الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك، قال مالك: كل سهو كان نقصاناً من الصلاة" يعني كترك التشهد الأول "فإن سجوده قبل السلام" نعم سجوده داخل الصلاة، داخل الماهية قبل السلام منها؛ ليحصل التعادل، نقص من الصلاة فيزيد فيها، ما هو بيزيد معها يزيد فيها، في أثنائها، وزاد في الصلاة لا يجمع بين زيادتين في الصلاة، هذا رأي من؟ رأي الإمام مالك، وهذه قاعدة مطردة عنده، السجود للنقص يكون قبل السلام، والسجود للزيادة بعد السلام، يعني كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن بحينة حيث سجد قبل السلام؛ لأنه نقص من الصلاة "وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام" كفعله صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، لكن هل هذا الاطراد مقبول؟ يعني كل نقص سجوده قبل السلام وكل زيادة سجودها بعد السلام؟ أو نقول: علينا بالاقتداء؟ يعني الأصل أن ما يكون تبعاً للصلاة يكون قبل السلام بها، يكون منها، ثم نخرج عن هذا الأصل بالدليل، ولذا يرجح بعضهم أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في صورتين: إذا سلم عن نقص كما في قصة ذي اليدين، وإذا بنى على غالب ظنه، نعم، في حديث التحري إذا بنى على غالب ظنه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو أخذ القاعدة من حديثين، أخذ النقص من حديث عبد الله بن بحينة، نعم وسيأتي، وأخذ الزيادة من حديث ذي اليدين بس وطرد، وهذا موجود في بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وإن كان بعضهم يشكك في ثبوته عن شيخ الإسلام، لكن موجود في كلامه، لكن أخذ قواعد مطردة من أحاديث، من حديث واحد أو حديثين نعم؛ لأن عندنا السجود الأصل أنه للصلاة من تمام الصلاة، والأصل أن ما يكون منها فهو في ماهيتها وداخلها يكون قبل السلام إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل، وعلى كل حال لا يختلفون في أن من سجد قبل السلام في جميع الصور صلاته صحيحة، ومن سجد بعد السلام في جميع الصور صلاته صحيحة، لكن الخلاف في الأفضل.
سم.
باب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته:
باب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته:
عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليصلي ركعة وليسجد سجدتين، وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان)).
عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخَ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله، ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس".
عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنهما- وكعب الأحبار رضي الله عنه عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فكلاهما قال: "ليصلِ ركعة أخرى، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس".
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة؟ قال: "ليتوخَ أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله".
يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته" يقول: "حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار" مرسلاً "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليصلي)) " بالإشباع، وإلا فالأصل: فليصلِ؛ لأنها لام الأمر، ((فليصلي ركعة)) في رواية مسلم:((فليطرح الشك، وليبنِ على ما استيقن، وليسجد سجدتين وهو جالس، قبل التسليم))، " ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليصلي ركعة، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم)) " هذا يرد على مالك في قاعدته أو لا يرد؟ كيف؟ نعم، قد يرد وقد لا يرد، قد يرد وقد لا يرد؛ لأنه إن كان ما فعله مطابق للواقع نعم لم يرد، وإن كان ما فعله فيه زيادة ورد عليه ((فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين)) يعني كأن هاتين السجدتين قامتا مقام ركعة، فصارت صلاته بعد أن كانت خمس صارت ست، والست شفع، فكأن المطلوب في الصلوات الشفع لا تقطع على وتر، وقل مقابل هذا لو كانت صلاة مغرب، نعم، ثم تردد هل صلى ركعتين أو ثلاث؟ نعم، يبني على الأقل ويأتي بثالثة إن كانت رابعة صارت وتراً له، صارت سجدتا الوتر لتقطع صلاة المغرب على وتر ((فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين)) يعني ردها إلى الشفع بعد أن كانت وتراً ((وإن كانت رابعة)) يعني من غير زيادة صار فعله مطابق للواقع ((فالسجدتان ترغيم للشيطان)) إغاضة للشيطان، وإذلال.
