المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما تقع فيه الشفعة - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٢٦

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما تقع فيه الشفعة

وعلى كل حال فالمضموم شيء واحد، وإن تفرق أصحابه، فتبقى الشفعة، ويضم نصيب الشريك أو الشركاء إلى نصيبه، سواء كان واحد فيتحقق الشفعة لغة ومعنى، أو أكثر من واحد فيتحقق المعنى الشرعي للشفعة، وإن كانت الأشقاص ثلاثة، والأقسام ثلاثة، ضُم بعضها إلى بعض، صورتها أن يشترك اثنان أو أكثر في شيء، في أرض لم تقسم، أو في بيت عرفت حدوده، وصرفت طرقه، واشترك فيه مع جاره بمنفعة من المنافع كالممر مثلاً الضيق المؤدي إلى الدارين على الخلاف في الجار، هل له شفعة أو لا؟

يقول:

‌باب: ما تقع فيه الشفعة

ص: 4

"حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة" قضى يعني حكم بها "قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه" يعني إذا كانت أرض مشتركة بين اثنين لكل واحد منهما نصفها مشاع، لا يعلم نصيب زيد من نصيب عمرو، ولم يقع بينهم، هذه الأرض لم تقسم بينهم، فيعرف زيد نصيبه، ويعرف عمرو نصيبه، ولا حدت الحدود، ولا عرفت الطرق، تكون حينئذٍ الشفعة "فإن وقعت الحدود بينهم فلا شفعة" إن رسمت الأرض بأن كان نصفها الشمالي أو الجنوبي أو الشرقي أو الغربي لأحدهما والثاني للآخر، فإنه حينئذٍ لا شفعة؛ لأنه وقعت الحدود بينهم، ولا يكون حينئذٍ شريكاً، إنما يكون جاراً، وليس بشريك، وجاء في الحديث ((الجار أحق بسقبه)) يعني أحق بشفعة جاره من غيره، فإذا باع الجار فجاره أحق ببيته من غيره، وكذلك الأرض التي لم تقسم؛ لأن الضرر عليه واقع، لا سيما إذا اشتركوا في شيء، إذا اشتركوا في الممر والممر ضيق، والممر هذا الضيق يؤدي إلى الدارين، دار زيد ودار عمرو، فكون زيد يبيع إلى طرف ثالث عمرو أولى بهذه الدار؛ لأنه يشارك غيره في هذا الممر، والممر الضيق، يحصل منه مضايقة، لا سيما على المحارم إذا خرجت امرأة من هذا الممر الضيق، وقابلها هذا الأجنبي الذي يريد شراء الدار، لا شك أن الجار أولى بسقبه من هذه الحيثية، لكن لو لم يتضرر بحال من الأحوال، ما اشتركوا في الممر، يشتركون هم وغيرهم، والممر يسعهم ويسع غيرهم، نقول: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، والحدود واقعة الآن، نفترض أنهما شريكان في العداد مثلاً، عمارة من شقتين، وعداد العمارة واحد، والبيارة واحدة، وعداد الماء واحد، لا شك أن هذا فيه شيء من الاشتراك، وكونه يستقل بهذا العمارة أولى من كونه يدخل عليه شخص غريب، قد يقول قائل: ما هنا جديد، كونه يأتي غريب ويحل محل الأول، الضرر ما زاد عليه، الضرر هو هو، وقد يكون أخف؛ لأن الثاني قد يكون أفضل من الشريك الأول، والضرر منه أقل، فما الداعي إلى هذه الشفعة؟ نقول: هو أقدم على الشراء مع وجود الشريك، وقد يكون اشترى قبله أو بعده المقصود أنه

ص: 5

أقدم عليه بهذا الاعتبار، فمثل هذا لا تطلب إزالته؛ لأنه أقدم عليه، لكن الثاني الجديد، ولا شك أن المشتري الجديد لا ضرر عليه إذا أخذت منه؛ لأنه بدلاً من أن يأخذ هذا المحل الذي يتضرر به جاره، أو شريكه يبحث عن محل ثاني، فأولى الناس بالشفعة الشريك والجار إذا اتحد معه في شيء يترتب عليه بعض الإشكالات.

فإذا كان العداد واحد لا بد من التسامح في مثل هذه الصورة، وإلا فالضرر واقع على أحدهما بلا شك؛ لأنه لا يتصور أن يكون المصروف واحد لا بالكهرباء، ولا في الماء، ولا في غيرهم، لا يتصور هذا، فإذا اشتركا في العداد، أو في البيارة، أو في عداد الماء، عداد الكهرباء والماء، فمثل هذا لا شك أنه أولى من غيره لوجود الشركة، وعلى هذا يتنزل حديث:((الجار أحق بسقبه)) يعني بشفعة جاره؛ لاشتراكهما من وجه، فكأنه شريك من هذه الحيثية.

