المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في التأمين خلف الإمام: - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٣

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: ما جاء في التأمين خلف الإمام:

على كل حال المسألة فيها الحديث العظيم حديث عبادة ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) فالذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب من إمام أو مأموم أو منفرد في سرية أو جهرية على خطر من هذا الحديث ((لا صلاة لمن لم يقرأ .. )) نكرة في سياق النفي، و (من) من صيغ العموم، نعم تعارضها مع بعض النصوص مثل العموم في قوله:{إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [(204) سورة الأعراف] هذا عام يشمل الصلاة، ويشمل خارج الصلاة، وحديث عبادة خاص بالصلاة، هذه وجهة نظر من يقول بلزوم الفاتحة على كل مصلٍ، لكن إخراج المسبوق بحديث أبي بكرة ظاهر، ولذا المتوجه عندي قول الشافعي -رحمه الله تعالى-، نعم.

سم.

‌باب: ما جاء في التأمين خلف الإمام:

أحسن الله إليك:

قال الإمام يحيى -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في التأمين خلف الإمام:

عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)).

قال ابن شهاب: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((آمين)) ".

عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)).

عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه)).

عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)).

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 25

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في التأمين خلف الإمام" التأمين: مصدر أمن كالتكبير مصدر كبر، أي قال: آمين، ((فإنه من وافق تأمينه)) المراد به ما جاء في الخبر الذي يليه ((فإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين، فإنه من وافق .. )) فالمراد بالتأمين قول: آمين، هذا المراد به ومثل هذا لا يختلف فيه، والنصوص تبينه وتوضحه، أي قال: آمين بالمد والتخفيف، في جميع الروايات: آمين، بمعنى: اللهم استجب، وفيها لغات القصر: آمين، وفيها أيضاً التشديد: آمِّين وهو مروي عن جعفر الصادق؛ لأنه فسرها بقاصدين إليك، قاصدين يعني آمين، قاصدين، آمين يعني قاصدين، لكن عامة أهل العلم على أنه بالمد والتخفيف، وإن قصره بعضهم، وأورد المفسرون شواهد على القصر، لكن التشديد لا شاهد له، لا شاهد له.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيِب" أو المسيَب؟ نعم، بالكسر؟ الأشهر المعروف الفتح مسيَب، لكن بعضهم يتورع خشية أن تصح الدعوة من هذا العبد الصالح الذي قال:"سيّب الله من سيب أبي"، "عن سعيد بن المسيِب -أو المسيَب- وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((إذا أمن)) " إذا أمن، يقولون: بلغ موضع التأمين، بلغ موضع التأمين كما يقال: أنجد إذا بلغ نجداً، وإن لم يدخلها، أمن، هل المراد به ما قيل: أنه بلغ موضع التأمين؟ أو أنه إذا قال: آمين؟ ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) هل ما يقال .. ، ما قاله الشراح: أمن بلغ موضع التأمين، كما يقال: أنجد إذا بلغ نجداً وإن لم يدخلها، أو إذا قال: آمين؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا قال أمين؟ نعم، الحديث الذي يليه:((إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين)) ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) هل معناه أنه إذا أمن وسكت انقطع صوته نقول: آمين؟ نعم، في التأمين، في التأمين فقط، إيش المانع من. . . . . . . . . يعني كلهم يقولون: آمين.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 26

لا إذا قلنا: إذا بلغ فأمنوا خلاص، وهذا أيضاً يريحنا من إشكال وهو ما إذا لو ترك الإمام التأمين، قال: ولا الضالين ولا أمن، هل نرتبط به؟ ويدخل هذا فلا تختلفوا عليه، ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)) نعم، إذاً هي الإمام والمأموم سواء الجميع، بدليل ((إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين)) يعني مع الإمام؛ لأن الإمام سوف يقول هذا إذا فرغ من قوله: ولا الضالين، فكلامهم صحيح إذا بلغ موضع التأمين يعني سواءً أمن أو لم يؤمن؟ لأن التعقيب بالفاء هنا:((إذا أمن فأمنوا)) كما في قوله: ((إذا كبر فكبروا)) معناه إذا فرغ من التكبير فكبروا، لكن ذكرنا مراراً أن الفعل الماضي يراد به أحياناً الفراغ من الشيء وهو الأصل، ويراد به الشروع في الشيء، ويراد به أيضاً إرادة الشيء، المقصود أن المعنى واضح، فإذا قال: ولا الضالين الحديث الثاني مفسر، فقولوا: آمين، يعني سواءً أمن الإمام، يعني من حقه أن .. ، أقول: الأصل فيه أن يؤمن، لكن لو فرضنا أنه ما أمن، نعم، فإننا نؤمن، الأمر الثاني: أن موافقته في هذا نعم، وإن جاء الخبر بصيغة الفاء التي تقتضي التعقيب، موافقته في التأمين لا تعني الاختلاف عليه.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 27

