المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: العمل في الجلوس في الصلاة - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ١٤

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌ باب: العمل في الجلوس في الصلاة

الموطأ -‌

‌ كتاب الصلاة (4)

شرح:‌

‌ باب: العمل في الجلوس في الصلاة

، وباب: التشهد في الصلاة، وباب: ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام؟ وباب: ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً؟ وباب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سم.

باب: العمل في الجلوس في الصلاة:

أحسن الله إليك:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى.

باب: العمل في الجلوس في الصلاة:

عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: "رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني، وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل".

عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "فإني أشتكي".

عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك، فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي.

ص: 1

عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله وقال: "إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك، فقال: إن رجلي لا تحملاني".

عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.

يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: العمل في الجلوس في الصلاة" والجلوس يشمل الجلسة بين السجدتين وللتشهد الأول والثاني، "حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم -يسار المدني الأنصاري، ومولى الأنصار- عن علي بن عبد الرحمن المعاوي -نسبة إلى بني معاوية، بطن من الأنصار- أنه قال: "رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة" الحصباء: صغار الحصى، "وأنا أعبث" العبث هذا في الصلاة، لكن ماذا عن العبث خارج الصلاة؟ حكم العبث خارج الصلاة؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، الآن نناقش كلمة العبث، العبث وهو فعل ما لا فائدة فيه هذا العبث، العبث اليسير، العبث اليسير الذي لا يعوق عن تحصيل مصلحة دين ولا دنيا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تجدون أحياناً واحد يعبث بشماغه بقلمه بالمفاتيح بكذا، نعم، إذا كان شيء يسير فهو معفو عنه، ولا إشكال فيه.

"وأنا أعبث بالحصباء" صغار الحصى "في الصلاة" عثمان رضي الله عنه كان يعبث بالخاتم، يدخله ويخرجه وهكذا، لكن ويش اللي ترتب عليه؟ أنه وقع في البئر، بحثوا عنه فلم يجدوه، فساءت الأحوال بعد ذلك، ليقضي الله أمراً كان مفعولاً.

ص: 2

"وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة" وإلا فالأصل. . . . . . . . . أمور يسيرة،. . . . . . . . .، "وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني" لأن العبث ينافي الخشوع، العبث ينافي الخشوع، والإقبال على الصلاة، وإذا زاد هذا العبث يبطل الصلاة؛ لأنه ينافي مقتضاها "فلما انصرفت نهاني، وقال: اصنع كما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم"، يعني أشغل يديك بما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع "اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت: وكيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار .. " القبض مقتضاه هكذا، يقبض الأصابع كلها ما عدا السبابة، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، هذا مقتضى القبض، لكن مقتضى قوله: وعقد ثلاثاً وخمسين، من يصور لنا ثلاث وخمسين؟ اليمنى تحسب عشرات، والعقد؟ على كل حال الحساب بهذه الطريقة مهجور، ولا .. ، لو عرفنا الثلاثة والخمسين ما عرفنا المائة، ولا عرفنا غيرها من الأرقام، لكن الحديث الذي عندنا مفسر.

يقول: ما حكم من إذا رن جواله في الصلاة وأخرجه ونظر فيه ثم أرجعه إلى مكانه؟ هل هذا عبث معفو عنه أم لا؟

أما إغلاقه فهذا معفو عنه؛ لأنه يحقق مصلحة أعظم، أما يطلع الجوال وينظر من اتصل عليه، هذا موجود عند بعض الناس، هذا انصراف عن الصلاة، خطر على الصلاة.

ص: 3

يقول: "فلما انصرفت رآني وقال: أصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام" يعني السبابة، على كل حال فعله عليه الصلاة والسلام أثناء التشهد لم يأتِ على صفة واحدة، والاختلاف الوارد في ذلك اختلاف تنوع، على أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وكله صحيح، "ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل"، "بأصبعه التي تلي الإبهام" زاد سفيان بن عيينة عن مسلم الإشارة:"وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام" الإشارة معروف أن المراد بها رفعها فقط أو تحريكها؟ زاد: "وهي مذبة الشيطان" يعني هل تذب الشيطان وهي ثابتة مرفوعة؟ أو لا بد من تحريكها؟ "لا يسهو أحدكم ما دام يشير بأصبعه" هذه الزيادة عند عبد الرزاق في مصنفه، وعن ابن عمر رفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، قال العلماء: إن المراد بالإشارة هنا الإشارة إلى التوحيد، فعندنا إشارة إلى التوحيد، وعندنا الدعاء بها، وبعد نهاية أحاديث الباب يتقرر الأمر -إن شاء الله تعالى-، فعلى هذا العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها، ولذا لم يأمره ابن عمر بالإعادة.