قال النووي: معنى الحديث أن الشيطان لبس عليه صلاته، لبس عليه صلاته، لكنه تدارك ما لبسه عليه بهاتين السجدتين، فأرغم الشيطان، ورده خاسئاً مبعداً عن مراده؛ لأن الشيطان لا شك أنه يغيظه أن يأتي الإنسان بما أمر به على الوجه المأمور به، ولذا إذا ثوب للصلاة، إذا نودي للصلاة أدبر، ثم رجع، ثم إذا ثوب بها أدبر ثم رجع ليلبس على الإنسان صلاته، ويذكره ما لم يذكر، فلا شك أنه إذا ذكره سعى في غفلته عن الصلاة لا يدرِ كم صلى، ثم إذا فعل ما أمر به وما وجه إليه من هاتين السجدتين أرغم الشيطان بهذا.
والحديث مخرج في صحيح مسلم، موصول عن أبي سعيد الخدري، من طريق سليمان بن بلال وداود بن قيس كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد.
وفي الحديث يقول ابن عبد البر: في الحديث تقوية لقول مالك والشافعي والثوري وغيرهم أن الشاك يبني على اليقين فلا يجزيه التحري، الشاك يبني على اليقين فلا يجزيه التحري، وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول ما شك استقبل، وإن اعتراه غير مرة تحرى، لماذا يقول أبو حنيفة هذا الكلام؟ نعم لأنه يتطور الأمر عنده ويصير إلى حد الوسوسة، لكن إذا كان أول مرة لا مانع أن يستقبل صلاته يستأنف من جديد، يبدأ صلاته من جديد ليحضر قلبه فيها، وإن كان يتكرر عليه هذا نعم، ماذا يقول؟ وإن اعتراه غير مرة تحرى، صار يصلي أربع ويسجد سجدتين تنقطع على وتر، كما لو صلى الظهر خامسة وسجد سجدتين للسهو قطعها على شفع، اعكس أوترت له صلاته صارت مغرب؛ لأنها مطلوب أن تقطع على شفع هذه، لأنها صارت خمس وهو مطلوب أن يقطعها على شفع في الظهر أو العصر أو عشاء، لكن إن كانت مطلوب قطعها على وتر هاتين الركعتان بمثابة ركعة فيكون كأنه قطعها على وتر، المغرب.
وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول مرة أول ما شك استقبل وإن اعتراه غير مرة تحرى، وقال أحمد: الشك على وجهين اليقين والتحري، فمن رجع إلى اليقين ألقى الشك وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد، حديث الباب، وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد للسهو بعد السلام على حديث ابن مسعود، كأنه في قوله الإمام أحمد يفرق بين الشك وغلبة الظن؛ لأن الآن فيه يقين؟ يقول: على وجهين اليقين والتحري، اليقين ما عندك .. ، اليقين نقيض للسهو، إذا وجد يقين ما وجد سهو، عندهم غلبة الظن تنزل منزلة اليقين أحياناً، عند بعضهم، وإن كان درجات المعلوم تتفاوت فمنها الوهم، والشك، والظن، واليقين، الذي هو إيش؟ العلم، الذي هو العلم، فالعلم لا يحتمل النقيض، والظن: الاحتمال الأقوى، والشك: الاحتمال المساوي، والوهم: الاحتمال المرجوح، فإذا وجدت عندنا غلبة ظن، نعم غلبة ظن إذا تردد الإنسان بنسبة عشرين بالمائة أنه ما صلى رابعة، إيش نقول؟ ابنِ على اليقين وهو ثلاث، أو نقول: اعمل بغلبة ظنك وتحرِ واسجد بعد السلام؟
طالب:. . . . . . . . .