مع الإمام، معه؛ لأنه قال: وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين، يعني الإمام والمأموم سواءً، وهذا ظاهر في أن الإمام يؤمن، لا يأتي من يأتي ويقول: إنهم يقررون جواز التأمين، بل استحباب التأمين، وقيل: بوجوبه، كما فهم بعضهم، بعض المبتدئين من حديث:((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) أن الحائض تصلي، وأنكر على والدته ترك الصلاة في وقت الحيض، يعني يصل الجهل إلى هذا الحد، وبعض الناس يطالب بالاجتهاد من بداية الطلب، فمثل هذه الأمور ترد عليه، أنه في بداية الطلب في حكم العامي فرضه التقليد، ثم إذا تأهل فرضه الاجتهاد، ظاهر في أن الإمام يؤمن، وبه قال الجمهور، وعن مالك أن الإمام لا يؤمن، دليل مالك؟ الحديث دليل للجمهور، دليل مالك؟ الحديث الثاني، الحديث الثاني يقول:((فإذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين)) يعني مثل ما حملنا النص الأول على الثاني نحمل الثاني على الأول، النصوص يفسر بعضها بعضاً.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لا هذا عند لو المسألة متقاربة نحتاج إلى مثل هذا الكلام، يعني لو المسألة في أدلتها متقاربة، يعني لو أن القولين من حيث الاستدلال متقاربان، احتجنا إلى مثل هذه الأمور، لكن المسألة البون شاسع، نص مجمل، ونص مفسر انتهى الإشكال، يعني إذا قال ترى نظير مسألة التسميع والتحميد، فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: نعم، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وهذه ستأتي في نعم، في الرواية الأخيرة، إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، منهم من يرى أن الأمام يقول: سمع الله لمن حمده، ولا يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، ومنهم من يقول: الإمام يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم لا يقول: إلا ربنا ولك الحمد، ولا يقول: سمع الله لمن حمده، ومنهم من يقول: يجمع بينهما كل مصلِ، نعم، ((إذا أمن الإمام -هذا ظاهر في أن الإمام يؤمن- فأمنوا)) أي: قولوا: آمين، يعني إذا أمن الأمام قال: آمين ((فقولوا: آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)).

ص: 28

تأمين الملائكة في القول، وفي الهيئة، وفي الزمان، الموافقة موافقة المصلي للملائكة في هيئة القول والزمان، ولا يؤمن المأموم حتى ينقطع نفس الإمام من ولا الضالين، فإذا قال: ولا الضالين، انقطع نفسه اشترك مع الإمام في قول آمين، لو أن الإمام مد الضالين أكثر من المد المعتبر عند أهل العلم، على المأموم أيضاً أن ينتظر، على المأموم أن ينتظر حتى ينقطع نفسه، نعم هذه مخالفة من الإمام، لكن لا يرتب عليها مخالفة أخرى، ((غفر له ما تقدم من ذنبه)) يعني من الصغائر، كما في نظائره، الذنب: مفرد مضاف يفيد العموم، يفيد العموم، لكن هذا العموم مخصوص بما جاء في النصوص الأخرى، وأن مثل هذا محمول على الصغائر عند الجمهور، وإن قال بعضهم بشمول الكبائر، ((غفر له ما تقدم من ذنبه)) البخاري -رحمه الله تعالى- خرج الحديث في باب الجهر، جهر الإمام بالتأمين، وجمهور أهل العلم على الجهر بالتأمين خلافاً للكوفيين، ورواية أيضاً عن مالك أنه يسر مطلقاً، وجه الدلالة من الحديث على الجهر:((إذا أمن فأمنوا)) فكيف يعلق تأمين المأموم على تأمين الإمام وهو لا يسمع تأمينه، التعليق على أمر خفي يكون؟ لا يكون، يعني هذا الأصل لو ترك لا نتابعه على هذا، كيف نجيب عن هذا؟ يقول: آمين، الأدلة على الجهر كثيرة، كان المسجد يرتج من جهرهم بالتأمين، أنت أشكل عليك أننا لو افترضنا أن الإمام ترك نعم، وأنه يمكن أن يعرف موضع التأمين من الفراغ من قوله: ولا الضالين، فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث، أما قلنا: وجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعاً للمأموم لم يعلم به، وقد علق تأمينه بتأمينه، تأمينه، علق تأمين المأموم بتأمين الإمام، ((إذا أمن فأمنوا)) يكون هذا هو الأصل، لكن لو خالف وتفسير الحديث إذا بلغ الموضع يستفاد منه فيما لو خالف، ترك، لكن الأصل أنه يؤمن، كما تقدم ((إذا أمن فأمنوا)) هذا الأصل، لكن لو ترك هل الحديث يربطنا بكلامه؟ ما يربطنا بكلامه، لو خالف هذا الأصل، الحديث مخرج عند البخاري عن عبد الله بن يوسف

