الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلِ إلا وراء الإمام" لم يصلِ لأنه .. ، لأنها ركن في كل ركعة، والذي صلى وإن كانت الصورة واضحة، الظاهرة واضحة، وقد أخل بركن أو شرط فإنه في الحقيقة لم يصلِ، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء:((صلِ فإنك لم تصلِ)) قد يقول: صليت أتيت بالقراءة وركوع وسجود، لكن مع الإخلال بالركن.
"إلا وراء الإمام" إلا وراء الإمام يعني فقد صلى، "فلم يصلِ إلا وراء الإمام" فإنه قد صلى، ففيه: أنها لا تجب على المأموم، نقل الترمذي عن الإمام أحمد رحمه الله قوله: هذا صحابي، تأول قوله عليه الصلاة والسلام:((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) على ما إذا كان وحده، على ما إذا كان وحده، يعني أو كان إماماً من باب أولى، نعم.
باب: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة:
أحسن الله إليك.
باب: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة:
عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج، غير تمام)) قال: فقلت: يا أبا هريرة إني أحياناً أكون وراء الإمام، قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:((قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل)) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقرءوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي، يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين: فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل)).
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة.
عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة.
عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة.
قال مالك رحمه الله: "وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك".
يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة" الترجمة التي تليها باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، من هذا نأخذ رأي الإمام مالك، وأنه يرى القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب -الأنصاري المدني يقال: اسمه: عبد الله- مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن -التي هي الفاتحة- فهي خداج)) أي ناقصة، كما يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل تمامه، قبل أوان النتاج، ((فهي خداج، هي خداج)) هي خداج تأكيد لفظي، ((غير تمام)) تأكيد معنوي، "قال أبو السائب: فقلت: يا أبا هريرة إني أحياناً أكون وراء الإمام، قال: فغمز ذراعي" إما على معنى التأنيس، أو شد الانتباه من أجل أن ينتبه "ثم قال: اقرأ بها في نفسك" يعني لا تجهر بها "اقرأ بها في نفسك يا فارسي" لماذا قال له: يا فارسي؟ نعم، كل مولى يكون فارسي؟ نعم، أو شأنه شأن الفرس الذين لا يفهمون الكلام العربي إلا بكل كلفة ومشقة؟ نعم؟ احتمال، "اقرأ بها في نفسك يا فارسي -يعني بينك وبين نفسك- فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة)) يعني الفاتحة، والصلاة من أسمائها، ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي)) يعني ثلاث آيات ونصف لله -جل وعلا-، وثلاث آيات ونصف للعبد، ((فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل)) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((اقرءوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين -هذه لله- فيقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله -جل وعلا-: أثنى علي عبدي)) وبهذا نعرف أن بين الحمد والثناء فرقاً، خلافاً لما يعرف به جمهور العلماء الحمد: بأنه الثناء، قالوا: الحمد هو الثناء على المحمود .. إلى آخره، ولا شك أن الثناء غير الحمد، ابن القيم رحمه الله نبه على ذلك في كتابه الوابل الصيب، وعرف الحمد بتعريف، وعرف الثناء بتعريف، فليرجع إليه من أراد ذلك، ((يقول الله: أثنى علي عبد، ويقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي -يعني عظمني عبدي- يقول العبد: إياك نعبد -هذه لله- وإياك نستعين -هذه للعبد- فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل)) يعني لي ما يخصني منها وهي العبادة،
ولعبدي ما سأل من الإعانة، ((يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء -الآيات الثلاث- لعبدي ولعبدي ما سأل)) مما ذكر من هداية الصراط المستقيم، ومن اجتناب طريق الذين غضب الله عليهم والضالين.
سؤال الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومخالفة طريق المغضوب عليهم والضالين، واستدل بعضهم بهذه الآية على صحة إمامة أبي بكر، من أين؟ أنه منصوص عليه:"من الصديقين"{مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ} [(69) سورة النساء] كل مسلم يسأل الله -جل وعلا- أن يهديه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فكيف يطلب الإنسان أن يسلك هذا الصراط الذي يُجزم بأن أبا بكر قد سلكه ولا تصح إمامته، هذا مستحيل، حديث أبي هريرة دليل على أن الفاتحة تقرأ، وحمله الإمام مالك على الصلاة السرية دون الجهرية، وترجم بما لا يجهر فيه بالقراءة، يقصد السرية.
قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه -عروة بن الزبير- أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة" يعني في السرية، يعني "ولا يقرأ .. " مفهومه أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام.
"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة" يعني كفعل عروة، وهما من الفقهاء.
"وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة" يعني هو لا يقرأ فيما جهر به، "قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك"، يعني موافقة ما ذكر، أو من ذكر، وهو اجتهاده رحمه الله، وافق اجتهاد هؤلاء التابعين فيما فعلوه، وترجم بمفهوم ذلك، ترجم بالمنطوق في هذه الترجمة، وترجم بالمفهوم بالترجمة التي تليها، فقراءة الفاتحة جاء فيها حديث عبادة بن الصامت، وهو أصل في الباب:((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) هذا دليل على أن الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أنها منفية، وإذا تردد النفي ((لا صلاة)) على الصلاة الشرعية وغيرها فالمفهوم من ألفاظ الشرع الحقائق الشرعية، المنفي الحقيقة الشرعية للصلاة، فدل على أن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة عند جماهير أهل العلم خلافاً للحنفية الذين يرون أنها لا تتعين قراءة الفاتحة، بل يكفي ما تيسر.
هؤلاء الجمهور الذين يرون أنها ركن لا يختلف في أنها ركن بالنسبة للإمام والمنفرد، والخلاف بينهم بالنسبة للمأموم، فمنهم من يرى أنها تجب على كل مصلٍ، يعني ركن بالنسبة لكل مصلي إمام ومأموم ومنفرد ومسبوق، في كل ركعة، إمام ومأموم ومنفرد ومسبوق، عندنا أربعة، وهذا معروف من رأي أبي هريرة رضي الله عنه، وهو اختيار الإمام البخاري والشوكاني، فعلى هذا إذا جاء والإمام راكع أو قبل الركوع، ولم يدرك قراءة الفاتحة ما أدرك الركعة لحديث:((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)).