منهم من يرى أن الشركة في كل شيء "قضى بالشفعة في كل شيء" يعني بما في ذلك الأموال الأخرى، شركاء في سيارة، شركاء في دابة، شركاء في مكيل أو موزون، في بضاعة، في محل تجاري، قضى بالشفعة في كل شيء، لكن الذي يحصل به الضرر ما لم يمكن قسمته ونقله، أما ما يمكن نقله فينتفي الضرر، نعم قد يكون صاحب المحل أولى به من غيره، وعرف هذا المحل، وعرف كيف يتخلص منه، ويبيع فيه ويشتري، وعرف الزبائن فهو أولى به، لكن يبقى أنه إذا استلم القيمة بدلاً من أن يبذل القيمة في هذه الشركة يشتري بضاعة أخرى من نفس البضاعة، فلا ضرر عليه.

يعني لو أن زيد وعمرو اشتركا في بقالة فقال زيد: أنا أريد أن أبيع نصيبي من هذه البقاله على بكر، فقال عمرو: لا أنا أحق بها، وقد باع فعلاً على بكر، ولزم البيع، ثم قال: لا أنا أشفع، نقول: هذه الدراهم التي تريد أن تصرفها إلى بكر، تدفعها إلى بكر تشتري بها من نفس البضاعة، فلا ضرر حينئذٍ بخلاف العقار، العقار هو المشكل الذي لا يكن نقله إلى بالإنتقال عنه، فإذا حصل مثل هذا أرض مشتركة بين اثنين، وباع أحد الشريكين لشريكه أن يشفع وهو أولى الناس بها، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة، يعني إذا رسمت الأرض وعرف نصيب زيد من نصيب عمرو فلا شفعة.

ص: 6

"قال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا" وهذا أمر معروف تأتي به النصوص، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

المحلات كل واحد له محل.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، ما في أدنى اشتراك؛ لأنه عرفت الحدود، وصرفت.

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما في اشتراك.

طالب:. . . . . . . . .

مثل هذه الأمور لا تنقطع، مثل هذه لا تنقطع، يعني مثلما يتوقع عن غيره يتوقع منه إلى غيره، فمثل هذه الأمور وقوله: فإذا عرفت الحدود، حددت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

"قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة؟ فقال: نعم الشفعة في الدور والأرضيين، ولا تكون إلا بين الشركاء" الشفعة في الدور، يعني في الغرف مثلاً، يشتركون هذا له غرفة وهذا له غرفة، وهذا له شقة، وهذا له شقة، متجاورة، وهناك اشتراك، أما إذا لم يكن هناك أدنى اشتراك هذا زيد له بيت بجوار زيد عمرو لا يشفع، وإن احتاجه لزوجته الثانية والحاجة داعية؛ لأنه عرفت الحدود، ما دام عرفت الحدود فلا شفعة، لكن يرد على هذا أنه لو اشتركا في شيء لا بد منه، ولا يمكن فصله، فإن الشفعة حينئذٍ ثابتة، وعليه يحمل الحديث:((الجار أحق بسقبه)) نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، هو من باب الأدب، من باب الأدب أن يؤخذ رأيه، لكن لا على سبيل الإلزام، الضرر له حلول أخرى، لكن بالنسبة للشفعة إذا عرفت الحدود وصرفت الطرق، يعني البنايات أعظم من معرفة الحدود فقط.

"وحدثني مالك: إنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك".

ص: 7

"قال مالك في رجل اشترى شقصاً مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا، ولم يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتهما خمسون ديناراً" هذا يحصل، تكون القيمة لزيد وعمرو أرض، فجاء بكر ليشتري من عمرو، فقال: بكم؟ قال: أنا لا والله ما عندي فلوس عندي ها الغلام، أو عندي ها السيارة، قال: خلاص رضيت، ثم تلف الغلام أو السيارة، ثم جاء الشريك ليشفع، فقال الشريك: أعرف قيمة السيارة، ما تستحق أكثر من خمسين ألف، تلفت الآن، ما يمكن تقويمها؛ لأن يؤتى بأهل الصنف وأهل الصنعة ويقال: كم تستحق؟ تلفت، فيقول من يريد الشفعة: قيمتها خمسين ألف؛ لئلا يبذل أكثر من خمسين ألف، إذا أخذ نصيب صاحبه، ويقول المشتري الباذل الأول صاحب الغلام أو السيارة: لا، قيمتها مائة ألف؛ ليأخذ بدل سيارته مائة ألف.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا، ولم يعلم أحد قدر قيمتهم" لكن لو عرف أحد قدر القيمة ممن رأى السيارة، وقال: أنا عندي شهادة أنها ما تستحق أكثر من هذا، قال المشتري: قيمتها مائة ألف، قال المشفع: قيمتها خمسون ألف، قال الذي رآها قبل احتراقها: تجي بسبعين بالراحة، لكن ما يعلم مثل هذا، لا يعلم أحد يعرف قدر قيمتها "فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتهما خمسون دينار.

قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى بمائة دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك".

ص: 8

نعم؛ لأنها إذا كانت قيمتها الحقيقية مائة دينار، ثم قلنا: يؤخذ بقول الشفيع تضرر المشتري، وإذا قلنا: قيمتها الحقيقية خمسون ديناراً، ورفض المشتري إلا أن قيمتها مائة دينار، وحلف على ذلك، فالمشفع بالخيار، يعني هو في حال السعة يقال له: أنت تريد الأرض ادفع مائة دينار، لا تريدها ابحث عن غيرها، والحل أيضاً أن تبيع شقصك الثاني بعد إذا كنت متضرر، وابحث عن أرض تستقل بها، بينما لو قلنا: إن قيمتها خمسين دينار أخذاً بقول المشفع لتضرر صاحب؟ لتضرر المشتري.

"يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك، إلا أن يأتي الشفيع ببينة" قال: أنا عندي شهود يشهدون أن السيارة لا تسوى أكثر من خمسين، وقد رأوها وتأملوها قبل أن تحترق "إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري" خمسين، ستين، سبعين، ثمانين، لكن لا تصل إلى مائة.

"قال مالك: من وهب شقصاً في دار أو أرض مشتركة" فلا يخلو من حالين أن تكون الهبة مع إرادة الثواب ويثيبه الموهوب عليه، أو مع عدم إرادة الثواب، فإن أثابه بقدر قيمتها فلا إشكال؛ لأنها صارت في حكم البيع وإن وهبه أقل من ذلك أو أكثر، لو قلت لزيد من الناس: أنا لي نصف ها الأرض، تراها هبة لك يا أبو فلان، فيقول: ما أنت صاير أطيب مني، الأرض تسوى مائة؟ أنا أعطيك مائة وخمسين، أو جزاك الله خير. . . . . . . . . النصف سالم، أنت وهبتنا، وكثر خيرك، هذه خمسين، فما الذي يدفع الشفيع؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

مائة، لا يزيد في حال زيادة الموهوب؛ لأن الموهوب متكرم متفضل على الواهب، يريد رد الجميل، وإذا دفع خمسين، ما يلزم أن يكون رد الثواب بقدرها، بقدر قيمتها.

بعض الناس تهبه كتاب قيمته ألف ريال، ويعوضك بكتاب ثاني قيمته ألفين، وقد يعوضك بكتاب قيمته خمسمائة، فإذا كانت الأرض بهذه المثابة تستحق مائة ألف فرد عليه مائة وخمسين، قال: ما تصير أطيب مني أبداً، أو رد عليه خمسين، وقال: هذه مكافئة رمزية، لا يلزم أن تكون قيمة.

فنشوف كلام الإمام مالك:

ص: 9

"قال مالك: من وهب شقصاً في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقداً أو عرضاً، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم" هذا إذا كان رد من الثواب بقدر قيمة الأرض، لكن إذا كان رد أكثر، نلزم الشافع أن يدفع أكثر؟ نعم؟ أو نقول مثل المسألة السابقة: يعجبك أن تدفع أكثر وإلا دور غيرها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يمنع، لكن العكس إذا كانت أقل؛ لأننا نعرف إذا لم يرد عليه شيء فلا شفعة، يشفع يأخذ ماجاناً ما يشفع، فإذا كانت بأقل فالذي يتجه أنها مثل ما لو لم يرد شيئاً.

"ويدفعون للموهوب قيمة مثوبته دنانير أو دراهم".

"قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها، ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس له ذلك، ما لم يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب" وعرفنا أنه لو كان الثواب بقدر القيمة هذا لا إشكال، إذا كان بأكثر من القيمة فكما لو تلفت القيمة قبل معرفة قدرها في الصورة السابقة، فيؤخذ قول المشتري إن قبل الشافع وإلا الأمر فيه سعة، وإن كانت أقل فهي مثل ما لو لم يثبه عليها.