ص: 29

"قال ابن شهاب: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((آمين)) "، مرسل، لا شك أن التأمين ورفع الصوت به ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن صلى خلفه، والجهر بذلك ثابت ثبوتاً لا امتراء فيه، يعني قد يستروح من لا يرى التأمين، أو لا يجهر بالتأمين لئلا يلتبس بالقرآن؛ لأنه ليس من القرآن، يعني بعد الفاتحة من الفاتحة وإلا لا؟ ليس من الفاتحة، فهذا لئلا يلتبس بالقرآن ما ليس منه، ولا يشبه غير القرآن بالقرآن لا يجهر، أو لا يقوله أيضاً كما زعم بعضهم، لكن إذا ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة والقدوة، وورد الحث عليه منه، من قبله عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأحد، وهذه الخشية مجرد وسوسة.

الآن التأمين عرفنا أنه مشروع في الصلاة، لكن خارج الصلاة؟ إذا قرأ سورة الفاتحة، ويأتي في الحديث نعم الثالث:((إذا قال أحدكم: آمين)) يعني سواءً في الصلاة أو في خارجها، فيستحب التأمين حتى خارج الصلاة عند الفراغ من الفاتحة.

يقول: "وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين)) " نعم إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين، وفيه دليل على أنه يتفق الإمام والمأموم في وقت التأمين، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ نعم، ظاهر.

((فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) فقولوا: آمين، فقولوا هذا إيش؟ أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، أوجبه الظاهرية، والجمهور على أنه سنة، والجمهور على أنه سنة، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 30

لا، هو الموافقة تقتضي الموافقة في البداية والنهاية، نعم، المقصود إذا فرغ الإمام ومد المد المطلوب منه بقدر ما يقرره أهل التجويد، ما أدري كم يا شيخ عبد الله؟ كم يمدون آمين؟ ست مثل: الضالين، نعم، على كل حال الست هي المناسبة، الست مثل الضالين هي المناسبة، فإذا حرص على مثل هذا يوفق -إن شاء الله تعالى-، لأن هذه الأمور أمور غيبية لو فعل .. ، لو فعل شيئاً يقتضي حرمانه من هذا الوعد نعم، لا شك أنه سوف يغفل عن مثل هذه الأمور، ولا يحضره، لا يوفق لموافقتهم، أقول: لو فعل ما يقتضي حرمانه لن يوفق لموافقة الملائكة، وعلى الإنسان أن يحرص على أداء صلاته على الوجه المشروع.

الأصل في الأمر الوجوب ما الصارف؟ والجماهير يعني ولذلك الأئمة الأربعة كلهم على الاستحباب، والظاهرية قالوا: بالجوب؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، ها ما الصارف؟

طالب:. . . . . . . . .

حديث المسيء ما فيه؟ لا ما يعرف في حديث المسيء، ما أعرف أنا، هم يستدلون بحديث المسيء على عدمه، لكن لا يتم الاستدلال بمثل هذا؛ لأن حديث المسيء فيه واجبات كثيرة لم تذكر، وفيه أيضاً ما جاء بصيغة الأمر مما لم يوجبه أهل العلم لوجود الصارف، وإن كان حديث المسيء أصل في بيان الصلاة، نعم.

