المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: القضاء في عمارة الموات - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٣٧

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: القضاء في عمارة الموات

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية" سواءً كانت أم ولد بالفعل أو أمة أو عبد "إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها" يعني إذا جنت جناية قدرت هذه الجناية بألف، وقيمة هذه الأمة ألفين، نعم يدفع يضمن الألف، لو جنت جناية بألفين قال: خذوا الأمة، ثلاثة آلاف قال: خذوا الأمة ولا يلحقونه بأكثر من هذا، لا يجمع له بين مصيبتين، تؤخذ الأمة، ويغرم مع ذلك، إنما يضمن الجناية بسببه، قد يقول قائل: هي عاقلة لماذا لا تكون جنايتها عليها؟ من أين؟ هي لا تملك، نعم، وأيضاً ما جنت هذه الجناية إلا بسبب إهمالك لها، فأنت تتحمل شيء من المسئولية، لكن أكثر من قيمتها لا، من قيمتها فما دون فتضمن، وما عدا ذلك فلا ضمان.

"الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها" ليس له أن يسلمها إذا كانت الجناية أقل من قيمتها "وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها" يعني لا يحمل أكثر من قيمتها فتفوت عليه، ومع ذلك يضاف إليه مبلغ آخر.

أحسن الله إليك.

‌باب: القضاء في عمارة الموات

حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق)).

قال مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر، أو أخذ أو غرس بغير حق.

وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له".

قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: القضاء في عمارة الموات

ص: 5

عمارة الموات، المراد بالموات الأرض الميتة التي لا مالك لها، ولا يحتاج إليها لا بالخصوص ولا بالعموم، يعني لا تحتاج إلى مرفق عام كمسيل مثلاً، أو مما يحتاج إليه الناس كلهم من المرافق العامة مثل المدارس والمساجد وغير هذا، هذه المرافق العامة لا تملك، وكذلك المسايل مسايل المياه لا تملك، فكل ما يحتاج إليه على سبيل العموم يحتاجه أهل البلد من مسجد ومقبرة ومسيل، وما أشبه ذلك هذا لا يملك ولو أحي، أو كان سبق له ملك من خاص أو اختصاص، كل هذا لمن سبق إليه، لا يملكه بالإحياء، وما عدا ذلك من أرض ميتة التي لا مالك لها تملك بالإحياء.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له)) " سبق إلى هذه الأرض، وسأل عنها وإذا لا مالك لها، وهل يحتاجها البلد؟ لا يحتاجونها، فأحياها بعمارتها، بزراعتها، بتسويرها سور يمنع من الدخول والخروج يملكها، وهل يشترط في ذلك إذن الإمام أو لا يشترط؟ الجمهور على أنه لا يشترط، بل مجرد إحيائه لها يملكها، وعند الحنفية لا بد من إذن الإمام.

ص: 6

ولا شك أن الأصل قول الجمهور بهذا الحديث، وبما جاء في معناه أن الموات يملك بالإحياء، لكن قول الحنفية يتجه إذا وجدت المشاحة، والمشاحنة بحيث لو ترك الناس يحيون ما وقعوا عليه لحصل بينهم الجدال والنزاع والقتال، تجد السيارات تجوب البراري شرقاً وغرباً، ويمين وشمال، وكل واحد يقول: أنا وصلت قبلك، وواحد يقول: أنا وصلت بعدك، حينئذٍ يتدخل الإمام، وإذا خشي من تضييقهم أيضاً على الناس، وعلى طرقهم فلا شك أن الإمام ينظم الناس في مثل هذه الأمور، فلا بد من إذنه من هذه الحيثية، وإلا فالأصل أن الحديث ما فيه قيد، فيبقى الحديث على إطلاقه، ما لم يحصل بالناس ضرر من هذا الإطلاق، فإذا حصل للناس ضرر جاء التقييد، وننظر هذا بتقبيل الحجر مثلاً، جاء الحث عليه، لكن إذا حصل زحام وقتل ودماء وضرر على ضعفاء الناس لا بد أن يتدخل الإمام ويضع من ينظم الناس، فهو من هذه الحيثية له وجه، وإلا فالأصل أن الحديث مطلق ما في لا إذن إمام ولا غيره، فلا يتجه إذن الإمام إلا حيث يحصل الضرر بهذا الإطلاق، وهذه وظيفة الإمام يعني، كف الأذى عن الناس وشر بعضهم على بعض لا بد منه، ومسألة تقبيل الحجر ظاهرة، يعني يوجد عسكري ينظم الناس لو يقول قائل: والله الشرع حثنا ليش يجي ها العسكري؟ يمنع فلان ويقدم فلان ويؤخر فلان؟ نقول: الآن هذه المصلحة تقتضيه، ولولا وجود هذا العسكري كان حصل ضرر عظيم، القوي يظلم الضعيف، فمن هذه الحيثية يتجه قول الحنفية، لا يقال إن هذا تحكم أو تدخل في أحكام الشرع، لا هو من أحكام الشرع؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار، ولا بد من دفع الضرر، ولا يمكن يحسم دفع الضرر إلا الإمام، يعني آحاد الناس ما يملكون، يعني لو يجلس شخص ينظم الناس مثلاً، كان واحد يجي يدفعه، وثاني يمين، وواحد يسار ويش دخلك؟ فلا يملك مثل هذا إلا الإمام، هو الذي ينظم الناس.