"قال مالك في رجل اشترى شقصاً في أرض مشتركة" لأن الشرع لما راعى مصلحة الشريك في الشفعة لا يهدر مصلحة شريكه في القيمة؛ لأننا إذا قلنا: وهبها ثم دفع الموهوب له نصف القيمة ثواباً عليها، لا شك أن الواهب يعني مستفيد من هذا النصف؛ لأنه دفعها في الجملة مجاناً، فهو مستفيد، استفاد كسب المعروف بصاحبه في حال الهبة، واسترد بالثواب بعض القيمة، فإذا قلنا: إن الشرع لاحظ حال الشفيع؛ لئلا يدخل عليه شخص يتضرر به، فالشرع كما لاحظ حال هذا الطرف فإنه لا يهمل حال الطرف الآخر، فلا يقول: هذا أثاب عليها نصف القيمة إذاً أنت تشتريها بنصف القيمة، والموهوب ما تضرر، رجع إليه ماله، يتضرر؛ لأنها تستحق أكثر، وكذلك الشريك الأصلي يتضرر بدلاً من أن يستحق هذا الشخص مائة ألف أخذ خمسين ألف.

ص: 10

"قال مالك في رجل اشترى شقصاً في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة" قال مالك: "إن كان ملياً فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفاً أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل فإن جاءهم بحميل" ضامن غارم "مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك له".

اشترى شقصاً في أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة، هذه لها صور:

الصورة الأولى: أن يقدم الشفيع مثل إقدام المشتري، الأرض بمائة ألف فباع أحد الشريكين نصفها إلى مدة سنة بخمسة وسبعين، يعني من مائة وخمسين، فجاء الشفيع وقال: أنا مستعد، أدفع لك بعد سنة خمسة وسبعين، إن كان مليء مثل ملاءة المشتري فلا إشكال، وإن كان غير ذلك، وخاف صاحب الأرض الشريك الأول أن يتلف عليه ماله ويذهب، لا بد أن يأتي بحميل، برجل يضمن له حقه، زعيم، إن جاء به فيقبل، هذه صورة، وإن لم يأت به فمثل ما قلنا: الشرع لا يهدر مصلحة شخص من أجل نفع آخر، وإن قال: أنا لا أريدها نسيئة، الشفيع يقول: أنا دراهمي حاضرة، وأريد أن آخذ الشقص بقيمته الحقيقية، يعني بدل من أن يكون النصف بخمسين ألف، وبيع إلى أجل بمائة وخمسين، يقول: أنا مستعد أكب لك الآن خمسين ألف، يلزم البائع الأول وإلا يلزم؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، يلزمه الأقل؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 11

لا، ما يلزم، ما يلزم يا أخي، أنا ما أنا ببائع نقد أصلاً، أنا أتكسب، تبي أنت وإلا نترزق الله، تبي أنت مثل ما بعنا وإلا لا، يعني مقتضى ما تقدم أنه يدخل مدخال المشتري، إذا كان يعجبه ذلك، افترض أن المشتري مغرر به، وباع عليه هذه الأرض بمائتين ألف، وهي ما تسوى إلا مائة، وقبض النصف مائة ألف، ويقول: يا أخي ما تسوى إلا مائة، وأنا ما أعطيك إلا خمسين، يقول: هذا رزق ساقه الله، أنت تدفع مائة وإلا هو أولى منك، وإحنا عرفنا أن الشرع في جميع أبواب الدين لا يهدر مصلحة شخص على حساب آخر، لا يمكن أن يحصل مصلحة شخص بضرر آخر، يا أخي أنت الأصل أن الشرع رفق بك، فجعلك أحق من غيرك بعد تبي تنزل بعد، إن كان يعجبك بهذه القيمة وإلا دور غيرها يا أخي، فما تصير المصالح كلها تصب في مصب واحد، وهذا أمر ملحوظ في الشريعة.

"فإذا جاءهم بحميل مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك له".

"قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته، وإن طالت غيبته، وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة" يعني جاء في حديث لكنه ضعيف ((ولا شفعة لغائب ولا صبي)) لكنه حديث ضعيف مخرج عند البيهقي وغيره.

وأما الغائب فالنصوص تدل على أن له الشفعة ما لم يعلم ذلك، ويرضى بالبيع، فإذا رضي بالبيع فإنه حينئذٍ يسقط حقه، وليس لذلك حد عندنا حد تقطع إليه الشفعة، يعني ما يقال: يمهل ثلاث، يمهل شهر، إلى أن يأتي ويعرف حقيقة الحال ثم يشفع، لكن افترضنا أن المشتري أو ما علم الشفيع بالبيع إلا بعد سنة، لما جاء وجد الشفيع قد عمر في هذا النصف، سكن، ومحلات، وتعب عليه، ما الذي يلزم في مثل هذه الحالة؟ يعني يدفع ما دفعه المشتري، يعني هل تشريع الشفعة والشافع بالخيار إن شاء شفع، وإن شاء لم يشفع، هو بالخيار وغيره ملزم بأن يتعب هذه الأتعاب العظيمة، ويدفع المال، ويجلس سنة عند صاحبه، ومع ذلك ينفق عليها أضعاف قيمتها بالعمار، ومع ذلك نقول: ادفع وأنت أحق.