لا يلزم أن يكون الصارف نص، نعم، بل العلة، العلة تصرف عند أهل العلم، العلة تصرف عند أهل العلم.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، لو فتح الباب وقلنا: السياق كل بيفهم على مذهبه، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 31

ما هو في هذا الحديث، أنا أقول: يصرفون بالعلة، هم يصرفون بالعلة بلا شك، لكن الآن ما العلة في هذا؟ الأصل الوجوب في قراءة الفاتحة، لكن عندنا أمر مستقل، (فقولوا) مسائل كثيرة جداً ترى لو تتبعتم مسائل الفقه كثيرة جداً الأمر صريح، ولا يوقف على صارف، وعامة أهل العلم على الاستحباب، والظاهرية على الوجوب، كثير كثير، يعني لو استقرأت الفقه خرجت بمسائل كثيرة، يقول فيها الجمهور، يصرفون الأمر ولو لم نقف على صارف، وهذه مسألة ينبغي أن يعنى بها طالب العلم نعم؛ لأن لها نظائر كثيرة جداً، فهل اتفاق الأئمة الأربعة مع أتباعهم على أمر من الأمور وصرف النص من الوجوب كما هو أصله -الأصل فيه- إلى الاستحباب، ولو لم يوقف على صارف يكفي أن السواد الأعظم عليه، ولم يقل بالوجوب إلا أهل الظاهر، وأهل الظاهر الاعتداد بقولهم محل خلاف بين أهل العلم، الاعتداد بقول أهل الظاهر خلاف بين أهل العلم، وبعضهم بل كثير من أهل العلم يحكي الإجماع مع وجود خلاف الظاهرية، ولا يعتد بقول داود، كلام النووي: ولا يعتد بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، وكثير قالوا بهذا، فهل نقول: الصارف الاتفاق؟ والاتفاق لا يكفي أن يكون وحده صارفاً، بل يدل على وجود صارف ولو لم نطلع عليه، يعني الإشكال أن طالب العلم قد يقف على مثل هذه المسائل فيتهم نفسه في التقصير، التقصير في البحث عن وجود صارف، لكن إذا استفرغ وسعه، وبلغ الجهد في التتبع عن وجود صارف فلم يقف، وأهل العلم يقررون أن الأصل في الأمر الوجوب، ولو لم يكن في ذلك إلا قوله تعالى:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ} [(63) سورة النور] نعم.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 32

إيه، لا، لبيان جواز الجهر، قلنا: مذهب مالك، روي عن مالك أنه يسر، الجهر لبيان جواز الجهر بغض النظر عن حكم المسألة، لا أنا أقول: هذه المسألة تحتاج إلى عناية من طالب العلم، كثيراً ما يمر بطالب العلم الأمر الصريح أو النهي الصريح فالجمهور يحملونه على الاستحباب أو على الكراهة، ويحمله الظاهرية على أصله، من الوجوب والتحريم، فهل نقول بالقاعدة العامة: الأصل الوجوب، إذاً واجب، ونخشى إذا قلنا بعدم الوجوب أن يفرط فيه فيقع المفرط في الوعيد الوارد في قوله:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [(63) سورة النور] لا، إذا قلنا: بالوجوب يأثم، إذا قلنا: بعدم الوجوب لا يأثم، ((إذا أمن فأمنوا)) مع أنه عليه الصلاة والسلام واظب عليه، وقال:((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ومع هذا فكثير مما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام محمول على الاستحباب عند عامة أهل العلم.

طالب:. . . . . . . . .

إذا وجد إجماع لا تبحث عن صارف أبداً، إذا وجد إجماع لا تبحث، ارتح بس، الإجماع حجة ضعيف قوي الإجماع حجة قاطعة بلا شك، يقدمه كثير من أهل العلم على النصوص، على نصوص الكتاب والسنة؛ لأنه لا يحتمل لا نسخ ولا تأويل، ليس معنى هذا أنا إذا أوردنا كلاماً هو المختار عندنا، لكن نبين قوة المسألة، ما هو بمعنى إنا إذا قلنا:((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) أن الضعيف هدم بالإجماع، ما هو بصحيح، الإجماع قائم لن ينهدم.