ص: 7

ومعلوم أنه في مثل هذه الظروف كانت الأراضي شبه لا شيء عند الناس، البيوت كانت تؤجر بريال، يأخذه مائة سنة كل سنة ريال، يعني ما تهمهم الناس هذه الأمور، لكن الآن، لو يقال:((من أحيا أرضاً ميتة فهي له)) يروح وراء خمسين كيلو عن الرياض المتر بكم؟ ليس برخيص، حتى خمسين كيلو ليس برخيص، ما هو مثل أول، كان قبل خمسين أو أربعين سنة يقال: يا الله اطلع النسيم وخط بسيارتك ما شئت، يقول: ويش أبى بالنسيم؟ اطلع الربوة أو الروضة أو روح يمين ما .. ، ويش يبي به؟ يعني ما يتعدون البطحة الناس.

طالب: العلية كانت. . . . . . . . .

نعم، شيء قبل يمكن ثلاثين سنة عرض خمسين صك بخمسين ألف فما قبلت، يعني الأرض بألف، أراضي شاسعة، فما قبلت، لكن الآن لو يفتح المجال للناس من دون تنظيم، ومن دون تدخل الإمام شوف المقاتل ويش تصير؟ فمن باب السياسة الشرعية، وصيانة الناس من الضرر لا شك أن تدخل الإمام لا بد منه، وليس معنى هذا أن الإمام يتحكم ويعطي فلان، ويترك فلان، لا ما هو بهذا المقصود، المقصود أن الإمام ينظم الناس، ويعطي الناس على قدر حاجاتهم، وهذه وظيفة الإمام، أما كون بعض الناس يعترض على رأي الحنفية ويقول: الشرع يطلق ونحن نقيد؟ لا، ليس من هذا، يبقى الإطلاق حينما لا يتضرر الناس بهذا، وعرفنا أن الناس إلى وقت قريب مثل هذه الأمور لا تهمهم، يعني ممكن الإنسان يتنازل عن أرضه لأخيه، ويش المانع؟ لكن الآن من يتنازل لأبيه أو لابنه؟ لأن الدنيا صارت هدف عند الناس، من يتصور أن بدلاً من أن يكون مساحة الرياض كيلو، كيلو واحد مربع بحيث اللي يجلس بجوار الجامع يشوف الدراويز اللي هي البوابات، كل الأربع يشوفهن أو الخمس، لكن الآن وين؟ عن الجامع يمكن تروح ستين سبعين كيلو ما تقدر تلقى لك شبر، فمثل هذا ما يقال بالإطلاق، وإن كان هو الأصل، فإدخال ولي الأمر في مثل هذا للتنظيم، ومنع وصول الضرر إلى بعض الناس من بعض، فيتجه رأي الحنفية في مثل هذه الأوقات.

ص: 8

((من أحيا أرضاً ميتة فهي له)) ويكون الإحياء بالزراعة، بالعمارة، بسور، وما أشبه ذلك، أما إذا وضع عليها كثيب من الرمل من الجهات، ردميات هذا ليس بإحياء، قد يقال بأن هذا اختصاص مثلاً، يضرب له مدة إن أحياها وإلا نزعت منه، لكنه لا يملك بهذا.

((وليس لعرق ظالم حق)) الظالم ليس له حق إذا اعتدى على حق أحد وأحياه لا يملكه، الظالم لا يملك، فلو أن شخصاً اعتدى على شخص على أرض شخص سواءً كان بعلمه، أو يعني بقصد أو بغير قصد، فليس له حق في الملك، يعني شخص له أرض في جهة من الجهات، وتوقع أن أرضه هذه فبنى بها، بنى عليها شيد عليها مبنى، ثم لما طبقت الصكوك، وجدت أن هذه ليست أرضه، أرضه الثانية، هذا ليس له حق، فإن كان مخطئاً إن كان قاصد هذا ما فيه إشكال تهدم البناية وليس له أي حق، وإن كان مخطئاً فالصلح، وإلا فالأصل أن الأرض لصاحبها، لو أصر صاحبها هل نقول حينئذٍ: لا ضرر ولا ضرار؟ لو أصر قال: أنا لا أريد عمارة على هذه الأرض، أنا أريد أن أزرع هذه الأرض، لا بد أن يشيل عمارته، هل نقول حينئذٍ: لا ضرر ولا ضرار تصلحون؟ أخذ أرضه ويزيدك يرضيك؟ لا شك أن هذا هو المطلب الأول، لكن إن أصر فأرضه له، وإن زرع هذه الأرض فإنه حينئذٍ يرفع ما وضعه في هذه الأرض وليس له منها شيء.

"قال مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر، أو أخذ، أو غرس بغير حق" ولا يملك بالظلم ولا شبر، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن اغتصب أو اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه يوم القيامة من سبع أرضين -نسأل الله السلامة والعافية-، يكون طوقاً يلازمه في عنقه من سبع أرضين، فكيف يحمل الإنسان نفسه ما لا تطيق؟! -نسأل الله السلامة والعافية-، لكنه الطمع الذي لا علاج له إلا بمراجعة النفس والقناعة، الله المستعان.

ص: 9