ص: 12

يعني هل في الشفعة من القوة ما يجعل المشتري يتضرر بهذه المثابة؟ وهل نقول: إنها تقوّم في وقت الشفعة أو يأخذ المشتري جميع ما دفع؟ أنت افترض أنه اشترى نصف الأرض بخمسين ألف، ثم شيد عليها مباني وأبراج أخذت مليون مثلاً، ثم لما جاء الشريك قال: أنا أشفع، قيل له: تدفع مليون جميع التكاليف، قال: ادفع قال المشتري: لا، أنا. . . . . . . . . مليون ونصف، نعم أنا ما تكلفت ولا دفعت إلا مليون، لكن اليوم تسام مليون ونصف، ما يصير هذا؟ يصير.

من الذي يقول القول هنا؟ الذين يقولون بأن الشفعة كحل العقال، وأنها تنتهي في وقتها، والغائب يضرب له مدة، بقدر ما يعلم، ثم بعد ذلك ينتهي، يسقط حقه، ولذلك مالك يقول: ليس بذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة.

ثم قال -رحمه الله تعالى- مما يوضح المسألة: "في الرجل يورث الأرض نفراً من ولده أو عشرة أولاد" ورثهم أرض "ثم يولد لأحد نفر" ثم يولد عشرة أولاد، والأرض قيمتها مليون، وكل واحد من العشرة نصيبه بمائة ألف، واحد من هؤلاء العشرة صار له أولاد، مجموعة من الأولاد، ثم يهلك الأب.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

الأب الثاني.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، الابن إيه، ثم يولد لأحد، هذا الذي ولد له هلك "فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه" يعني افترض أن الثاني هذا العاشر الواحد من العشرة مات عن خمسة أولاد، هؤلاء الخمسة ورثوا نصيب والدهم المقدر بمائة ألف، ثم واحد من هؤلاء الخمسة باع نصيبه، هل الأولى بالشفعة التسعة أو الخمسة؟ نعم؟ الخمسة أولى؛ لأنهم هم الشركاء الحقيقيون لهذا الشقص؛ لأن عندنا شركة كبرى وشركة صغرى، والصغرى أخص من الكبرى فتقضي عليها، فقول مالك:"فيبيع أحد ولد الميت حقه من تلك الأرض، فإن أخا البائع" يعني واحد من الخمسة "أحق بشفعته من عمومته" من التسعة "شركاء أبيه".

قال مالك: وهذا الأمر عندنا.

ص: 13

"قال مالك: والشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه إن كان قليلاً فقليلاً، وإن كان كثيراً فبقدره، وذلك إن تشاحّوا فيها" أرض بين ثلاثة، واحد له النصف، والثاني له الثلث، والثالث له السدس، باع صاحب الثلث، فقال صاحب السدس: أنا أريد كل نصيبه على شان أصير مثلك، تصير بيننا أنصاف، قال الثاني: لا أنا أريد ما دام لي النصف أشفع بثلاثة أضعاف نصيبك، أنت ما لك إلا السدس ثلث النصف، صح وإلا لا؟ أنا أكثر منك نصيب فحقي من الشفعة أكثر من حقك.

يقول مالك: "والشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم" صاحب النصف يأخذ بقدر حصته، وصاحب السدس يأخذ بقدر حصته من الثلث، كل إنسان منهم بقدر نصيبه "إن كان قليلاً فقليلاً وإن كان كثيراً فبقدره، وذلك إن تشاحّوا فيها" لكن لو قال صاحب النصف: هذا الثلث الذي بيع لك شفع، وأنا ما أحتاجه، ونصير أنصاف أنا وإياك، أو لي نصفه ولك نصفه، ما حصل مشاحّة بينهم هنا الأمر لا يعدوهم.

"قال مالك: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي" يعني هم عشرة يشتركون في أرض، فجاء واحد من هؤلاء العشرة فاشترى نصيب واحد من التسعة، الشفعة إذا دخل عليهم أجنبي، إذا دخل عليهم أجنبي يشفعون في نصيبه، لكن إذا اشترى واحد من التسعة.

يقول: "فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي" نعم هو باع عليك، لكن أنا لي أيضاً شفعة بقدر حصتي، أنا لي التسع أو العشر "فآخذ عشر ما بيدك من نصيب الشريك البائع".

"ويقول المشتري إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدعها فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها" يقول: أنا محتاج بدل ما لي التسع أنا أحتاج خمس، فكون هذا الخمس ينثلم خذ الذي تشاء بالكلية، أو دعه لي بالكلية، نعم، ظاهرة الصورة؟

ص: 14

"فإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها، أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو أحق بها وإلا فلا شيء عليه" يعني ما تقبل التجزئة، يقول: ما يبقى لي إلا شيء يسير ما يسوى التعب، خذ الشفعة كلها، وإلا اتركها لي كلها، فحينئذٍ يلزمه.