ص: 33

نعود إلى أصل المسألة قلت: لها نظائر كثيرة في الفقه، وكان الإنسان يتهم نفسه في البحث عن الصارف لعله يوجد صارف لهؤلاء الأئمة، وهم أهل العلم والعمل مع أتباعهم نعم، أهل العلم والعمل، نأتي إلى طائفة مخالفة نعم، جاءت من خلال مذهبها بالمضحكات، وألزمت بلوازم لا يقول بها عاقل، ثم بعد ذلكم هذه وجهة نظر ما هي بإلزام، ونتبع المسألة أيضاً، ثم بعد ذلك نقول: الراجح مذهبهم، وعامة أهل العلم على خلافه، أئمة بأتباعهم، بمذاهبهم، برجالها، بكتبها التي حررت ونقحت ودرست سنين، فلعل الإنسان يتهم نفسه في البحث عن الصارف، أنا شخصياً سألت الشيخ ابن باز عن هذه المسألة بعينها، ما هي بمسألة التأمين، مسألة صرف الأئمة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب ولم نقف على صارف، أو النهي من التحريم إلى الكراهة ويتفق على ذلك الأئمة الأربعة وأتباعهم، ويخالف الظاهرية قال: الراجح قول الظاهرية في مثل هذا، الشيخ عبد العزيز بن باز، هذا كلامه لي، وفي النفس من ذلك شيء، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

طيب ذكر ثواب الصلوات الخمس بعد إيش يصير؟ إذا ذكرت ثواب الصلوات الخمس، وحج الفريضة، والصيام يصرف عن الوجوب؟ هاه؟ لا هي المسألة مشكلة وتبقى قائمة، تبقى قائمة، إمام من الأئمة يستروح يشم لأنه خلاص أحاط بنصوص الشريعة، سبعمائة ألف حديث يحفظ، ومن العلم والدين والورع والعمل والخوف من الله -جل وعلا- بمكان لن يبلغ شأوه إلا من ندر، ويقول: لا، ليس بواجب، وإن كان الأصل أن الرجال يعرفون بالحق، والحق لا يعرف بالرجال، لكن الاتزان لا بد منه، ليس معنى هذا أننا نهدر أئمة الإسلام، لا، نعم إن كان مرد ذلك اتهام النفس -وهذا هو الواقع- أننا يمكن في صارف، احتمال في صارف، هل أحطنا ببحث المسألة من كل وجه، هل جمعنا كل ما ورد فيها من نصوص نعم؟ لا، الدين محفوظ وباقي، والأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها، هذا أمر مفروغ منه، لكن يبقى أن المتحدث أو الذي يناقش المسألة هل أحاط بما فيها، ولذلكم مسألة الاجتهاد في جميع مسائل الدين لو قيل باستحالتها ما بعد، وإن كان الاجتهاد مفتوح، للإنسان أن يدرس مسألة ويجتهد فيها، ما أحد بيغلق الاجتهاد، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 34

لا، إحنا يكفينا رواية واحدة فيها أمر، إذا ثبت هذا الأمر ولو برواية واحدة تقوم به الحجة، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

الظاهرية مذهبهم مطرد كل أمر للوجوب، وكل نهي للتحريم، ومبطل للعمل، لو تصلي وبأصبعك خاتم ذهب صلاتك باطلة؛ لأن هذا تناقض تتقرب بمحرم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، في أصل المسألة التي هي اختلاف الجمهور مع الظاهرية، لا، هو المسألة إيش هو؟ المسألة الاعتداد بقول الظاهرية، فإذا لم نعتد بقول الظاهرية صار المسألة إجماع وانتهى الإشكال.

ألا يكون الصارف في الصلاة السرية أن المأموم لا يسمع قول الإمام: ولا الضالين؟

قلنا: إن ذلك ليس بمرتبط بسماع قول الإمام، بل إذا بلغ مكانه ولو لم يؤمن الإمام أخطأ، ترك الإمام التأمين ما نؤمن؟ ترك الإمام رفع اليدين ما نرفع؟ نقول: هذا من ((لا تختلفوا عليه)) لا تختلف عليه فيما شُرع، فيما شرعه الشارع له ولك، نعم، لكن أنت أحياناً مأمور بمخالفته، في صور لا بد أن تخالفه، في أشياء، في أمور تخص الإمام، فقوله:((لا تختلفوا عليه)) ليس على عمومه، مخصوص، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

هذا الكلام أننا نقول: إن الإنسان يتهم نفسه في الاستقراء والتتبع، نعم، يمكن أنه موجود صارف بكتب .. ، في الكتب اللي ما بحثنا فيها، كم كتاب، والله المستعان، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو يبقى أن من استقرئ نعم استقرئ وبحث وما وجد يعمل بما يدين الله به، يعمل بما يدين الله، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