على إيش؟ يعني هذا غلبة ظن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما بنى على غالب ظنه رجع إلى قول ذي اليدين؟ أو لما تيقن بعد أن أخبروه كلهم؟ يعني ما رجع عن غلبة ظنه لمجرد قول واحد؛ لأنه معارض بغلبة ظنه، لكن لما كثر الجمع ترجح على غلبة ظنه، هو عنده غلبة ظن ثمانين بالمائة أن صلاته ماشية مضبوطة وهو في الركعة الأخيرة، لما نبه نزلت هذه النسبة عنده نعم، صارت وهم؛ لأن بعض الناس سهل أنك تمسح ما عنده، سهل عليه أنه يغلي غلبة ظنه ويتنازل إلى ما يقال له، فمثل هذا نعم يعمل بالمعارض نعم، وكل هذا سببه حضور القلب في الصلاة وعدمه، بعض الناس يسلم وما يدري هو صلى واحدة وإلا عشر، مثل هذا يحتاج إلى أن يقال: عندك غلبة ظن وإلا .. ؟ ما عنده شيء أبداً البتة هذا، ما عنده من صلاته شيء، فهذا لو ينبهه طفل عمل بقوله؛ لأنه يرى أن قول الطفل أرجح من قوله؛ لما يعرف من نفسه، لكن بعض الناس مقبل على صلاته ويعرف أنه متقن لها، لكن لا يعني أنه معصوم مائة بالمائة صواب، مثل هذا لا يعارض غلبة ظنه بقول أدنى واحد، بل لا بد أن يكون ما يعارضه أرجح من غلبة ظنه، وحديث ابن مسعود فيه التحري.
طالب:. . . . . . . . .
تبي المرجح عندهم؟ ترجيح صاحب المغني وغيره؟ هاه؟ إيش يقول صاحب الزاد؟ من يحفظ؟
طالب:. . . . . . . . .
هين هذه، لكن هل قبل وإلا بعد؟ عبارته:"من سها مراراً كفاه سجدتان" لا هل هو قبل السلام أو بعده؟ وهل يفرقون بين الزيادة والنقصان؟ أو يفرقون بين كله لكذا؟ ما ذكرنا تو الأقوال؟ من يذكر المشهور عند الحنابلة في هذا؟ أنه إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، وهو المرجح في المغني وغيره، وهو المرجح في المغني وغيره أنه قبل السلام إلا ما ورد فيه النص، .... مسألة السلام على النقص والتحري، كما في حديث ابن مسعود، وترتب على تردده فعل؟ لا، يصير زاد، زاد قيام، لكن لو تردد قبل أن يقوم، ثم غلب على ظنه ثم جلس، نعم،. . . . . . . . . إذا فارقت رجلاه الأرض خلاص صار، صار عمل عمل، منهم من يفرق يقول: إذا انفصل فخذه عن ساقه، كلام، نعم.
على كل حال إذا فعل فعلاً يناقض ما هو فيه من الصلاة يسجد له، نعم، والله إحنا الأصل في الإنسان أن يقتدي، الأصل في الإنسان أن يقتدي، لكن قد يرد صور نعم لا يوجد لها نص بذاتها، فتلحق بأقرب النصوص الواردة فيها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
التحري غلبة الظن هو مدار أكثر الأحكام، إيه غلبة الظن معتبر عند أهل العلم، كلهم غلبة الظن يعملون به، هنا الحديث الذي عندنا مرسل، وعند مسلم موصول من حديث أبي سعيد، والإمام أحمد رحمه الله رجح الوصل، وقال: إنما قصر به مالك، وأسنده عدة منهم ابن عجلان، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وداود بن قيس وغيرهم، المقصود أن الأكثر على أنه موصول، وهل يرد في مثل هذا تعارض الوصل والإرسال؟ نعم، هل نعمل بقول الأكثر؟ أو نقول: مالك نجم السنن قصر به فقوله المعتبر؟ يعني لو أردنا أن نعارض بين ابن شهاب وبين غيره من الرواة، ابن شهاب أحفظ منهم على جهة الانفراد، ومالك أحفظ من هؤلاء على جهة الانفراد كل واحد منهم، لكن الواحد -كما قال الإمام الشافعي-: أولى بالخطأ عن الجماعة.
