الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل فتركوها" اللهم إلا أن يقولوا: لم نعلم لصاحبنا
…
، إحنا ما درينا أن لصاحبنا عنده أكثر من مائتي ألف، لما أعادوا الحساب مرة ثانية وجدوا ثلاثمائة ألف يستحقون هذه المائة أو لا يستحقونها؟ عند مالك لا يستحقونها، لماذا؟ لأنهم نكلوا على اليمين، والأصل أن الدين يستغرق التركة، فإذا نكلوا عن اليمين لا يستحقون.
"إلا أن يقولوا: لم نعلم لصاحبنا فضلاً" ما درينا أن التركة أكثر من الديون، "ويُعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك" تركوا الأيمان باعتبار أنهم يخلصون منها لا لهم ولا عليهم "فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه"
طالب:. . . . . . . . .
لكن هل هذه الصورة واضحة وإلا ما هي بواضحة؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه ما هي بواضحة؛ لأن الحقوق محفوظة، التركة للورثة هذا الأصل، من الحقوق المتعلقة بالتركة الدين، وهو مقدم على الإرث، ومقدم على الوصية، فإذا انتزع هذا الدين فما بقي فهو للورثة، لم يوصِ فهو للورثة.
طالب:. . . . . . . . .
يحلفوا على أنهم سمعوا أباهم يقول كذا، أو يحلفوا على أنهم وجدوا بخط أبيهم كذا، فالخط يورث غلبة ظن، والرواية بالوجادة عند أهل العلم لها شوب اتصال، ومن أهل العلم من يرى أنه إذا وجد بخط أبيه أنه يحلف عليه؛ لأنه يحلف على غلبة ظن، وغلبة الظن يحلف عليها، دليل ذلك قول الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتنا، يعني هل هو استقرأ البيوت كلها؟ وعرف واقع الناس كلهم أن ما في المدينة أفقر منهم؟ أو غلبت على ظنه أنه هكذا فحلف؟ ولا ألزم بكفارة ولا نهي عن ذلك؟ فدل أن اليمين تجوز على غلبة الظن، فإذا وجد بخط أبيه الذي لا يشك فيه يحلف عليه عند جمع من أهل العلم؛ لأن اليمين تجوز على غلبة الظن.
طالب: معه مال ....
لا المال الآن في وقت الدعوى انتقل منه إلى غيره، فلا بد أن يحلف صاحب المال الذي هو الوارث.
اللي بعده، الباب الذي بعده.
باب: القضاء في الدعوى
قال يحيى: قال مالك: عن جميل ابن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز، وهو يقضي بين الناس، فإذا جاء الرجل يدعي على الرجل حقاً نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعي عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلف.
قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه من ادعى على رجل بدعوى نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه، فإن حلف بطل ذلك الحق عنه، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: القضاء في الدعوى
يعني هل كل دعوى ينظر فيها؟ وكل شخص يدعي على آخر ينظر فيه؟ أو ليست كل دعوى تنظر؟ يعني بعض الناس لا يشق عليه أن يجر فلان، ولا يستحي من فلان ولا علان ويدعي، يقول: نجد لنا أحداً من أهل الورع إذا ادعينا عليه رفض يحلف، وأخذنا منه بعض الشيء، سواءً كان يعرفه أو لا يعرفه، فمثل هذا ينظر في كل ما يدعيه؟ أو لا بد أن يكون هناك قرينة تدل على قبول قول المدعي في الجملة يعني؟ له وجه يعني، يعني كل من ادعى يقبل قوله؟ نعم؟ الجادة ((شاهداك أو يمينه)) هذه قاعدة مطردة، لكن بعض الناس قد يوجد بعض اللئام من يقول: الدعوى ما تضر، إن ثبت شيء وإلا ما إحنا بخسرانين شيء، نمسك فلان أو علان، لا سيما يدور ناس أهل ورع وأهل دين، يشق عليهم ويصعب اليمين، أو أهل حياء مثلاً يشق عليه أن يمثل بين يدي قاضي، أو يتردد على محكمة، يقول: ما أنا بخسران شيء، عمر بن عبد العزيز ما ينظر في كل دعوى، إن كان بينهم .. ، عرف بينهم مخالطة ومعاملة قبلت الدعوى، وإلا إذا لم يكن أدنى علاقة ليش ينظر في الدعوى؟ يعني ولو في مقابل هذا الصنيع من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد، لو جعل الوالي ولي الأمر تعزير لمن يدعي على الناس وهو غير محق، لكن كيف يعرف أن هذا محق وذاك غير محق؟ لأنه قد يكون محقاً ولا يحضر بينة، ما يستطيع إحضار البينة وهو محق، لا شك أن هناك قرائن تدل على الصادق من الكاذب، والقضاة يعرفونها، فمثل من يدعي على الناس بشيء لا علاقة ولا ارتباط له به، مثل هذا لو يعزر ما هو ببعيد؛ لأن الناس أوقاتهم يجب حفظها عن الضياع، وأيضاً كراماتهم يجب أن تحفظ، إيش معنى أنه يجرجره إلى المحكمة متى ما أراد، وأخيراً يقول: إن كسبنا وإلا ما خسرنا شيء؟!