقول المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدعها فدعها، فإن المشتري إذا خيره بهذا وأسلمه إليه، وليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها، أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو أحق بها، وإلا فلا شيء له.

قال مالك رحمه الله في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقاً فيريد أن يأخذها بالشفعة: إنه لا شفعة له فيها، إلا أن يعطيه فيها قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة، وإلا فلا حق له فيها.

قال مالك: فيمن باع حصته من أرض أو دار مشتركة، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة، استقال المشتري فأقاله، قال: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به.

ص: 2