المأموم منهي عن القراءة خلف الإمام، ((ما لي أنازع القرآن)) ثم أمر بعد ذلك، هو منهي عن القراءة، ثم أمر بعد ذلك أن يقول: آمين، بعد ذلك الحضر، وجمع من أهل العلم يطلقون: أن الأمر بعد الحضر للإباحة، نعم، والصواب أن الأمر بعد الحضر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحضر، مثل:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [(2) سورة المائدة] و {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا} [(10) سورة الجمعة] إلى غير ذلك من النصوص.

طالب:. . . . . . . . .

يبقى استحباب إيه، خارج الصلاة استحباب.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، إحنا ننظر إلى التأمين قبل هذا الحضر، إلى التأمين قبل

ص: 35

طالب:. . . . . . . . .

التأمين وغير التأمين والإمام يجهر ما يجوز تجهر صح وإلا لا؟ استثني

طالب:. . . . . . . . .

يا أخي حتى الاستفتاح تستفتح والإمام يجهر بالقراءة؟ الإمام يجهر، نعم الإمام يجهر تجهر بالاستفتاح، الإمام يجهر بآمين اجهر بآمين، قل: آمين، فأنت بعد هذا النهي كله تقول: آمين، يعني ما هي في الوضوح مثل {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [(2) سورة المائدة] لكن لها وجه، لها وجه، لكن إذا اجتمعوا الأربعة كلهم بأتباعهم إيش تقول؟ أما واحد ما يكفي، أنا أقول: لو وافق الظاهرية لو الحنفية أو المالكية أو الشافعية ما عندنا أدنى تردد في ترجيحه، هذا منتهي، لو خالف الثلاثة، لكن الأربعة كلهم بأتباعهم يرون هذا الرأي ولم يقل به إلا الظاهرية؟ يعني افترض أنه قال: سفيان -مثلاً- وهو إمام متبوع مع الظاهرية اختلف الوضع، إمام متبوع ومعترف و

، ما نقول مثل ما نقول في الظاهرية؛ لأن الخلاف في الظاهرية والاعتداد بقولهم معروف عند أهل العلم بخلاف ما لو كان إمام معتبر.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 36

كيف؟ إحنا معتبرين للنص، لكن أنت بحثت في جميع الكتب ما وجدت صارف؟ يا أخي مسألة اتهام نفس عندنا، ولا هي بمسألة محسومة الآن، المسألة بحث وعلم الآن، أنت بتقول: آمين إذا صرت وراء الإمام وإلا ما أنت بقائل؟ تبي تقول -إن شاء الله- سواءً سنة وإلا واجبة، وليست محسومة، لكن نقرر أصل مسألة عظمى كبرى، بغض النظر عن التأمين، هذا مصدره اتهام النفس، مثلما قال أبو ثور، نعم، لو قال أحد برجم الزاني المحصن من الأرقاء لقلت به، لكن ما قال به أحد، مسألة الاعتداد بالظاهرية مسألة بحثناها وطرقناها كثيراً، وعلة من لا يرى الاعتداد بقولهم أنهم لا يرون القياس، نعم المسألة تحتاج إلى توسط في الأمر، يعني إذا كان عمدة المسألة نصوص من الكتاب والسنة فالظاهرية من أولى من يعتد بقولهم؛ لأنهم ممن يعنى بالنصوص، ويحترم النصوص، ويقدم النصوص، وما دعاهم إلى مذهبهم الذي قالوا به إلا حرصهم على النصوص، وإذا كانت المسألة عمدتها أقيسة وآراء وجوده مثل عدمه، لكن أنت تبي تتجرد عن جميع أهل العلم وتنظر في النصوص فقط؟ وإلا تبي تفهم النصوص بخلاف فهم من سبق؟ لا بد أن يكون لك سلف في هذا القول، من صحابة من تابعين، أما تأتي بعد أربعة عشر قرناً وتحدث قول ما قال به أحد غيرك، نعم، لو اختلفوا ما في إجماع، لو اختلفوا كل واحد عنده قول، وأنت جبت القول الخامس، إيش تسوي؟ يعني تأتي بقول .. ، بفهم نعم لم يقل به أحد من أهل العلم، لا شك أن العمدة النصوص، ولا يختلف في هذا لا حنفي ولا مالكي ولا .. كلهم يقولون هذا، العمدة النصوص، لكن هذه النصوص هل يستقل الإنسان في العصور المتأخرة نعم، بفهم من غير ما فهمه سلف الأمة أو لا يستقل هذا الكلام؟ وإلا الأصل النصوص، ما عندنا إشكال، ولا نختلف في هذا -إن شاء الله-.