يقول: "وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد -بن عبد الله بن عمر- عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخَ -يعني يتحرى- الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله، ثم ليسجد سجدتين للسهو" هنا دليل على إيش؟ على التحري، نعم على التحري، والتحري مبني على غلبة الظن، قال ابن عبد البر: هو عنده -يعني عند مالك- البناء على اليقين، وتأوله من قال بالتحري أنه أراد العمل على أكثر الظن، وتأويلنا أحوط، وأبين؛ لأنه أمره أن يصلي ما ظن أنه نسيه، ويعضده حديث أبي سعيد أعني السابق.
هل التحري هنا يتحرى إبراء ذمته باعتبار الأقل أو يتحرى الراجح من المرجوح؟ هنا ابن عبد البر تبعاً لمذهبه حرف الكلام، نعم هنا قال: ليتوخَ، فليصله، قال ابن عبد البر: هو عنده يعني مالك البناء على اليقين يعني حرفه لما يوافق المذهب، البناء على اليقين إيش معنى اليقين؟ يعني لو ثمانين بالمائة عندك أنك صليت ثلاث وعشرين بالمائة أنك صليت ثنتين تجعلها ثنتين، لأن هذا هو اليقين، وتأوله من قال بالتحري، يتوخى يتحرى، نص، أنه أراد العمل على أكثر الظن وتأويلنا أحوط، يعني تأتي بزيادة ركعة أحوط، وإن كانت نسبة الخطأ عشرين بالمائة نسبة النقص، وتأويلنا أحوط وأبين؛ لأنه أمره أن يصلي ما ظن أنه نسيه، ويعضده حديث أبي سعيد.
"وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو -بن المسيب- السهمي" وهذا قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول، مقبول من السادسة "عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار -الحميري- عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فكلاهما قال: "ليصلِ ركعة أخرى" الذي يشك، مسألة الشك هذه احتمال، احتمال الطرفين على حد سواء مثل هذا لا بد .. ، لأنه لا بد أن يبرأ من عهدة الواجب "الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ قال:"ليصل ركعة أخرى" بانياً على ما تيقن "ثم ليسجد سجدتين وهو جالس" كما في حديث أبي سعيد، طيب بعض الناس كثير الشك، كثير، يمكن لا تخلو صلاة من صلاته من شك، ويرجح بما يفعله جاره، دخل هو وزيد من الناس فلما سلم هو ما يدري هو فاته شيء أو ما فاته؟ واحدة وإلا ثنتين؟ جاره اللي عن يمينه وإلا عن يساره لو قلنا بعد اقتدى به وصار إماماً له انتهى الإشكال، جاره الذي عن يمنيه صلى ركعة فعل مثله، تصح صلاته وإلا ما تصح؟ هذا ما يدري كم صلى واحدة أو ثنتين؟ أدرك التشهد أو أدرك الصلاة من أولها؟ لكنه جاره صلى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن يكفي هذا يا الإخوان؟ لا هو عن يمنيه ما يصلح إمام، ما يصلح إمام، لا هو يصلح مرجح، يعني إذا وجد شك هل هن ثنتين وإلا ثلاث؟ وقلنا: بغلبة الظن والتحري فعل جاره مرجح لجانب من الجانبين؟ إذاً يكون غلبة ظن، نعم يكون غلبة ظن.
طالب:. . . . . . . . .