"قال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها" بالأصل يضع فيها، يعني بزرع مثلاً، أو أصل بناية، أو ما أشبه ذلك "في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل" يضع فيها أصول ما يريده، إما أن يكون بذر لزرع، أو يكون أصول وأسس لعمارة.

"أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقاً" يدرك فيها الشفعة "فيريد أن يأخذها بالشفعة أنه لا شفعة له فيها، إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة، وإلا فلا حق له فيها" وعرفنا فيما تقدم أنه إذا تعب عليها لا شك أنه يأخذ ما بذل، ويأخذ أيضاً أجرته، لكن هل يأخذ قدر زائد على ذلك مما تستحقه الأرض بعمارتها؟

قلنا: إن قيمة الأرض خمسين ألف كالمثال السابق، وعمرها بمليون، عشرة أدوار، أو عشرين دور، نعم، تعب عليها، مليون وخمسين ألف، وأجرته مثلاً إشراف وما إشراف خمسين، مليون ومائة ألف، وهي الآن تسام مليون ونصف، ما الذي يلزم الشفيع أن يدفع؟

طالب:. . . . . . . . .

فقط؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني وكونها تستحق أكثر؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، ننظر في كلام مالك.

ص: 15

"قال مالك: في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقاً، فيريد أن يأخذها بالشفعة، إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة، وإلا فلا حق له فيها" على كل حال إن كان المشتري دلس وأخفى حتى فعل ما فعل بأن يكون هذا الشفيع غائب، هذا الشفيع غائب، وهو على حقه، وسأل عن الأرض من له صلة بالمشتري مثلاً بلغه أنه اشتراها فلان فاتصل به مثلاً، وقال: لا ما بعد اشترينا، ولا صار شيء، وغره، وجعله يتأخر بالشفعة حتى عمر، هذا ما يستحق أكثر مما دفع، لكن إن كان الأمر واضح ومكشوف، والأرض بالعمارة تسوى أكثر مما دفع إليها، فلا أرى مانع من أن يأخذها بقيمتها، وهو الأصل؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار، نعم أثبت له حق الشفعة، وهو أولى بها من غيره، لكن لا يضر بمن تعب عليها، وأصل الفكرة يعني من حق هذا الذي ابتكرها.

"قال مالك: فيمن باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم"

طالب:. . . . . . . . .

ص: 16

يعني الشارع منحه، لا، الشارع منحه أن يكون أحق من غيره، أما أن يضر بالآخرين فالضرر لا يزاال بالضرر، هذا تعب عليها اشتراها شراء شرعي، وأفرغها، وهذا تأخر، وجلست الدراهم مدة سنة عند الشريك، ومن له الشفعة تأخر مدة سنة أو أكثر حتى تمت عمارتها، وقد يكون يراه وهو يعمر، يمر بها صباح مساء، عند من يقول بأن الشفعة ليست كحل العقال يمكن يصير، وأنه لا حد لها ولا أمد، وقد تبلغه أخباره أنه قال: خلاص اتركوه إلى أن يتم، إلى أن تنضبط العمارة ولا يبقى إلا الغلة، ثم نشفع، يعني مثل هذا يراعى؟ مثل هذا يسقط نصيبه من الشفعة أصلاً، وإن قال مالك رحمه الله: إنه لا حد لها عنده، كونه يلاحظ بأكثر من هذا نعم هو أولى من غيره، إذا طلبها هو أحق بها من غيره، والجار أحق بسقبه، والشفيع له شأن، لكن مع ذلك يضر بهذا الذي تعب، وحبست أمواله لمدت سنة أو أكثر، الذي يظهر لي أنه يأخذها بقيمتها إذا تغيرت قيمتها مع المكسب مع الربح، ما آلت إليه؛ لأنه يتضرر صاحبها، الآن دراهمه محبوسة لمدت سنة، وهي تسوى، يعني ما هو مظلوم، يعني في يوم من الأيام إن أسف على ذلك باعها بنفس القيمة، يعني ما يترتب عليه ظلم أبداً، ولا شك أن هذه الزيادة نتيجة تعبه، هي أتعابه هذه الزيادة.

"قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله، قال: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به".

"من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم" يعني البائع "أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله، قال: ليس ذلك له" يعني أنه قد يكون بين الشركاء شحناء، ولا يريد أن يبيعها كلها على هذا الشخص يتفرد بها، ويكسب من ورائها، لما علم أن زيد من الناس الذي هو شريك في الأصل يريد أن يأخذها كاملة استقاله، قال: أقلني، خلاص أنا ما ودي أبيع، إن كانت تبي ترجع لفلان أنا ما ودي أبيع، فالإقالة "قال مالك: ليس ذلك له" لأنه لن يضر هو مدفوعة له الأموال سواء من المشتري أو من الشافع.