ص: 4

يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه" يقول الباجي: التربع ضربان: أحدهما أن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى، ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى، وهذا معروف، والثاني: أن يتربع ويثني رجليه بجانب واحد، فتكون رجله اليسرى تحت فخذه، وساقه اليمنى يقول: تحت فخذه وساقه اليمنى، ويثني رجله اليمنى فتكون عند أليته اليمنى، ويشبه أن تكون هي .. ، هذه الصورة هي التي عابها ابن عمر، كيف تصور الثانية؟ نعيد الوصف، الثاني: أن يتربع ويثني رجله أو رجليه بجانب واحد، فتكون رجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى، ويشبه أن تكون هذه هي التي عابها، هذا كلام الباجي، على كل حال التربع "ثنى رجليه" واضح، خلونا على الصورة الأولى، ما لازم .. ، على الصورة المفهومة؛ لأن التربع معروف حتى في الخلاف بين أهل العلم في التربع وعدمه في صلاة الجالس، وما اختلفوا في كيفيته، فخلونا على التربع المعروف اللي انتوا مسوينه الآن.

ص: 5

"تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله" لكن فائدة الإتيان بثنى رجليه أنه تربع يكفي، يعني تصريح بما هو مجرد توضيح أو له فائدة قوله: ثنى رجليه؟ هذا كلام الباجي جاء في الحاشية، "فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه" لأن التربع خلاف ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في جلوس الصلاة، سواءً كان بين السجدتين أو في التشهد "عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك يا ابن عمر" أنت تسويه، أنت تربعت، تصلي متربع "فقال عبد الله -بن عمر-:"فإني أشتكي" مع أنه ليس بمطرد، قد بعض الناس إذا صار يشتكي قد لا يتسر له أن يتربع التربع الأول، يمكن هذا الجليس الذي بجنب ابن عمر هذا قلد ابن عمر في جلسته، صحابي مؤتسي قال: نقلده، قال:"فإني أشتكي" ولذا ليحرص طالب العلم على تطبيق السنة؛ لأنه ما هو بمقصود الشخص نفسه الآن، الشخص مأمور بالاقتداء، لكن من يقتدي به أيضاً، ويضل بسببه، فالإنسان .. ، نشوف بعض الإخوان وإن كانوا كبار يعني محسوبين على أهل العلم لا يحرصون على تطبيق السنة، موجود هذا، لا يحرصون على تطبيق السنن، وعامة الناس وراءهم، لكن لو حرص الجميع على تطبيق السنة، من علماء وطلاب علم، بل وجد من بعض العوام من ينكر السنن بسبب صنيع بعض أهل العلم.

"فإني أشتكي" قال الباجي: لأنه كان فدع بخيبر فلم تعد رجلاه إلى ما كانت عليه، فدع بخيبر فلم تعد رجلاه إلى ما كانت عليه، ولا يمنع أن تكون رجليه .. ، على كل حال الرجل معيبة، الرجل معيبة، أنا وجدت شخص يتورك إلى الجهة الأخرى، قلت: يا أخي السنة التورك إلى الجهة هذه، قال: والله صار علي حادث صرت ما أقدر أثني رجلي هذه، هذا ممكن، إذا صارت الرجل معيبة لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لكن إذا كان ممن يقتدى به عليه أن يبين، نعم، إذا كان ممن يقتدى به عليه أن يبين.

ص: 6

"وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار -الجزري نزيل مكة- عن المغيرة بن حكيم -الصنعاني- أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه" يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه "فلما انصرف" يعني فرغ من صلاته "ذكر له ذلك، فقال ابن عمر: إنها ليست سنة الصلاة -إنها ليست سنة الصلاة- وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي" فلا أقدر على فعل السنة للعذر، كيف يرجع في سجدتين؟ في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه؟ إيش معنى على صدور قدميه؟ نعم على أطراف الأصابع، "في سجدتين" ما المراد به؟ اللي هي الاستراحة، اللي يسمونها الاستراحة، يعني بعد أن يفرغ من سجدتيه في غير موضع الجلوس، على شان نطبقها على جلسة الاستراحة؛ لأن سجدتين بعد الثانية التشهد الأول، سجدتين بعد الرابعة التشهد الثاني، لكن سجدتين بعد الركعة الأولى أو بعد الثالثة فهذه الاستراحة، اللي يسمونها الاستراحة، وهي ليست استراحة هي زيادة مشقة، وتأتي -إن شاء الله-، يأتي ذكرها في صفة الصلاة.

"يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه" يعني الذي قال عنه ابن عباس: هو الإقعاء، الذي قال عنه ابن عباس: إنه سنة، قال: سنة ابن عباس في صحيح مسلم "فلما انصرف -فرغ من صلاته- ذكر له ذلك، فقال ابن عمر: إنها ليست سنة الصلاة" وإنما السنة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد، وغيره من الافتراش والتورك.