ص: 37

يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قال أحدكم: آمين)) "، ((إذا قال أحدكم -غير مرتبط بالصلاة- وقالت الملائكة: آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه)) فيه دليل على مشروعية التأمين للمصلي وغيره ممن يقرأ الفاتحة، واستدل به بعضهم على أن الملائكة أفضل من الآدميين، كلام بعض الإخوة في المسألة، نعم، التعليل ((فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له)) ((فقولوا: آمين)) نعم، كأن هذا الأمر للتحريض على هذا الأجر المرتب عليه، كأن هذا الأمر للتحريض لا لذات أمين، والأئمة يصرفون بأقل من هذا.

((إذا قال أحدكم)) فيه دليل على مشروعية التأمين للمصلي وغيره ممن يقرأ الفاتحة، استدل به بعضهم على أن الملائكة أفضل من الآدميين، هاه؟ وجه الاستدلال؟ إذا وافق تأمينه تأمين بشر لم يغفر له، دليل أفضلية، الدليل على أن الملائكة دعوتهم مستجابة، حاجة الآدميين للملائكة، النصوص التي تعضد هذا كثيرة، يعني ((ولك بمثله)) قول الملك:((ولك بمثله)) نظير هذا {إِلَاّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ} [(20) سورة الأعراف] دل على أنه يتطلع إلى مرتبة أعلى، إلى مرتبة الملائكة، نعم، على كل حال المفاضلة بين الآدميين، لا شك أن الرسل المرجح أنهم أفضل من الملائكة، وأما آحاد الناس فالمسألة خلافية.

((غفر له ما تقدم من ذنبه)) يعني لا ما تأخر، لا ما تأخر، وإن كان بعض الخصال تكفر ما تقدم وما تأخر، نعم، الحافظ ابن حجر له رسالة جمع فيها الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحرص على مثل هذه الأعمال التي فيها مغفرة الذنوب، والله المستعان.

ص: 38

يقول: "وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر -بن عبد الرحمن بن الحارث- عن أبي صالح السمان -ذكوان- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد))، ((فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد)) " وعرفنا الصيغ الواردة في هذا: (اللهم ربنا ولك الحمد) الجمع بين اللهم والواو، (اللهم ربنا لك الحمد) كما هنا، (ربنا ولك الحمد) بالواو دون اللهم، (ربنا لك الحمد) بدونهما، استدل بهذا الحديث على أن الإمام لا يقول: نعم، لا يقول: ربنا ولك الحمد، والمأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، أما من استدل به على أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده فظاهر، وأما العكس فليس بظاهر، وجه ظهور كون المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، ((فإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد)) نعم العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب؛ لأنها تقتضي أن يقول المأموم: ربنا ولك الحمد عقب قول الإمام مباشرة إذاً فمتى يقول: سمع الله لمن حمده؟ هل نقول: يوافق الإمام مثل ما وافقه في آمين؟ على كل حال مذهب الشافعية أن سمع الله لمن حمده يقولها كل مصلٍ، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقولها وواظب عليها، وقال:((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وهو الأصل، وهو القدوة، والمذاهب الأخرى يرون أن هذا مما يختص به الإمام، لكن هل في الحديث ما يشير إلى أن الإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد بعد قوله: سمع الله لمن حمده؟ فيه؟ ما فيه، ما في ما يدل على ذلك، ليس فيه ما ينفي قول الإمام: اللهم ربنا ولك الحمد، إنما نفي قول المأموم: سمع الله لمن حمده ظاهر.

((فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) كما تقدم، فإنه من وافق قوله قول الملائكة، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، والله المستعان، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

حتى لو في خارج الصلاة يلزمه أن يجهر؟ يقول: آمين سراً، ولن يخفى على الملائكة؛ لأنهم يكتبون أعمال القلوب، نعم، الملائكة يكتبون أعمال القلوب، نعم، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.

ص: 39