"قال: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به" لأن هذا حق شرعي لا يتحايل على إسقاطه، لا يجوز التحايل على إسقاطه.

ص: 17

"قال مالك: من اشترى شقصاً في دار أو أرض، وحيوان وعروض في صفقة واحدة" اشترى نصف دار، أو نصف أرض، شقص، ومعها هذه الأرض، فيها حوش، فيها غنم، وفيها مستودع، وفيه بضائع، قال: نبي نبيع عليك نصف الأرض بما فيها من عروض وحيوانات في صفقة واحدة، فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فقط يقول: أنا لا أريد حيوانات، ولا أريد بضائع، أنا ما أريد إلا نصف الأرض "فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعاً، فإني إنما اشتريته جميعاً""قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار، أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن" لماذا؟ لأن الشفعة إنما هي في الدور والأراضي، لا في المنقول، هذه لا شفعة فيها، فما فيه الشفعة أصلاً يثبت فيه في هذه الصورة، وما لا شفعة فيه أصلاً، فإنه لا تثبت فيه الشفعة في هذه الصورة.

"يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدته" يعني يقوم تقوم الحيوانات، تقوم العروض، وتحسب من القيمة، "على حدته على الثمن الذي اشتراه به" قل: لو كان في البيت مكتبة، والمكتبة مشتركة بينهما، والدار مشتركة، فباع نصيبه، بما في ذلك نصيبه من الكتب، فجاء الشريك ليشفع، فقيل له: يلزمك أخذ النصيب بما فيه، بما فيه من كتب مثلاً، يقول: أنا لا أريد كتب، مثل ما سبق، تقوّم الكتب، ويشفع في نصيبه من الدار، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لو قال المشتري: أنا لا أريد كتب، أنا ما أبي كتب، أنا أبي دار، فإذا شفعت تأخذ الدار والكتب، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

البائع يلزم ما يأخذ الكتب، أو يأخذها المشتري، المهم أنها تقوّم، فإن قبلها المشتري على سبيل الاستقلال فهو الأصل، إن لم يقبلها لا يمكن تفريق الصفقة في مثل هذا، الصفقة لا يمكن تفريقها في مثل هذا، فالدار على حده، والكتب على حده، إن قبلها المشتري وإلا ترجع على البائع، بأن كان المشتري عامي يقول: أنا والله ما اشتريت الكتب، ما لي بها لازم، وإنما ما دام دخلت في البيت نشتري.

ص: 18

هناك أشياء في العمارة بمثابة العروض، الفرش، والأثاث، هل له أن يستثني يقول: أنا لا أريد فرش ولا أثاث مثل الكتب، تدخل في مسألة مالك؟ أو نقول: إن هذه كالمتصل يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، والناس كلهم بحاجة إلى الأثاث، فالشفعة تتبع في مثل هذا أو لا تتبع؟

يعني هذه الأمور من الأثاث هي مثل الكتب التي نظرّنا بأن تقوم، أو مثل الحيوانات وغيرها؟

طالب: في تفصيل يا شيخ في من الفرش ما هو متصل، وفي ما هو منفصل، لكن قضية الموكيت والسجاد الملصق هذا.

متصل.

طالب: متصل، ومثل غرف النوم والكنب منفصل تشيله وتبيعه. . . . . . . . . ما هو متوفر ....

الفقهاء يمثلون بمثال

طالب:. . . . . . . . .

الرحى، ويش أساس البيت؟ أساس البيت تبعه، الرحى، الرحى مكون من قطعتين، معروف الرحى؟ تعرفونه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، الرحى -حفظك الله وبارك فيك-، شوف اختلاف البيئات، يعني

طالب:. . . . . . . . .

إلا يطحن فيه نعم، عبارة عن حجر كبير في وسطه خشبة، ويكون فوقها حصاة بقدرها، حجر كبير في وسطه ثقب، يدخل فيه هذا العصا، وفيه أيضاً عصا يدار بها، واضح يطحن به العيش، معروف هذا، وهو وسيلة الطحن إلى عهد قريب، هذه الرحى.

القاعدة ثابتة يقولون: تبع البيت، والثانية منقولة، الثانية منقولة لا تتبع في الشفعة، لكن يتصور مثل هذا أو لا بد من الضرر في مثل هذا؟ يعني واحدة ما تنفع.

طالب:. . . . . . . . .