وعلى كلام الإخوان غالبهم وهو الظاهر بعد الأولى والثالثة، تكون هي ما تسمى بالاستراحة لكنه ما يفترش؛ لأنه لا يستطيع "فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي" فلا أقدر على فعل السنة للعذر، ومثله لو بين السجدتين، يعني الجلوس الخفيف، الجلوس الخفيف على شان يشمل كل ما قيل، ممكن، وأنتم ترون الذي لا يستطيع الذي في رجليه عيب يجلس على أي حال في الجلوس الخفيف، لكن إذا أراد أن يجلس جلسة التشهد تورك، لا أقول: تورك، ضبط أموره، يعني صار بيطول، فجلسته للجلوس الخفيف تختلف عن جلسته للجلوس الطويل.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 7

نعم بلا شك، تجده إذا كان لا يستطيع أن يثني رجليه يمدها، لكن بين السجدتين ما يمد رجليه؛ لأنه خفيف، أما في التشهد إذا كان لا يستطيع أن يثني رجليه يمدها، الكلام على الإقعاء يعني الجلوس على صدور القدمين، الذي قال عنه ابن عباس: إنه سنة، ينكره ابن عمر، وأنكره جمع من أهل العلم، نزّلوا الإقعاء عليه، والخلاف في هذه المسألة معروف، "وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي".

"وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم" بن محمد بن أبي بكر، إن وضع الأصبع والتحريك وعدم التحريك وردت فيه أحاديث كثيرة، فلو حضر أحد الإخوان بحث يجمع أطراف ما كتب، ونقرأه غداً -إن شاء الله- ونناقشه طيب، مسألة الأصبع وكيف وضعها؟ هل تثنى؟ هل تحرك؟ هل .. ؟ متى تحرك؟ أو لا تحرك أبداً إلا في التشهد؟ قيل بكل هذا، وجاءت نصوص تدل على هذا وهذا.

قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم -بن محمد بن أبي بكر- عن عبد الله بن عبد الله بن عمر -بن الخطاب- أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة" يعني إذا جلس للتشهد، "قال: ففعلته -أي التربع- وأنا يومئذٍ حديث السن -صغير اقتداءً به- فنهاني عنه عبد الله -يعني أباه- وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني" أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى، وهذا شامل للافتراش والتورك، اليمني منصوبة واليسرى مثنية، لكن هل تكون تحت الإلية أو تحت ساق الرجل اليمنى؟ لم يتعرض لذلك فهو محتمل للتورك، نعم ومحتمل للافتراش، إلا أن الرواية اللاحقة: "وجلس على وركه الأيسر" نعم دليل على أنه يتورك "إنما سنة الصلاة" قول الصحابي: "سنة أو من السنة" لا شك أنه في حكم المرفوع، ولو قاله -كما هنا- بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأعصر، ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله:

قول الصحابي: من السنة أو

نحو أمرنا حكمه الرفع ولو

بعد النبي قاله بأعصرِ

على الصحيح وهو قول الأكثرِ

ص: 8

هو اللي يخشى الآن السليم قد لا يستطيع تطبيق الصورة الثانية، لكن المعيب قد يستطيع، إذا كان عيبه على الجهة التي لا يستطيعها السليم، صح وإلا لا؟ يعني قد يكون العيب في الرجل أثر كسر وإلا شيء صار يسهل عليه ما لا يستطيعه السليم، ولا يستطيع ما يستطيعه السليم، ممكن هذا، هذا ممكن، نعم ممكن وإلا غير ممكن؟ لأن المعيب قد يفعل شيء لا يستطيعه السليم؛ لأن الرجل خلاص توجهت حيث وجهها العيب "فقال: إن رجلي لا تحملاني" بتشديد النون، ويجوز التخفيف، ورجلي كذا للأكثر، وفي رواية حكاها ابن التين في شرح البخاري: "أن رجلاي" بالألف، وهذا جارٍ على لغة من يلزم المثنى الألف.

قال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض، فأما الصحيح فلا يجوز له التربع بإجماع العلماء، قال الزرقاني: ولعله أراد بنفي الجواز الكراهة، يعني في موضع التشهد الأول، رجل سليم في الفريضة بدلاً من أن يفترش تربع يأثم وإلا ما يأثم؟ يعني هل يجب عليه أن يفترش؟ النبي صلى الله عليه وسلم افترش، لكن ما أمر به، نعم، يعني مخالفة السنة، فيها أمر، هنا يقول: لعله أراد بنفي الجواز الكراهة، نعم لا يجوز بالإجماع أن يفعل هذا لمخالفة السنة، لكن هل معنى لا يجوز يحرم أو يكره؟ اللفظ يسع الجميع نعم؛ لأن قول: لا يجوز يعني لا يباح، فهل المقابل لرفع الإباحة يعني هل الإباحة والتحريم من باب النقيض أو من باب الضد؟ الإباحة مع التحريم، يعني ما في ثالث؟ نعم، ما في ثالث؟ إذا كان في ثالث فهي ضد وليست بنقيض؛ لأن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، والضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، يحل محلهما شيء ثالث.

ص: 9