إيش هو غلبة ظن؟ ينبي على غلبة ظنه، يتحرى، يعني يرجح بصلاة الجار أو ما يرجح؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو ما هو بمقتدي وين بيركع بركوعه ويسجد بسجوده؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، مثل هذا يبي يصبر بعد بطول القراءة. . . . . . . . . إيش يصير على جاره؟ تأكد أنه سلم وإلا ما سلم؟ هين ترى هذا واقع، واقع كثير من الناس ما يدري، قد يأتي لصلاة شروطها متوافرة، وأركانها وتصح عند الفقهاء ولا يعقل منها شيء، ولا يدري كم صلى؟ ومن نعم الله أن الله سبحانه وتعالى شرع الجماعة، نعم، هذا يخفف على كثير من المأمومين، وهذه يصححها الفقهاء، والفقهاء كالأطباء، يعني يأتي شخص يكشف الطبيب على القلب يقول: سليم مائة بالمائة، من الناحية الطبية، لكن قد يكون من حيث الميزان الشرعي مريض قلب، نعم، نعم، {فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [(32) سورة الأحزاب] تروح به المستشفى لقسم القلب وكذا يقول: مائة بالمائة سليم، طيب في قلبه مرض؟ هذا طمع في غرة وغفلة بعض الناس، في قلبه مرض، نعم، هذا كذا يمثل ويصور بعض العلماء، يقول: الذي يخشع في صلاته قلبه سليم، ويقبل عليها بكليته، لكن الذي يغفل عنها ولو أتى بصورتها الظاهرة وصححها الفقهاء يبقى أنها مثل الذي في قلبه مرض شهوة وإلا شبهة، وإن كانت من حيث أدائه لوظيفته كاملة، وهذا تنظير مطابق، تنظير مطابق، يعني تأتي إلى المستشفى ويعطيك تقرير سليم مائة بالمائة من حيث أداء الوظائف للقلب، ما في أدنى إشكال، نعم لكن يبقى أنه هذا القلب الذي اتجهت إليه خطابات الشرع كلها، نعم، الخطاب الشرعي يتجه إلى إيش؟ إلى القلب، كله إلى القلب منصرف، نعم وهو في غفلة ونسيان عن صلاته وكذا وإن أدى الوظائف؛ لأن صلاح القلب وفساده معنوي، خلي المسألة الصلاح والفساد الحسي يعالج سهل، لكن الكلام بالفساد المعنوي هذا الذي ويش الذي يجبره؟ يحتاج إلى علاج بالنصوص الشرعية، وبالإكثار من العبادات، وبصدق الإقبال واللجأ إلى الله عز وجل.
طالب:. . . . . . . . .
لا أنت إذا حصرته كله قبل السلام، وأخرجت صورتين هذا أسهل، إيه أضبط؛ لأنه يبي يتردد العامي ويش لأنك نقصت وإلا زدت؟ كثير من الناس يشوف حديث: ذي اليدين، يقول: نقص، هذا سلام على نقص ليش سجد بعد .. ، ما يتصورون الأمر على حقيقته، يعني كثير حتى من طلاب العلم المبتدئين يتصوره نقص؛ لأنه سلم عن ركعتين، إيش معنى ركعتين؟ يعني نقص من صلاته.
"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة؟ قال: "ليتوخَ -يتحرى- أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله" في رواية سالم المتقدمة: "ثم يسجد سجدة السهو وهو جالس"، "كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة؟ قال: "ليتوخَ أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله" يعني الآن بنى على غالب الظن وإلا على اليقين؟ إيه مثل ما صرف ابن عبد البر النص الأول يصرف هذا بعد؛ لأنه قال: فليصله مثل الأول.
طالب:. . . . . . . . .
يعني نوى الانفراد ليأتي بما فاته أو ما بعد انفصل عن الإمام؟ يعني الإمام سلم ثم قام ليأتي بما سبق به، ثم سجد الإمام، نعم هذا مخير بين الأمرين إما أن يرجع فيسجد لا سيما إذا كان السهو قد أدركه، أو ينتظر حتى يسلم هو ويسجد سجدتين؛ لأنه نوى الانفراد، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.