الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرح الموطأ-
كتاب الأقضية (4)
باب: القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد
- باب: القضاء في الدعوى - باب: القضاء في شهادة الصبيان - باب: ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم باب: جامع ما جاء في اليمين على المنبر.
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
قال الصنف -رحمه الله تعالى-:
باب: القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد.
قال يحيى: قال مالك في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد، وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد، فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، قال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء، وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل فتركوها إلا أن يقولوا: لم نعلم لصاحبنا فضلاً، ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك، فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله:
باب: القضاء فيمن هلك وله دين
يعني: وله فيه شاهد واحد.
"وعليه دين له فيه شاهد واحد"
يعني أحد الطرفين متوفى ووراءه ورثة سواء كان دائناً أم مديناً ولا يوجد إلا شاهد واحد يشهد بهذا الدين، ومعلوم أن صاحب الدين إذا هلك فاليمين المتجهة إليه تتجه إلى ورثته؛ لأنهم يقومون مقامه.
"قال يحيى: قال مالك في الرجل يهلك وله دين" يموت وعليه دين، والعرف عند أهل العلم أنه إذا قيل: هلك، يعني في المواريث ما فيه إشكال يكثر، لكن إذا هلك فلان سواء كان من المعاصرين أو من المتقدمين في كتب التواريخ والتراجم إذا قيل: هلك فهو في الغالب غير مرضي السيرة، لا يقال في مرض السيرة: هلك، هذا عرف، وإن كان الهلاك يراد به الموت ولا فرق، {حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا} [(34) سورة غافر] وهو رسول من الرسل، وقيل فيه: هلك في القرآن، المقصود أن العرف عند أهل العلم لا سيما الذين يكتبون في التراجم وفي التواريخ لا يقولون: هلك، يقال الجهم: هلك، ورؤوس المبتدعة يقال لهم: هلك مثلاً، أو كافر يقال له: هلك، لكن عالم مرضي السيرة صحيح المعتقد يقال له: هلك؟ لا يعرف هذا عن أهل العلم، في الفرائض مستفيض عندهم أن يقال: هلك هالك كثير عندهم؛ لأنه مبهم لا يدرى من هو، لكن لو عندنا مثلاً في كتب التراجم يقال: هلك الشيخ فلان تستساغ أو لا تستساغ؟ هنا لا تستساغ؛ لأن العرف على خلافها، والناس إذا درجوا على شيء سواء كان من أهل العلم أو من العامة تنفر طباعهم عن مخالفته، يعني مثل هذا على سبيل الاستطراد الصلاة والسلام على غير الأنبياء، لا شك أن الناس تنفر منه هل تقدر أن تقول مثلاً: أبو بكر صلى الله عليه وسلم، أو عمر صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف المتعارف عليه عند أهل العلم كما قرر ذلك ابن القيم، كما أنك لا تستطيع أن تقول: محمد عز وجل يعني وإن كان عزيزاً جليلاً، فلا تستطيع أن تقول هذا، فالعرف لا شك أن له اعتبار عند أهل العلم.
"قال مالك: في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد" تقدم أن القول بالشاهد مقبول إذا دعم باليمين وإلا بمفرده لا يكفي، {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} [(282) سورة البقرة] هذا الأصل "عليه شاهد واحد وعليه دين للناس" الآن اليمين متعذرة لأنه ميت، "وعليه دين للناس، ولهم فيه شاهد واحد" دائن ومدين في الوقت نفسه، لهم فيه شاهد واحد، فيأبى الورثة أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم؛ لأنهم لم يحضروا الصفقة، وقد يكون كثيراً منهم لا علم له بهذا الدين، أما من له علم بهذا الدين فيحلف، لكن الذي لا يعرف حقيقة هذا الدين، ولم يشهد العقد له أن يحلف أو ليس له ذلك؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
له وإلا ما له؟
طالب:. . . . . . . . .
ليس له، الوارث الذي لا يعلم حقيقة الأمر ليس له، لكن لو سمع أباه يقول: إن لي دين عند فلان، مع اليمين يحلف أنه سمع أباه يقول كذا، وإذا رأى بخط أبيه الذي لا يشك فيه يعني وجادة أنه له بذمة فلان كذا يحلف عليه أنه خطه، لكن يكفي وإلا ما يكفي مع اليمين؟
طالب: لا يكفي.
لماذا لا يكفي؟
طالب: ليس شهادة صريحة ....
لا، اليمين المتجهة على من له الدين، لو حلف هذا الوارث على الدين قبل يمينه مع الشاهد؛ لأنه يقوم مقام مورثه، لكن هو الآن يثبت على إدعاء أبيه أن له دين بذمة فلان، يحلف على هذا لأنه سمع أباه يدعي هذه الدعوى، أو رأى خط أبيه بهذه الدعوى، يعني له أن يحلف أن أباه كتب هذه الكتابة، أو أن أباه سمعه يقول كذا، أما أن يحلف أنه بذمة فلان لأبيه مبلغ كذا، وهو لم يشهد العقد، ولم يبلغه بطريق يجزم به مفيد للعلم حيث يحلف عليه فلا.
"ويأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، فقال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء" لماذا؟ فضل من أي شيء؟
طالب: بالإرث.
لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
وراه.
طالب: لأنهم لم يثبتوا لأنفسهم
…
الإرث ثابت لهم، أموال ودور وضياع، وله ديون لم يثبتوها، ديون ما حلفوا عليها إذاً لا تثبت لهم، وعليه ديون صفيت التركة فبلغت خمسمائة ألف، وعليه ديون جمعت، له دين بمائتي ألف وعليه ديون بمائتي ألف وما حلفوا إذاً هذه المائتين الألف تضيع، عليه ديون لغرماء لهم فيه شاهد واحد وحلفوا على ذلك يستحقون المائتين إذا تحسم من الخمسمائة، الثلاثمائة الباقية لهم أو ليست لهم
طالب: على كلام مالك ليست لهم ....
لماذا ليست لهم؟ هل في من يدعيها؟ إذا قدرنا الآن التركة بخمسمائة ألف، وله ديون بمائتي ألف فيها شاهد واحد ورفض نكل الورثة عن اليمين، ما حلفوا، إذاً لا يثبت لهم الدين، الآن الورثة يدعون في مقام أبيهم مورثهم ألا تتجه اليمين على المدعى عليهم؟ الآن معنا شاهد ويمين، ما قامت البينة لإثبات الدعوى تتجه على المدعى عليه، إن حلف برئ، ما صار لهم شيء، هم في الوقت نفسه عليهم دعوى بمائتي ألف للغرماء فيها شاهد واحد، وحلف الغرماء أن بذمة فلان لنا مبلغ مائتي ألف ريال، إذا أخذت هاتان المائتان من الخمسمائة يفضل لهم ثلاثمائة ألف، هل هذه فيها إشكال أنها لهم؟ ليس فيها إشكال.
"فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، قال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء" كيف لم يكن للورثة منه شيء؟ "وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل فتركوها إلا أن يقولوا: لم نعلم لصاحبنا فضلاً، ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك، فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه" المسألة مفترضة فيما إذا جمعت الديون، وبلغت كما قلنا: مائتي ألف، وأعيان التركة الموجودات مائتي ألف، وله دين بمبلغ مائتي ألف راح عليهم؛ لأنهم رفضوا أن يحلفوا، وعليه دين بهذا المقدار لغرماء لهم به شاهد واحد، وحلف الغرماء مع هذا الشاهد يمين، واستحقوا المائتين، وظن الورثة أن هذا الدين استغرق التركة.