ما تنفع، إما تأخذها كلها أو اتركها كلها، فلا بد من الضرر في التفريق بين هذين الأمرين؛ لأن هناك أمور مركبة من شيئين، أحدهما لا قيمة له ألبتة بدون الآخر، قفل بدون مفتاح، أو مفتاح بدون قفل، ويش الفائدة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا هذا ما ينفع ما هو مثل قيمة المفتاح، يعني شوف الآن المفتاح بخمسة ريال مثلاً أبو أسنان، وإذا كان مع القفل يمكن هو والقفل قيمته عشرة، لكن خرجه ويش با يجيب؟ ولا هللة واحدة.

ص: 19

المقصود أن مثل هذه الأمور تفريقها فيه ما فيه؛ لأنه لا بد من التضرر، متى بيصنع لك واحد بقدر هذا النصف؟ واضح وإلا ما هو بواضح؟ على كل حال ما أمكن فصله، والانتفاع به على حدته لا يدخل، ولذلك في البيع مثلاً المشتري حين ما يتجول في البيت، ويقال: هذا البيت بخمسمائة ألف، يقول شريت، وفي ذهنه أن الأثاث تابع، وعند البائع أن الأثاث غير تابع، القول قول من؟ المتصل له حكم البيت، والمنفصل ليس له حكمه.

قضايا تحصل من هذا النوع مضحكة أحياناً، يأتي بسيارته إلى الحراج ويفتح الشنطة وفيها أثاث، ويحرج مائة مائتين ثلاثمائة، ثم يقول: نصيبك، يأتي المشتري وينزل هذا الأثاث في محله، ثم بعد ذلك ينزل الاستبنة والعفريتة، يقول: هذا ما هي بتبع البيع، يقول: لا أنا ما اشتريت إلا على شانهن، يحصل هذا كثير في النزاع عند الناس، لكن هذا شيء مستثنى عرفاً، فمثل هذا لا يتبع في البيع.

"قال مالك: ومن باع شقصاً من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته، أن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك الباقي" باع شقصاً من أرض مشتركة هذه الأرض مثل ما مثلنا لعشرة، فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، قال: أنا خلاص أنا بعت مثل بيعك، خمسة قالوا: موافقين على البيع، وأربعة؟ خمسة وافقوا البائع قالوا: خلاص ما إحنا مشفعين، الرأي ما رأيت، وأربعة قالوا: لا، نبي نشفع "وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بالشفعة، إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها" لكن هؤلاء الأربعة يقولون: ما نتحمل نصيب كامل، إحنا ما نشفع إلا بقدر نصيبنا، ما نتحمل إلا بقدر نصيبنا.

"إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي" لأن كما تقرر مراراً أن الشرع لا ينظر إلى مصلحة أحد على حساب الآخر.

ص: 20

"قال مالك: في نفر شركاء في دار واحدة، فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيَّب كلهم إلا رجل واحد" هم عشرة فباع واحد منهم نصيبه، وشركاؤه التسعة غائبون، كلهم غيَّب، إلا رجل واحد حاضر منهم، فصار ثمانية غائبون، وواحد بائع، وواحد حاضر "فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك، فقال: أنا آخذ بحصتي" أنا أشفع بالعشر فقط؛ لأن نصيبي العشر "فقال: أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا" والله ما عندي استعداد أشفع بالنصيب كامل، وأدفع القيمة كاملة، ثم إذا جاؤوا قالوا: مالك إلا نصيبك، نحن نبي نشفع مثلك، قال: أنا أشفع بالعشر، قالوا: لا، تشفع بالجميع؛ لئلا يبقى البيع معلقاً.

"قال: أنا آخذ بحصتي، وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك، وإن تركوا أخذت جميع الشفعة" أنا ما أريد أن أشتري العشر في أمر متردد غير مجزوم به، يعني مثل ما يصنع أصحاب الشركات، إذا أعلنت شركة مساهمة أخذوا من الناس الأموال، يأخذون من زيد عشرين ألف، حتى يخصص له ما يستحقه من أسهم، ثم بعد ستة أشهر عند التخصيص يأخذون منه ألف ونصف، ويردون عليه ثمانية عشر وخمسمائة، وهذا حاصل، استفادوا منها خلال الستة الأشهر، وبعد ذلك ما خصصوا له إلا هذه الأسهم اليسيرة، فيقول: أنا لا أريد أن أعلق أموالي أشتري الشقص كامل، ثم بعد ذلك إذا قدموا من السفر لا يحصل لي إلا العشر، ترى هذا نظير التخصيص في الأسهم.

قال: "أنا آخذ بحصتي، وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك، وإن تركوا أخذت الجميع" جميع الشفعة.

"قال مالك: ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك، فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا" يعني الأمر إليهم؛ لأن حقهم لا يسقط "فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة" لماذا؟ لأن المشتري يتضرر؛ فلا تلاحظ حال الشفيع هذا بناءً على حساب المشتري، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 21